مسودة مشروع القانون الجنائي: قمع جديد للحريات بالمغرب

مسودة مشروع القانون الجنائي: قمع جديد للحريات بالمغرب
الجمعة 8 ماي 2015 - 02:52

أصدرت وزارة العدل والحريات مسودة مشروع لإعادة تشكيل منظومة القانون الجنائي بالمغرب، وتبع هذا الإصدار نقاش عام حول الإيجابيات والسلبيات، لكن الواضح أن النقاش لا ينصب حول القضايا الجوهرية ولا يطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح. وسنحاول في هذه المقالة أن نناقش بعض القضايا التي تعد في نظرنا ذات أولوية، مادام الأمر يتعلق بقانون يلامس حياة الأفراد بشكل مباشر ويرسم طريقة عيشهم واختياراتهم في الحياة.

لقد جاء دستور 2011 مباشرة بعد الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشه المغرب، أي أنه كان بشكل أو بآخر تعبيرا ـ على علاته ـ عن نبض الشارع وطموحات الشباب في بناء مغرب ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان وحرياته، وفي هذا السياق يجب أن تكون القوانين التي تلي هذا الحدث منسجمة أولا مع صوت الشارع وثانيا مع الوثيقة الدستورية، وأن تمنح المواطن أملا في التحرر من كل أشكال الاستبداد والاضطهاد، لكن ما نلمسه في كثير من مواد هذا المشروع الجنائي هو إعادة الحال إلى ما قبل الدستور، إن لم نقل أسوأ منه. والذي يهمنا هنا بالدرجة الأولى قضية الحرية وما يتعلق بها.

ينص الدستور في ديباجته على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، كما يؤكد على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، بل والسعي نحو حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، إضافة إلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة.

وينص في بعض فصوله على ما يلي:

الفصل 3 : الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 20: الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق.

الفصل 25 : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.

إذن فالدستور الجديد رغم أنه يجعل من الإسلام دينا للدولة فهو يؤكد على احترام الحريات الفردية والجماعية بكل تجلياتها وما يتصل بها من حقوق ومبادئ، كما أنه يجعل المرجعية الدولية أساس تلك الحقوق، بل ويؤكد على ضرورة حمايتها والسعي نحو تطويرها نحو ما يخدم مصلحة الإنسان كيفما كان هذا الإنسان. وإذا كان الحق في الحياة هو أساس كل الحقوق، فلا ينبغي إعطاء فرصة بأي صيغة من الصيغ لقتل الإنسان بمجرد أفكاره وتصوراته والتي تعكس تجربته الوجودية.

وإذا كان المغرب يحترم ما جاء في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته بكل أشكالها، فعليه أن يحترم مقتضيات هذه المواثيق، ومنها ما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، حيث ينص في مادته الأولى على ما يلي:

يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.

وينص في مادته الثانية على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

كما ينص في مواد أخرى(المادة الثالثة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة) أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، والحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة. والحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

وفي مادته الأخير يؤكد على ما يلي: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

إذا كان المغرب يعتبر هذا الميثاق هو أعلى وثيقة دولية تحدد حقوق الإنسان وحرياته، فعليه أن يصوغ قوانينه في انسجام معه، بل ومحاولة البحث عما يمكن أن يزيد من مكتسبات الإنسانية في سعيها نحو توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والتحرر من كل أشكال الاضطهاد والاحتقار والقمع بسبب اختلافات دينية أو عرقية أو لغوية…

كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وذلك من بين ما أقره من حقوق وحريات، وهي:

1 – لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ، أو على حدة.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وما نلاحظه بخصوص مواد مسودة القانون الجنائي الجديد المتعلقة بالحريات هي أنها ضربت بهذه المقررات الدولية عرض الحائط، لتنسج تقريرات تتعارض حتى مع المقتضيات الدستورية. وسنعرض الآن لهذه المواد ثم نعلق عليها بعد ذلك.

الفرع1: الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان.

المواد 219 ــــ 2 ـــ 219

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم على كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والالكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتور أو التصوير أو الغناء أو التمثيل و الإيماء أو أي وسيلة أخرى.

المادة 1 – 219

تنص على مصادرة كل المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات التعبيرية والأشياء والأدوات التي لعا علاقة بالجريمة.

الفرع 2: الجرائم المتعلقة بالعبادات : المواد 220 – 223

المادة 220 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو منعهم من ذلك.

المادة 222: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في شهر رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي.

أول ملاحظة نسجلها هنا هي أن الحرية إذا تجاوزت الحدود المسموح بها أصبحت جريمة تقتضي عقوبات محددة. وهذا أمر يتنافى مع طبيعة الحرية نفسها التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نسيجها تحت أي مبرر كان، والشرط الوحيد الذي يمكن أن نقلص فيه من حدودها هو التعدي المادي على الآخر،أي أنها الحق في فعل ما لا يضر بأي شخص آخر، وهنا يتدخل القانون ليرسم الحدود التي يجب أن يتحرك فيها الإنسان، ومادام الأمر يتعلق بممارسة فردية أساسها اختيارات مبنية على أسس فكرية ومعرفية معينة فلا يجوز عقلا ومنطقا أن نقيد هذه الممارسة.

لكن ما المقصود بالحرية؟

يعرفها أندري لالاند في القاموس التقني والنقدي للفلسفة كما يلي: ” الإنسان “الحر” هو إنسان ليس عبدا أو سجينا، ذلك أن الحرية هي الحالة التي يكون عليها ذاك الذي يفعل ما يريد، وليس ما يريده شخص آخر غيره، إنها تعني غياب الإكراه الخارجي”. إن الإنسان كما قال جان بول سارتر محكوم بالحرية، بل الإنسان هو الحرية. لكن لماذا يخاف الناس من الحرية؟، أظن أن خوفهم منطلقه عدم فهمهم لجوهر الوجود الإنساني، إضافة إلى أن الحرية هي مسؤولية عظيمة والناس لا تحب المسؤولية خصوصا في مجتمعات لا تقيم أي وزن لقيم العمل والانضباط والجدية..ولا يمكن للإنسان أن يبدع في فضاء مغلق يقمع الذات والعقل والإحساس، لأن الإبداع أساسه الإرادة ولا بد من تحرير هذه الإرادة ليتحقق الاختيار الحر الذي ينتج الإبداع. فكيف يمكن أن يتحقق الاختيار الحر والمسؤول في ظل هذه المواد الجنائية التي تجرم فعل الحرية.

وإذا تقرر أن الحرية فعل إرادي خارج كل أنواع الرقابة والإكراه، فحرية التعبير والتفكير تتعارض كذلك مع الإكراه السياسي والمدني، ولا يمكن أن تنتزع منا من قبل أي قوة عليا كيفما كان شكلها، لأن الرقابة ورسم طريق التفكير للإنسان معناه إخضاع وعيه للإكراه، بحيث لا يمكن أن يفرض مواطنون أنفسهم ومرجعياتهم الفكرية وتصوراتهم العقدية ووصايتهم على مواطنين آخرين، فقط لأنهم يتمتعون بشكل من أشكال السلط التي تخول لهم اقتراح قوانين وتنفيذها.

إن مثل هذه القوانين تحول المؤسسة القانونية إلى مؤسسة لاستعباد الناس تحت مبررات وهمية. لا يمكن في المجتمع الحديث أن يصبح الإنسان ملكية وأداة في يد إنسان آخر متحكم سياسيا ومدعم سوسيولوجيا.

لنحاول الآن توضيح ما سبق في علاقته بالمواد الجنائية السابقة.

بالنسبة للجرائم الخاصة بازدراء الأديان تدخل في نطاق حرية التفكير والكتابة والإبداع عموما، والملاحظ أن اللغة التي كتبت بها هاتان المادتان لغة غير دقيقة وقابلة للتأويل والتبيئة مع نوع الجرم المرتكب في علاقته بالفاعل والشروط المحيطة بالفعل، كما أنها لم تحدد المقصود بالفعل العمدي ولا المقصود بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الذات الإلهية أو النبي أو الرسول. كما أنها تسد الباب بشكل نهائي أمام الممارسة المعرفية التي من وظائفها الجوهرية نقد وتفكيك كل الأشياء والظواهر من عادات وتقاليد ومعتقدات وسلوكات وتمثلات..، أي الدخول في المناطق التي تسمى محرمة تلك التي يستحيل التفكير فيها أو اللامفكر فيها. إضافة إلى القضاء النهائي على الممارسة الإبداعية الفنية والأدبية والتي تستعمل السخرية والتهكم والتلميح والإشارة آليات لبناء خطابها الذي يعكس موقفا من قضية ما. وهكذا طبقا لمنطوق هاتين المادتين علينا ألا ندرس لأبنائنا في المدارس كل تلك الأعمال الفكرية والفلسفية والإبداعية التي احتفت بها الإنسانية منذ أزمنة بعيدة، وهكذا علينا سجن وتغريم أبي العلاء المعري، أبي حيان التوحيدي، ابن رشد، دانتي، فولتير، نيتشه، وكل أولئك المفكرين والمبدعين الذين عبروا عن تجاربه الوجودية في قالب فلسفي أو أدبي. بهذا المعنى لا يبقى للحياة أي طعم، لأن كل المفكرين والمبدعين علينا اعتقالهم وزجهم في السجون لكي يتوبوا إلى الطريق المستقيم. وهكذا علينا أن نغلق كل الفضاءات التي يمكن أن تنتج فكرا نقديا أو إبداعا مرهفا لأنهما في نهاية المطاف ولطبيعتهما الأصلية سيتجاوزون كل الحدود ويخرقون كل الأسيجة.

أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعبادات فهي تدخل في نطاق حرية المعتقد، فالمادة 220 تجرم كل أنواع إكراه الإنسان على ممارسة عبادة معينة أو منعه منها، ولكن لنتأمل قليلا هذا التناقض الذي تثيره هذه المادة: الدولة تعاقب كل من أكره شخصا آخر على ممارسة عبادة معينة أو منعه من ذلك، وبالمقابل فالدولة تمارس الإكراه على مواطنين اختاروا الخروج من الدين أو تغيير دينهم، وتجبرهم على الخضوع للدين الذي تعتنقه، وما سيؤكد هذا الأمر هو المادة 222 التي تمنع منعا كليا ممارسة حق الإفطار بالنسبة لمن اختار الخروج من الدين الإسلامي مع أن المواثيق الدولية تحفظ له هذا الحق، لأن الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة – في الحياة الخاصة أو العامة- في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال ، ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم اتباع أي دين.

والعجيب في الأمر أن المسلمين الذين يعيشون في الغرب بمارسون حقهم العلني في الصوم وممارسة شعائرهم الدينية رغم أنهم أقلية، فكيف نحرم الأمر هنا ونمارسه هناك؟

‫تعليقات الزوار

7
  • ابو يوسف علي
    الجمعة 8 ماي 2015 - 19:20

    هؤلاء تفوقوا فعلا على الخقبة الاوفقيرية بل ان اوفقير لم يصل الى هذه الدرجة من النكاية و من النية في خنق المجتمع و تقييده و تكبيله و تعطيله و شل كافة قدراته- مسودة القانون عوض ان تذهب بعيدا في الدفاع عن الحريات نراها تذهب العكس مما يجلي نية اصحاب الرميد- انه الجنون حقا ان يتنافسوا لتجريم المجتمع- يقول هؤلاء الاميين الذين لا يقرؤون التاريخ و يرفضون الزمن و متغيراته ان معاقبة الافطار في رمضان زمن "ليوطي" لم يكن هذفه الدفاع عن الاسلام و الا لم لا يدافعون عن سياسة ليوطي و يمجدونها الخ- ثم سب و ازدراء الاديان و الرسل الخ- نحن نقول انه من وجهة نظر الديانات الاخرى "الاسلام هو من يزف الحقائق و يقلب الاشياء و الاسماء و يخلط بين الانبياء و يصفهم صفات غير دقيقة الخ – نعم- لان ثمة فكرة خاطئة للمسلمين انهم هم على حق و نظرتهم صحيحة الخ- لكن اصحاب الديانات الاخرة على خلاف ذلك الخ- بل حتى الطوائف الاسلامية غير متفقة على الروايات فالخ- اذن "نجرم من هنا" – انه الحمق و الجنون الاعرابي لا غير المتعصب البدوي الخشن الخ

  • عبد الرحيم
    الجمعة 8 ماي 2015 - 20:07

    يبدو أن الكاتب وان تحدث عن الحرية والفكر فهو أسير فكر إيديولوجي الحادي فهو لا يرد عن مسودة القانون الجنائي بقدر مايرد عن الدين الاسلامي وفي نظره أن الدين الإسلامي يحارب الإبداع والفكر وذلك عند حديثه عن المعري وابن رشد..وهذا فهم سيئ للدين الإسلامي الذي يدعو إلى استعمال الفكر والتفكر أفلا يتدبرون القرآن غير أن الكاتب يقصد باستعمال الفكر الحديث عن الذات الإلهية والأنبياءبالتعابير الكاريكاتورية وغيرها فالمقصود عنده هو استعمال عقله في تجريح الدين الإسلامي انطلاقا من الأمور الغيبية التي حكى عنها القران. أما فيما يتعلق بالقانون الجنائي فقد نسي الكاتب أن هذه الدولة دولة إسلامية طبقا للدستور الذي تحدث عنه ومن ثم فالقوانين تستمدها الدولة من الشريعة الإسلامية ومن القانون الوضعي اما فيما يتعلق بالاجانب فلا يسري عليهم القانون الذي تحدث عنه اما كون الأقليات في البلدان الغربية تؤدي شعائرها فإن الأقليات الأجنبية هنا أيضا في بلدنا لا تمنع من أكل رمضان..

  • البوحميدي عمر
    الجمعة 8 ماي 2015 - 20:50

    أنا أريد أن أدين بديانة أخرى غير التي ورثتها ، أنا أريد أن أتناول غذائي في شهر رمضان وجهارا،أين هو المشكل بالنسبة للصائمين ،ألحد هذا هم ضعيفوا الإيمان عندما ينادون بزعزعة عقيدة مسلم ،وأريد أن أشرب جعة أو كأس من النبيذ خارج الحانة وليس مختبئا داخلها حتى لا أزعج المسلمين وحتى يقال أننا دولة مسلمة . حقيقة نحن نعاني داخل مجتمع منافق.
    (أنشروا وجهة نظري مع صادق التحيات )

  • حسونة المنسي
    السبت 9 ماي 2015 - 16:07

    نحار يا اخي امام هؤلاء الاعراب حقا نحار..الانسان و الشعوب بطبيعتها ثواقة للحرية و عندهم يجهدون للتضييق عليها و الاجهاز عليها و قتلها و احلال القمع محلها سواء في العائلات و المؤسسات و في المجتمع الخ- انها الفضاضة و الخشونة و التحجر و التعصب و البلادة حقا.. اننا نحار و ندهل من جنونهم للسلطة و التسلط بمعناه الواسع (حتى على اولادهم و نساءهم يتسلطون و خصوصا على من هم اضعف منهم الخ).. اسطورة ازدراء الاديان..طيب من يزدري الاديان؟ من يمنع افلام الاخرين حول انبياءهم و رسلهم بدعوى انها مخالفة لما هو وارد في القران.. من يمنع الاخرين من ثمتل نبينا كما يفهمنونه هم عوض فرض رأينا (رأي ينافي الحقيقة) و رؤيتنا نحن الخ..المسلمون نظرا لهميمنة ثقافية متخلفة يعتقدون ان ٍايهم و دينهم هو عين الصواب و الحق و ايضا مدهبهم داخل الاسلام نفسه فتراهم يتقاتلون اشد القتال الى اليوم حول من "قتل علي؟" مثلا..يوسف في الثوراة و الانجيل وكتب التاريخ و الكتب المقدسة الاخرى ليس يوسف القران.. ثم ان المسيحيين لا يهمهم ان تزدري المسيح..هم تجاوزا مثل هده الخزعبلات مند عصر البروتستانتية و الاصلاح الديني و تركوا الرأي للفرد..

  • انت عبد لله
    الأحد 10 ماي 2015 - 00:33

    كثير من الناس لا يفهمون في قضية الحرية الشخصية أن الشرع يحرم ما يضر بنفس الإنسان، ويقولون: ما دام هو يضر نفسه فله أن يفعل ما يشاء، وبناء عليه إذا أغلق عليه بابه، فله ان يفعل ما يشاء وهذا والله الذي لا إله إلا هو، إنها من أكبر مكائد إبليس، ومن أبطل الباطل؛ لأنه ليس حراً، والملكان يقيدان عليه ما يفعله في قعر بيته، وحسابه عند الله يوم القيامة، وعلى من ولاه الله أمر المسلمين أن يأخذ على يديه، ولو كان يفعل ذلك؛ لأن السفيه إذا كان لا يعرف أن يقف عند حده بنفسه، ولو كان الضرر على نفسه، فإن الله يولي عليه من يوقفه عند حده، ولو كان ضرره على نفسه فقط؛

  • مسلم
    الأحد 10 ماي 2015 - 10:46

    والله اني اقف حائرا لا اعرف ماذا اقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد محاربة الدين الاسلامي.اعلموا ان الله متم نوره ولو كره الكافرون,الكاتب وبعض المعلقين وكل من يعارض هذا القانون.يعلنون علنا محاربتهم للاسلام لانهم يريدون الفساد في الارض,اتعرفون ماذا اريد يا ريت زمن عمر بن الخطاب يسقط الان على المغرب فنعيشوا في ظل الازدهار الاسلامي,ويجلد ويقتل كل من يريد محاربة الله ورسوله,
    حسبنا الله ونعم الوكيل,,كل من يريد فتن المؤمنين والمؤمنات فالله موجود والحساب ات,هناك جنة وهناك نار ,فانتظروا انا معكم منتظرون

  • مغربي
    الأحد 10 ماي 2015 - 15:15

    المغرب بلد إسلامي، ودستوره ينص على ذلك، الملك محمد السادس حفظه الله أمير المؤمنين، والحكومة التي أفرزتها صناديق الاقتراع بشكل ديمقرطي من طرف الشعب المغربي يترأسها عبد الالاه بنكيران، من حزب العدالة والتنمية ، فالحكومة تنفذ ما إلتزمت به أمام الشعب ومن ضمنها مسودة مشروع لإعادة تشكيل منظومة القانون الجنائي بالمغرب، والذي لا ينبغي أن يكون معارضا أو متنافيا مع هوية الشعب المغربي المسلم ودستوره ومن لم يعجبه ذلك وهم قلة قليلة تعد بالعشراتـ، فليذهب إلى فرنسا أو غيرها وسيجد ما يريد

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة