الأحكام الفقهية للإرث والقرآن الكريم .. علاقات اتصال وانفصال

الأحكام الفقهية للإرث والقرآن الكريم .. علاقات اتصال وانفصال
الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 03:09

يوصيكم الله في أولادكم .. أو قضية الإرث

منذ أن كنت أدرس المواريث على الأستاذ الفقيه ابن أبي الشتاء الصنهاجي في القرويين قبل قرابة ستين سنة (هو الشيخ المعمر الحسيني رحمه الله صاحب ركن المفتي)، كنت أتساءل عن العلاقة بين أحكامها وبين الآي القرآنية. لم يكن ذلك خاصا بالمواريث، ولكن كان يشمل الفقه كله. كان سؤالي هو:

ما الصلة بين هذه الأحكام الفقهية وبين القرآن الكريم؟ أو أين عقدة الاتصال بينهما؟

اليوم أنظر في بعض آي المواريث لأجد تنافيا بين الأحكام الفقهية المتبعة في الميراث وبين القرآن الكريم. لا زيد يحتج علي بالنسخ بين آي القرآن الكريم ولا بالنسخ بينه وبين الحديث، فالله لا يبدل القول لديه ولا يتراجع عن أمر أراده ولا يجوز في حقه البداء، وإنما اخترع النسخ في القرآن الكريم بمعنى الالغاء والاستئناف أحد رجلين: الأول عجز عن إدراك الترابط بين الآي، والثاني في دماغه تناقض فظنه في القرآن.

مكان التنافي المذكور آنفا هو الآية الكريمة 11 من سورة النساء وآية 180 من سورة البقرة. آية 11، آية يبدو أن الفقهاء القدماء ومن تبعهم في عهود تتابعت إلى زمننا كانوا يقرؤون أولها ويهملون آخرها. لذلك كانوا يحكمون للذكر بمثل حظ الانثيين في التركة كلها، تركة الموروث الهالك، وكانوا يلغون حرية الموروث في ما يورث منه. لكن الناظر فيها من أولها إلى آخرها يكتشف غير ذلك، يكتشف حدودا وقيودا.

الآية 11 هي: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين….﴾. هذه الآية تعني، خلافا لما درج عليه فهم كل الفقهاء، إقرار حرية الموروث في توريث ماله. الجزء الذي غفل عنه الفقهاء هو قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وهو معنى معاد في آيات أخرى.

معنى ذلك أن للموروث أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء، لغير أقاربه أو لأقاربه في حدود الآية 180 من البقرة، وفي حدود الآية 12 من النساء، وسيردان من بعد، وفي حدود التقوى والإحسان اللذين يأمر بهما الله في القرآن كله. فإن فعل وأوصى بماله كله لغير أهله، فإن أهله ممن ليس لهم فرض مذكور في القرآن-إن انفردوا-لا يرثون شيئا. لكن إن أوصى بكل ماله لغير أهله مع حضور ذوي الفرض من أهله فلا يجوز له لأنه يكون مضارا وصية الله لأولي الفرض.

وإن أوصى ببعض ماله لغير أهله ورث أهله الباقي بمقتضى أحكام الارث المذكورة في الآية 11، وإن لم يوص بشيء لأحد من أهله وغير أهله ورثه أهله بمقتضى تلك الأحكام. وإن أوصى بكل ماله لأهله ممن ليس لهم فرض كالإخوة والأعمام عمل بوصيته إن لم يكن معهم أولو فرض كالأبناء والأم والأب، فإن كانوا معهم لم يعمل بوصيته لأنه يكون فيها مضارة لوصية الله.

والمقصود أن ليس له أن يوصي بما يبعد أولي الفروض كالأم والأب والأبناء، بل له أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط ترك مقدار يختاره لذوي الفروض ولو كان قليلا، وليس ملزما بالوصية لغير ذوي الفرض من أهله كأعمامه وإخوته. ثم إنه إن أوصى لبعض أهله الوارثين، فإن الباقي من أهله يرثون الباقي من الإرث بمقتضى تلك الأحكام ويرث معهم الموصى له بجنب ما ينوبه من خصوص وصيته. بالطبع فكل ذلك يتم بعد استخراج الدين لذويه. ولا ينبغي الاحتجاج هنا بحديث “لا وصية لوارث”، ولا بالأحاديث التي تنص على الوصية في حدود الثلث، فليس شيء من ذلك بمذكور في القرآن الكريم، بل إن الوصية للوارثين مفروضة في آية 180 من سورة البقرة؛ إذ يقول سبحانه: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين﴾.

الحاصل أن أحكام الإرث بالفرض إنما تنطبق بعد استيفاء العمل بالوصية من الموروث للوارث وغير الوارث فتنطبق على البقية بعد ذلك، ولا تكون الوصية صحيحة إلا إذا تجنبت المساس بوصية الله؛ أي أحكام الفرض، فتركت نصيبا لها يختاره الموروث. أما الوارثون بالتعصيب في الفقه كالعم وابن العم والأخ مما لم يذكر في القرآن الكريم، فلا يدخلون في وصية الله؛ لأنه لم يفرض لهم شيئا، وإنما يدخلون في آية 180 من البقرة التي توصي بالوصية للوالدين والأقربين. ومن هذه الآية، ندرك أن الوصية للوارث مستحبة ومطلوبة إن كان الموروث يعلم أن ما ينوب وارثه قليل بمقتضى الأحكام الفرضية. مثال ذلك أن يعلم الموروث أن السدس لا يكفي أمه فيوصي لها فتنال السدس وتنال ما أوصى لها به.

والحاصل أيضا أن الذين ظنوا أن القرآن الكريم ميز مطلقا بين الذكر والانثى في الإرث واهمون. وإنما توهموا لأنهم اغتروا بتفاسير القدماء ومن اتبعهم من أهل زمننا. نعم إن صدقنا هؤلاء القدماء وقلنا إن للذكر مثل حظ الانثيين في التركة كلها مطلقا جاز أن نتوهم التمييز. لكن إن عدنا الى الصواب وانتبهنا إلى أن الله في القرآن يجعل توزيع المال الموروث تابعا لإرادة الموروث نفسه، مع مراعاة وصية الله كما تقدم، اتضح الأمر.

مثل ذلك أن يتصرف الأب طبقا للآية 11 فيوصي لابنته بكل تركته، فحينئذ لا يرث معها أحد من الإخوة والأعمام، فهم ليس لهم فرض، فلا مضارة في الوصية لابنته بكل ماله، لوصية الله إذ لم يوص لهم الله بشيء، فإن كان معها وارث بالفرض كالأم والأب والابن وجب أن لا تكتب وصية الموروث إلا بعد أن يترك مجالا من التركة تتحرك فيه وتنطبق عليه وصية الله فلا يوصي بالكل. وإن بدا للأب أن يوصي لابنته دون ابنه بالنصف، فإنها ترث النصف وتقاسم أخاها البقية مثلا بمثلين، ولا يكون الأب في هذه الحالة مضارا وصية من الله لأنه يكون ترك النصف لوصية الله فتقسم بأصل (للذكر مثل حظ الانثيين).

والحاصل أن الآية لا تجعل أحكام الضعف للولد على البنت وللأب على الأم إلا في البقية الباقية الواجبة البقاء بعد الوصية. أما غير البقية الباقية فجعلها الله للموروث يتصرف في توزيعها كما يشاء بالوصية.

بذلك يرتفع الإشكال، فمن شاء من الموروثين أن يورث النساء ويرفعهن في الإرث على الرجال فأمامه الوصية. ومن شاء غير ذلك فأمامه ترك الوصية.

هذا الذي تقدم هو الواضح والمستلزم من الآية الكريمة التي ظلمها الظالمون وما ظلموا إلا أنفسهم. ومنه ندرك أن أحكام المواريث الجاري بها العمل التي تنسب إلى القرآن الكريم ظلما ترجع إلى أصول ثقافية كانت قائمة في نفوس الفقهاء، والقرآن براء منها. من تلك الأصول:

الأول: إلغاء حرية الموروثين. هذا يدخل في باب ضرب الحرية الشخصية على العموم.

الثاني: لا ترث إلا أباك وجهة أبيك ولا يرثك إلا أبوك أو جهة أبيك ولا ترث من جهة أمك إلا أمك وجدتك (على الخلاف) وأخاك للأم، ولا يرثك من جهة أمك أحد إلا أمك وجدتك وأخوك للأم (وإنما أدخلوا الأم والأخ للأم لأنهم لم يجدوا مفرا من ذلك لأن حقهما ذكر في القرآن الكريم وأتبعوا بهما الجد والجدة قياسا). وهذا يدخل في باب تحكيم النزعة الأبوية والقبلية.

بما أن النساء يتحولن بالزواج إلى أسر وقبائل أخرى، فلا يجوز للأقارب من القبائل والأسر الأخرى أن ينالوا خيرا من موروث ليس منهم قبليا.

الثالث: لا وصية لوارث. هذا الحديث يتنافى مع آية 180 من البقرة، وقد ذكرت آنفا، ومع الآية 11 من سورة النساء. ومعناه يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين في أموالهم. ولا نظن أن النبي عليه السلام يقدم على قول يخالف القرآن الكريم بذرة أو قطمير.

الرابع: الوصية للأجنبي في حدود الثلث. هذا أيضا يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين ويدخل على معنى الوصية القرآنية ما لم يرد فيها. وما زاد على القرآن رد.

ملاحظة

كل ما تقدم مقيد بالآية الكريمة 12 من سورة النساء: ﴿من بعد وصية أو دين غير مضار وصية من الله﴾. المقصود أن للموروث أن يوصي بما يشاء لمن يشاء غير مانع تنفيذ وصية الله؛ أي أحكامه في الارث لذوي الفرض دون غيرهم ممن سماهم الفقهاء بالورثة بالتعصيب؛ أي بالقبيلة أو الأسرة الأبوية؛ أي غير مانع وصية الله بوصيته بالكل.

مثال ذلك أن له أن يوصي للبنت بكل ماله مالم يكن ذو فرض وارثا له كالابن (الذي هو ذو فرض استلزاما لا لفظا) والأب والأم، فإن كان معها هؤلاء أو أحدهم فلابد للموروث أن يترك بقية من ماله لوصية الله، فيختار ما يوصي به للبنت ويختار ما يتركه لذوي الفروض، قل أو كثر. أما إن كانت البنت مع وارث غير ذي فرض ممن ورثه الفقهاء بالتعصيب كالعم والأخ، فإنها تحيط بالتركة إن أوصى لها الأب بها ولا يرث معها المعصبون شيئا ولا يكون في إحاطتها بالتركة ولا في وصية أبيها مضارة لوصية الله، لأن المعصبين كالأخ والعم ليسوا بأولي فرض ولم يوص الله لهم بشيء من الرث وإنما ورثهم الفقهاء بالقياس.

والحاصل أن الله تعالى جعل الإرث قسمة بينه وبين الموروث الهالك فجعل أحكامه تنطبق في الجزء أو البقية التي لم يوص فيها الموروث وتركت من لدنه لذوي الفرض كالأم والأب والأخ للأم.

أما الوارثون بالتعصيب كالأخ والعم وفروعهما فيرثون في القرآن الكريم بحكم القرابة كالأخوال وجهة الأم (لا بالتعصيب) بالوصية من الموروث كما جاء في الآية 180 من البقرة؛ اذ لم يفرض لهما الله فرضا في القرآن الكريم، فان لم يوص لهم الهالك بشيء ورثوا بالقرابة كالأخوال وجهة الأم إن لم يحجبوا بأب أو ابن أو أحد من أولي الفروض.

بذلك يدخل في جملة الوارثين بغير الفرض والوصية جهة الأم كالخال وغيره لأنهم في القرابة مع المعصبين، بلغة الفقهاء، سواء. وإن كان الله تعالى كتب، كما جاء في سورة البقرة، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فإن المعروف هو المنطق الطبيعي، فإن انفرد الأقربون، من جهة الأب والأم، الذين لا فرض لهم ولا وصية من الموروث عوملوا في الإرث بمقتضى المنطق الطبيعي. وإنما سميت جهة الأب، من غير الأب والأم والابن، وارثين بالتعصيب لأنهم عصابة الأب أو الهالك. وأما جهة الأم فلا يعدون من قبيلته وعصابته فأبعدهم الفقهاء من الإرث دون دليل قرآني. وكل ذلك لا أصل له في القرآن الكريم الذي يتحدث عن القرابة لا عن العصابة.

* من طلاب القرويين القدماء. دكتور من جامعة باريز وليون- فرنسا

‫تعليقات الزوار

31
  • عمر
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 04:16

    موضوع غاية في التميز، وهو أرضية لرفع اللبس عن موضوع الارث، فعلا طاله أجحاف وقصور في تثبيت العدل وحرية التصرف في الملك ، أن الذي يصعب تقبله منطقيا ، يمررونه على أنه اجتهاد ، وهذا المقال يوضح عدم ثبوت ضوابط الاجتهاد في منظومة الإرث الفقهي ، وإنما الإجحاف والظلم الذي لحق المرأة لدهور، أتمنى لكم التوفيق في تنوير ما أظلمته الأجيال السالفة .

  • سام
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 05:11

    اجتهاد لا باس به لكن الباحث وقع في خطا جسيم في الدين الاسلامي الذي لا يقبل و لا يجيز بالفصل بين ما اقره الله في القران الكريم و ما جاء عن نبيهمحمد صلعهم فالاسلام هو الجمع بقول الله تبارك و تعالى و حديث نبيه المصطفى و بذلك فالخذ بلا وصية لوارث عن رسول الله تبقى صحيحة و يجب الاخذ بها و نفس الشيء حدود الوصية في الثلث و انكار هذه الاحاديث او هذه الفتاوى عن رسول الله لمجرد عدم وجود نص قراني في شانهما هو موقف لا يليق باي مسلم يؤمن بالله و برسوله و يعلم ان الله تبارك و تعالى امرنا بتقوى الله و اتباع رسوله بدون انفصال و هناك ايات قرانية عديدة تؤكذ ذلك و بالتالي نعم للا وصية لوارث و لحدود الوصية في الثلث و كفى من الاجتهادات الرامية الى زعزعة مبادئ العقيدة الاسلامية لدى الناس

  • atifsom
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 06:13

    بسم الله وبعد شكرا دكتور على هذا التوضيح فقط للافادة ان الله سبحانه وتعالى فرق بين الوصية والارث وجعل الوصية قبل الارث لقوله تعالى بعد وصية يوصي بها والوصية معلوم والارث حظ ولا يرث الا المذكور يعني الاصول والفروع لقوله تعالى ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا صدق الله والسلام

  • محمد الدكالي
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 07:04

    قال تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 106). كفانا الله شر المغيرين لشرع الله.

  • Azzeddine
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 07:21

    اية يقرؤن العلماء اولها و يغفلوا عن آخرها!!!!و انت فطنت الى هاد الامر…يالك من نابغة!!!القران واضح؛وتاويلك لتصل الناس عن سبيل الله؛وما تضل به الا المبطلون.من يريد الشهرة او المال عليه في الطعن في الدين

  • { الطــــ احمد ـــاطوي }
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 07:45

    قال الكاتب:

    ولا ينبغي الاحتجاج هنا بحديث "لا وصية لوارث"، ولا بالأحاديث التي تنص على الوصية في حدود الثلث، فليس شيء من ذلك بمذكور في القرآن الكريم،

    اذن على هذا المعنى فالاحاديث النبوية لا دخل لها في التشريع

    الاسلامي .

    ان كان كل ما لم يذكر في القرآن لايجب اتباعه فالصلاة التي هي

    عماد الدين لم يذكر القرآن عدد ركعاتها ولا اوقاتها ولم يذكر فيه

    انصبة الزكاة ولا المقدار الواجب ولا..ولا…لكن الله عز وجل امرنا

    فقال : واطيعوا الله واطيعوا الرسول .

    فطاعة الرسول من طاعة الله . وتنفيذ اوامره واتباعه هو طاعة الله

    عز وجل

  • أستاذ باحث
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 08:06

    القضية هنا ليست قضية إرث، حتى نحكم لصاحب المقال بالاجتهاد الباهر، بل قضية مكانة السنة من الكتاب. ومن لا يعترف بمكانتها في التشريع، يحكم على نفسه أنه مجرد مدعي للانتماء لطلبة القرويين القدامى، أو أنه لم يستفد من دراسته إطلاقا. فيعود بنا مرة أخرى، لا لاجتهاد متين، بل إلى موضوع القرأنيين وخطئهم الجسيم. لذا، ينبغي توجيه المناقشة للمقدمة الخاطئة، قيل النتيجة التي قد تبدو باهرة. وهدى الله الصالحين للصواب دائمين.

  • عالمة
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 08:23

    اولا كلمة حظ في اللغة العربية لا تعني الحق هذا اول شيء يعني الآية غير واضحة انت محظوظ انك ربحت شيءا هذا لايعني انه حقك وهناك عدة اجتهادات خرجت الى الوجود رغم وجود نصوص قرآنية لكن فقط الارث لايريدون الاجتهاد فيه لان جاء كله لصالح الرجل كيف يعقل ان تقتسم أربعة نسوة الثمن

  • مغربي
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 08:34

    حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الثابت عنه بالأسانيد المقبولة واجب الاتباع مثل القرآن لأنه وحي مثل القرآن قال تعالى : عن نبيه صلى الله عليه و سلم : "و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " و القرآن و الحديث يفسر بعضهما بعضا قال تعالى :" و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون " و فسر الذكر هنا بالسنة أي الحديث فهو مبين لما نزل و هو القرآن و قال تعالى :" و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " و قال تعالى:" و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا " و لو اقتصرنا في الأحكام الشرعية على القرآن وحده لضاع الدين فمثلا الصلاة إذا بحثنا في القرآن لا نجد بأن الظهر أربع ركعات و العصر أربعا…فجاءت السنة مبينة لصفة الصلاة و هكذا مقادير الزكاة و هكذا تفاصيل الحج و العمرة بينته السنة و هذا التأصيل من الأستاذ -من باب الإنصاف -فيه حق و باطل و خلط كبير يدل على قلة اطلاع و تبحر في علوم الشريعة نسأل الله أن يهدينا جميعا و يبصرنا بالحق

  • hmido
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 08:35

    I think it's time to put religious views when it comes to inheritance aside. The way of life changed and women deserve the same share as men this woman can be your sister wife or your mum so she needs her right and ourvislamic laws deny women their right to a fair share of inheritance ,

  • yaknimos
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 09:26

    من المعلوم أن القرآن يضم آيات ناسخة وأخرى منسوخة ومن الآيات المنسوخة ما تضمنت أحكام الإرث ثم نزلت آيات ناسخة ضبطت أحكام الإرث وهذه إضافة إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام اعتمدها فقهاء الشريعة لضبط أحكام المواريث والتي هي فرع من فروع الشريعة يدرسها العلماء السالكون مسالك دراسة الشريعة ؛ فكل هؤلاء العلماء من مالك بن أنس إلى معاصرينا لم ينتبهوا لهذا الموضوع وانتبه إليه طالب مر مرور الكرام بالقرويين (كما أشار لماما لذلك ) واستقر به علمه بفرنسا حيث حصل على الدكتوراه من فرنسا كما زعم لكنه لم يشر لتخصصه كما تقتضيه الأمانة العلمية ؛ يا سيدي علوم القرآن وعلوم الشريعة لها رجالاتها وخوضك السباحة في بحر علم لا تتقن أبجديات السباحة فيه سيؤدي بك إلى الغرق : فأنتبه . . .

  • aboanas
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 09:37

    أخذت أوروبا بتجنيد المستشرقين ليكتبوا ضد الإسلام ، فالإستشراق لم يكن في أي وقت من الأوقات مجرد بحث علمي كما ينظر إليه بعض المتساهلين ، بل يخدم بدرجة أولى ونهائية موقف التعبئة الشاملة لدراسة " العدو الإسلامي " ، والنفاذ إليه " فالقلم والفكر والسلاح " كلها مداخل أساسية اعتمد عليها الاستعمار التقليدي والجديد على حد سواء لتطويق العالم الإسلامي ، وفرض الهيمنة عليه ، .
    وتركيز المستشرقين في الهجوم على الإسلام يتم من ناحية المرأة في كثير من النواحي ، فقد حاول أعداء الإسلام النيل من نظام الإرث ومهاجمته ، واستدلوا في هجومهم على أن المرأة ظلت فيه مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، واستغلوا هذه القسمة وادعوا على الله كذبـًا أنها قسمة غير عادلة
    فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات ، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل
    فالرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس

  • سام
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 09:38

    الدين معاملة و حسن الاخلاق و النبي محمد صلعهم انما بعث ليتمم مكارم الاخلاق حيث قال رسول الله <بعثت لاتمم مكارم الاخلاق > و عليه فكل ما لم ينص عليه القران اتمه بالحديث رسول الله و يبقى للعلماء و الفقهاء الاجتهاد في تفسير القران و الحديث كوحدة واحدة باجتهاد قابل للصواب او الخطاء و بالتالي فالحديث عن رسول الله قوله لا وصية لوارث و كذا قوله الثلث في الوصية هو حديث صحيح متمم لما اكرم به الله للمسلمين من نعمة فرائض الارث التي يتميز بها الاسلام عن باقي الديانات الخرى التي تعتمد فقط على الوصية لنقل و تفويت ملكية الاشخاص بعد الوفاة لدا على الاستاذ الباحث ان لا يتاثر بالعلمانية و الديانات الاخرى في تحليل موضوع غير وارد لهم به و العكس صحيح

  • ابطال الحديث...
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 09:50

    …ابطال للفقه كله.
    احكام الارث مرتبطة باحكام القوامة . المساواة في الارث تستدعي المساواة في واجب الانفاق بين الزوج والزوجة .والغاء الصداق وتمكين الانثى من خطبة عريسها والانفاق عليه الخ…

  • ISSAM
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 10:17

    القضية هنا ليست قضية إرث، حتى نحكم لصاحب المقال بالاجتهاد الباهر، بل قضية مكانة السنة من الكتاب. ومن لا يعترف بمكانتها في التشريع، يحكم على نفسه أنه مجرد مدعي للانتماء لطلبة القرويين القدامى، أو أنه لم يستفد من دراسته إطلاقا. فيعود بنا مرة أخرى، لا لاجتهاد متين، بل إلى موضوع القرأنيين وخطئهم الجسيم. لذا، ينبغي توجيه المناقشة للمقدمة الخاطئة، قيل النتيجة التي قد تبدو باهرة. وهدى الله الصالحين للصواب دائمين.

  • Si said
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 11:28

    جاء في الموضوع أو البحث لهذا الطالب بالقرويين كما يدعي :أن يعلم المورث أن السدس لا يكفي أمه فيوصي أي المورث لها أي أمه . فتنال السدس وتنال ما أوصى لها به. إذن حسب هذا العالم فإن الله عز وجل وأعوذ بالله منها كلمة قد ضيع ولم يعلم أن السدس لا يكفي في زمنا المشؤوم.فهذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه واضح .فوجب أن يهتم بما يشاء غير الإرث.

  • احمد
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 11:29

    شكرا للكاتب.
    جعل الأصوليون القدامى مصادر التشريع في القرآن و السنة و الإجماع و القياس. و هذا يقتضي الحكم بأحكام القرآن أولا فإن لم نجد فبسنة رسول الله.
    فإذا تناقض القرآن و الحديث و جب العمل بالقرآن لعلو حجيته و أنه متواتر بخلاف الحديث الذي مهما بلغت درجة صحته و إن جاء في الصحاح يبقى ظنيا.
    و القرآن هنا واضح في جواز الوصية للوالدين و الأقربين و منهم الأبناء. فلا نسقط آي القرآن لحديث "لا وصية لوارث".
    وللملاحظة فالأحكام المتشددة في الإسلام نجدها في الحديث دون القرآن بل ونجد ما يناقضها في القرآن
    كالحكم برجم الزاني المحصن و قتال الناس حتى يشهدو….
    الحديث كان عرضة للوضع لأغراض سياسية أولا ثم لأغراض ثقافية. لذا و جب تبرئة رسول الله و تبرئة الإسلام من الإفك.

  • أستاذة
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 11:33

    اجتهاد يشكر عليه المجتهد لكن ما لم يركز عليه هو مسألة التعصيب التي عمل بها أهل السنة مع وجود الولد (البنت) -لأن الولد في العربية وفي القرآن يعني الخلفة سواء كانت أنثى أو ذكرا- والعمل بالتعصيب مفسدة وجريمة في حق الأنثى على مدى 15 قرنا خلت يتحمل الفقهاء وزرها يوم الدين لأن الله نهى عن إلحاق الضرر بالغير في أمور عدة منها المال…

  • fedil
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 11:59

    اريد فقط بعد تشجيع الكاتب على جراته ان اشير الى نقطتين اولهما حسب تقديري ان الارث في الاسلام في غالبيته يخضع لاعراف وتقاليد ما قبل اسلامية ومنطق قبلي وذكوري بتاثره بالمقام في منطقة قبلية بدوية ثانيهما ان الكثيرين يفسرون الاولوية في القران حسب التصدير فمثلا في قوله تعالى ..من بعد وصية يوصين بها او دين… اذ يذهبون الى اسبقية الوصية على الدين في حين حسب تقديري ان الضرورة في بناء النص وليس في معناه

  • aminos
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 12:07

    قال تعالى في سورة الفرقان:
    {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا}

    " وَقَالَ الرَّسُول ": مناديا لربه, وشاكيا له إعراض قومه عما جاء به,
    ومتأسفا على ذلك منهم
    " يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ": الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم.
    " اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا ": أي قد أعرضوا عنه, وهجروه, وتركوه,
    مع أن الواجب عليهم, الانقياد لحكمه, والإقبال على أحكامه, والمشي خلفه.

  • ديدجي
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 12:15

    الإرث في الإسلام به مشاكل عديدة، والغريب من الامر هو الخطأ الحسابي في مسائل العَوْل في القرآن.

  • hamid
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 12:23

    اعتقد ان اجتهادك ليس في محله فالاية واضحة وضوح الشمس في النهار …ويقرأ من خلال المقال أنك توحي أن الفقهاء باجتهاداتهم ظلموا المراة …ونسيت انك اسات الصواب مع الاية ومع الفقهاء العظام ….النص القرىني قطعي يا اخي

  • مالكي
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 12:25

    بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد .
    يبدو أن هذا المجتهد قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة .لكونه يخدم مقولة إستشراقية .يجب أن نعلم أن موضوع الإرث تولى الله تقسيمه بنفسه من خلال القرءان الكريم .ولم يكل لأحد ذلك تعظيما لشانه .

  • jamal
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 12:45

    ce partage a été fait à l'époque de mohamed aux gens sous sa domination et c'était injuste et cette sacralité que lui accordent les croyants peut être enlevée puisqu'il y a bcp de conditions où les gens sont obligés de faire AL3AWL pour que la division soit juste.on doit diviser l'héritage selon le degré de parenté et la fille soit l'égale du garçon il n' ya aucune raison de lui donner la moitié

  • الصحراوي
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 13:35

    الدي نعرفه الى الان وهو ماكنا نسمع وربما هو الاصح ان الارت ارت وضع الله قواعده لكل زمان ومكان .
    والوصية لا تزيد على التلت للوارت او غير الوارت لكي لا يضر بالورتة ويتركهم عالة .لهدا يجه البعض لطرق ملتوية التفويت ليس بالوصية بل بالبيع دون قبض التمن.نطلب من الله ان ينورنا في ديننا انه عصمة امرنا في الدنيا.

  • احمد الحسني
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 15:33

    الذين يهاجمون هذا المقال انما يدافعون عن خبزهم وتخصصهم الفارغ. منهم من يحمل اجازة الشريعة او اصول الدين ويظن نفسه متخصصا في الدين فاذا راى هذا المقال احس بان سلعته ستبور فيبادر الى الطعن بالجهل دفاعا عن خبزه الذي يناله من حفظ كلام الفقهاء عن غير علم بهم ولا بفقههم .

  • ادريس
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 15:51

    ذكر الله في القرآن صلاة الفجر و صلاة العشاء فمن أين أتى الفقهاء بصلاة الظهر و العصر و المغرب هل نسي الله أن يذكرها في القرآن؟ قال تعالى "اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا " و قال كذلك" إنا نزلنا الذكر و إنا له حافظون" و هل حفظ الله كذلك البخاري بعد وفاة الرسول

  • الخطأ العظيم
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 17:41

    يقول عز وجل "مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اتقالا" الذي يخوض في آيات الإرث لا ينتبه إلى المفردات التي تصاحب التقسيم الإلهي مع العلم انها كثيرة لدرجة ان عدم الانتباه إليها وخصوصا من دوي الاختصاص هو خطأ عظيم وتقصير. وإليك يا من ينتسب الى جامعة القرويين هده المفردات:1 يوصيكم الله. 2 آبائكم و أبنائكم لا تدرون ايهم اقرب اليكم نفعا
    3 فريضة من الله. 4 ان الله كان عليما حكيما
    5 فريضة من الله. 6 وصية من الله والله عليم حليم. 7 تلك حدود الله. ادا ادا تجاوزت كل هده المحادير حول قسمت الله واردت ان تثبت من منظورك قسمة مغايرة فكأنما تنسب الى نفسك العلم والمعرفة والحكمة في هدا الأمر وتنكر دلك عن الله وهدا خطأ عظيم يستوجب التوبة والمغفرة.

  • Siham
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 18:03

    عاجلا او اجلا سيقوم المسلمون بمراجعة قوانين الارث و الحدود و وكذلك فهمهم للربا و القضاء و القدر. سيراجعون كل الموروث الديني كما فهمه الفقهاء القداما.

    ليس للمسلمين حلا اخرا الا المراجعة و التجديد. والا سيستشري فيهم الالحاد و اللا دين و العلمنة المعادية للدين و للتدين. والنفاق الاجتماعي والانفصام الشخصي و الامراض النفسية من كبث و هوس..

    ليس للراكدين و المتحجرين من شيوخ السلاطين والوعاظ مستقبلا الا النسيان او الهلاك…

    الملاحدة في العالم الاسلامي في تزايد رهيب – المسؤولية يشاركها المتحجرين و مالكي الحقيقة المطلقة من المسلمين…

    ايام الله طويلة – غي عقلوا على كلامي!

  • Farid
    السبت 22 أكتوبر 2016 - 01:48

    On perd notre temps et notre énergie et tout l avenir de nos de nos enfants en croyant a des conneries khorafates mais ces khourafates font le bonheur de qq uns ces gens qui croient à horal3ine et ces mêmes gens qui sont entrain de foutre en l air l avenir de plusieurs générations

  • القسماوي
    الخميس 10 نونبر 2016 - 14:49

    المخاطبون غير جاهلين لاحكام القران والقانون الوضعي ، فلكل وضعية أسباب النزول. فمسألة الارث التي جاء تفصيلها في القران وخاصة مسالة للذكر مثل حظ الأنثيين فذلك لما يتوفى الموروث ويخلف اصحاب الفروض المقدرة من زوجة وأم وأب وجدفتخرج من التركة الأنصبة المقدرة والباقي يقسم بين الورثة بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين وبطبيعة الحال ان كان للموروث فروع من الذكور والإناث وأما اذا كان للهالك إناث دون ذكور ففي هذه الحالة يكون للبنت الواحدة نصف ماخلف الهالك وان كن اثنتان فاكثر فلهن الثلتان مما ترك والباقي من التركة ياخذه العصبة ، وان جاء في الآية الكريمة وان لامه السدس فهذا يعني ان للأب الضعف ان كان للهالك اخوة وأما ان لم يكن له اخوة وورثه أبواه فلامه الثلت والباقي يرثه الأب وعليه فلا مجال لاتباع الهوى وعلى الدكتور الفاضل ان يتقي الله في نفسه ، فالله تعالى لم يلزم الذكر بالنفقة على الزوجة والأولاد عبثا ولكن لحكمة لا يعلمها الا هو وكفانا من التمويه

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين