أربع ملاحظات على قرار توقيف مجلس جهة كلميم

أربع ملاحظات على قرار توقيف مجلس جهة كلميم
الأربعاء 23 ماي 2018 - 19:28

بموجب بلاغ من أربعمائة كلمة منشور بوسائل الإعلام، أعقبه قرار لوزارة الداخلية تقريبا بنفس الحجم تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6675 بتاريخ 21 ماي 2018، قررت وزارة الداخلية توقيف “مجلس جهة كلميم-واد نون” مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وتأمل الوزارة بتدخلها أن “تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل “في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة”.

وقد استندت وزارة الداخلية في قرارها إلى “أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تضمن بموجبها الحكومة تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات”.

وما كان لهذا القرار أن يمر دون تفاعل من طرف المهتمين والمعنيين المباشرين به، لا سيما وأنه القرار الأول من نوعه في ظل القانون الجديد المنظم للجهات. وفي هذا السياق، يأتي هذا المقال الذي يهدف إلى مناقشة القرار ويجادل في البنود القانونية التي استند إليها. الأمر الذي يمكن إجماله في الملاحظات الآتية:

أولا: فضّلت وزارة الداخلية بداية إصدار بلاغ مقتضب تم بموجبه توقيف مجلس منتخب، والحال أنه كان في إمكانها إصدار قرار ينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن كافة التفاصيل المطلوبة من أجل تنفيذه.

فالبلاغ لم يتضمن مدة التوقيف، ولم يحدد متى يدخل حيز التنفيذ. ثم تداركت الوزارة الأمر بنشر قرار التوقيف بالجريدة الرسمية. لكن القرار الجديد حدد مدة التوقيف لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لكن القرار لم يبين مصدر الاستناد الذي بموجبه حُددت المدة في 6 أشهر، كما لم يحدد الأساس القانوني الذي يسمح بتجديد مدة التوقيف، ومن هي الجهة التي من حقها تقدير حالة الاقتضاء، كما لم يتضمن القرار المدد التي يمكن تمديدها، هل مرة واحدة، أن قرار التوقيف يمكن أن يستمر إلى أن تنتهي ولاية المجلس الموقوف.

ثانيا: استند قرار التوقيف إلى الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تشير إلى أن الحكومة تضمن تنفيذ القوانين، والحال أن ما يحدث في “مجلس جهة كلميم واد نون” لا يتعلق بالامتناع عن تنفيذ القانون، وإنما يتعلق بصراع بين أطراف سياسية. وهو صراع يدخل ضمن دائرة القانون ويمكن حله بطرق مختلفة، كما هو الحال في باقي الأزمات السياسية في المغرب وخارج المغرب.

وإن كانت نقطة مثيرة للانتباه في هذا السياق تلك المتعلقة بالاستناد إلى الفصـل 145، الذي يحدد مهمة الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية في: “تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، و”مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية”.

وهو الاستناد الذي يمكن أن يقوّي مبدأ “التدبير الحر” للجهات، ويُبعد عن الجهات المكلفة بالداخلية صفة “الوصاية” لصالح الرقابة الإدارية والتعاون والمساعدة؛ الأمر الذي من شأنه عدم توقيف مجلس الجهة إلا إذا كان قرار التوقيف مقرونا بعرضه على المحكمة الإدراية.

ثالثا: استند البلاغ أيضا إلى أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. وحتى يكون القارئ على اطلاع كامل، نعرض أهم فقرات المادة قبل مناقشتها:

“إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها (…) تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده”.

الجلي أن المادة تحدد أربع حالات إذا تحققت يمكن تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس المنتخب لمدة معينة، لكن ما المسوغ الذي يمنح وزارة الداخلية توقيف مجلس كلميم واد نون؟ فهو لم يُحَلّ، ولم يستقل نصف أعضائه، وليس لديه مشكل انتخابي، ولم يتعرض للتوقيف، إلا إذا كانت وزارة الداخلية ترى أن البلاغ الذي صدر فيه تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس هو نفسه الذي يحمل قرار التوقيف.

وهذا أمر معيب من عدة نواح؛ لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يعطي لوزارة الداخلية حق توقيف المجلس وإنما ينبغي أن يكون قرار التوقيف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، ومثاله ما نصت عليه المادة 67 التي رتّبت على قرار إحالة عضو المجلس أو رئيسه، الذي أخل بواجباته، على المحكمة الإدارية، توقيفه إلى حين البت في طلب عزله، علما أن المشرّع كان بإمكانه التنصيص على إجراء التوقيف من طرف وزارة الداخلية بصريح العبارة.

وعلمًا أن المشروع الأولي للقانون المنظم للجهات كان ينص على سلك أحد إجراءين: إما توقيف المجلس لمدة 3 أشهر، بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية (وليس عبر بلاغ منشور بالإعلام)، أو إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس. لكن تم الاستغناء عن هذا التفصيل في الصيغة النهائية للقانون، مما يفيد أحد أمرين: إما أن هذه الإجراءات سقطت سهوا وهذا أمر مستبعد، وإما أن عبارة “التوقيف” الواردة في المادة 77 بقيت شاردة وبدون سياق، وإلا كان ينبغي أن تسبقها مادة أخرى تتحدث عن التوقيف وشروطه وآجاله والجهة المختصة به.

رابعا: يبدو أن وزارة الداخلية أوّلت المادة 77 بخلفية الماضي وثقل الممارسة والحنين إلى سلطة الوصاية، وقياسا على ما هو معمول به في القانون رقم 113.14 المنظم للجماعة الترابية، الذي يمنح العمال صلاحية إيقاف المجالس المنتخبة، لكنها تغاضت عن فهم آخر للقانون كان يمكن أن يصبّ في صالح تكريس مبدأ التدبير الحر الذي خوله الدستور للجهات، تمييزا لها على باقي الجماعات الترابية؛ الأمر الذي سايره المشرع عندما حذف إجراء توقيف المجلس المنتخب من القانون المنظم للجهات.

هذا الفهم يُفيد بأنه بدل اتخاذ قرار التوقيف، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل حل “مجلس جهة كلميم واد نون” مع ربطه بتوقيف المجلس إلى أن يبت القضاء في قبول طلب الحل أو رفضه؛ لأن القضاء وحده من يختص في عزل أو حل المجالس المنتخبة (المادة 66).

أما قرارات السلطة المركزية فهي ليست عنوانا للحقيقة، بل قد تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية، وخير مثال على ذلك أن الكثير من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في السنتين الأخيرتين بخصوص المجالس المنتخبة، تم رفضها من طرف القضاء الإداري.

بناء عليه، يمكن القول إن بلاغ وزارة الداخلية بخصوص توقيف “مجلس جهة كلميم واد نون”، معيب من حيث الشكل لأنه ليس معلّلا ولم يصدر في صيغة قرار رسمي عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه. ومعيب من حيث الاستناد لأنه لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يخول لوزارة الداخلية إيقاف المجالس المنتخبة دون أن يكون الايقاف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية. أما ما جاء به القرار من حيثيات وإسناد فهو محض زيادة واستدارك غير شرعيين في القانون.

من الناحية السياسية، يتحمل السياسيون المتسبّبون في هذا الإهدار للزمن وللطاقة المسؤولية أيضا، لأنهم انتصروا لأجنداتهم الخاصة ولم يبالوا بمصالح المواطنين المعطّلة منذ أشهر، والحال أنه كان بإمكانهم إما التوافق من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وإما تقديم استقالاتهم وفسح المجال أمام المواطنين من أجل انتخاب مجلس جديد قادر على إدارة شؤون الجهة.

*أستاذ القانون الدستوري

‫تعليقات الزوار

1
  • عزيز
    الخميس 24 ماي 2018 - 12:21

    لقد رفض البرلمان اثناء مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية اعطاء الامكانية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهات والعمال بالنسبة لباقي الجماعات الترابية اتخاذ اجراء توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية والاكتفاء فقط بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس ،و قد تجاوبت الحكومة مع هذا التعديل المهم والذي يمنع العمال والولاة من توقيف المجالس الترابية واللجوء إلى القضاء مباشرة من اجل حل هذه المجالس في حالة عجزها عن أداء مهامها الانتدابية،وبالتالي ففان قرار وزارة الداخلية بحل جهة كلميم واد نون لا اساس قانوني له

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب