بنخطاب يرصد السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

بنخطاب يرصد السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الإثنين 23 مارس 2020 - 02:43

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يوم الجمعة 20 مارس عند الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل المقبل، خصوصا وأن بلاغ وزارة الداخلية في إبانه لم يقدم أي سند دستوري أو قانوني معين لهذا القرار، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بحالة طوارئ صحية لا غير.

إن حالة طوارئ صحية تقترن بتقييد حركة المواطنين في كل أرجاء التراب الوطني، عبر اشتراط استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات محددة، قصد احتواء وباء فيروس كورونا.

ويضيف البلاغ أنه يتعين على كل المواطنين التقيد وجوبا بهذه الإجراءات، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، وفي ذلك إحالة ضمنية إلى مقتضيات الفصل 21 من الدستور التي تقر بضمان “… السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني…” مع وجوب “احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع” وفي ذلك أيضا إحالة واضحة إلى جريمة العصيان المنصوص عليها في المواد 300 -308 من القانون الجنائي، كما تم تعديله في مارس 2019.

غير أن هذه الإحالة يعتريها إشكال قانوني واضح لعدم وجود أي تعريف أو تحديد دقيق لحالة الطوارئ وللحالات التي يفترض فيها أنه قد تم عصيان أوامر السلطات العامة، ذلك أن الفصل 300 من هذا القانون يتحدث عن “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا، والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه”، مما يعني أن جريمة العصيان تعد كذلك كلما اقترن هجوم أو مقاومة ضد رجال وأعوان السلطة أو ممثليها، بالعنف أو الإيذاء البدني أو اللفظي.

وحيث أن إعلان حالة الطوارئ هي في الأصل إجراء أو مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تسمح للسلطات العمومية، في حال وجود خطر داهم على صحة المواطنين أو على الأمن العام، بالتدخل المباشر قصد الحد من تنقلهم ومراقبة تحركاتهم، أي أن السلطات العمومية تتدخل قصد تقييد حرية التنقل عبر التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه، كما ينص عليها الفصل 24 من الدستور.

وبما أن تقييد الحريات العامة هو إجراء إداري يفرضه وجود خطر داهم على سلامة المواطنين (الكوارث الطبيعية وحالات الأوبئة)، يستعصى مواجهته ضمن حدود القوانين ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها، فإنه يفترض فيه أن يكون استثنائيا ومحدد قانونيا، من حيث المدى الترابي والفترة الزمنية، بما يفرض على السلطات العمومية عدم الشطط في استعماله، خصوصا وأنه، من حيث الشكل والمضمون، يظل ماسا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

من هذا المنطلق، يطرح التساؤل حول الوضعية القانونية لكل مواطن خرق حالة الطوارئ الصحية، هل خروجه إلى الشارع أو عدم امتثاله لأوامر السلطات العمومية بالمكوث في المنزل أو باستصدار الوثيقة الاستثنائية للخروج يعتبر عصيانا، وفق مقتضيات المادة 300 من القانون الجنائي، علما أنه لا وجود لعناصر الجرم المتمثلة في استعمال العنف أو الإيذاء البدني أو اللفظي ضد ممثلي السلطة العمومية؟ كما يطرح التساؤل حول الفترة الزمنية التي قد تأخذه هذه الفترة، في ضوء عدم تقييدها، علما أن مثل هذا الإجراء يستوجب تحديدا دقيقا للفترة الزمنية، قياسا على حالة الحصار.

وحيث أن الدستور المغربي يخلو من أية عبارة تفيد حالة الطوارئ، حيث يكتفي في الفصل 49 بذكر القضايا التي يتداول فيها المجلس الوزاري، التي تشمل إعلان حالة الحصار، دون أي تحديد مسبق لمضمونها، فيما يكتف الفصل 74 بالتنصيص على إمكانية إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، لا تمدد إلا بقانون.

وحيث أن قواعد التأويل الدستوري تفترض أنه وثيقة تحمل مضامين متكاثفة ومكملة لبعضها البعض، تشكل وحدة قانونية لا يمكن الفصل بينها، فإن السند الدستوري لإعلان حالة الطوارئ الصحية لا يوجد في الفصلين 49 و74، لكونهما يؤطران في الأصل حالة الحصار، بل في مقتضيات الفصول التالية:

20 (الحق في الحياة) و21 (الحق في السلامة البدنية وحماية الممتلكات) و31 (الحق في العلاج والعناية الصحية) و35 (الرعاية الخاصة للفئات الهشة) و40 (تحمل الجميع للأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية) و72 (يختص المجال التنظيمي بكل ما لا يشمله اختصاص القانون، مثل تدبير الكوارث الطبيعية والصحية) و92 (تداول مجلس الحكومة في القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام) و145 و146 ( تنفيذ الولاة والعمال للنصوص التنظيمية ولمقررات الحكومة).

وهي كلها مقتضيات يستفاد منها التدخل الدائم للسلطات العمومية، ضمن ما تقتضيه ضرورة استمرارية الأمن العام والسلامة الصحية للمواطنين في الأوقات العادية، فما بالك بالأوقات الاستثنائية، التي تستوجب تدخلها المباشر والممتد.

وفي غياب نص دستوري أو قانوني يحدد بشكل واضح مفهومي حالة الطوارئ وحالة الحصار، يلاحظ أن التأويلات التي تم تداولها حول الطبيعة القانوني لإعلان حالة الطوارئ قد خلطت بقصد أو عن غير قصد بين هذه الأخيرة وإعلان حالة الحصار.

والحال أن حالة الطوارئ، تعد حالة أقل خطورة من حالة الحصار، لكون الخطر داهم المراد مواجهته يهدد سلامة وصحة المواطنين والأمن العام المرتبط بذلك، في حين أن حالة الحصار يتم إعلانه حين يكون أمن الدولة ومؤسساتها في خطر، نتيجة عصيان أو تخريب أو عنف داخلي أو خارجي أوحين تتعرض سيادة الدولة لخطر خارجي داهم.

وعليه فإعلان حالة الطوارئ تتكلف به الحكومة، باعتباره إجراء تنظيميا يدخل في صميم صلاحياتها، فيما يعلن عن حالة الحصار وجوبا، حسب الفصل 74 من الدستور، بمقتضى ظهير ملكي يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، بعد أن يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، كما ينص على ذلك الفصل 49.

ويترتب عن هذا الفرق أن حالة الطوارئ يتم إعلانها من قبل الحكومة، حيث تتكفل السلطات العمومية، المحلية والأمن الوطني الدرك الملكي والقوات المساعدة بمراقبة وضبط تنقلات المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

أما حالة الحصار فيتم الإعلان عنها من قبل المجلس الوزاري، على شكل ظهير ملكي موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، مما يدل على أنها أكثر خطورة من حالة الطوارئ، بحيث يترتب عنها تدخل للقوات المسلحة الملكية، تحت وصاية الملك باعتباره قائدها الأعلى وفقا لما يحدده الفصل 53.

بناء على ذلك، إذا كانت الوضعية الصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا تقتضي لا محالة تدخل الحكومة عبر إعلان حالة الطوارئ، فإن ذلك لا يعني بتاتا تعطيل القوانين والحقوق الدستورية للمواطنين، كما لا يعني دوام هذه الحالة خارج ما يقتضيه الدستور نفسه، الذي حدد فترة 30 يوما لحالة الحصار لا تجدد إلا بقانون.

*أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية.

‫تعليقات الزوار

26
  • zouhair
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:01

    كندخلو فشي نقاشات لاعلاقة . أشمن سند قانوني . هادي حالة حرب و الدولة لها حق إتخاذ جميع الإجراأت الحاسمة للمحافظة على حياة الناس . حتى و لو لم يتوفر هذا السند فهي ملزمة بٱبتكار أسلوب و يكون هدفه الحفاظ على الأمة و الشعب .

  • ولد الشعب
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:07

    ليست حالة حصار كما هو وارد في الفصل 74 من الدستور، وليست حالة استثناء كما هي مضمنة في الفصل 59 من الوثيقة الدستورية، هاتين الحالتين لا يفرضان إلا بإرادة ملكية مصحوبة بإجراءات دستورية محددة.
    قرار وزارة الداخلية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أن “ما هو قائم أمامنا هو ممارسة وزير الداخلية كأحد ممثلي الشرطة الادارية للسلطة الضبطية الموكول له، يتوخى منها تحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

  • yassir
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:15

    on est pas besoin d'un loi tant que sa majeste le roi mohamed 6 a donnes ses oredres
    inchaalah on vas devenire plus fort apres

  • موظفون منهكون بالقروض
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:22

    أليس من الاولى تأجيل قروض الموظفين خلال هذه المرحلة نظرا النفقات و الالتزامات غير المتوقعة

  • طلحة
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:25

    اي سند قانوني الحكومة أعلنت عن توقيف السفر في حدود يوم الثلثاء ثم تراجعت فجأة وأعلنت عن حظر السفر بين المدن فإن قلنا انها حريصة على السلامة والحد من انتشار الوباء ولكن ليس بهذه الارتجالية فقد بقي الكثير من الناس عالقين في المحطات وتكدس البشر داخل المحطات الطرقية مما سيزيد الوضع سوءا ثم قضية المقدمين الذين تم تكليفهم بتوزيع رخص الخروج من البيت لاقتناء المواد الغذائية والمعيشية نراهم يتجولون في الأزقة الضيقة والشوارع ويقومون بتوزيع الأوراق فكم من يد يلمسونها يوميا فلو أصيب مقدم واحد فإنه سينقل العدوى الى العشرات من البشر لماذا لا توضع شبابيك في البلديات والجماعات لتوزيع هذه البطاءق و الرخص بشكل منظم وسليم يراعي شروط السلامة ما تزال هناك ارتجالية اما عن قطع الطريق بين بدون سابق إنذار فهو خطأ وتم تشريد الكثير من الناس في المحطات فرغم صعوبة الموقف ولكن يجب مراعاة ظروف المسافرين يجب أن تكون هناك مسؤولية في اتخاذ القرارات كي يكون الجميع على علم ولا يجب التغيير في اتخاذ هكذا قرارات كل اربع ساعات فهذه مسؤولية ثقيلة عن آلاف الناس وليس لعبة شطرنج

  • هاني
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:30

    غير فيروس كورونا قاعدة الحرب التقليدية القائمة على أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم بمعنى أن تخرج شاهرا سلاحك في وجه عدوك، وعلى ذلك كانت تقاس الشجاعة بمدى الالتحام مع العدو وجها لوجه، إلا انه في زمن كورونا، فإن الشجاعة والغيرة على صحتك وصحة أهلك وشعبك وبلدك تعني التخفي والتزام المنزل والتواري عن الأنظار أمام من يتربص بالجميع. اليست كافية أم تريدون وثائق. دول العالم رحبت بتدارك الوضع من الدولة المغربية لحد العدو الخفي ونحن تحلل وثيقة

  • Abdo
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:31

    أحلك الظروف باقي كنهضرو على السند القانوني مشينا بعييييد

  • عاش الشعب
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:33

    يا صاحب التعليق رقم واحد هل تريد أن تعيدنا الى سنوات الرصاص يجب أن يسير كل شي بالقانون و الدستور حالة الطورئ هذه ليس لها سند قانوني هل تفهم

  • Tanja
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:37

    الوضع الراهن لا يحتاج سند رسمي بغيناكم دخلوا لديوركم وسدو عليكم الله يجازيكم بالخير

  • MCO
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:39

    أنا بغيت نعرف غي حاجة : هل حالة الطوارىء يعلنها وزير الذاخلية أم ملك أو رءيس البلاد !!!!! بغيت غي نفهم …. الخ

  • رضا
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:41

    ههه شخصيا اول مرة نسمع به و صراحة ممهتامش نعرفو لكايهمني فهاد اللحظة هي مصلحة البلاد وهي فوق كل حاجة

  • إسماعيل
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:49

    أرى أنه يتوجب على الدولة أن تعلن عن حالة الإستتناء المنصوص عيها بمقتضى الدستور في الفصل 59 أو حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 . حتى يتم التضييق الفعلي لنطاق حرية الأفراد.في ظل عدم المبالاة و عدم المواطنة الذي أظهرها بعض الجاهلين المستهترين بخطورة الوضع .و بمقتى ذلك تكون لجميع تدخلات السلطات العمومية مشروعية تتلائم و المقتضيات القانونية . وبذلك متأكد أن الجبر و الردع سينال من الأيدي التي تتهاون بأوامر السلطة

  • شاكر محمد
    الإثنين 23 مارس 2020 - 03:54

    الحصار أو حالة الطوارىء إجراء لا نقاش فيه وما تقوم به الحكومة وبتعليمات من صاحب الجلالة نصره الله أمر في غاية الأهمية ولا داعي للنقاش فيه
    فلا يعقل أن صاحب الجلالة نصره الله ضحى باقتصاد البلاد مقابل الحفاض على سلامة شعبه وياتينا شخص يحاول مناقشة السند القانوني
    هدا ليس وقت نقاش أو البحث عن فراغ قانوني
    هدا وقت الالتزام بالضوابط الصحية التي أقرتها الحكومة من أجل سلامة المواطنين
    الضرفية التي يعيشها العالم والمغرب تستوجب الانضباط التام والابتعاد عن التحريض والمغالطاات وكل من لم يمثثل للضوابط هو بمثابة خارج عن القانون ويضر بنفسه ويعرض الآخر للخطر ويتوجب التعامل مع بكل صرامة

  • ابن اشتوكة
    الإثنين 23 مارس 2020 - 04:47

    الحكومة و السلطات كل ما تجيده الكلام الفراغ بدون اي تطبيق في ارض الواقع #الاسعار للمنتوحات الغدائية ملتهبة و مرتفعة و لاتوجد اي مراقبة للاسعار من طرف اللجن المختصة الى الان من اجل تخيفض الاسعار.
    من جهة اخر الى الان لم اتوصل بورقة او تصريح الخروج و انا في منزل مع افراد اسرتي لم نغادر منزل مند 7 ايام من اجل سلامتنا و امننا و امن وطننا الحبيب.

  • متتبع من وجدة
    الإثنين 23 مارس 2020 - 05:25

    عندما يتعلق الأمر بصحة شعب بأكمله بل بحياته نختار بين حرية أفراد وحياة أمة لنخرج من الوضعية بأقل خسارة فترجح التضحية مؤقة بهذه الحرية ،فالمسألة تتعلق بتدبير تنظيمي يهم خططا لإنقاذ أمة وهذا من صلاحية الدولة لأنها تتحمل المسؤولية في اخر المطاف .
    إننا في حرب ضد وباء عالمي ونحن نفوض مسؤولينا في امر هذه الحرب. والله المعين.

  • رضوان
    الإثنين 23 مارس 2020 - 07:15

    شكرا جزيلا.
    من المفيد معرفه الأساس القانوني للإجراءت المتخذة.
    خاصة الالتباس الحاصل بين الحالتين المذكورين.

  • جمال
    الإثنين 23 مارس 2020 - 08:01

    من مظاهر تخلفنا أننا ندوس على القانون في أول فرصة..!! والأصل هو احترام القانون في كل صغيرة وكبيرة مهما يكن..!! لأنه لا يفصل بين الظلم والعدل إلا شعرة رفيعة!!.

  • almahdi
    الإثنين 23 مارس 2020 - 08:38

    الدستور ميثاق بين المواطنين والحكام صوتوا عليه بنعم؛ الغائه او القفز عليه يعني ان هناك ازمة سياسية في المجتمع؛ قانون الطوارئ الصحية يجب ان يخضع لمقتضياته دون شطط من طرف السلطة اوعدم امثتال من طرف المواطنين؟!!!

  • أبو سعد
    الإثنين 23 مارس 2020 - 10:37

    للرد على التعليق رقم1: ما قدمه الاستاذ بنخطاب تحليل عملي لا يندرج ضمن الكتابة الصحفية او الخطاب الشعبوي وانما من طرف متخصص في المجال السياسي والدستوري الذي يضع الامور -كما كانت-تحت المجهر العلمي والأكاديمي، وبالتالي تحليل الامور من زاوية المخصص وليس من باب القراءة العابرة. اعتقد انه تحليل في الصميم وما علينا الا ان نستفيد منه حتى يمكن لنا اخد الامور بالعلمية وليس بالعاطفة او شيئا من هذا القبيل.

  • أستاذ جامعي
    الإثنين 23 مارس 2020 - 10:43

    هذه فلسفة قانونية خاوية ولاداعي لها ومن شأن هذه المناقشات وامثالها ان يخلق ثغرات سوداء لضعاف العقول لاستغلالها والتسلل منها حسب هواهم وهذا في حد ذاته خطر كبير على العامة . لذلك نقول : ان حالة الطوارىء تلقائية تكتسب مشروعيتها من انتشار وباء يفتك بالناس وخروج الناس يزيد هذا الوباء انتشارا . وهنا يحق للدولة تلقائيا فرض الحجر الصحي على العموم . اما ان نفلسف ونبدأ في تفكيك وحدة النصوص : هذا لاينص صراحة وهذا لاينص صراحة وذاك لا يقول صراحة ، فاعلم يا سيدي ان البيع حلال ومطلوب لكن بيع السلاح وقت الفتنة ممنوع بسبب انتشار الفتنة والقتل وليس بسبب البيع ذاته . وقس على هذا حالة الوباء اليوم ، الخروج من البيت جائز لكن ايقاعه اليوم مع انتشار المرض والخطر ممنوع . هكذا يجب ان يكون التحليل المعقلن ، لا ان ندخل في الحديث عن ترسانة حتى وان وجدت يوجد الى جانبها المتحايلون والمتأولون الباحثون عن الفتنة وتهديد حيواة الناس . فعقلنة الامور احيانا افضل من فلسفنتها .
    مع خالص الشكر والتقدير

  • صحراوي حر
    الإثنين 23 مارس 2020 - 11:38

    ليس هناك أسمى من سند صحة وسلامة اﻷمة… قرارات عظيمة وإجراءات حكيمة…

  • فاعل جمعوي
    الإثنين 23 مارس 2020 - 11:43

    العالم المتقدم الان يدعو البقا@ في المنازل للوقاية من انتشار الفيروس وانتم ياملاحظ تبحث عن السند القانوني بخصوص فرض حالة الطواري بتراب المملكة .

  • النظام المغربي
    الإثنين 23 مارس 2020 - 12:35

    طريقة فرض حظر التنقل و ليس الحظر الصحي, يعطينا صورة عن طبيعة النظام بالمغزب, فالديمقراطية صورية فقط , وجب أن لا يتم تغييب دور البرلمان, أنا مع الحظر كاجراء وقائي . و أعتقد أنه بنفس الطريقة تم ارسال جنود للقتال في اليمن. دون استشارة نواب الأمة

  • ابو سعد
    الثلاثاء 24 مارس 2020 - 01:20

    تفاعلا على تعلق رقم20 أقول أن التكوين الاكاديمي يفرض على الدارس أن تأخذ الامور من زاوية الالعملة والأكاديمية وليس من باب العاطفة. فاذا كان التصدي لانشار هذه الجائحة يفرض اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتجنيب حياة المواطنين للخطر والهلاك، فان فضول البحث العلمي يفرض

  • ابو سعد
    الثلاثاء 24 مارس 2020 - 01:47

    (تتمة التعليق ردا على صاحب التعليق رقم20)….. فان الفضول العلمي يفرض على البحث قراءة ما قد تتخذه السلطات الدستورية من قرارات وتدابير حتى يتم النظر اليها من منظور علمي ووضعها في اطارها الدستوري والقانوني. اما القول بأن هذا النقاش من قبيل "التخربيق" وانا اتحسر على هذه اللغة، فأعتقد انه لا يجب أن يصدر بالبتة من متتبع وبالأحرى من استاذ جامعي كما لقبت نفسك به. نحن كباحثين ننظر الى كل تدبير سواء كان تشريعيا او تنظيميا من زاوية قد تكون مغايرة تماما عما يراها الانسان العادي، وهذه هي غاية علم السياسة والقانون الدستوري، وان كنا لا نختلف معهم فيما يتعلق ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى رأسها الحرص على حماية حياة الافراد.

  • Chenthaf
    الثلاثاء 24 مارس 2020 - 07:49

    هذا النقاش مفيد وفي رأيي المتواضع كل قرار اداري يجب أن يستند على نص قانوني. نحن في دولة تمتد جدورها عبر التاريخ تقوم على موسسات دستورية. المغرب اختار المسار الديموقراطي وبناء دولة الحق والقانون، التنظيم الوحيد الذي يضمن العيش الكريم.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 3

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال