المادة 8 مكرر بين الحجز على ممتلكات الدولة وضرورة استمرارية المرفق العام

المادة 8 مكرر بين الحجز على ممتلكات الدولة وضرورة استمرارية المرفق العام
الأربعاء 24 ماي 2017 - 19:59

أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16للسنة المالية 2017 كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية نقاشا كبيرا، ومساهمة في هذا النقاش وتنويرا للرأي العام حول حيثيات هذه المادة، لابد من تقديم التوضيحات التالية.

التذكير بمقتضيات هذه المادة قبل الحكم عليها : نصت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16للسنة المالية 2017 على مقتضيين اثنين.

ينص المقتضى الأول على ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الاعتمادات غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.

وينص المقتضى الثاني على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.

توازن بين مبدأين دستوريين وقانونيين وبين تحقيق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة :

تهدف هذه المادة، من جهة، إلى وضع الآليات والإجراءات المسطرية لضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، من خلال معالجة صعوبات عملية تحول دون تنفيذ الأحكام المتعلقة بأداء تعويض مالي من طرف الدولة والجماعات الترابية، والمتمثلة بالأساس في ضرورة احترام قواعد المالية والمحاسبة العمومية، وغياب إجراءات ومساطر قانونية ومالية واضحة وملائمة تنظم وتضبط كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، ولهذا الغرض حددت وألزمت هذه المادة الآمرين بالصرف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بكيفية وآجال تنفيذ الأحكام وصرفها.

ومن جهة أخرى، تهدف هذه المادة إلى ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، حيث لا يعقل أن يتم الحجز مقابل تنفيذ قرار فردي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، وهي الأموال المبرمجة والمخصصة مسبقا في الميزانية مقابل نفقات لتقديم خدمات حيوية لعموم المواطنين بهدف تحقيق المنفعة العامة، بما فيها النفقات المخصصة لأداء رواتب الموظفين والأعوان ودفع مستحقات الموردين والشركات المنفذة للصفقات والخدمات العمومية، وكذا تلك المخصصة لتنفيذ الأحكام.

وبهذا، تكون هذه المادة قد حققت التوازن المطلوب بين مبدأين دستوريين وقانونيين وبين تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، وذلك من خلال تحقيق الاحترام الواجب للأحكام القضائية النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة الأفراد والخواص، والحفاظ على استمرارية المرفق العام بأداء مستحقات الموظفين والأعوان والشركات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين.

تنفيد الأحكام بالتعويض المالي وضرورة احترام القواعد الدستورية المنظمة للمالية والمحاسبة العمومية :

يجعل القانون التنظيمي لقانون المالية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقواعد المحاسبة العمومية من الميزانية المصادق عليها من طرف المجالس المنتخبة المختصة وثيقة أساسية تتوقع وتقرر وتأذن في تحصيل مجموع موارد وصرف مجموع نفقات الدولة والجماعات الترابية، ولا يمكن الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الاعتمادات المبرمجة والمنصوص عليها في الميزانية، وهي قواعد دستورية، باعتبار أن الدستور أوكل تحديد الشروط المنظمة للمالية العمومية للدولة والجماعات الترابية للقوانين التنظيمية السالفة الذكر.

ومراعاة لهذه المقتضيات الدستورية الملزمة ولضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية، فقد خصص القانون التنظيمي الجديد لقوانين المالية، ولأول مرة، بابا خاصا بالنفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.

كما نصت القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، ولأول مرة، على أن النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية هي نفقات إجبارية ينبغي تسجيلها في الميزانية وجوبا، ورتبت على عدم تسجيل هذه النفقات بالميزانية قرارا برفض التأشير عليها.

ويتبين من خلال هذه المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي لقانون المالية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أن الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية يخالف القواعد الدستورية المنظمة لمالية ومحاسبة الدولة والجماعات الترابية والتي تمنع صراحة الالتزام بأي نفقة لم يرخص لها بالميزانية المعنية، كما أن هذه القوانين واحتراما منها لهذه القواعد وضمانا منها في نفس الوقت لتنفيذ الأحكام النهائية، فتحت بابا خاصا بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الدولة، كما جعلت من النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية نفقات إجبارية تسجل بميزانية الجماعات الترابية، تحت طائلة رفض الميزانية وعدم التأشير عليها.

علاقة المادة 8 مكرر بقانون المالية :

تدخل مقتضيات المادة 8 المكررة ضمن مقتضيات قانون المالية حيث تنص المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية”. وهو ما يشمل الأحكام المتعلقة بالمداخيل والأموال العمومية المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية.

وعلى هذا الأساس، فإن المادة الأولى من الجزء الأول من قانون المالية لكل سنة تتضمن مادة قارة، صادقت المحكمة الدستورية على مطابقتها للدستور في قرارات سابقة، تنص على أن تستمر الجهات المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة أحكام قانون المالية في القيام خلال السنة المالية، باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة وللجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون، كما أن المواد الاخرى من هذا الجزء يمكن أن تتضمن أحكاما تتعلق بالموارد والنفقات وبطرق تحصيلها وصرفها ومراقبتها.

وبهذا، فمن الطبيعي أن يتضمن الجزء الأول من قانون المالية المقتضيات التي تبين مسطرة وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها تدخل ضمن المقتضيات المتعلقة بالنفقات وبتحسين الشروط المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 8 مكرر هل هي استثناء مغربي ؟

لقد قامت مجموعة من الأنظمة القانونية الغربية والعربية بمنع الحجز على الأموال والممتلكات العمومية بغرض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون تتضمنه الأنظمة القانونية العريقة وتطبقه منذ القدم.

بل إن القضاء الفرنسي، واعتمادا على هذا المبدأ العام والذي يعتبر أن الممتلكات العامة لا يمكن الحجز عليها، منع الحجز ليس على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية فقط، بل حتى على ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، وذلك باعتبارها ممتلكات في ملكية أشخاص عامة بالرغم من طابعها التجاري والصناعي، وبالتالي منع اللجوء إلى طرق التنفيذ المعمول بها في المسطرة المدنية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مع العلم أن المسطرة المدنية نفسها تنص على أنه لا يقبل الحجز على جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز.

وقد سبق وأن اعتبرت مجموعة من الاجتهادات القضائية بالمغرب أن الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لا يجوز الحجز عليها تحفظيا كان أم تنفيذيا على اعتبار أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ تخصيص تلك الأموال للمصلحة العامة وأن الحجز بهذا الشكل يعطل سير المرافق العامة ويحول دون تنفيذها لوظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها.

وفي هذا الإطار، فقد سبق للقضاء المغربي أن أقر رفض إيقاع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام بعلة أنه يفرض فيه ملاءة الذمة ولا يخشى عليه العسر ويؤدي ديونه وفق قواعد المحاسبة العامة ورفض المصادقة على الحجز لدى الغير الذي يجري على الأملاك العامة لاعتبار أن من شأن الحجز أن يعرقل عمل الإدارة في تحقيق النفع العام ويؤدي بالتالي إلى المساس بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام.

وفي الختام، لابد من الإشارة إلى أن حق البرلمان في التشريع بل واجبه في هذا المجال مطلوب باعتباره المجال المناسب لمعالجة الإشكاليات التي تطرح على أرض الواقع. وهنا كان لابد من المبادرة التشريعية، وبطريقة متوازنة تهدف في نفس الوقت إلى الحفاظ على المصلحة الخاصة و تحقيق المصلحة العامة، كما تراعي في نفس الوقت الحرص على توفير الشروط القانونية والمالية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الفردية وكذا الحرص على السير العادي للمرافق العامة والخدمات العمومية المقدمة لعموم المواطنين وتحقيق المنفعة العامة.

* رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

‫تعليقات الزوار

14
  • KITAB
    الأربعاء 24 ماي 2017 - 21:09

    مناقشة المساطر والقوانين المنظمة والتقاضي بها هي من اختصاص فقهاء القانون، لكن كملاحظة عامة يمكن القول بأن المشرع المغربي ومن خلال معظم القوانين والتشريعات التي تزدان بها ردهات المحاكم، منح للدولة هامشا كبيراً في المناورة بخصوص منح الحقوق لأهلها فمثلاً ينص دوماً على هذه العبارة "في حدود الإمكانات المالية المتوفرة " هذا الشرط كاف لتملص الدولة من أداء المستحقات لذوي الحقوق،،،،،،،،،، مثلا هناك ملف مالي ما زال شبه مجمد لدى وزارة المالية ومنذ أمد بعيد ويتعلق الأمر بالتعويض عن التكوينات خاصة بأطر وزارة التربية الوطنية يهم أكثر من 1500 متضرر، دفعت الدولة شطرا هزيلا منذ 2013 وحتى الآن لم تحرك الملف… وهذا يعد تغاضيا عن أداء حق مشروع، تحياتي

  • عبد الرفيع الجوهري
    الأربعاء 24 ماي 2017 - 21:49

    استمرار المرفق العام وخراب المرفق الخاص الكل يعلم أن المغاربة أبطال العالم في الإحتيال وعلى رأسهم الإدارة فالدولة إذا أرادت
    حماية المرفق العام فبإمكانها إنشاء صندوق بمتابة تأمين لهذه المنشآت في مثل هذه الحالات أما أن تفتح لهم باب للتملص من أداء حقوق المواطنين فهذا ليس عدل والسلام

  • عنوان سوء التدبير..
    الأربعاء 24 ماي 2017 - 21:58

    ادا كانت الدولة لا تتوفر على الرصيد والميزانية لتعويض الدائنين فلمادت تقدم اصلا على نزع ملكية الغير لتنفيد مشاريعها…يجب توفير اموال تعويض الدائنين اتناء دراسة المشروع واحتساب مبالغ التعويض في تكاليف المشروع قبل توفيراموال انشاء المشاريع نفسه…..

  • آراء غبية
    الأربعاء 24 ماي 2017 - 23:43

    قانون التحايل نيته سيئة جدا،( في حالة ماإذا وبماأن وسير حتى) ، من يشتري بضاعة أو خدمات عليه آدائها ومن لايملك ثمنها ينتظر لما يتوفر المال ، سلختو عباد الله ب"المصلحة العامة تقتضي" تشردون الأسر وتستحوذون على أملاك الناس بإسم الدولة والمصلحة العامة والمادة 8 مكرر هو سرقة قانونية فهمناها طايرة أنتم الأغبياء ماشي الشعب ردو فلوس بناما والسويس والذهب المهرب إلى دبي وستجدون باش تبنيو المغرب مرتين أو كاش.

  • أمازيغ
    الخميس 25 ماي 2017 - 03:05

    ما يسري على المواطن يجب ان يسري على الدولة،و إلا،فمن حق المواطن ان يمتع بهذا الامتياز أيضا،فيعطى فرصة أداء ما عليه بالتقسيط المريح،بل و أن يوقف الإكراه البدني في حقه،في حال العسرة.
    دابا هذا كل ما تفتقت عنه عبقرية نواب ال pjd?!
    ما بقيناش فاهمين معامن نتوما أخاي؟

  • laloli
    الخميس 25 ماي 2017 - 05:45

    ودابا بهذا القرار صار البيجيدي يصنف من فئة الديناصورات. ولاو التماسيح و العفاريت قدامو دبانة.

  • marocain
    الخميس 25 ماي 2017 - 07:16

    دولة لا تفي بإلتزاماتها ليس دولة بل عصابة تشرعن السيبة،المسؤولية لم تفرض عليكم،بل انتم من سعى اليها وطبعا لستم اهلا لها،الذليل هو شرعنة ما حرمته القاونين الوضعية لبني الانسان فما بالك بالسماوية،بكل بساطة لقد نال منكم الخرف،تريدون الاستمرار في نهب اموال الشعب دون ان تقدموا حلولا لمشاكله،هذا هو اكل السحت والسفاهة سياسية

  • متضرر من هذا القانون
    الخميس 25 ماي 2017 - 08:01

    يقارن رئيس فريق العدالة والتنمية الذي يوجد وراء هذه المادة المشؤومة بما يقع في البلدان المتقدمة الأخرى مثل فرنسا. والسؤال: متى كانت الدول المتقدمة تعمد لنزع ملكية الأفراد لتمريرها لمافيات العقار، تحت ذريعة المصلحة العامة. ولنا في مثال نزع ملكية سهل وادي مرتيل بتطوان المثال الساطع على ذلك. نزع ألف وستمائة هكتار نعم 1600 هكتار داخل المجال الحضري من أجل "المنفعة العامة" التي تتمثل في إقامة "ملاعب الكولف" ومشاريع سكنية وتجارية، فهل هذه هي المصلحة العامة؟ ما يتذرع به رئيس فريق العدالة والتنمية من ضرورة استمرار المرفق العمومي ليس سوى تبرير واهي لنهب ممتلكات المواطنين دون أن يحق لهم بإلزام الدولة على تعويضهم. أغرقتم البلد في المديونية والآن تريدون حلبه وسلب رزقه تحت ذريعة "استمرارية المرفق العام" . والمرفق العام كل شامل يضم حتى المرفق الخاص.

  • يونس
    الخميس 25 ماي 2017 - 09:38

    ضمور منطق المصاحة العامة و المرفق العام لصالح القطاع الخاص و المصلحة الخاصة في ظل الدولة المتخلية اي تلك التي تخلت عن أدوارها الكلاسيكية لصالح القطاع الخاص القائم على المنافسة الحرة و اقتصاد السوق .
    المقال فيه الكتير من المغالطات و لايستجيب لمتطلبات المرحلة الرامية لاقامة دولة الحق و القانون و العدالة للجميع فضمان استمرارية المرفق العام لا يكون الا باعطاء كل دي حق حقه و القيام بكل ما من شأنه تهديد النظام العام الاقتصادي للدولة

  • سليم
    الخميس 25 ماي 2017 - 10:31

    هدرة كثيرة و لكن كلها التفاف حول صلب الموضوع دون التطرق إليه
    هذا شخص حكمات ليه المحكمة و الدولة قالت ليه : الميزانية ما كافياش أو ما ححدداتش ليه سقف زمني لتسلم حقه (عام عامين ثلاث سنوات عشرين عام) أشنو غادي يدير…سير حتى تجي

  • سرقة بينة
    الخميس 25 ماي 2017 - 12:36

    سرقة بينة لاملاك المواطنين ومنحها لكروش لحرام الملتحية منها والمكرطة هذا القانون الخوانجي يذكرني بقوانين سابقة تكالبوا على تمريرها اتتذكرون قانون تخفيظ سن الزواج الذي هو بيدوفيليا قانونية هم مختصون في دس السم في العسل تجار الدين جميعهم اصبحوا بورجوازيين اصحاب فيلات وفنادق ومطابع ومعامل فلا تنتظروا منهم الا قوانين تفقيرية للشعب الذي ذغذغوا مشاعره بافيون الدين للوصول الى السلطة وانبوب المال العام

  • ماا شاء الله
    الخميس 25 ماي 2017 - 21:46

    دائما تحتج حكوماتنا سواء منها السابقة او الاحقة ببلدان غربية للهروب من الواقع السيد الإدريسي يضرب لنا مثلا بقانون فرنسا ونسي اننا في المغرب ولسنا في فرنسا ونسي أن فرنسا لا تأكل أبناءها ونسي أن فرنسا تعطي كل ذي حق حقه ولا أحد فوق القانون .نسي أننا في بلد عربي وأن الاحتيال هي سمة في بلدنا . وأن الإدارة تتحايل علي المواطن لتنزعه حقه .

  • عبد الحميد
    الخميس 25 ماي 2017 - 23:11

    عن ماذا تدافعون؟ لوكنتم صادقين في الدفاع عن المصلحة العامة لوجدتم مخرجا يضمن حقوق الناس. حتى بعد مرور زمان طويلا في ردهات المحاكم تسعون إلى منع ا. لمواطن من حقه بمبرر استمرار المرفق العام عن أي مرفق عام تتحدثون؟ كفاكم انبطاح تسعون لبلوغ الرضى بكل الوسائل لماذ لا يكن التقييد في النص وباجل محدد مثالا أن يتم التنصيص على ان الإدارة أو الجماعة ستدفع ما تبقى في ذمتها في الميزانية الموالية تتحدثون عن المقارنة ولكن هل الحقوق المضمونة في تلك الدولة مضمون هنا عندنا؟ حتما سيرموك التاريخ في مزبلته قمت باجراء قاسية في حق المواطنين لم تقم بها حتى تلك الأحزاب الإدارية

  • مضطفى
    الجمعة 26 ماي 2017 - 11:43

    لا ثقة في قوم نكثوا محضر 20 يوليوز.

    ولا عقل للمتدربين إذ وقعوا محضرا مع دولة تبين أنها لا تحترم التزاماتها.

    ولا معنى لتوقيع أي محضر اتفاق مع الدولة فيما سيأتي.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب