ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..

ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..
الأحد 29 شتنبر 2019 - 22:48

بدل محاسبة النيابة العامة على تطبيق القانون نطالب المشرع بتغييره

إذا كان من الثابت أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، يرفع رئيسها تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. وكان المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا، صرح بمقتضى القرار 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2879، بأنه من حق البرلمان مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، يسوغ للبرلمان تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات. كما اعتبر القرار أن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال.. لذلك، فإن المؤاخذات وتوجيه اللوم إلى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة، وسلطة قاهرة لا يقف أحد في وجهها، تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الأستاذ خالد الجامعي، في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك، يتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن أفعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها.

وإذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة أو التتميم أو التجويد، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها إذا اقتضى الحال. لذلك، فإن ما ينبغي أن نناضل من أجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الأفعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011؛ علما أن القانون الجنائي الحالي يرجع تاريخه إلى 1962، وكان يتناغم مع دستور 1962. أما حاليا، وبالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وإلى المرجعية الدستورية التي رفعت سقف الحقوق والحريات، يتعين أن تطرح للنقاش بعض النصوص التي يعتبرها الحقوقيون متجاوزة، ماضوية، ووصمة عار على جبين مجتمع حداثي.

ولعل النقاش العمومي الدائر سيجبر لا محالة المشرع على إعادة النظر في بعض المواقف المتشددة؛ لأن القاعدة القانونية مستقاة من نبض المجتمع، وأي تشريع يشيع الظلم أكثر مما يحدثه من عدل يكون مصيره التجاهل أو التحايل، تماما كما يقع بالنسبة للإجهاض، أو العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين، المجسدة لسكيزوفرينيا مجتمعية أصبحت موضوعا للنقاش العمومي. من منا لا يتذكر واقعة المرحومة آمنة الفيلالي، لما انتحرت بناء على زواجها من المغرر بها؟.. وقعت هبّة شعبية تطالب بإلغاء وحذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475.. كنت آنذاك عضو لجنة العدل والتشريع، فأرغمنا على ترك بعض مشاريع ومقترحات القوانين جانبا للانكباب على دراسة ومناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدستورية من أجل الحسم في الموضوع وحذف الفقرة الثانية التي كانت تعفي من العقاب المغرر بالقاصر في حالة الزواج بها.

لذلك، ما دامت نصوص القانون الجنائي تجرم بعض الأفعال فإن النيابة العامة ستحرك المتابعة ضد أي مرتكب لفعل يعتبره القانون الجنائي جناية أو جنحة أو مخالفة؛ لأننا في دولة الحق والقانون، والدستور المغربي ينص على التقيد بالقانون.. لكن إذا تم تغيير القانون أو تعديله أو تتميمه، فإن الأمور ستختلف بتغيير السياسة الجنائية وسن قوانين تتلاءم مع أسمى قانون في الأمة، الذي هو الدستور، والذي نص في تصديره الذي يعتبر جزءا منه على أن المغرب يلائم تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خصوصا الفصول 21 و22 و23 و24 المتعلقة بسلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم، وعدم جواز المعاملة القاسية المهينة، وممارسة التعذيب، وشروط إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وانتهاك الحرمات.

وما دام مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في طور تقديم التعديلات وتجويد النصوص من طرف النواب، وسيعرض للتصويت في دورة أكتوبر، فإنه من الأهمية، بدل المحاسبة واللوم وموجة الفوران من مختلف المنابر احتجاجا على النيابة العامة التي ينحصر دورها في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتصدي لكل مظاهر الإخلال والانحراف وحماية الأمن والنظام العام ورعاية الحقوق والواجبات، مع الحرص على التوازن بينهما، بما يخدم الحق العام وصالح الوطن، أن يتم تسليط الضوء وتكثيف النقاش من طرف المختصين في المادة الجنائية من أجل إغناء النقاش البرلماني؛ وذلك بانخراط كليات الحقوق ومختلف الخبراء والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في إطار الانفتاح والتفاعل من أجل التدقيق وإبداء وجهات نظر تعبر عن رغبة الأمة في تغيير النصوص، كما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل أن تصبح مدونة الأسرة، أو الإجراءات المتخذة قبل تعديل المشروع المعروض للنقاش للفصل 1-453، إذ تم رفع التجريم عن حالات الإجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم أو كانت الحامل مختلة عقليا، أو لإصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة.

‫تعليقات الزوار

4
  • M. KACEMI
    الإثنين 30 شتنبر 2019 - 07:47

    رأيي المتواضع أن أصل المشكل يكمن في الارتباط التاريخي ما بين الدين والسياسة. ما أعطانا وبالضرورة مجتمعا سكيزوفرينيا لا يقوى على السير في الاتجاه الصحيح

  • jamais
    الإثنين 30 شتنبر 2019 - 08:18

    Ces chers théoriciens viennent nous éclaircir sur les nuances des lois au Maroc comme si nous sommes dans un pays démocratique . Il faut qu'ils nous respectent car tout le monde est conscient qu'il y a une galaxie entre la théorie et la pratique, le concret sur le terrain

  • citoyen
    الإثنين 30 شتنبر 2019 - 19:31

    لماذا لا تطابل النيابة العامة بتفعيل المسؤولية والمحاسبة عندما تعرض عليها ملفات جرائم نهب المال العام
    شيئ جميل ان نحاول شرح كل شيئ نظريا علي انه نسق قانوني يخضع للمراجعة والتعديل والتتميم والتحيين لكن ان يكون النص شيئا والواقع شيئ اخر فذلك لعمري طامة كبرى

    متي يقف النائب العام في نفس المكان الذي يوجد فيه الدفاع بدل المنصة الي جانب القاضي

  • citoyen
    الإثنين 30 شتنبر 2019 - 20:24

    النيابة العامة تدرك ان استفادة المجرمين من العفو الملكي فيه تضييع لحقوق الضحايا وفيه اعادة مجرمين الي المجتمع دونما تاهيل لهم للاندماج
    الضحايا من يمكنهم العفو وليس اي احد اخر
    ايهتها الاستاذة الكريمة كاتبة المقال
    ماقولك في الفقرة من القانون الخاص بالاملاك الذي يعطي ملكا محفظا قانونا في اسم مالكه ولو اشترى بالدور بعد مرور 4 سنوات
    لماذا لاتتحرك لجنة العدل والتشريع بكل استقلالية لتتمم وتحين القانون الذي يفتح الباب علي مصراعيه لمافيا العقار هذا القانون وصمة عار لانه ينزع الملكية وان كان بطريقة غير مباشرة لكنه في اخر المطاف مادامت السلطة التشريعية لاتغيره والسلطة القضائية تسلم العقار للمشتري بحسن نية فهنا خلل كبير
    اين حسن النية عندما يكون البيع والشراء بالزور
    تشتري تلفازا مسروقا في فرنسا فيتم اقتيادك الي السجن وليس البائع لانك تعلم ان التلفاز تمت سرقته

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات