محاربة العنف ضد النساء .. دور القضاء في سد ثغرات التشريع

محاربة العنف ضد النساء .. دور القضاء في سد ثغرات التشريع
الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:46

بغض النظر عن إيجابيات وسلبيات قانون محاربة العنف ضد النساء، فإن بعض الفصول قد تشكل مساسا ببعض الحقوق والحريات، منها مقتضيات جاءت فضفاضة وغامضة قد تؤدي إلى تأويلات قد تمس بحرية الرأي والتعبير، لأن التقاط الصور قد يكون بموافقة الشخص وربما إثر خلاف أو تصفية حسابات يتم تقديم شكاية بحجة عدم الموافقة. كما أن تثبيت أو تسجيل أو بت أو توزيع الصور في الأمكنة الخاصة قد يطرح إشكالية الأمكنة الخاصة والعامة، وقد يجعل الشخص محل اتهام في أي وقت وحين. إضافة إلى أن بت التسجيلات أو المعلومات دون موافقة أصحابها قد يؤدي إلى بعض الانزلاقات، ناهيك عن لفظ الإمعان في المضايقة في الفضاءات العمومية أو غيرها.

من جهة أخرى، فإن جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في القانون ستواجه حتما بصعوبة التطبيق؛ إذ إن أي نص تشريعي متعذر التطبيق لا جدوى منه؛ بحيث كيف يعقل أن تتمكن المتحرش بها في الطريق العام من أن تتقدم بشكوى ضد من تحرش بها؟ لأنها لا تتوفر غالبا على وسائل إثبات ويعمد المتحرش إلى إنكار الفعل المرتكب طبعا.

إضافة إلى ذلك قد تفتح هذه المادة المجال لتفسيرات وتأويلات مصدرها تصفية الحسابات، خصوصا بالنسبة للزملاء في العمل أو بمناسبة إرسال وتبادل الصور؛ فقد يرسل زميل في العمل صورة أو فيديو عبر “واتساب” أو أدوات التواصل الإلكترونية في إطار الترفيه وتبادل المعلومات، ويفسر من طرف المتلقي على أن الأمر يتعلق بإشارات جنسية أو ذات طبيعة جنسية، أو قد يتعلق الأمر بإبداعات شعرية أو أدبية قد تؤدي إلى المتابعة أحيانا، خصوصا إذا اقترنت بعامل تصفية الحسابات والشكايات الكيدية، لا سيما وأن فئات عريضة من مستعملي أدوات التواصل قد لا تقدر ولا تفرق بين ما قد يمكن أن يكيّف على أنه أفعال أو أقوال أو تسجيلات أو رسائل هاتفية لها طبيعة جنسية، وقد يفهم منها أنها للترفيه والترويح فقط ويفهمها الطرف الآخر على أنها تلميحات ذات طبيعة جنسية.

من ناحية أخرى سيطرح تطبيق هذا القانون عدة إشكاليات قانونية وواقعية، وأحيانا تطاولا على حقوق مضمونة دستوريا؛ إذ نص على العقاب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو بالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية؛ الشيء الذي سيحدث ارتباكا كلما عمد أحد الزوجين إلى بيع عقار محفظ باسمه مثلا.

فقد يفترض أحد الزوجين مسألة سوء النية بمجرد أن يعمد الآخر إلى تفويت ملك من أملاكه، والحال أن عملية التفويت، إضافة إلى كون حق الملكية الذي يضمنه الدستور يفترض البيع والاستغلال والاستعمال، قد تكون من أجل الاستثمار أو لأي سبب آخر، في حين يعتبرها الزوج الآخر انتقاصا من الذمة المالية للعائلة كلها؛ فتتكاثر الشكايات والقضايا المعروضة على المحاكم.

وكان الأجدر بالمشرع أن يجوّد النص بالتركيز على أن عملية التفويت التي قد تؤدي إلى العقوبة هي التي تنصب على الأموال المشتركة بمقتضى الاتفاق الملحق بعقد الزواج في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها، إن وجد هذا الاتفاق طبعا.

لذلك، فإن النيابة العامة التي لها سلطة المتابعة وتكييف الوقائع ستكون مواجهة بالتقصي والبحث واستنباط سوء النية من حسنها قبل اتخاذ قرار المتابعة أو الحفظ، كما أن قضاة الحكم سيتسلحون بسعة الصدر للبحث والتقصي واستنتاج سوء النية من عدمها من أجل تطبيق القانون تطبيقا جيدا، لأن القضاء المنصف الفعّال والمستقل جدير برفع اللبس عن النص وتجويده، ألم تمنح مدونة الأسرة بمقتضى المادة 97 الحق للمرأة في الحصول على مستحقات التمتيع عند مطالبتها بالتطليق للشقاق ونسف القضاء النص القانوني باجتهاد مفاده أن طالبة التطليق للشقاق لا تستحق التمتيع وسارت المحاكم على هذا الاجتهاد معرضة عن النص القانوني؟ لذلك أحيانا يسد القضاء ثغرات التشريع إيجابا أو سلبا، تلك أمور سيبديها لنا المستقبل القريب.

‫تعليقات الزوار

3
  • Fassi
    الأحد 16 شتنبر 2018 - 18:13

    ما رأيك يا أستاذة في الفصل 97 من مدونة الأسرة الذي ينص على أنه (في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.)؟
    حيث كانت المحاكم تحكم بالتعويض لصالح الزوج الذي طلبت زوجته تطليقه للشقاق حتى سنة 2007 وبعد هذه السنة أصبحت هذه المحاكم، نتيجة لضغط الجمعيات النسوية بالمغرب، ترفض الحكم لهذا الزوج بالتعويض عن تطليقه للشقاق مع العلم أن الفصل 97 من مدونة الأسرة واضح (…مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.)

  • salima
    الإثنين 17 شتنبر 2018 - 13:27

    الى المعلق المحترم Fassi
    فعلا لما تطالب الزوجة بالتطليق للشقاق لا يحكم لها بالتمتيع وتلك مسالة منطقية دابت عليها المحاكم منذ صدور قرار عن محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا ، لكن الأشكال وكما طرحته استاذي الفاضل يتحلى في كوّن المحاكم لم تعد تحكم بالتعويض طبقا للطلب المضاد الذي يتقدم به الزوج في مواجهة زوجته المطالبة بالتطليق للشقاق لما تكون هي المتسببة في انفصام العلاقة الزوجية رغم ان القانون صريح في إمكانية الحكم بالتعويض على المتسبب في إنهاء العلاقة لذلك من رأيي يحب ان نطعن في قرار استئنافي بالتقض لنحصل على اجتهاذ قضائي من طرف محكمة النقض ، او تتقدم الفرق البرلمانية بمقترح قانون من اجل تجويد النص القانوني

  • ليلى الهريم
    الإثنين 17 شتنبر 2018 - 22:44

    استاذتي الفاضلة، كما هو معلوم اي قانون تكرسه الاجتهادات القضائية، وهذا القانون بدون شك يتضمن مجموعة من الثغرات كما أشرت الى ذلك. في اعتقادي سيكون للقاضي دور كبير في تدارك هذه الثغرات من خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات، منها ان تكون وسائل الإثبات قوية وامكانية الاقتناع بها أقوى . والا فالارجح الحكم بالبراءة ، لأنه ، كما أشرت إلى ذلك استاذتي الكريمة فإن في هذا النوع من السلوكات التي جرمها هذا القانون يمكن أن تنبني على شكايات كيدية أو حسابات شخصية وهي بطبيعتها صعبة الإثبات ويبقى للقاضي دوره في الحسم بناء على سلطته التقديرية.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 2

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة