قالت حقوقيات مغربيات إن “حادثة الشابة إيمان، ضحية الاعتداء الوحشي، تعيد تسليط الضوء على مطلب قديم متجدد، يتمثل في ضرورة تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حتى يواكب الواقع المعيش ويوفر حماية فعالة للضحايا”، مسجلات أن “هذا النص، رغم ما حمله من مكتسبات عند صدوره، لا يزال يفتقر إلى تدابير حمائية فعالة”.
تشريع جديد
قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الحالة الصادمة التي تعرضت لها الشابة إيمان ليست سوى واحدة من مئات الحالات التي لا تجد فيها النساء الحماية الكافية، التي من المفترض أن يوفرها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، معتبرة أن “ما وقع يعيد إلى الواجهة ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، الذي رغم أهميته الرمزية ظل دون الأثر المنتظر منه ميدانيا ووقائيا”.
وأضافت موحيا لهسبريس أن “القانون 103.13 في صيغته الحالية يركز على الجانب الزجري، لكنه لا يوفر الآليات الفعلية للوقاية من العنف، ولا يحمي النساء بشكل فعال خلال فترة تقديم الشكاوى أو بعد الخروج من وضعية العنف”، مؤكدة أن “غياب مراكز الإيواء الكافية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وانعدام المواكبة النفسية والقانونية في كثير من الحالات.. كلها عوامل تجعل هذا النص القانوني غير ناجع في حماية النساء على أرض الواقع”.
وفي السياق نفسه، اعتبرت المتحدثة أن “النقاش يجب أن يشمل أيضًا ورش إصلاح القانون الجنائي، الذي لا يزال يتعامل مع قضايا النساء بمنطق محافظ ومتجاوز، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع الإجهاض الطبي والآمن، حيث تُجبر العديد من النساء على حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب أو علاقات قسرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مآسٍ اجتماعية ونفسية وإنسانية”، مضيفة أن “التجريم المطلق للإيقاف الإرادي للحمل يساهم في تعميق الهشاشة ويعرض النساء لعمليات سرية وخطيرة”.
وأبرزت أن “من القضايا التي تكشف ازدواجية المعايير في القانون المغربي مسألة النسب بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث تُحرم الأمهات من تثبيت النسب لأبنائهن، بينما يُعفى الآباء من أي مسؤولية قانونية أو اجتماعية”، مشيرة إلى أن “هذا التمييز لا يعاقب الرجال فقط على التخلي عن واجباتهم، بل يُحمّل النساء كامل العبء الأخلاقي والقانوني، ويجرّد الأطفال من حقوقهم الأساسية”.
وختمت موحيا تصريحها بالقول إن “التعامل مع حالة إيمان وغيرها من الحالات يجب أن يكون مدخلًا حقيقيًا لإصلاح شامل ومتكامل للمنظومة القانونية، يشمل القانون 103.13 والقانون الجنائي ومدونة الأسرة، على أساس مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وليس وفق منطق انتقائي أو ظرفي لأن النساء في هذا البلد لسن مواطنات من الدرجة الثانية”.
ضرورة المراجعة
اعتبرت فتيحة شتاتو، الحقوقية والناشطة في قضايا النساء، أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء “بحاجة ماسة إلى تعديل جذري وشامل، خاصة في ظل الحوادث المتكررة، وآخرها قضية الشابة إيمان، التي أعادت إلى الواجهة قصور هذا الإطار القانوني عن توفير الحماية الكافية والناجعة للنساء المعنّفات”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “القانون كان خطوة إيجابية ومكسبًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى مراجعة”.
وأفادت شتاتو، في تصريحها لهسبريس، أن “هذا النص مفصلي بما أنه من أوائل النصوص التشريعية التي تناولت موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن تطبيقه كشف عن العديد من الثغرات والإشكالات، سواء على مستوى الوقاية أو الحماية أو التكفل بالضحايا”، موردة أن “للمجتمع المدني دورًا أساسيًا في الدفع بهذا القانون إلى الوجود، حيث كان له الفضل في كسر طابو العنف ضد النساء”.
وأكدت أن “القانون يجب أن يُعدّل ليواكب الواقع المتغير ويستجيب لصرخات الضحايا لأن حماية النساء لا يمكن أن تظل حبيسة نصوص غير كافية، بل يجب أن تُترجم إلى آليات عملية وفعالة على أرض الواقع، تستند إلى مقاربة وقائية وحقوقية شاملة تضمن عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في هذه القضايا”.
وتابعت المتحدثة قائلة: “لقد جاء هذا القانون بمكتسبات لا يمكن إنكارها، من بينها تجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرّمة سابقاً، وتشديد العقوبات في حالات معينة، بالإضافة إلى إحداث خلايا للتكفل بالنساء المعنّفات داخل المؤسسات الأمنية والقضائية، وهو ما يُعدّ بادرة محمودة”، مسجلة أنه “نص ساهم في تسهيل مساطر التبليغ بالنسبة لبعض النساء، ولكننا اليوم بحاجة إلى قانون إطار يضمن الوقاية والحماية والزجر وتعويض الناجيات”.
وأبرزت أن “هذا القانون يرتبط بباقي المنظومة القانونية، سواء في المجال الجنائي أو داخل المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالعنف الزوجي، وهناك أقسام متخصصة في بعض المحاكم للتعامل مع هذا النوع من الاعتداءات، لكن في محاكم أخرى، كمحكمة الاستئناف مثلًا، لا توجد هذه التخصصات”، داعية إلى “إحداث غرف متخصصة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة الاستئناف، وكذلك أمام محكمة النقض”.
علاش كلشي تايهدر على العنف ضد النساء
واش العنف من طرف النساء ضد الرجال ماكانش؟؟؟
الله يشافي إيمان.. وذاك المجرم يستحق من أقصي عقوبات المؤبد وأكثر
المنظمات الحقوقية فالمغرب تختفي. ولا تنديد عما يتعرض له المتظاهرون السلميون في شوارع المملكة المغربية شاطرين غير فالحقوق الاخرى
على المرأة المغربية قبل اقدامها على زواج ان تختبر صحة وسلامة النفسية لرجل قبل الزواج قد يكون سايكوباطي خطير
لا تكفي القوانين لمحاربة العنف. يجب التركيز أولا على تغيير العقليات. العلاقة بين الجنسين لا تحكمها أفكار الغالب و المغلوب. هذا المنطق المتخلف الذي يطغى على عقلية الرجل و المرأة على حد سواء لن يخدم الجنسين معا. تربية النشء في البيت و المدرسة و المجتمع على المساواة في الواجبات و الحقوق أفضل من القوانين التي غالبا ما تفهم و تترجم حسب العقليات.
العدالة لا تفرق بين الجنسين ،هناك ضالم يستحق العقاب وهناك مضلوم يستحق الإنصاف ..هذا هو العدل .. المرأة إنسان ليس ملكية خاصة كما يعتقد البعض من الذكور الذين يخالفون الشرع…كما لا يجب ترك أي تغراث ليستغلها الضالمون من الجنسين.
بعض الحقوقيات هن اللواتي اوصلن المراة الى ما الت اليه. الاسلام كرم المراة واعطى لك ذي حق حقه. انتهى الكلام
“حمل غير مرغوب”
يعني إذا كان الطفل غير مرغوب من طرف امه نقتله …؟؟؟؟
هذه جريمة , وما ذنب الطفل في ما فعل ابوه, اذا كان ابوه وحشا ادميا فماذا نقتل الطفل ؟؟؟
وبعدها تطالبون بإلغاء الاعدام,
أتفق على انه يجب حماية المعنفات اكثر قانونيا و تقنين الاجهاض و السماح للفتياة اللائي تعرضن للاغتصاب التخلص الحمل من طرف مغتصبهن الغير مرغوب فيه, و لكن الاجهاض يجب ان يكون مبكرا قبل تكوين الجنين و عدم تزويجهن من مغتصبهن و يجب حماية الاطفال خارج اطار الزواج و ضمن حقوقهم و اتباث نسبهم و رفع العار و الوصم الاجتماعي عنهم
ما هو سبب الاعتداء على هذه السيدة إذ هي مطلقة ولم تبقى زوجته لا قانونيا ولا دينيا هل سبب هذا الانتقام هو غيرة أم حسابات أخرى
حان الوقت و الآجال لتعميم الاطباء النفسيين في المستشفيات و المستوصفات الأحياء الشعبية لأن نصف المغاربة يعانون من الاكتئاب و الضغط النفسي و كثير من أمراض النفسية المختلفة.
يجب قول الحقيقة بدون نفاق .
العنف هوا لي ولا تيتملرس على الرجل منين ولات المتعة بي 30 و 70 مليون منين ولات العصمة في يد النساء هذا اعتداء على الرجل منين حيدتو ليه القوامة حتى ابنائه ليس له الحق في تربيتهم هذا هوا الاعتداء الحقيقي
الموضوع يدور حول الإعتداء و الضرب فما دخل موضوع الحمل و النسب و الإجهاض، الضاهر هو أن الحقوقيات يستغلن أي مشكل بين المرأة والرجل لنشر الإباحية في الحمل الغير المشروع
فين كانوا هاد الحقوقيات لما كانت السيدة تعنف. دابا عاد باغين تركبوا على الموجة.
كفى من استغباء و استحمار المواطنين المغاربة و العالم بالكذب وكأنكن تسهرن من قريب على راحة هؤلاء النساء المعنفات اللواتي أصبحن يسكن الشوارع. فلما نبحث عن السبب نجدهن هربنا من عنف الرجال واخذنا الشارع مأوى لهن. فأين هذه الجمعيات لهؤلاء الحقوقيات اللواتي يخرجن ** لما تظهر حالة عنف وتدخل طرف آخر للعناية بهن. ما هو دوركن أيتها الحقوقيات والجمعيات. هو الشهرة وكسب المساعدات خصوصا الدولية والكذب على العالم.
يجب حماية المعنفات ليس قانونيا فقط و إنما نفسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و هذا هو دور الجمعيات النسائية و لكنها تفتقر للموارد المادية لإيواءهن و التكفير بهن
عليهم إذن البحث أولا عن مورد مالي قار عبر التبرعات بالإشهار لأنفسهن
نحن ضد أي عنف ولكن ماذا عن أغلب الرجال المتزوجين اللذين يموتون في صمت بسبب السحر والشعوذة والتوكال والتسميم البطيء أو بسبب الضغط الدموي نتيجة العنف اللفظي والجسدي والابتزاز بالأطفال وغيرها من الجرائم الثي تعتبر من الطابوهات ، إن من يحاول تحريض الدولة على سن قوانين تغلب طرف على طرف إنما يدمر في مستقبل الأسرة ومؤسسة الزواج والأرقام المهولة لحالات الطلاق والعزوف عن الزواج وتشريد الأطفال وسجن الأباء وانتشار للدعارة والإجرام لخير دليل على ذلك وحان الوقت لفرض المناصفة في الحضانة والنفقة لكي لا يتحول الطلاق لتجارة مربحة للبعض ولحماية أطفالنا ومستقبل بلدنا.
وهناك ثغرات في طلاق الشقاق التي ترفعه المرأة ……..
الإنسانية من الصفاة رجل رجال قاومون بالصبر والنهي عن المنكر والمعاشرة باالمعروف او تسريح بالإحسان لا العنف ضد النساء هل رجل عظيم يحب هدا ظد امه او اخته
انه أزمة اخلاق وليس أزمة قوانين ….بعض الجمعيات النسوية يحطمن مستقبل الأسرة .وجعلوا من الزوج وحش فقط للإنجاب ولا حقوق له .جعلوه ظالم .حتى الزواج تهديد لمستقبل اي شاب صالح .فعزفوا عن الزواج
نعم هناك عنف كبير يطال النساء. نريد من القاضي أن يعطي 6 اشهر سجن نافده لكل رجل مقبل على الزواج لكي تكون له كتنبيه في حالة ادا ما عنف زوجته.
في القانون المغربي المرأة لها كل الحقوق و ليس لها أي مسؤوليات و لا واجبات عكس الرجل المغربي يتحمل كل الأعباء و الواجبات و المسؤوليات و في المقالب صفر حقوق
كمغربي اعيش في المغرب وسني يناهز ال80 ارى ان المطالبة بمعاقبة الجاني بما يستحق امر لا جدال فيه.لكن هذا لا يضمن نهاية العنف الجسدي للمرأة..وربما سيستمر الى ما لا نهاية. الاشكالبة في اعادة النظر في الترخيص بالزواج..ولن يسمح به الا اذا توفرت ظروف العيش للطرفين. ما ذا تنتظر المرأة من زواجها بشخص عاطل لا ينتظر وظيفة اواي شغل آخر استقبالا. شاهدت فيديو لامراة تقول بان زوجها قال لها صراحة ” “نوضي دبري على راسك “. والمعنى واضح. الزواج ارتباط مقدس يجب ان تتوفر فيه ضمان سبل العيش وهو امر لا يمكن الفصل فيه الا من طرف القاضي المسؤول عن الترخيص بالزواج..اضافة الى الكفاءة الجسمية..والله سبحانه وتعالى قال ” المال والبنون زينة الحياة الدنيا ” والواضح ان المال سبق البنين..شخصيا مررت بتجربة قاسية.ابنتي صممت الزواج من شخص في سنها – لا يشتغل –على امل البحث عن شغل استقبالا.الا ان الامر لم يكن بهاته السهولة والنتيجة كانت طلب طلاق الشقاق بطفلة سنها لم يتجاوز ال5 آنذاك. حاليا سنها فاق ال 23 ..فترة كلها كانت تحت كفالتي للآم والابنة..وهي ماساة لا زالت قائمة .والحمدلله على تقاعد يكفي للضروريا ت.
القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء هو قانون غير دستوري لأنه ينص على التمييز بين الرجال والنساء الذي ينص الفصل 19 من دستور 2011 على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.”
لأن الرجل أيضا يمكن أن يتعرض للعنف وخير مثال رسالة لنيل شهادة الماستر للطالب سعيد المقدام بعنوان: ” العنف ضد الرجل ..واقع الممارسة وآليات المكافحة”.
لذلك فإنني باعتباري باحثا في القانون الخاص أنادي بتغيير تسمية هذا القانون إلى تسمية العنف داخل الأسرة أو العنف الأسري، ويمكن الدفع بعدم دستوريته طبقا للفصل 133 من الدستور المنظم بموجب القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في المغرب.