خبير قانوني يُفنِّد قرار المجلس الدستوري بخصوص "حالة التنافي"

خبير قانوني يُفنِّد قرار المجلس الدستوري بخصوص "حالة التنافي"
السبت 16 فبراير 2013 - 14:00

في خطوة قد تثير سجالا سياسيا وقانونيا، فنّد الخبير في القانون الدستوري الدكتور مصطفى قلوش، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، موقف المجلس الدستوري الذي أعلن في قراره قبل بضعة أسابيع بأن حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب؛ سعيد شبعتو ورشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا؛ وبين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات “غير قائمة حاليا”، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأكد الخبير الدستوري، في دراسة قانونية مطولة خص بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن النواب الثلاثة شبعتو والعلمي وبودرا يوجدون بالفعل في حالة تناف من الناحية القانونية، باعتبار أنه “لا اجتهاد مع وجود النص القانوني ووضوحه”، يورد قلوش في دراسته التي ضمنها اجتهاده الدستوري والقانوني في حيثيات هذه القضية.
وفي ما يلي نص الدراسة القانوني للدكتور مصطفى قلوش كما توصلت بها هسبريس:

حالة التنافي وقرار فضلاء المجلس الدستوري

• في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 14 يناير 2013، أثارت النائبة المحترمة السيدة “رشيدة بنمسعود” إشكالية “حالة التنافي” التي قيل بأن النائب “سعيد شبعتو” يوجد فيها بمعية نائبين آخرين.

وتلك الحالة المثارة بشكل علني داخل مجلس النواب، سبق وأن انقسم الرأي بشأنها، بين قائل بتحققها وقائل بانتفائها، بحجة أن النواب الثلاثة الذين حامت الشكوك حول وضعيتهم، لا ينطبق عليهم المقتضى القانوني الخاص بحالة التنافي المتعلقة بعدم جواز الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة.

والسيدة المحترمة “رشيدة بنمسعود”، في نطاق “نقطة نظام” لفتت أنظار الحاضرين في الجلسة، إلى عدم تلاوة أمين مجلس النواب لقرار المجلس الدستوري رقم 913-13، وأنه اقتصر فقط على مجرد الإشارة إليه؛ وذلك على خلاف ما تم في الغرفة الثانية. كما أضافت السيدة “بنمسعود” أن الفريق الاشتراكي ما فتئ يطالب بتعميم حالات التنافي لتشمل رئاسة الجماعات المحلية والجهات والغرف المهنية. وتفاديا لأي نقاش غير مجد –تضيف النائبة المحترمة- يتحتم في الاستحقاقات المقبلة أن تُطرح مسألة التنافي لكي يُتخذ بشأنها قرار جرئ (جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 10.297، الأربعاء 16 يناير 2013، ص 5).

والذي يستفاد من كلام السيدة النائبة المحترمة، أن “حالة التنافي” المتعلقة بعدم جواز الجمع بين مسؤولية التمثيل النيابي ورئاسة مجلس الجهة، لم ترد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لذا يتوجب تدارك هذا السهو حينما يحين موعد الاستحقاقات المقبلة.

والرأي عندنا بخصوص هذه المسألة، أنه لا داعي في المستقبل لإثارة “حالة التنافي” بسبب أن الحظر أو المنع منصوص عليه في القانون التنظيمي الجاري العمل بمقتضياته. فالمقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27-11 الخاص بمجلس النواب، ينص بشكل صريح وواضح على التالي: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة”.

• كما أن النائب المحترم السيد “سعيد شبعتو” الذي كان مستهدفا من إثارة مسألة التنافي، تصدى لما وجه له، نافيا عن نفسه وجوده في حالة التنافي. ففي المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب من أجل الحؤول دون الاستجابة للمطالبين بإحالة وضعيته إلى المجلس الدستوري، بقصد تجريده من صفة نائب برلماني، أورد فيها أنه يوجد في وضعية قانونية سليمة، لكون حالة التنافي لا تنطبق على وضعيته، واستشهد لتدعيم وجهة نظره بقرار المجلس الدستوري رقم 817-11 الذي ورد فيه: “عملا بمبدأ عدم رجعية القانون، لا تطبق حالة التنافي على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة” (جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 10.275، الجمعة 21 دجنبر 2012، ص 1).

ومما هو جدير بالإشارة إليه، هو أن السيد النائب المحترم، لم يشر في مذكرته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى أن البند الثاني من المادة 97 – كما وردت في مشروع القانون التنظيمي – قضى المجلس الدستوري في قراره رقم 817-11 بأنه غير مطابق للدستور. كما أن ذَبَّ وذَوْدَ السيد النائب عن وضعيته ليس بمجد، لأن المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27-11 ينطبق على الوضعية التي يوجد فيها، من غير أي تَغَوُّلٍ على قاعدة عدم رجعية القانون، وخاصة أن حالة التنافي تحققت بعد أن مضى على إصدار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يقارب السنة.

• وفي حقيقة الأمر وواقع الحال، إن الهدف الرئيسي من هذه المقالة ليس مناقشة القائلين بوجود أو عدم وجود حالة التنافي، وإنما القصد بالدرجة الأولى هو مناقشة ما ورد في القرار 913-13 الذي يقرر فيه فضلاء أعضاء المجلس الدستوري أن حالة التنافي بخصوص النواب الثلاثة (سعيد شبعتو – راشيد الطالبي العلمي – محمد بودرا) غير قائمة حاليا (أي في تاريخ صدور القرار).

والقرار رقم 913-13 يرتكز بالأساس على ما جاء في القرار رقم 817-11 المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، وذلك في الجانب المتعلق بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 كما وردت في مشروع القانون التنظيمي رقم 27-11 الذي عرض على المجلس الدستوري، وقضى بشأنه بأنه غير مطابق للدستور. وهذا البند الموسوم بعدم الدستورية كان ينص على التالي : “لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية”.

والرابط بين القرارين في المجال الذي نحن بصدده، يتجلى في كون المقتضى القانوني المتعلق بحظر الجمع بين صفتين متعارضتين (عضوية مجلس النواب – رئاسة مجلس جهة) إعماله لا يمكن أن يتم بأثر رجعي؛ كما أن تنصيصه على عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات التي ستنتخب بعد نفاذ القانون التنظيمي رقم 27-11 فيه تعطيل لتطبيق مقتضى تشريعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور. ومن هنا العلة التي جعلت فضلاء أعضاء المجلس الدستوري يقررون بأن البند الثاني من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مشوب بعدم الدستورية. وقد تولد عن هذا الحكم صدور القانون التنظيمي من غير احتوائه على البند الثاني من المادة سالفة الذكر.

وتأسيسا على ما انتهى إليه كبار المسؤولين أصحاب العضوية في المجلس الدستوري، يتبين أن تطبيق المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 على هؤلاء النواب الثلاثة لا يشكل خرقا لقاعدة عدم الرجعية، لأن حالة التنافي تحققت في تاريخ لاحق لنفاذ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ذلك أن النواب الثلاثة فازوا في اقتراع 25 نوفمبر 2011 على ضوء القانون التنظيمي رقم 27-11 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2011؛ وبعد ذلك أضاف كل واحد منهم رئاسة مجلس الجهة إلى ما يتمتع به من صفة تمثيلية، وفق التتابع الزمني الذي تسلسل على النحو التالي : – “سعيد شبعتو” فاز برئاسة مجلس جهة مكناس – تافيلالت بتاريخ 20 شتنبر 2012 – “راشيد الطالبي العلمي” فاز برئاسة مجلس جهة طنجة-تطوان في 10 أكتوبر 2012 – “محمد بودرا” نال رئاسة مجلس جهة تازة – الحسيمة – تاونات بتاريخ 18 أكتوبر 2012؛ الأمر الذي أوجد “حالة التنافي” في حق كل واحد من النواب الثلاثة، وهو ما يستوجب تطبيق المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13، دون أن يشكل ذلك أي افتئات على الفقرة الرابعة من الفصل السادس من الدستور التي تنص على التالي : “وليس لقانون أثر رجعي”.

وعلى خلاف ما انتهى إليه فضلاء المجلس الدستوري في قرارهم رقم 913-13 الذين صرحوا فيه أن : “حالة التنافي بين عضوية السادة سعيد شبعتو وراشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب وبين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة حاليا”؛ فإننا نقرر في هذا الخصوص وبشكل صريح أن حالة التنافي قائمة في حق هؤلاء النواب الثلاثة؛ ودليلنا على ذلك – بالرغم من كون الأمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان – هو أن المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13، وردت عامة ومطلقة، ولا يوجد بشأنه تقييد أو استثناء أو اشتراط سريانه على وجوب تحقق أوضاع معينة. ولما كان إعمال المقتضى القانوني خير من إهماله أو التنكر له، وخاصة بعد أن تم حذف البند الثاني من المادة 97 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، فإنه كان من المتعين الحكم بوجود حالة التنافي، لأنه لا اجتهاد مع وجود النص القانوني ووضوحه.

وترتيبا على ما سلف، فإننا نذكر الموقعين على القرار 913-13 أن منطوق قراركم لا يتسق ولا يتناغم مطلقا مع وضوح المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 الذي ينص: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة”. وكما هو جلي، فإن النواب الثلاثة وبمقتضى قراركم قد اكتسبوا الشرعية في الجمع بين الصفة التمثيلية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة؛ فهل منطوق قراركم يتطابق مع الفهم السليم لما ورد في المادة 13؟

وبعد التوضيح السالف المتعلق بقيام “حالة التنافي” في حق السادة النواب : شبعتو – الطالبي – بودرا، فإننا نبدي ملاحظتين في سياق ما ورد في القرارين رقم 817-11 و913-13.

– الملاحظة الأولى، وتتعلق بما جاء في القرارين معا، وذلك من ناحية الفقرة التي ورد فيها التالي : “وحيث إنه، لئن كانت المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، فإن هذا المقتضى عملا بمبدأ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، كما أوضح ذلك المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 817-11 في نطاق بته في مطابقة القانون التنظيمي آنف الذكر للدستور. وحيث إن رؤساء مجالس الجهات المذكورة تم انتخابهم وفق مقتضيات المادة 10 من القانون 47-96 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات، ولم يتم بعد تنظيم الانتخابات التي تنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة وفق أحكام الدستور”.

ونحن من جانبنا نشاطر ما ورد في القرار بخصوص الجانب المتعلق بعدم الرجعية، أي أننا نقر بأن المادة 13 من القانون التنظيمي لا يمكن تفعيلها أو تطبيقها على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر القانون التنظيمي رقم 27-11، بسبب كون حالة التنافي في المجال الذي نحن بصدده لم يكن القانون التنظيمي السابق ينص عليها. أما فيما يخص الجانب الثاني من القرار رقم 913-13 فإننا نتحفظ بشأنه لكونه يجعل وضعية عدم الرجعية لا تقتصر على الماضي فحسب، بل يجعل أثرها يمتد إلى المستقبل وإلى أمد غير محدد، بالرغم من كون القانون التنظيمي الجديد تم تفعيله جراء دخوله حيز النفاذ والتطبيق.

ولذلك، وفي نطاق قاعدة الأثر الفوري للقانون، يتحتم القول بأن المادة 13 هي الواجبة التطبيق على رؤساء مجالس الجهات الذين انتخبوا بعد نشر القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. لهذه العلة وبسببها قلنا إن النواب الثلاثة بفوزهم في شتنبر وأكتوبر من سنة 2012 تكون واقعة الجمع المحظورة بمقتضى المادة 13 قد تحققت في حقهم، دون أن يكون في الأمر أية علاقة أو اصطدام بمبدأ عدم رجعية القانون على الوجه الذي توهمه السيد النائب المحترم وسايره في ذلك السادة أعضاء المجلس الدستوري.

– الملاحظة الثانية، وهي تخص الفقرة المعيبة من ناحية الصياغة، لتقريرها لنتيجة لا تتسق مع فحواها وحيثياتها. فالفقرة محل التمحيص، توخى أصحابها تقرير أمر، إلا أنهم انتهوا إلى التنصيص على حكم أو منطوق يتعارض مع منهجية التحليل القانوني السليم، من غير أن يكون لذلك المنطوق صلة بالتأصيل الفقهي القويم. والأمر في المجال الذي نحن بصدده يتعلق بما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار رقم 913-13 المتضمنة للتالي : “وحيث إن رؤساء مجالس الجهات القائمة حاليا، يمارسون الاختصاصات الموكولة إليهم في نطاق القانون المذكور (أي القانون رقم 47-96)، وأن الصلاحيات الجديدة والموسعة المسندة إليهم بموجب الدستور، لاسيما ما يتضمنه فصله 138 من اختصاص رؤساء مجالس الجهات بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وفصله 143 في فقرته الثانية من كون الجهة تتبوأ تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، لم يصدر بعد القانون التنظيمي المتعلق بها المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، مما يجعل الباعث على إحداث حالة التنافي المذكورة غير قائمة”.

والذي يمكن قوله عن هذه الفقرة من القرار رقم 913-13 وبشكل موجز، هو أن المُقَرِّرَ لم يتحكم في الصياغة، وأن أصحاب القرار لم ينتبهوا إلى تفكك أجزاء الفقرة وعدم تماسكها، وإلى كون النتيجة لا تتوافق مع الحيثيات، الأمر الذي يسم الموقعين على القرار بالانهياك والتهوك.

رؤساء مجالس يمارسون الاختصاصات الموكولة إليهم بمقتضى قانون قديم من غير أن يتمكنوا من ممارسة الاختصاصات الجديدة جراء عدم صدور القانون التنظيمي المتعلق بها؛ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أجريت الانتخابات؟ هل أجريت الانتخابات للاقتصار فقط على ممارسة الاختصاصات القديمة التي كان ينص عليها قانون يعود إلى سنة 1997؛ لأنه لو جاز ذلك لتم التنصيص عليه في الفصل 179 من الدستور. وبسبب ذلك نلاحظ على الموقعين على القرار، أنه بدل أن يقرروا أن الباعث على إحداث حالة التنافي “غير قائمة حاليا”، كان الواجب عليهم التصدي لردم الهوة القائمة بين اختصاصات مقررة في ظل قانون أفل نجمه ولا يجوز الاحتجاج به، جراء عدم وجود مقتضى دستوري يسمح بذلك؛ وبين اختصاصات جامعة لما هو قديم وجديد، ولكنه يستحيل ممارستها، نظرا لكون القانون التنظيمي المتعلق بها لم يصدر بعد.

وجدير بالإشارة إلى أن إقحام كلمة “الباعث” في المجال الذي نحن بصدده، مع وجود نص واضح المبنى والمعنى، يعتبر أمرا غير مقبول، ولا علاقة له بسياق النص الذي وردت فيه. ذلك أن التعرف على الباعث بغاية ترتيب نتيجة على ما ارتكب واقترف، مكانه الطبيعي بصفة خاصة هو الميدان الجنائي، حيث التعرف على الباعث أو الدافع- وكذلك الأمر بالنسبة لتبين نمط القصد الجنائي-، له الأثر البالغ كأصل عام على الحكم الذي تصدره المحكمة.

كما أنه جدير بلفت نظر الموقعين على القرار 913-13 إلى وجوب التأكد من طبيعة ونوعية القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور؛ هل الأمر يتعلق بقانون تنظيمي واحد، أم بعدة قوانين تنظيمية؟

ومادمنا نتعامل مع القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، فإنني أقول لفضلاء المجلس الدستوري، هل انتبهتم إلى فحوى المادة 98 من ذات القانون؟ أنتم قررتم في القرار 817-11 أن المادة مطابقة للدستور، فهل الأمر كذلك؟ يكفيكم الرجوع إلى الفصل 177 من الدستور لتتثبتوا وتتبينوا أن الأمر ليس كذلك. لذا وجب عليكم قبل التوقيع أن تتأكدوا وتتيقنوا !

وفي الختام نعود إلى أصل الموضوع ونقرر بأن السادة النواب : “سعيد شبعتو” و”راشيد الطالبي العلمي” و”محمد بودرا” يوجدون من الناحية القانونية في حالة تناف. والدليل الحاسم في هذا المضمار هو المقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يقرر بوضوح ومن غير التباس أو غموض : “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة”.

‫تعليقات الزوار

16
  • علي
    السبت 16 فبراير 2013 - 14:41

    الضرب في المؤسسات بكل شكل. المجلس الدستوري يضم أكثر من خبير و من اتجاهات عدة. من له المصلحة في الطعن في قرارات مؤسسات دستورية ؟

  • ابراهيم
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:05

    الاستاد فعلا بين كيف ان المجلس الدستوري فسر هده الحالة على هواه وسقط في المحظور مرة اخرى فالنص الدستوري واضح ولا اجتهاد مع وجوده مما يستدعي معه التصريح بتنافي عضوية كل من شباعتو والعلمي وبودرا

  • زائر
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:12

    هيّا أزيلوا هؤلاء الفاسدين من إحدى الأماكن التي يشغلونها ، ومن بعدها ابحثوا على سبب آخر لتزيلهم من المنصب الثاني ، لأنهم أفسدوا وفسدوا

  • assou ouchen
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:28

    le professeur du droit constitutionnel a parfaitement raison les principes d'une consitution voté et promulguée ne peuvent pas être suspendus en attendant des lois organiques qui émanent du gouvernement alors que le principe repose sur la légitimité du suffrage universel y compris le vote de Sa Majesté le Roi et que le principe d’incompatibilité est voté par le Roi et le Peuple , c'est pas un conseil constitutionnel abrogé par la constitution qui va décider car lui même il n'est plus constitutionnel et doit disparaître il y a une incompatibilité que le gouvernement essaye de légitimer en s'abstenant à faire voter les lois organiques dans les délais prévus par la constitution en vigueur , donc un gouvernement qui vogue dans d'autres océans inconstitutionnels

  • هدى السبيعي
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:28

    ومادا تتنتظر أخي من مجلس دستوري معين ومسير من خلف الستار من طرف (التماسيح والعفاريت)

  • KRIMO
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:50

    هذا ريع من أنواع الريع المستشري في البلاد.و يتكلمون عن الشفافية و الديموقراطية و و و…..الله يأخذ فيهم الحق…و من يدافع عن حق الضعفاء و المساكين…حسبنا الله و نعم الوكيل.

  • 3ali
    السبت 16 فبراير 2013 - 15:59

    غريب أمر هذا المجلس عندما يكون الدستور والقانون في صالحه إإإإإ يحكم به ويدافع عنه بوجود النص إإإإإإإإإ
    وعندما يكون في صالحه تغييبه ولي عنقه يبحث لذالك عن أدلة واهية كاذبة باطلة ماأنزل الله بها من سلكان، وماأكثر التأويلات في هذا الاتجاه الظالم، ليس المشكل في بلد مثل مغربنا المليئ بالغرائب تقنين القوانين، لكن المشكلة العظمى في تفعيلها، وهو ما نراه مغيبا في العديد من القضايا بناء على المصالح الشخصية الضيقة، كما هو الشأن في هذه الحالة الواضحة وضوح الشمس في الدستور من خلال الفصل 177. والمقطع الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يقرر بوضوح ومن غير التباس أو غموض : "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة".
    ومن هنا نصل إلى القول بعدم حاجتنا إلى كثرة القوانين الموقوفة عن التنفيذ، كلما تعلق الأمر بأصحاب النفوذ، المشكلة فينا مشكلة العقليات وغياب الضمير لدى معظم المحسوبين على العديد من وظائفنا وأمورنا.
    ونقول في مثل هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل.

  • بولامي
    السبت 16 فبراير 2013 - 16:28

    تحية للفقيه الدستوري على هذا التحليل
    إن من ضمن ما ينقصنا في المغرب هو القهاء الدستوريين والخبراء والباحثين في المجال، من اجل تكريس فكر دستوري في هذا البلد، بدل تكريس ثقافة اللااهتمام بالوثيقة الدستورية.
    قليلة هي الدراسات التي واكبت عملية تنزيل الدستور حتى امكن عد كتابها على أصابع اليد الواحدة امثال: عبد القادر باينة، ومصطفى قلوش، وحامي الدين عبد العالي، وحسن طارق، وعبد الرحيم العلام، ومنار أسلمي.

  • عباس ابن فرناس
    السبت 16 فبراير 2013 - 21:58

    ادا كان المغرب يريد تحقيق ديموقراطية حقة فعليه ان يلغي وبطريقة انية واستعجالية كل حالات الجمع بين المهام كانت وطنية ، جهوية او جماعية/محلية. هدا النظام منقول حرفي من فرنسا . وفرنسا ليست نمودجا للديموقراطية. ففي ديموقراطيات عريقة ينفي القانون الجمع بين محتلف المهام كعضوية في البرلمان وعضوية في المجلس البلدي او الجهوي. وتعلل قوانين تلك البلدان هدا الجمع بخطر تضارب المصالح . فالنائب البرلماني قد لا يصادق على مشروع قرار قد يمس مثلا مصالح البلدية التي هو عضو في مجلسها علما ان القوانين المشرعة وطنيا تنطلق من منظور شامل ويخدم بالاساس الى المصلحة الوطنية بغض النظر عن التاثير المحتمل هنا وهناك. فما بالك اذن اذا كان الامر يهم تضارب المصلحة العامة والشخصية كما هو الامر في كثير من الاحيان في المغرب واهل المهام النيابية على مختلف الميتويات. واكرر مرة اخرى فرنسا لا تعتبر على المستوى الاروبي نمودجا للديموقراطية

  • abid
    السبت 16 فبراير 2013 - 22:26

    من خلال اطلاعي على الحجج والقرائن التي اتى بها الاستاد يتضح انه فقط يتحامل على مؤسسة دستورية ،فالمجلس الدستوري كان صريحا وواضحا اكثر من وضوح هده المرافعة لكون المجالس الجهويية جددت مكاتبها فقط ولم تجر انتخابات بالشكل الدي الح عليه الدستور لذا لم افهم كيف فسر هدا الاستاذ موقفه الذي للاسف اظهره للاسف ضعيفا وافقده الكثير من المصداقية والقدرة

  • expert
    السبت 16 فبراير 2013 - 23:43

    je suis de tétouan et je connais bien cet arnaqueur a l’affaire de véolia il est pire que chebat, monsieur talbi dégage sinon tu vas payé cher

  • متتبع 1
    الأحد 17 فبراير 2013 - 00:35

    في الحقيقة الدكتور مصطفى قلوش أولى بأن يكون عضوا في المجلس الدستوري لا اريد أن أقارن و لكنه حاليا من كبار أستاذة القانون الدستوري بالبلاد.
    بالنسبة لتحليله فإني أعتقد أنه نسبي لماذا
    فعلا كان يمكن أن يكون لمبدأ رجعية القوانين معنى لولا طبيعة الإطار القانوني الذي نحن بصدده.
    ثانيا: إن ممارسة مهام النائب أو رئاسة الجهة ليست حقا شخصيا بالمفهوم الدقيق و أعطي المثال التالي:
    الموظف له حقوق شخصية إزاء ممارسة الوظيفة لكن مزاولته لمنصب المسؤولية ليس حقا مكتسبا.
    سأزيد من التوضيح يمكن مثلا حل البرلمان و هذا القرار لا يمكن الطعن فيه من أي جهة و بالتالي لا يمكن التمسك من طرف النواب بضرورة إكمال مدة الولاية كحق مكتسب.

  • المرزوقي
    الأحد 17 فبراير 2013 - 10:51

    أتفهم وجهة نظر الأستاذ المحلل، لكنني لا أتفهم كيف تغاضى عن كل مستجدات الدستور بخصوص المجالس الجهوية نفسها.
    واضح أن هدف المشرع الدستوري هو ترسيخ قاعدة التنافي بين العضوية بمجلس النواب ورئاسة الجهة، في أفق انتخاب أعضاء هذه المجالس بالاقتراع العام المباشر.
    والحال وأننا الآن أمام مجالس جهوية لا تتوفر فيها الشروط السالفة الذكر باعتبار أنها منتخبة بالاقتراع غير المباشر، ولم يتم تجديدها وفق الصيغة الجديدة للدستور نظرا لعدم صدور القانون التنظيمي الخاص بذلك.
    إن حالة التنافي كما جاءت في القانون التنظيمي، تهدف الى منع الجمع بين تمثيليتين مزدوجتين: انتخاب بالاقتراع العام المباشر لعضوية مجلس النواب، وانتخاب آخر بالاقتراع العام المباشر لعضوية مجلس الجهة وبالتالي إمكانية رئاسته.
    وإذا لم يكن هذا هو الهدف العميق من الاصلاح الدستوري، فما هو الهدف من التنصيص على حالة التنافي في وضعية لا تستحق هذا؟

  • عبد لحكيم من الحسيمة
    الأحد 17 فبراير 2013 - 16:05

    اشكرك اساذي الفاضل على هذا التحليل القانوني لهذه الوضعية القانونية،اريد فقط ان اقول ان المجلس الدستوري الذي يضم خبراء قانونيين هو الذي كان يجب عليه ان يتنزه على السياسة و صراع بين الاحزاب ،الا انه اصبح يمارس حربا بالوكالة ضد الحزب الحاكموهو ما اكده استاذنا الفاضل منار السليمي،وهذا امر خطير جدا،نتمنى من الفضلاء العودة الى رشدهم

  • AHMED
    الأحد 17 فبراير 2013 - 20:26

    ن قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
    يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. ×[[ميديا:]]== انظر أيضا ==

  • طارق
    الأحد 17 فبراير 2013 - 21:44

    من المعقول أن هذا التحليل منطقي و مفيد لكن الواضح أيضا أن الأعضاء هم الموقعين و الخبراء أصحاب العضوية لم و لن ينتبهوا الى مثل هذه التحليلات و الغريب في الأمر أنها ليست المرة الأولى و لا الثانية لمثل هذه الإنزلاقات الدستورية التي تضرب في عمق أعلى و أسمى قانون

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات