ندرس لطلابنا في منهاج التفكير النقدي أن الحق حق ولو قاله إبليس، ولقد علمنا رسول الله أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. فالعقول الصغيرة تناقش الأشخاص والكبيرة تناقش الأفكار. ولقد قلت قبل أزيد من خمس عشرة سنة إن الحركة الإسلامية والتي جاءت من أجل تجديد الدين ستتحول إلى أكبر عائق ضد حركة التجديد الماضية بإذن الله في طريق إعادة الدين من سطوة الكهنوت الجديد الذي يمثله علماء ارتضوا لأنفسهم ان يمثلوا السلطة سواء سلطة الدولة أم سلطة الجماعات.
في كل مرة يخرج فيها مثقف أو سياسي برأي توجهت رماح الجهل والتشدد إليه في الوقت الذي ينبغي أن ننتهز فرصة طرح تلك الآراء لإثراء النقاش وتقليب وجوه النظر في القضايا الشائكة ليس لأن تلك الآراء ذات قيمة بل لأن الإنسان الذي ينتجها إنسان كرمه الله بالعقل ومنحه سلطة تحديد موقعه في فهم الدين وتأويل معانيه. فبعد خرجة إدريس لشكر في قضية إعادة النظر في قسمة المواريث أطلت رؤوس لا تعرف سوى التنابز يالألقاب وادعاء امتلاك سلطة تأويل الدين بدعوى أن دعوى لشكر دعوة شاذة وتتجه إلى ثوابت الدين بالتشكيك والخلخلة. وليت شعري متى كان راي ما تهديدا للدين الإسلامي؟ ومتى كان قول شاذ يمثل كل هذه الخطورة على دعائم الدين الثابثة ثبات السموات والأرض؟
لقد عرف ديننا الإسلامي مساحات هائلة من حرية الرأي فتخرج من هذا الدين طوائف كثيرة لكل قول في الدين ورأي في الشريعة. فهذا فيلسوف وهذا متكلم وهذا فقيه ولقد جرى في تراثنا نوع من التسلط من قول على قول لكنه حدث في عصور لم تكن قادرة على فهم الاختلاف وهي العصور الوسطى والتي كان الأفق المعرفي فيها عاجزا عن تمثل التنوع ومع ذلك عاشت تلك الآراء جنبا إلى جنب منها ما اكتسب تعاطف العوام ومنها ما اكتسب سند الخواص. وفي كل مرة أزور فيها جامعة غربية أو شرقية يكون مصدر فخري واعتزازي هذا التنوع الجميل في تراثنا.
من كبائر الردود على إدريس لشكر أن رأيه شاذ وكأن من نعتوه بهذا لا يعلمون أن علماء المسلمين رحبوا بالآراء الشاذة وإن انتقدوها ففي القراءات ثمة قراءات قرآنية شاذة ولكنها مع ذلك معتمدة ويجوز الاستدلال بها في النحو وليس في قراءة التعبد وهناك شذوذ الرواية الحديثية وهناك الشذوذ في القواعد اللغوية وتعليلها. وهناك شذوذ في الاراء الفقهية فمن علماء الإسلام من شذ في القول بعدم وجود النسخ في القرآن وهي أشد هولا من المساواة في الإرث بين الإناث والذكور ومن العلماء من شذ حين أنكر المجاز في القرآن وهو رأي ابن تيمية رحمه الله ويدري الكهنوت المعاصر أن دعوى ابن تيمية لها نتائج رهيبة في العقيدة وهي أهم في الدين من الشريعة لأنها تتعلق بصفات الله وذاته وكيفية تأويلها. ومن علماء المالكية القدامى من اجاز إمامة المرأة للرجال في الصلاة إن كانت أعلم منهم على أن تؤمهم من وارئهم وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز التعبد بالقرآن المترجم على غير الإجماع فيما اشتهر عنه رحمه الله أما ابن حزم فقد أنكر الإجماع والقياس شذوذا عن جمهور علماء الأصول. قلت هذا ليعلم القاريء غير المتخصص أن التراث الإسلامي مليء بالاجتهادات ولا بأس بالرأي الشاذ لأنه يثري ويغني وقديما قال الشاطبي إن الاختلاف النظري لا يوقف العمل الشرعي ومعناه أن على العقول أن تنتج ما تشاء من أفكار على ان الأفكار المقبولة تتحول إلى عمل عام وتبقى الأفكار الشاذة مركونة في أطواء الكتب لعل عصرا يأتي يكون المسلمون في حاجة إليها.
ومن كبائر الردود على لشكر أن قوله خلخلة للثوابت. ترى هل أحكام الشريعة من الثوابت أصلا؟ أم أن الثوابت شيء آخر؟
أولا يجب التمييز بين العقيدة والشريعة فالعقيدة هي ما يمثل ثوابت الدين ولهذا لا يجوز في العقيدة تعليل كما لا يجوز فيها القول بخبر الآحاد لأنه ظني في ثبوته ودلالته، أما الشريعة فكلها معللة بإجماع علماء الإسلام ومعنى كونها معللة أي انها أحكام تدور حول علل وقد تكون العلة ثابته أو متحولة فإن كانت ثابتة جاز التعليل بها وإن كانت متحولة لم يجز ذلك إلا بنوع من الترجيح وهو اجتهاد ظني.
فتحريم الخمر لايدور حول الإسكار كما يظن عامة الناس لأنه لو دار حول الإسكار لكان شرب القليل مما لا يسكر جائزا ولهذا نقول إن علة التحريم هو الشرب نفسه قياسا على علة السفر في قصر الصلاة لأن السفر علة ثابتة أما المشقة فهي علة متحولة بدليل أن ليس كل سفر مصدرا لحصول المشقة.
وإذا كانت الشريعة كذلك جاز الاجتهاد في كل أحكامها بدون خوف أو وجل لأن الأحكام الشرعية مرتبطة بالزمان والمكان وتبقى ما بقيت العلل وتجدد العلل دليل على أن تلك الأحكام لا تموت ولكنها تتغير وتتبدل وهو الشان في الفتوى والتي كتب ابن قيم الجوزية فصلا في إعلام موقعيه يقول فيه بتبدل الفتوى تبعا لتبدل الأزمان والأوطان ولعمري إن اتفقنا على هذا أفلا ينبغي إعادة النظر في قسمة الميراث؟
لنعط مثالا على بعض الأشباه والنظائر: في إثبات الزنا اتفق العلماء استنادا إلى القرآن على ضرورة وجود أربعة شهود عدول ممن تقبل شهاداتهم فإن طبقنا هذا استفحل الزنا والاغتصاب لأن المغتصبة يستحيل لها أن تثبت الجرم على المغتصب إذ من أين لها أن تأتي بأربعة شهود يرون المرود في المكحلة؟؟؟؟ أليس التحليل الجيني كافيا لتطبيق مقصود الله من العدل ومحاربة الجريمة؟؟ (لنلاحظ هنا أن المقصد كالعدل مثلا يتحول إلى كلي قطعي بعبارة الشاطبي اما الحكم فيبقى ظرفيا بمعنى انه كلما أدى الحكم إلى تحقيق المقصد الإلهي يبقى حكما مطبقا وكلما عجز الحكم عن الوفاء بالمقصد غيرنا الحكم إلى ما يؤدي إلى المقصد بدعوى ان المقصد كلي بالاستقراء أما الحكم فجزئي)
وفي القوامة فإن الله تعالى بين أن الرجال قوامون على النساء وربط ذلك بفضل المال والإنفاق ومتى انفقت المراة على زوجها لم يعد الرجل قواما بدليل الواقع وهذا لا يعني أن لا تحترمه المرأة وهذا أمرنناقشه في مبحث الأخلاق وليس في الفقه.
وولاية الصغير على المرأة في الزواج أليس حكما شرعيا معللا؟ ولهذا كيف نقبل بولاية الصغير على أمه أو أخته إن كانتا عالمتين في الشريعة مثلا؟ (تصوروا أستاذة للشريعة إذا أرادت أن تتزوج فعليها بولدها مثلا يكون وليا عليها) ولهذا لم يتردد الأحناف في عدم اشتراط الولي للمرأة العاقلة الواعية (ترى هل شذ الأحناف وخربوا الثوابت؟؟؟؟؟ )
وفي شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل الم يكن ذلك لعلة عدم التجربة ولزوم البيت لدى النساء؟ مما جعلهن أقل خبرة ودراية من الرجال آنئذ؟ والأن هل نطبق هذا والنساء لا تقل خبرة عن الرجال في كل المجالات أليس من العار أن نقول لوزيرة التضامن في حكومتنا : شهادتك أقل من شهادة الرجل وندعي بعد ذلك أننا نحافظ على الثوابت؟
دعونا نحترم الناس ولنناقش الآراء مهما كان منتجها حتى لو كان عدوا لنا في جو من الاحترام الذي فرضه علينا ديننا
نسيت في هذا العجالة أن أقول لسدنة المعبد من الكهنة: ما الثابت في الدين : الاحترام والقول بالحسنى أم المرأة ترث نصف ميراث الرجل؟
والله أعلم
يا سيدي الفاضل لقد خلطت الأوراق، لا رأي ولا إجتهاد مع وجود نص صريح، وإلا خرج علينا مثلا من يبيح إفطار رمضان من باب إعمال الفكر و إختلاف الرأي.
نسيت في هذا العجالة أن أجيب على سؤالك في ذيل المقال: الإثنين من الثوابت يا سيدي.
merci pour cet article , faut nettoyer le Maroc des obscurantistes attakfiryine, qui ne parlent que la langue des kamikazes , intimidations et menaces banou wahab n ont pas de place au Maroc
. غريب أمر هؤلاء المتفيقهون من العلمانيين اللادينين , الدين يتجرؤون على الله و على عقيدة شعب غالبيته من المسلمين القوامين الصوامين المحكومين بإمارة المسلمين .لا يرون المغاربة وهم يؤمون بالملايين مساجد الرحمان في كل وقت وحين, يحول الصمم دون سماعهم الأذان يرفع من أعلى صوامع هدا البلد الأمين . يخرجون علينا في كل مرة يسلقوننا بالسنة حداد شاهرين الأقلام الحمراء ، مرتدين مسوح الآلهة ؛ منادين بمراجعة مبادئ شرعة لا يؤمن اكثرهم بها وشريعة يودون لو لم يحتكموا إليها وقرانا يجحدون بآياته ولا يألون جهدا في الإلحاد فيه بدعوى الحرية والحداثة والتقدم وحقوق الإنسان. .
لم يبعثهم أحدا رسلا علينا. ولم يحملهم أحدا أمرنا , فعهد الرسالات قد ولى وانتهى . لم نقتحم عليهم معتقدهم ويطعنون في معتقدنا . لم ندعهم إلى الدخول في ديننا ويدعوننا إلى لائكيتهم . لم ندعهم إلى صلاة أو صيام أو زكاة ويدعوننا إلى الشذوذ و الرذيلة وكل ما تعافه النفس السليمة في ديننا . لا نهتم بأ نكحتهم ولا بنسلهم ولا بمواريثهم.
سيان عندنا حياتهم و مماتهم ,ويحشرون انفهم في حياتنا وطريقة عيشنا وديننا الذي ارتضيناه لنا .
لم لا تطبق ما تقوله؟ أين احترام الرأي و الآخر و أنت نزلت تهكما على مخالفيك و سمبتهم بكهنة المعبد؟ لم تمنح حرية التعبير لجهة و تمنعها عن جهة أخرى؟ لم يحق لكم أن تنعتوا المسلمين بالارهابيين و الظلاميين و الرجعيين مثلا ان هم لم يؤمنوا بما أنزل على العلمانيين أو ببعضه و تنكرون عليهم ان نعتوا أحدا بالكافر ان هو لم يؤمن بالاسلام أو ببعضه، ما المشكلة ان اعتقد شخص ما أن شخصا آخر كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ما دام ذلك الشخص أيضا ينعته بالارهابي و الظلامي ان هو أنكر معلوما من العلمانية ؟؟؟
الحرية للجميع أو للا أحد.
للأسف مقالك خلْط وخبْط وشطط. لشكر ما شاء الله عندك مجتهد نحرير. يجوز له أن يقول في القرآن بالسفه والخسّة. لشكر لا يحق له أصلا أن يجتهد لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهل الرويبضة يجتهد؟
بخصوص الأمثلة التي أوردتها في مقام الشذوذ فهي مردودة عليك في أكثرها. أما خبر الآحاد الذي لا تثبت به عقيدة في زعمك فيكفي الرد عليه بما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من رسل فرادى ليعلموا أهل البلاد النائية. فهل يعلمونهم الوضوء مثلا قبل الإيمان؟ من قالها؟
وأخيرا صنّفت نفسك مع المعتدين على الدين بعدم الإشارة إليهم بأي انتقاد بل سوّغت ضلالهم بمسألة الاجتهاد والشذوذ… في حين صببت جامّ حنقك وغضبك على غيرهم.
ولكنك قلت كلمة حق عندما ذكرت بأن "شذوذ" لشكر لن يغير من دين الله شيئا…. أقول وكذلك مقالك وكيدك…. كلكم سواء والله أكبر…
كما هي العادة المسلمين يخلطون بين جملة من الامور- مثلا الايات المتعلقة بالميراث في القران بكل المحدثات او الاجتهادات البشرية من تعصيب و حجب و عول الخ و هي اجتهادات قديمة لملائمة النص القراني مع الواقع المتغير باستمرار- اليوم العائلة لم تعد بذلك الامتداد كما هو حال المجتمعات القبلية القديمة- اليوم العائلة مفككة اما وطنيا او اقليميا او دوليا- كيف تدبير الارث هنا؟ و اتحدى ايا كان تطبيق ايات الميراث كما هي في القران- ذلك انها مستحيلة رياضيا- اجتماعيا، ثمة في العائلة النساء من يعملن و ينفقن على الرجال و هي حالات نعيشها بيوتنا و في حينا و مع جيراننا الخ- من طبيعة الحال ثمة الوصية و هي حل لكل المشاكل التي زادها تعقيدا تعدد الزوجات و كثرة التناسل.. ثم ان هذا النوع من النظام يعفي حتما الدولة من مسؤولايتها اتجاه المواطنين و يشرعن لليبيرالية الفوضوية المتوحشة- ثم ما الفائدة من شرع يخلق المشاكل عوض حلها؟ البعض يتعامل بطوباوية وكأن العائلة فضاء للسلم و الحقيقة هي عش العقد و التنافر- المسلمون يعكسون جميع المفاهيم:دولة علم عقل جيش علمانية تخلف تقدم ديموقراطية مساواة الخ بل انهم غير اسوياء سيكولوجيا
المجتمع المسلم مجتمع ذكوري بامتياز لهذا نجد الفقهاء يقبلون الاجتهاد فيما لا يمس ترجسية و مصالح الرجل لكنه لا يتردد في الاجتهاد فيما لا يمس هذه المصالح .
يقولون ان تعدد الزوجات و الارث نصوص دينية الاجتهاد فيها او الغاؤها كفر لانها في صالح الرجل المسلم وحده و في المقابل نجدهم :
الغوا العبودية و ملك اليمين رغم انها نص قرآني ثابت و واضح لانها تخص الرجل و المرأة معا
الغوا قطع يد السارق رغم انه نص قرآني ثابت و واضح لانه حكم يخص الرجل و المرأة معا
الغوا حكم الجلد رغم انه نص قرآني ثابت و واضح لانه حكم يخص الرجل و المرأة معا
لقد عرفت الاستاذ مصطفى منذ أزيد من 15 سنة حين كان طالبا بكلية اللغة العربية بمراكش
والان فقط عرفت عنه أنه معتزلي المعتقد جهمي الوجهة من قوله: لا يجوز في العقيدة تعليل كما لا يجوز فيها القول بخبر الآحاد لأنه ظني في ثبوته ودلالته،..
Wakoul Rabii Zidni Ilmaa. Voilà une lecture éclairée et clairevoyante. Merci Professeur. Toi aussi tu seras accusé injustement et iniquement de toutes les absurdités du monde!!!! L'Islam est beaucoup plus grand que ces islamistes non savants.
نعم الإرث يجب أن يعاد فيه نظر ، ففيه إنتقاص للمرأة ،أليس ظلما "العم" يرث أكثر من الإبنة في حالة وفاة الأب ولم يترك ولد بل بنات فقط . هناك أيضا إشكالات خلقتها القسمة في هذا العصر كالخصومات التي تقع بين الإخوة والأمهات والعائلات حال وفاة رب الأسرة وما تنتج عنه من أحقاد وتفرقة بين نفس العائلة تدوم لسنون طوال ، فالقضايا المعروضة في المحاكم حول الإرث شاهدة على ماأقول . &شكرا على النشر وتهانئي الحارة للأخ عزام صحفي هسبريس بفوزه بالجائزة الصحفية &
كلنا نطالب بالعدل والمساوات ,ونرفع الشعارات ونناضل من اجلها ,ولكننا ننقلب عليها حين تصطدم بنص شرعي ولو انه قابل للأجتهاد والتأويل .كل هذه التناقضات نعيشها وتثير السخط والتشنج وتبادل تهم التكفير والتخوين ووو..
مع العلم ان المسألة ليست في حاجة الي كل هذه السجالات والصراعات ,بل في حاجة الي نقاش عمومي لأهل الاختصاص من قانونيين وحقوقيين وفقهاء .وطرح مجموعة من البنوذ العقلانية تبقى من اختيار المواطنيين كمعنيين بالأمر نساءا ورجالا .منها مثلا .
اضافة بنذ في عقد الزواج وكناش الحالة المدنية ,يطرح فيه السؤال للزوجين .هل الارث يقسم بين الابناء بالتساوي ذكورا واناثا .ام حسب الشريعة ,.
ان كان جواب الوالدين بالتساوي ,يصادق ويوقع عليه .ونفس الشئ اذ تم اختيار التقسيم حسب الشريعة .وتبقى الاختيارات شخصية .{امرضنا معندو باس }
ce que je trouve ici dans ce droit de réponse par les commentaires ,c'est que des gens d'un niveau bas se trouve mélés à des gens d'un niveau beaucoup très haut .Et on lit l'avis d'un limité ,à côté de l'avis d'un érudis ….il ne peut pas y avoir débat entre penseurs ,cela reste du mélange hybride sans intérêt .
إلى Mustapha From Lux
قلت في تعليقك:
"ما المشكلة ان اعتقد شخص ما أن شخصا آخر كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ما دام ذلك الشخص أيضا ينعته بالارهابي و الظلامي ان هو أنكر معلوما من العلمانية ؟؟؟"
هناك فرق واضح وضوح الشمس ولاداعي لإستبلاد العقول
المشكلة هي أن التكفير يمكن أن يؤدي إلى قتل الشخص الذي تم تكفيره
في حين نعت شخص ما بظلامي لايؤدي إلى قتله
التكفير هو تحريض صريح على القتل
أن القرآن يضم ماهو فعلا ثابت، ويشمل أمور العقيدة والأخلاق والمحرمات،لكنه يضم أيضا ماهو متحول ويشمل التجربة المحمدية في المدينة.
العقيدة والوصايا والأخلاق ثابتة ولا تضم ناسخا ولا منسوخا،والتجربة المحمدية تاريخية ومتحولة ولذلك فهي تضم ماهو ناسخ ومنسوخ،فالناسخ والمنسوخ ما هو إلا متحول القرآن الذي يدور مع المصالح في التجربة القرآنية التاريخية بالمدينة.
لماذا لا نسلك سبل القرآن ونعتبر كل ما طاله نسخ من متحول القرآن؟
وأول ما نزل في قضية الإرث هي الوصية وليس النص:< كتب عليكم إن حضر أحدكم الموتُ ..الوصيةُ للوالدين والأقربين بالمعروف> ولم تنزل آية المواريث "ناسخة" بالنص للوصية إلا في سياق سوسيوتاريخي خاص تميز بالإستبداد بالوصية وممارسة الحيف على ضعفاء المجتمع وفي مقدمتهم النساء.
توريث القرآن المرأةَ نصف الرجل في ظل نمط إنتاج قائم على الغزو (تعتبر فيه المرأة عالة) كان في حد ذاته ثورة،وكان يحقق منتهى العدل في سياقه السوسيوتاريخي الخاص.
لنلاحظ أن الآية تبتدأ ب"يوصيكم الله" في إشارة إلى أن الوصية تبقى هي الأصل،وأن الإجتهاد وارد.
اتهامك لجمعات اسلامية ووصفك اياها بالكهنوت لمجرد مخالفة الرأي يبين غلو الفكر الذي تشبعت به .
التكفير مدون في كتاب الله وعلامات الكافر الشرك بالله وعدم الرضى بما انزله الله (ومن لم يحكم بما انزله الله ؤلائك هم الكافرون) صلاح القرآن لكل زمان ومكان معناه الرجوع اليه والى نصوصه واحكامه التابثة وليس تحريفه او تفسيره حسب هوى النفس اليوم هناك من العلمانين الذين تصفونهم بالحدثيين ضد تكفير النصارى والآية تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله تالث تلاث وليوم يقفون ضد الاعدام والصحيح ان النفس بالنفس وضد الارث والتعدد وضد الاذان وضد الصوم وضد للباس الاسلامي وغدا ضد الصلاة والشهادة لتصبح بعد غد راعيا لخنازير الروم
الدين يقولون ان الاسلام دين الدولة دستوريا،نعم ،و لكن الاسلام هنا يعني العقيدة و الدليل هو ان الشريعة لم تطبق يوما ما و دلك لم يمنع المغرب ان يكون دولة اسلامية.
الدين يقولون لا راي مع وجود نص قطعي،و هل تحكمنا الشريعة لنحترم النصوص القطعية؟ان اي مبدا من مبادئ الشريعة حين يصوت عليه البرلمان يتحول الى قانون مدني مستمد من الشعب و ليس من السماء،و بالتالي فانتقاده او الدعوة الى تعديله ليس انتقادا لنص قطعي و انما لقانون مدني وضعي.
ليس هناك راي حرام او راي حلال،الراي اما صواب او خطأ.
ما قاله لشكر راي و ما قاله ابو النعيم قدف.
السلفيون يرون ان الكافر يقتل و ابو النعيم وصف لشكر بالكفر،الا يكون هنا يحرض على قتله؟
المعتدي ليس من يتجاوز خطوطا تعسفية و انما من يضع للناس تلك الخطوط.
المشكل في التابو و ليس في الحرية.
حدود الحرية هي المصلحة.
القطعي هو مصلحة الناس و كل ما عارض المصلحة يجب مناقشته.
تعارض العقل البشري مع النصوص في حد داته يلغي قدسيتها،المنطقي هو مناقشة النص و ليس تحريم الشك.
القانون ليس هو ما يعتقده ابو النعيم و كلمة كفر لا وجود لها في الدول المدنية و لا في الزمن الحاضر.
مقال رائع و يضع الأصبع على الخلل….الدين المعاملة….و هذا مشكل تسييس الدين لانه يصبح عندها كله سياسة عوض كونه ما يجب أن يكون، معاملاتا و أخلاقاً….روحانية لا قروش.
فتراهم يتوعدون و يهددون صارخين صاخبين و ينبشون في مواضع تافهة و هامشية كتقسيم الارث و تعدد الزوجات.
قد أفهم الوضع لو كنت إبن شيخ قطري يجمع في النسوان و ذو أمهات أربع و قطعانا من الاخوان و الأخوات و ثروة كالجبال يجب قسمها….لكن كوني مروكي مكرفسة عليه الدنيا تيجيني الموضوع فوق الشبعة .
لكن المشكل هو أن تجار الدين في هذه البلاد فعلا تشعلهم هذه المواضع كانهم قطريين خانزين فلوس.
اننا كمسلمين نعرف أنه لا اجتهاد فيما وجد في النص. تقسيم الميراث بينه لنا الله سبحانه و تعالى في القران الكريم. فكيف يجرأ عالم ما بالفتوى في هذا الموضوع.
يا سيدي، تحدث عن حرية الرأي والتعبير كيفما تشاء، ونحن معك في ذلك، لكن نريد رأيا أولا حتى نحترمه فما كل كلام رأي!
سيدي، أنت قلت أن علة تحريم الخمر ليست هي الإسكار وإنما هي الشرب نفسه لأن قليل المسكر حرام كما هو حرام كثيره، لأن الشرب في نظرك منضبط في القليل والكثير عكس الإسكار الذي لا يظهر أثره في القليل من المسكر، وقسته قياس شبه على الانضباط في علة السفر المبيحة للفطر عوض المشقة التي لا ضابط لها. وفاتك سيدي أن الفقهاء عدلوا عن المشقة في التعليل إلى السفر لأن من مقاصد التعليل تعدية الحكم فإذا قلنا بأن علة الإفطار هي المشقة تعدى ذلك إلى كل أنواع المشاق فصارت مبيحة للإفطار كالعمل الشاق مثلا أو شدة الحر أو شدة البرد وغيرها، فعلى قولك أن علة التحريم في الخمر هي الشرب يتعدى ذلك لكل مشروب فيكون شرب الماء – مثلا – حراما لأنه يشترك مع الخمر في علة الشرب. فهل تعني ما تقول يا دكتور؟!
الى رقم 14
أليس الارهاب أقصى ما يعاقب عليه؟ أليس أفظع الجرائم؟ من قتل لشكر الآن أو حتى بعد سنين؟ لا أحد، بينما تهمة الارهاب و لو بالشك أو الخطأ ترمي صاحبها وراء الشمس ، فلا تستبلد العقول
الفقه صناعة دقيقة
لو كان الفقه صناعة دقيقة لكان صناعه ادق في فهمهم لصناعتهم ولما كثرت وتعددت القراءات والتفاسير المختلفة والمتناقضة الى حد الثمالة ، وغيلب هذه الدقة المزعومة هي ما جعتك لا تفهم ما قاله الاستاذ بشأن الخمر وعلاقته بالاسكار، واستبدلت الماء بالخمر مثلما يستبدله المصلي بالحجر اوالتراب في غيابه للوضوء لاداء الصلاة ، هل نفهم من تفسيرك ان الاسكار هو علة تحريم الخمر ، وهل هذا يعني ان شرب القليل منه حلال ؟ هناك ما يسمى بالخمر "الحلال"الذي لا يؤدي قليله أو كثيره الى السكر ، لانه خال من الكحول، هل هذا يعني ان معاقرته فعلا حلالا ، رغم رائحته ومذاقه الشبيهين بالخمر العادي؟
القاعدة الفقهية تأخذ معناها ودلالتها في سياق ورودها ، مقارنة الماء بالخمر ليست مقارنة دقيقة ، حتى الاكثار من تناول الاغذية الدسمة اوكثيرة الحلاوة قد تؤدي الى التخمة ، والتخمة لها نفس الاعراض التي تنجم عن شرب الخمر ، مثل الشعور بالوهن والتقيء والدوخة
اذا اصيب الجائع بالتخمة نتيجة تناوله كثيرا من الغذاء ، هل ارتكب فعلا حرما؟
القاعدة الفقهية يجب ان تكون وليدة اللحظة وليس سيفا ثابتا مسلطا على الرقاب على مر الازمان
sifao
"الرجال قوامون على النساء"حكم الهي قديم لا يستند اليوم الى اية معطيات واقعية ، قد يكون الكلام صحيحا يوم كان العيش عسيرأ والحياة خشنة تتطلب من الانسان جهدا عضليا كبيرا ليؤمن الاستمرار لنفسه وغيره ، وكان جسد المرأة لا يسعفها في تأمين حاجياتها الاساسية، اما اليوم فقد تغير معنى لقوامة"، القوام هو الاكثر ذكاء ودهاء وربما اكثر خبثا ايضا ، من يستطيع توفير الطعام والشراب وكل مستلزمات الحياة بأقل جهد وتكلفة هوالقوام اكان رجلا اوامرأة ، من يستحق صفة "القوامة" النجار والبناء والصباغ ام الاستاذة والطبيبة والمهندسة ؟ هكذا يجب لن نقرأ الواقع ياسادة ، تحيين المفاهيم حسب الزمان والمكان والمردودية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، من وضع المرأة في هذاالوضع الردئ؟ اصبحت لعبة في يد الرجل يفعل بها ما يشاء، في الليل خليلته وفي النهار معيلته ، يغتصبها مرتين ولا تستطيع ان تفعل شيئا ، تستعطف من شرع لاذلالها واحتقارها بدل ان تتمرد وتنتفض في وجه الطاغية ، تقاوم لنصرة حقها في الكرامة
الانوثة من الطبيعة والحنان عاطفة ، ليس عند الانسان وحده وانما عند كل الكائنات الحية ، اللبوءة هي القوامة والام الحاضنة
الحمد لله وصلى الله وسلم محمد
من يرث أكثر الرجل أم المرأة؟
التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى
تحكمه ثلاثة معايير:
1: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى
فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل
النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
2: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.
فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى
الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها
ليس فى كل الحالات المرأة ترث نصف الرجل :
1 ـ هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
3 ـ هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
أى أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة
مثل الرجل،
أو أكثر منه،
أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال،
فى مقابلة 4 حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل..
غدا يخرج احدهم ويفتي باربع صلوات فاليوم
بسم الله الرحمان الرحيم
المغرب بلد اسلامي والاسلام معتاد على مثل هذه الصراعات التي يفتعلها مريدوا اللادينية الذين ليس لهم اي اعتقاد بوجود الله
الموضوع لا يحتاج منا البحث عن ادلة شرعية للرد عليهم فهم لا ايمان ولا اسلام لهم. من لا يصلي ولا يصوم و يشرب الخمر ووو… كيف نحدثه بالادلة القرانية ان كانت قطعية الدلالة أو تحتمل التأويل؟
اليوم صراع الاسلام و غير المسلمين لا يحتاج لفتاوى التكفير و انما يحتاج مشروعا مجتمعيا مبنيا على ارتضاء الشريعة الاسلامية منهجا و مصدرا للتشريع أو بناء دولة لادينية يحكمها قانون وضعي.
لا يمكن لاقلية أن تفرض اختاراتها التي هي بالاساس املاءات خارجية معلومة المصدر.
المجتمع المغربي مسلم و يرتضي الشريعة الاسلامية و على غير المسلمين القبول بالامر الواقع ان كانوا فعلا يؤمنون بقيم الديمقراطية و التسامح وقبول الاخر.
21 – sifao
سيدي الكريم، مداخلتك تؤكد صحة ما قلناه من أن الفقه صناعة دقيقة، و ككل صنعة قهي تحتاج إلى علم وتدريب و ممارسة، و ككل الصناعات فإن فيها مدارس مختلفة، تختلف ببنياتها قبل منتوجها، أي – بلغة الفقه – بأصولها قبل فروعها، فليس من دقتها عدم الاختلاف بين المدارس و لكن من دقتها الانسجام و إحكام المنطق الداخلي داخل كل مدرسة بإرجاع الفروع إلى الأصول واشتقاق الأصول من الفروع و هذا يعلمه أهل كل فن و أهل كل صنعة.
للتدقيق: مقارنة الماء بالخمر مشتقة من تعليل الإسكار بالشرب، و الشرب ليس علة التحريم في الخمر بل هو أحد الأفراد التي وقع عليها حكم التحريم. و أهل الصنعة أدرى بصناعتهم. و كنت أنتظر جوابا من الدكتور نفسه لعل عنده علما لا نشاركه فيه فوجب عليه بيانه للناس لأن الله سبحانه و تعالى أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس و لا يكتمونه.
و الشكر موصول للجميع.
الى صاحب التعليق13 التكفير السياسي اخطر من التكفير الديني!لان التكفير الديني صاحبه يستتاب بينماالتكفير السياسي لا ولكن………….؟؟؟؟!!!!
الاستاذ مصطفى،قلت"لهذا لا يجوز في العقيدة تعليل كما لا يجوز فيها القول بخبر الآحاد لأنه ظني في ثبوته ودلالته" هذا على مذهبك ولي سؤال هل بعث النبي(ص)معاذ بن جبل إلى اليمن لوحده أم أرسل معه العشرات علما أنه دعى إلى العقيدة ؟
"ومن العلماء من شذ حين أنكر المجاز في القرآن وهو رأي ابن تيمية" حسب ما أعلمه أن ابن تيمية وغيره أنكروا المجاز في الأسماء والصفات وليس في القرأن.
الفقه صناعة دقبقة
لم تجب ولو على سؤال واحد ، لم تفدني في شيء من غير اللعب بألفاظ اللغة ، اريد بعض التمثيل والتشخيص حتى تتضح الفكرة بما فيه الكفاية وتعم الفائدة الجميع ، ام ان "سر الصنعة" يتوارثه الابناء عن الاجداد فقط ؟
بسم الله والحمد لله
ميراث المرأة في الشرائع الأخرى
الميراث في الكتاب المقدس للذكور فقط
وولا ترث الإناث إلا عند فَقْد الذكور
وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي:" المرأة المتزوجةـ حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجهاـ لا يجوز لها أن تهب،ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية"
وظلت المرأة في القانون الإنجليزي تباع من زوجها لآخر بست بنسات، واستمر هذا القانون ساريًا حتى عام 1805م،
فيما اعتبر قانون الثورة الفرنسية المرأة قاصرًا كالصبي والمجنون،ومنعها من التصرف في ممتلكاتها إلا بوصاية أحدهم عليها،واستمر ذلك حتى عام 1938م
وعندما أراد الغرب أن يغير الظلم الواقع على المرأة رماها بظلم أكبر فجردها من أنوثتها ونفسيتها وكيانها وتميزها؛فساواها بالرجل في الأعباء والتكاليف فجنى عليها أشد جناية جعلت منها جسدا بلا روح وكيانا بلا حياة,
فشقاء المرأة يستمر ببعدها عن الإسلام لأنه التشريع القادر على سياستها،وإرضائها وموائمة فطرتها؛لأنه وحده دين الله العليم الحكيم
الحمد لله
تتمة التعليق 23
التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات
تحكمه ثلاثة معايير:
ثالثها:العبء المالي:وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى،لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها،بل ربما كان العكس هو الصحيح.ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة ،وموقع الجيل)ـ مثل أولاد المتوفى ذكوراً وإناثا ـ يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين،وإنما حصره في هذه الحالة بالذات،والحكمة في هذا التفاوت،في هذه الحالة بالذات،
هي أن الذكر مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجة ـ مع أولادهما،
بينما الأنثى الوارثة ـ أخت الذكر ـ إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر
المقترن بها.
فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها،
أكثر حظاً وامتيازا منه في الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة،لجبر الاستضعاف الأنثوي،و لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات،وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين
وشكرا هسبرس