"اللاءات الدستورية التسعة"

"اللاءات الدستورية التسعة"
الإثنين 2 دجنبر 2019 - 10:05

“اللاءات الدستورية التسعة المبررة لرد المادة 9 من قانون المالية

في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات القضائية ونقابات المحامين والأفراد والدولة طيلة عقود من الزمن تكافح وتجتهد من أجل تنفيد الأحكام القضائية، وتسعى بكل جهدها ومجهوداتها لكي تزيل بصفة نهائية تلك المقبرة التي أطلق اسمها على مرحلة تنفيد الأحكام، ونجحت تلك المجهودات في تقليص زمن تنفيد الأحكام القضائية، وتمكنت من ضخ إكسير الحياة في تنفيد الأحكام، وأصبحت الأحكام ضد الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو الإدارة تنفذ بشكل حبي أو بشكل جبري عن طريق التنفيذ أو عن طريق حجز أموال المحكوم عليهم، وفي الوقت الذي أصبحت المحاكم الإدارية المغربية وفي سبيل جعل الإدارة المغربية تؤمن بأنها ليست فوق القانون، وبأن عدم تنفيذ حكم قابل للتنفيذ باختلاق كل أسباب إبقائه دون تنفيذ أو عدم الاستجابة فقط لتنفيذه، معتقدة أن المنفذ ليس باستطاعته أن يبيع الإدارة الرافضة للتنفيذ، من أجل تنفيذ حكم كما يفعل ببعض الأشخاص العاديين لذلك حملت المحاكم الإدارية شعلة وقودها شجاعة قد يعتبرها البعض استثنائية ولكنها في الحقيقة مجرد يد حديدية قانونية أصبحت تتعامل بها هذه المحاكم مع الإدارات والجماعات كما تتعامل مع الأشخاص العاديين، لا فرق بين زيد وعمارة بناية أو إدارة، في سبيل الوصول إلى تنفيذ أحكام صدرت ضد هذه الأخيرة ولا تعرف طريقها إلى التنفيذ بالسهولة المطلوبة، وتمثلت هذه اليد في تحريك آلية حجز أموال الإدارة أو هذه الجماعات بين أيدي القباض الجماعيين لتنفيذ أحكام نهائية قاضية بالتعويض، وأصبحنا نفخر بأن لدينا قضاء إداريا حجز على حساب رئيس الحكومة لتنفيذ حكم قضائي ( حكم بالحجز صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أصدره الأستاذ الفاضل سيمو مصطفى منشور بالعدد 7 من مجلة الرقيب، صفحة 170) ومن الجدير بالذكر أن المحكوم لهم تنفسوا الصعداء بعد تفعيل مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير وتطبيق فصولها المنظمة في قانون المسطرة المدنية منذ 1957 على الجماعات والإدارات المغربية في السنوات الأخيرة بشكل كبير ، أصبحنا نؤمن بسلطة القضاء وبقيمة الأحكام القضائية التي لا يمكن أن يفلت من تنفيذها لا الأشخاص ولا الشركات ولا المؤسسات العامة ولا الجماعات ولا الإدارة.

أصبح بعض عباد المادة 25 من قانون المسطرة المدنية ممن كانوا يتبركون بها ويسبحون بها كلما أرادوا أن يغلوا يد القضاء أو يخيفوا كل قاض يريد أن يحكم على الإدارة في حالة تيهان وعدم تصديق كيف يرون أحكاما قضائية كثيرة تصدر في حق الإدارة والجماعات منصفة لمتقاضين عاديين، وزادت دهشتهم عندما أصبحوا يرون أن تهربهم من تنفيذ تلك الأحكام أصبح غير مفيد حينما أصبحت المحاكم الإدارية تحجز على أموال الجماعة أو الإدارة بين من توجد بين يديه أموالها.

مديرو المؤسسات ورؤساء الإدارات لم يتحركوا لكي يبحثوا عن طريقة أو لنقل حيلة أو جريرة توقف تنفيذ الأحكام عن طريق الوسيلة الأكثر فاعلية في تنفيذ الأحكام والمتمثلة في الحجز بين الأيدي، لأنها ربما تحترم قدسية الأحكام وتؤمن بأن هذه الأحكام إنما صدرت لكي تنفذ، لكن رؤساء الجماعات وهم ليسوا إلا منتخبين تم التصويت عليهم من قبل الناخبين، وبفضل تصويت المواطنين يجلسون اليوم على كرسي المسؤولية، هم من تحركوا لإيقاف عجلة تنفيذ الأحكام القضائية بطريقة الحجز ، يردون الجميل بشكل منكر إلى بعض المحكوم لهم، ممن قد يكونوا صوتوا لهم وكانت ورقة صوتهم سببا في اعتلائهم المنبر، الذي أصبحوا منه يريدون أن يمنعوا المصوت عليهم والمنفذ لحكم قضائي نهائي من الوصول إلى تنفيذ حكمه بشكل ميسر ومضمون عن طريق حجز أموال الجماعات بين يدي قباض الجماعات، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة وذلك بإقرار مادة في قانون المالية لسنة 2020 يمنع على المحاكم الإدارية الحجز على أموال الجماعات، فهل سيكون صنيعهم هذا سليما وموافقا للمبادئ الدستورية وغير مخالف لها، أم أنه سيكون فعلا ضارا بدستور 2011 ومزلزلا لروحه ومبادئه التي نحن في حاجة أكثر لتوسيعها واحترامها والسير على أنوار فصولها، والابتعاد عن تغييبها والمشي فوق فصولها دون اكتراث ودون توقير، حتى لا يبقى نقشه باللون الأحمر، علامة على ذبح عنق الأحكام القضائية ووصمة عار تعلو جباه نوابنا إذا ما تم تبنيه، هذا ما سنحاول توضحيه في اللاءات الدستورية التسعة التي سنعرضها بعده موضحين أن المادة 9 التي تبنتها الحكومة وسقط في حبها أغلب نوابنا، هي كابوس نتمنى أن نستفيق ونجد أنه كان مجرد حلم رافقنا خلال هذه الأيام في ليلنا ونهارنا، ولم ينتقل إلى عالم الواقع، ونشير إلى أننا لسنا دعاة وقف لعمل المرفق العمومي بفعل الحجوزات التي يمكنها في بعض الأحيان أن تتسبب عن إفراغ الخزانة المالية للجماعات، وهي الأموال التي تحتاجها تلك الجماعات ليستمر سير عملها بشكل عاد ولا تصاب بالشلل، ولكن طريقة تدبير ومعالجة المشاكل التي يمكن أن يسببها وقوع مجموعة من الحجوزات في وقت واحد على جماعة معينة، هي غير موفقة والتي ستمس بنصوص قانونية قائمة منذ عقود مديدة، وتهتك مبادئ قانونية متعارف عليها منذ صدور القوانين التي تحكم حياتنا اليومية، وتمس بقدسية الأحكام وبحق المحكوم لهم في تنفيذ الأحكام بالطرق المكفولة لهم قانونا ( ولو سرقنا وقتا من أوقات فراغنا القليل، سنتطرق في مقال نطرح فيه وجهة نظرنا ومقترحاتنا لمعالجة المشاكل التي يمكن أن تثيرها كثرة الحجوزات على أموال جماعة معينة، تصبح معه هذه الأخيرة مهددة في سير مرفقها بشكل عاد) ولكن الآن نحن متشوقون فقط للتكلم عن الأسباب الدستورية المبررة لإقبار هذه المادة، قبل أن تتسبب في إقبار مبادئ ونصوص دستورية وتقع الفأس على رؤوس ثلة من المتقاضين المحكوم لهم بتعويضات ضد الجماعات وبيان ذلك في ما يلي:

1 – تصدير دستور 2011 ينص بشكل صريح أن المملكة المغربية، تريد بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، ولا يمكن لنص قانوني في قانون مالي أن يغتصب قوانين أخرى ويعطل عمل قوانين شرعية الميلاد بحكم أنها منظمة في قوانين إجرائية ، ولا يمكنه أن يمس بحقوق المحكوم لهم في الوصول إلى حقوقهم باعتماد مسطرة الحجز على أموال الجماعات ، ولا يمكنه أن يمس بميزان المساواة الدستورية بين الجميع ويجعل الجماعات في مرتبة أعلى من المحكوم لهم العاديين، ويشرعن لقوانين تمس بالقيمة الدستورية للمساواة.

2 – إذا كان تصدير دستور 2011 يجعل الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب في مرتبة أسمى من القوانين الوطنية، ودعا الجميع إلى العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وإذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي صادق عليه المغرب في 1979 في مادته الثانية وفي فقرتها الأخيرة ينص على أن تقوم السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين، فإنه لا يمكن لمادة صغيرة جدا أن تحجب صراحة ووضوح الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجعل إنفاذ القوانين من اختصاص السلطات المختصة والتي ليست في هذه الحالة سوى السلطة القضائية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل السلطة التنفيذية عن طريق السلطة التشريعية في إقرار مادة تحد وتعطل اختصاص السلطة القضائية في إنفاذ القوانين الصادرة لصالح المتقاضين أو المتظلمين وتفرغ بصنيعها هذا ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 2 التي جعل تصدير دستور 2011 والتي تعتبر قوتها أكبر من قوة التشريعات الوطنية كما جاء في دستور 2011.

3-قانون المالية

كما هو معروف هو بيان مالي تعدادي تقريري وسنوي، لما تعتزم حكومة البلد إنفاقه وما تتوقع تحصيله من موارد، وبالتالي فهو عبارة عن توقع سابق متوقع ومدقق بشكل تقريبي لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتبارها ميزانية تقديرية لا فعلية. لذلك فهذا القانون لا يمكنه أن يتضمن نصوصا مقيدة لإجراءات تم التنصيص عليها في قوانين إجرائية مثل قانون المسطرة المدنية، والسماح بذلك يعني أن قانون المالية سيصبح أسمى من القوانين الإجرائية، وباستطاعته إدراج مادة ضمن مواده لإفراغ أي فصل أو مادة منظمة في قوانين إجرائية أو موضوعية وجعلها جثة في تلك القوانين بدون حياة، والسماح بذلك قد يجعل مدبجيه والمتبنين له مثلا يرفعون الغرامات في الجرائم المحددة في القانون الجنائي، وقد يجعلهم ينصون غدا على أن النقض في الأحكام الصادرة لصالح الجماعات غير ممكن، فمن عطل إجراء حجز ما للمدين ضد الجماعات يمكن أن يعطل اللجوء إلى النقض في الأحكام الصادرة لصالح الجماعات خلال المرحلة الاستئنافية.

وما يعزز طرحنا هذا هو أن الفصل 6 من دستور 2011 ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. فهل جعل مسطرة الحجز تطبق على الأشخاص دون الجماعات، أليس فيه مس خطير بالفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، وتفريق وخرق للمساواة بين المتقاضي العادي والإدارة ممثلة في الجماعة حين يكون الحجز لدى الغير ممكنا للشخص العادي وغير مسموح به على الجماعات.

وهذا الفصل كذلك يؤكد على دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، ووجوب نشرها التي تعتبر مبادئ ملزمة، وكما هو معلوم فإن القوانين الإجرائية تعتبر من حيث الأهمية أسمى من القوانين الموضوعية، لأن الأولى تحدد عمل المؤسسات التي ستطبق القوانين الموضوعية على أرض الواقع، لأنه دون قوانين إجرائية لا يمكن تطبيق وتنزيل القوانين الموضوعية، ولا يمكن لنص يتيم في قانون المالية أن يراجع هذه التراتبية أو يمس بها لأن الفصل 6 من الدستور جعل المبادئ المرتكزة عليها ملزمة.

4 -المادة 9 من قانون المالية مقترحة من طرف حكومة تتكون من أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، وسيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها أو استبعادها، وهو البرلمان المكون أصلا من الأحزاب السياسية التي دخلت غمار المنافسة الانتخابية وفاز مرشحوها بمقاعد وأصبحت ممثلة في البرلمان المغربي بمجلسيه، وهذه الأحزاب التي اقترحت هذه المادة مكبلة بمقتضى الفصل 7 من دستور 2011 الذي يلزمها بضرورة ممارسة أنشطتها، ومنها أنشطتها الحكومية والبرلمانية في نطاق احترام الدستور والقانون.

ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالمبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية.

ومن هذه المبادئ المس باستقلالية السلطة القضائية وبأحكامها وإفراغها من المكانة الممنوحة لها قانونا في التنفيذ بكل الطرق المكفولة قانونا، والمس بقوانين الحجز المضمنة في قانون المسطرة المدنية وتعطيلها كلما تعلق الأمر بتطبيقها ضد الجماعات بخلق المادة 9 في قانون مالية 2020.

5 – الفصل 107 من دستور 2011 يعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا يمكن لمادة مارقة وضيفة ثقيلة على قانون للمالية أن تغل يد القضاة والمؤسسات القضائية في ممارسة مساطر لها الحق في سلوكها واللجوء إليها بطلب من المحكوم لهم بتعويضات ضد الجماعات، ومنها مسطرة الحجز التي سيصبح القضاة مع المادة 9 ملزمين بتطبيق مسطرة الحجز لدلى الغير على الأشخاص والشركات بمقتضى المادة 488 من قانون المسطرة المدنية، ومحرم عليهم الحجز على أموال الجماعات بمقتضى المادة 9 المنصوص عليها في قانون للمالية لا قانون للمسطرة المدنية . فهذا لا يعتبر فقط مسا باستقلالية السلطة القضائية وبالبت في الحالات المعروضة عليها باستقلالية تامة وتجرد ومساواة بين الأطراف، بل يعتبر ليا مؤلما ليد القضاء في تفعيل مسطرة الحجز لدى الغير على الجماعات.

6 -القاضي أوكل له الدستور في الفصل 117 حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. ولا يمكن لنص قانوني يتيم ومشرد في قانون لا علاقة له به، أن يمنع هذا القاضي من تطبيق مقتضيات المادة 488 من قانون المسطرة المدينة التي تعطيه الحق للأمر بالحجز كلما كان الدين ثابتا بمقتضى حكم نهائي. بمقتضى قانون يهم الحكومة ولا يهم القضاة والسلطة القضائية في شيء.

7 – الفصل 118 من دستور 2011 جعل حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ومباشرة مسطرة الحجز على الجماعات هو حق في التقاضي هدفه تنفيذ حكم قضى بالتعويض ضد جماعة أو إدارة معينة، ولا يمكن لنص قانوني عاد في قانون المالية أن يعطل هذا النوع من التقاضي ضد الجماعات ويستمر في السماح به ضد الأشخاص والشركات.

8 -الفصل 124 من دستور 2011 جعل الأحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون بل قرن تنفيذها باسم جلالته حتى يبقي حضور الرعاية الملكية مرافقا لتلك الأحكام حتى في تنفيذها، حتى يحترم تنفيذها ولا يتم عرقلة تنفيذها، في مرحلة تعتبر أهم مرحلة تجعل المتقاضين يثقون في أهمية صدور أحكام تجد طريقها للتنفيذ وفقا للنصيحة العمرية، ولا يمكن لنص مصادق عليه مطروح من قبل الحكومة ومصادق عليه من قبل البرلمان وغير مقرون بأية رعاية ملكية أن يمس تنفيذ الأحكام عن طريق كبح مسطرة الحجز لدى الغير.

9- حسب الفصل 126 من دستور 2011 تعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام، ولا يمكن لنص قانوني أدنى من الفصل 126 أن يحد من تنفيذ الأحكام عن طريق الحجز.

ملح اللاءات التسعة هو أن تبني المادة 9 في قانون المالية لسنة 2020 سيجعل مؤسسة الوسيط تائهة وغير قادرة وغير فاعلة في مواجهة الجماعات، وبيان ذلك نعرضه في ما يلي: إذا كان الفصل 162 من دستور 2011 ينص على أن المهمة الرئيسة لمؤسسة الوسيط هي الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. فالقبول بتضمين مادة في قانون المالية سيكون تحديا كبيرا لمؤسسة دستورية من قيمة مؤسسة الوسيط، ستلجم اختصاصاتها الدستورية للدفاع عن حق المتقاضي في حجز أموال الجماعات، ويجعلها غير قادرة على حث المحكوم لهم بتعويضات وتقديم النصح لهم للجوء إلى آلية الحجز ضد الجماعات، وستفشل في الدفاع عن مبادئ العدل والإنصاف كلما تعلق الأمر بمتقاضي محكوم له بتعويضات ضد الجماعات، ويريد تفعيل مسطرة الحجز وهو ممنوع من ذلك بسبب مادة صغيرة ستحجب كل الأسباب التي كانت مبررات ملحة لإخراج هذه المؤسسة وإسكانها في بيت الدستور، حتى تكون قيمتها أكبر وعملها وأهداف وجودها أسمى وأجدى بالاحترام والتوقير.

*محام بهيئة الجديدة

‫تعليقات الزوار

6
  • محامي
    الثلاثاء 3 دجنبر 2019 - 11:25

    مرافعة جيدة أستاذ، ومقال في المستوى يعكس المعاني النبيلة لمهنة المحاماة بما تحمله من واجبات الدفاع عن حق المواطنين في اقتضاء حقوقهم و تنفيذ الأحكام المكرسة لها.

  • ذ حسن
    الثلاثاء 3 دجنبر 2019 - 14:35

    فعلا استاذ مادة تخالف مبادئ وفلسفة الدستور.
    لكن للاسف صادق مجلس المستشارين على مقتضيات هذه المادة.
    لا ينصتون الي اصوات المختصين والمثقفين.
    كان يمكن ان يتم تغيير في مضامين المادة لتعطي ضمانات اكبر للمنفذين للاحكام.
    لكن للاسف تمرير المادة بصيغتها دون تعليل يحتم علنا ان نبني مقبرة جديدة نسميها مقبرة الاحام الادارية القاضية بالتعويض.
    تحياتي الاستاذ رشيد وهابي على مقالك القيم على كل حال.

  • الاستاذة خديجة الهاشمي
    الثلاثاء 3 دجنبر 2019 - 18:23

    فعلا المادة 9 من قانون المالية اذا ماتم إقرارها ستكون مادة غير دستورية .
    فتح الباب لمنع الحجز على الجماعات والادارات قد يفتح الباب غدا لمنع الحجز على الشركات .
    مجهود لابأس به للاستاذ وهابي ولكنه جاء خارج الوقت القانوني .

  • محمد
    الثلاثاء 3 دجنبر 2019 - 18:45

    المادة 9 اصبحت حقيقة قانونية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليها .
    تناول موفق وانتقاد مركز للمادة 9 لكنه جاء بعد مرور المادة من المجلسين بسرعة كبيرة وتوافق كلي .

  • ayman
    الأربعاء 4 دجنبر 2019 - 10:41

    نتمنى ان يتراجع المشرعون عن اقرار هذه المادة. فهم اذا ما ما مرروها سيمسون باسقالية القضاء ويعطلون تنفيذ الاحكام ضد الادارة والوزارات والجماعات.

  • مصطفى
    الخميس 12 دجنبر 2019 - 02:08

    مبدع كالعادة يا استاد
    مقال اكتر من رائع

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات