رأي في ضجّة الإرث

رأي في ضجّة الإرث
الأحد 1 نونبر 2015 - 20:48

أخطاء دعاة المساواة:

يخطئ هؤلاء الإخوة في الوطن خطأين شديدين:

الخطأ الأول: عندما يعتبرون توصية القرآن بإعطاء البنت نصف ما يأخذ أخوها الابن تمييزا وظلما وتكريسا للذكورية، والخطأ هنا يرجع إلى فصل هذا الحكم من المنظومة التشريعية القرآنية، وعدم دراسته في إطار سلسلة متشابكة متكاملة من الأحكام.

فالفصل يؤدي بالضرورة إلى “النتيجة” التي يعلنها دعاة المساواة، لكن التأمل في المسألة ضمن سياقها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة المسلمة لا يسعه – إن كان محايدا ومنصفا – إلا أن يبارك الحكم ويدافع عنه.

فالأنثى التي تأخذ النصف ليست ملزمة بالنفقة على زوجها أو أولادها أو أبويها، إلا إذا شاءت الإحسان إليهم تعبدا وتقربا، أما أخوها فالنفقة على كل هؤلاء فريضة واجبة عليه يحاسب لأجلها ويعاقب دنيا وأخرى.

وكمثال توضيحي: مات رجل فترك ابنا وبنتا، وخلّف تركة قدرها ثلاثون مليون سنتيم، تأخذ الأنثى عشرة ملايين، ويأخذ الذكر عشرين مليونا.

أما الأخت فتكون مخيرة بين أن تشتري الحلي والملابس، أو تضع المبلغ في البنك للحاجة، أو تشتري عقارا يعود عليها بالربح، وإن شاءت تبرعت على زوجها وعيالها بقسط من المبلغ دون أن تلزم بذلك أو تحاسب.

وأما الأخ المتزوج، فهو رب أسرة مطالب بتوفير السكن والمعيشة ولوازم الحياة لزوجه وأولاده، وربما يكون مدينا لجهة ما فيستغل الإرث لسداد الدين.

وإذا كانت أخته غير متزوجة، فهو ملزم بإيوائها حتى تتأهل، وليس من حقه أن يطالبها بكراء بيت بحجة ما بين يديها من ميراث، إلا إذا فضلت هي أن تكون مستقلة عنه فلها ذلك.

وفي النهاية، فإن عشرة ملايين بالنسبة للبنت أفضل من عشرين بالنسبة للابن، وقد أدركت النساء هذه الحقيقة، لذلك كنّ ولا زلن يتنازلن عن أنصبتهن لإخوانهن الذكور في كثير من الحالات الاجتماعية.

الخطأ الثاني: يتحدث دعاة المساواة عن المرأة المغربية بإطلاق، والصواب أنهم يقصدون الحداثيات الجالسات في الصالونات الثقافية أو الترفيهية، فهذا النوع قد يستشعر الحيف والتمييز في أحكام الإرث والزواج وغيرهما.

والحق أن هذا الصنف لا يمثل واحدا أو اثنين في المئة من مجموع نساء المغرب، والواقع أن المرأة المغربية راضية قانعة بنصيبها، وتعتبره عدلا وحكمة ورحمة، بل إنها تعدّ دعاة المساواة خصوما لها لتطاولهم على شريعتها.

فعلى هؤلاء أن يحترموا إرادة جمهرة نساء المغرب، فلا يتكلموا باسمهن، ولا ينسبوا إليهن ما تحلم به الحداثيات.

أخطاء المحافظين التقليديين:

يقع المحافظون المدافعون عن الشريعة – حسب زعمهم إذ يصمتون على الضائع منها – في خطأين كبيرين يقابلان خطأي الحداثيين:

الخطأ الأول: وهو اتهامهم لدعاة المساواة بالعمالة واختلاق الفتنة، وهذا تعميم مكابر ودفن للرؤوس في رمال الإعراض عن الواقع المتطور المتبدل بسرعة.

إن الحداثيين جزء أصيل من تركيبة الوطن، ونسبتهم تزداد باطراد لأسباب متنوعة متشابكة، وهم في الجملة حريصون على السلم الأهلي كعموم التقليديين، والحق أنهم أصحاب فكر وثقافة يؤمنون بهما ويسعون لإقناع المجتمع المسلم بهما، فيجب مقارعتهم بالفكر الموضوعي لا التكفير، وبالحجة العلمية العقلية لا بالحجر والتحجير، وينبغي احترام حقهم في حرية الرأي والتفكير، وهذا روح دين البشير النذير.

الخطأ الثاني: ونعني به إصرار التقليديين على رفض تجديد النظر في بعض مسائل الإرث، واعتبار أي نظرة جديدة زندقة وكفرا وضلالا، مما يعطل حركة الإبداع الفكري ويعرقل التجديد المنشود، ويرسخ في ذهن الشباب المسلم المتحمس عدوانية سوداء تجاه الحداثيين وربما يحفزهم ذلك على التطرف والعنف.

والحق أن كتاب الله لا يضيره معاودة النظر في أحكامه كلما دعت الحاجة، بل إن ذلك تنفيذ لدعوته الخالدة للتدبر في آياته، قال الله جل جلاله في سورة “محمد”: ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) ، وقال سبحانه في سورة “ص”: ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ).

إن صلاحية القرآن لكل زمان ومكان تستلزم القراءة المتجددة لآياته البينات انطلاقا من لغة كل عصر وأوضاعه وأحوال أهله، لا بمقاييس الماضي السحيق.

وإلى هذا المعنى يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكَمْ، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ رَدٍّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ».

فجملة: « وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ رَدٍّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ » تعني بوضوح أن تفاسير وفهوم المتقدمين لكتاب الله ليست نهائية، ولو كانوا صحابة، وإلا شبع منه العلماء وانقضت عجائبه.

فلما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الخصائص، فهمنا أن فهمه وتفسيره يتغير ويتطور حسب الظروف والأحوال، وبذلك يتحقق له الخلود والشمول، ويكون صالحا لكل زمان ومكان ومجموعة بشرية.

وهذا لا ينفي وجود الثوابت القطعية التي لا تقبل التطور والتغيير، كتحريم الزنا والسرقة ونحوهما، ووجوب الصلاة والزكاة وشبههما.

ولا يعني كلامنا أننا ندعو لفهم كتاب الله بعيدا عن قواعد العربية ومبادئ الأصول الفقهية وثوابت الشريعة ومقاصدها، إنما ندعو للفهم المتدبر المتجدد بناء على تلك القواعد والمبادئ والثوابت والمقاصد باستقلالية وحيادية انطلاقا من واقعنا وأحوالنا، واستئناسا باجتهاد المتقدمين وفهومهم لا تقديسا وتقليدا.

التمييز في الإرث غير ملزم:

نصّ القرآن الكريم على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى في حالات الأبناء وأبنائهم، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وفي حال انفراد الأب والأم بالميراث، كما نصّ على أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج.

والآيات في هذه الأحوال واضحة صريحة، والسؤال: هل هذا التوزيع إلزامي لا يجوز التراضي بين الورثة على مخالفته بحيث تكون عصيانا وتمردا على إرادة الله؟

بعبارة أخرى: إذا قرّر الذكور عند قسمة التركة سلوك المساواة مع الإناث عن رضى، فهل يكون ذلك عصيانا لله يوجب مقته وغضبه؟

وإذا تطوّر الشعب المغربي مثلا فصار شبيها في واقعه الاقتصادي والاجتماعي بالشعوب الأوربية، وكان عدد النساء أكثر من الرجال، وارتفعت أصواتهن بضرورة المساواة في الإرث، فهل يجوز إرضاؤهن حفظا لاستقرار المجتمع؟ وهل يكون طلبهن ذاك مناقضا لإيمانهنّ بالله ربا والإسلام دينا؟

إن الجواب على هذه الأسئلة والافتراضات الممكنة القريبة يمرّ عبر هذه الوقفات:

الوقفة الأولى: نرى أن التوزيع المنصوص عليه في آيات المواريث ملزم شرعا عند اختلاف الورثة وعدم توافقهم، أما إذا تراضوا على قسمة مغايرة لما نص عليه القرآن العظيم، كأن يتوافقوا على المساواة أو على تفضيل الإناث، فلهم ذلك، ولا حرج أو إثم عليهم، بدليل أن الوارث يملك الحق في أن يتنازل عن ميراثه إذا شاء، كأن يكون مستغنيا بثروته وتكون تركة أبيه هزيلة، ويكون إخوته محتاجين إليها أكثر.

ومن هنا فإن المرأة المسلمة تتنازل عن نصيبها لأخيها الرجل إذا كانت متزوجة مستغنية، وكان ما خلّفه أبواها لا يكفي إخوتها الضعفاء.

فالتوزيع القرآني هو القانون عند الاختلاف والتنازع.

الوقفة الثانية: النصف للأنثى هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النقصان منه بدون رضاها، والضّعف للذّكر هو الحدّ الأعلى الذي يستحقه، ويجوز النقصان منه برضاه ليتساوى مع أخته.

وعليه، فإذا تطوّر المجتمع المسلم اجتماعيا واقتصاديا، وكان النساء أكثر من الرجال، وصارت المرأة قائمة بشئون أسرتها من حيث النفقة والمعيشة، جازت المساواة بين الجنسين في الميراث، لأن العلة التي أنيط بها تضعيف أنصبة الذكور لم تعد قائمة.

ولا يعدّ ذلك تمردا على الشريعة، بل إعمالا لروحها ومقاصدها العليا.

ومن هنا، فالحداثيون يخطئون حين ينادون بالمساواة متجاهلين الواقع المجتمعي المنادي بأن المرأة المغربية لم تتفوق بعد على الرجل عدديا بصورة ظاهرة، ولم تأخذ مكانه في القيام بمسئوليات الأسرة إلا نادرا، والمحافظون يغالون حين تستفزهم دعوات التجديد والتطوير فيزمجرون ويتطرفون في الرد.

الوقفة الثالثة: أنزل الله آيات المواريث بعد السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المجتمع المسلم قبل ذلك يتألف من الصحابة المهاجرين والأنصار، وكانوا يقتسمون التركات على طريقة الجاهلية المجحفة، وتأخر تنزيل آيات الإرث القديمة الأزلية لأن الصحابة لم يكونوا مستعدين نفسيا وإيمانيا لتنفيذها بسبب العرف والعادة.

فهل يمكن أن يتقهقر المجتمع المسلم، فيصبح غير مستعد لتطبيق التوزيع القرآني للميراث بسبب تبدل النظم الاجتماعية والاقتصادية؟

الجواب: نعم، وحينئذ يسع المسلمين ما وسع الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى وأحرى.

والواقع يشهد أن المسلمين اليوم غير متأهلين لتنفيذ حدود السرقة والقتل العمد مثلا، فالتطور الاجتماعي نحو التضجر من التمييز بين الذكر والأنثى في الميراث ممكن جدا.

وهل يتعارض ما نقوله مع صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان؟

كلا، فالشريعة لها حالتان تضمنان لها الخلود:

الأولى: إذا كان المجتمع المسلم مستعدا في عمومه لتنفيذ الأحكام الشرعية المتأخرة في النزول، وجب تنزيلها عبر المنظومة القانونية المسنودة بالقوة التنفيذية.

الثانية: إذا كان المجتمع المسلم غير مستعد لتطبيق الأحكام المتأخرة نزولا في القرآن بسبب الموانع الاقتصادية والعقبات الاجتماعية، جاز له العمل بما يتوافق عليه جمهور الأمة قياسا على عمل مجتمع الصحابة قبل تنزيل تلك الأحكام.

ويبقى المجتمع رغم ذلك مسلما مؤمنا بالنظر للمعتقد الصحيح.

الوقفة الرابعة:

لقد قام المسلمون منذ زمن الصحابة بتعطيل التوزيع القرآني للميراث بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبدافع احترام الأعراف والعادات الراسخة، ولم يروا ذلك تمردا أو عصيانا يستجلب غضب الله وسخطه، وهذه أمثلة على ذلك:

المثال الأول: من شواذّ الإرث مسألة المشرّكة، وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها، وصاحبة سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وإخوة أشقاء ذكورا، أو ذكورا وإناثا لا إناثا فقط.

وتسمى اليمّية والحجرية أيضا، فكيف تصرف فيها الفقهاء؟

القول الأول: يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فيقتسمون الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعثمان، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله.

القول الثاني: أنهم لا يشتركون، فينفرد الإخوة لأم بالثلث، ولا يأخذ الأشقاء شيئا، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

ولنا استنتاجان هنا:

الأول: راعى أصحاب القول الأول العرف والعادة، وهي أن الأشقاء لا يمكن أن يستسيغوا تفرد الإخوة لأم بالميراث دونهم في هذه الحالة، نظرا لقوة قرابتهم، فأشركوهم معهم رغم أن منطوق القرآن لا ينص على هذا التشريك، بل يفرد الإخوة لأم بالثلث في قوله تعالى: (فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).

الثاني: أعمل أصحاب القول الثاني الآية الخاصة بالإخوة لأم فحرموا الأشقاء بالكلية، لكنهم ومعهم أصحاب القول الأول عطلوا قوله سبحانه في ميراث الإخوة الأشقاء: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ).

قرّرت هذه الآية أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا انفردت، والثلثين إذا تعددت، ولم يكن للميت فرع وارث وهو المعبر عنه بالولد، ونصت على أن الشقيق يرث أخته إذا لم تترك فرعا وارثا، وعلى أن الشقيقة تأخذ نصف الشقيق عند الاجتماع، بغض النظر عن وجود الأطراف الباقين لمسألة المشرّكة.

فهل اعتبر أصحاب القولين هذه الآية؟

كلا وألف كلا، فكلهم أفتوا بما يعطلها تحت ضغط الواقع الاجتماعي، ويبقى القول الأول أعقل وأجدر بالقبول لأنه قد يكون الحل الأمثل للجمع بين الآيتين، وهو جمع يساوي بين الأخت الشقيقة وأخيها في الميراث، أي أنه يزيدها وينقص الأخ.

وللعلم، فآية الأشقاء متأخرة في النزول عن آية الإخوة لأم، فلا مجال لادعاء نسخها.

المثال الثاني: إذا تركت الزوجة زوجها وأبويها، فإن الزوج يأخذ النصف، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي في حين يستحق الأب ثلثي النصف، فيكون نصيبه مضاعفا لنصيب الأم وأقل من حظ الزوج، وهذه الطريقة تسمى “العمرية” لقضاء سيدنا عمر فيها بذلك، وتسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الأغر.

وفي قضاء الفاروق هذا تعطيل لظاهر قوله تعالى: ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ).

فظاهر القرآن يقضي بأن يأخذ الزوج نصف تركة زوجه، وتستولي الأم على الثلث، ويرث الأب ما بقي بالتعصيب وهو السدس.

والنتيجة أن الأم ترث ضعف الأب، وهو ما لم يكن مستساغا زمن الفاروق نظرا لاستحكام العادات العربية، فاضطر إلى احترامها حتى لا يكون خلافها سبيلا للردة والكفر، فعطل منطوق القرآن وشغّل روحه.

أما سيدنا ابن عباس الذي كان فقيها فقط، لا مسئولا عن شئون المجتمع، فإنه عارض الفاروق، ودعا لإعطاء الأم الثلث من مجموع التركة لا من النصف المتبقي.

ومذهب الفاروق رضي الله عنه هو المعمول به عند جماهير الفقهاء، والمعتمد في مدونة الأسرة المغربية.

ونلاحظ أن الفقهاء لم يفكروا في المساس بنصيب الزوج لأنه ذكر، وفي ذلك وجه آخر لمراعاة العرف والعادة ومراكز القوة في المجتمع، ولو أن المدونة اليوم اعتمدت النقصان من نصيبه إلى الثلث ليتساوى مع الأم والأب، لكان ذلك أقرب للقبول من إنقاص حظ الأم المستضعفة لصالح الأب، فقد تغيرت العقول كثيرا عما كان عليه الحال زمن الخليفة الراشد الثاني عليه الرضوان.

المثال الثالث: نصّ القرآن على أن البنت الواحدة تأخذ نصف التركة إذا انفردت، ولم يبين مصير النصف الباقي، فاستدرك الفقهاء بتنصيصهم على أن البنت المنفردة تأخذ التركة كلها نصفا بالفرض القرآني ونصفا بالرّدّ الاجتهادي العقلي.

ونص القرآن على أن الأم تأخذ ثلث التركة إذا لم يكن لولدها الميت فرع وارث، أو متعدد من الإخوة، وزادها الفقهاء الثلثين الباقيين إذا لم يخلف غيرها من الورثة.

ففي هذه الحالات وشبهها، استجاز الفقهاء الزيادة على الحدّ الأدنى الذي فرضه الله لتلك النسوة، ولا يسعف المحافظين ادعاء عدم المستحق للباقي، فالجواب أن الميت قد يترك مع بنته الوحيدة خالة فقيرة أو عمة مسكينة أو جدا لأم معوزا… وكل هؤلاء لا يستحقون الميراث عند جماهير الفقهاء، لكنهم يستحقون أخذ ما بقي وفضل عن البنت والبنتين، أو الزوجة أو الشقيقة، على سبيل الصدقة تنفيذا لقوله تعالى: ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ).

بعد هذه الآية تأتي آيات التوزيع مباشرة، فكأن الله تعالى يضعها في البداية لتفعيلها وتنفيذها سواء استغرق الورثة جميع التركة أم بقي منها شيء بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، لكن الفقهاء عطلوا الآية ويعطلونها وربما يتمسكون بتعطيلها إلى أن يجرفهم التاريخ وتتمرّد الأمة على عصيانهم للآية المحكمة الصريحة.

المثال الرابع: نصّ كتاب الله على أن الأب يحجب الإخوة بأنواعهم الثلاثة، واستدرك الفقهاء الجدّ لأب فجعلوه حاجبا للإخوة من أم، رغم أن القرآن يقرر حجبهم بالأب والابن وابن الابن دون غيرهم، واختلفوا في حجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالجد اختلافا شديدا، وتصرّف نفاة حجبهم به في أنصبتهم بعيدا عما قرره لهم منطوق كتاب الله، وكل تصرفاتهم تدور حول النقصان من الإخوة لفائدة الجد.

ونحن لا ننكر عليهم ذلك، فلا شك أنهم كانوا مدفوعين بمراعاة رتبة الجد داخل الأسرة التقليدية البدوية.

وإذا جاز لهم التصرف في ميراث الإخوة بالنقصان مراعاة للواقع، فلماذا يستعظم المحافظون التصرف في ميراث الذكور لصالح الإناث إذا تغيرت الأوضاع الاجتماعية والأسرية؟

المثال الخامس:

كان أبناء البنت لا يرثون، ليس لأن القرآن حرمهم من الإرث، بل مراعاة للأعراف والتقاليد العربية التي كانت تؤخرهم جدا جدا، فكتاب الله يدرجهم في عبارة: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، والفقهاء يفسرون كلمة الأولاد بالابن والبنت وابن الابن مهما نزل وبنت الابن مهما سفل دون دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله الصحيحة، ومرجعهم في ذلك هو العرف العربي لا غير.

ولو تعقل الفقهاء لرأوا أبناء البنت أقرب إلى الميت وأحب وأولى بالميراث من ابن ابن الابن أو بنت ابن الابن، فكيف بمن نزل عن هذه الدرجة كثيرا.

وقد استشعر بعض الفقهاء الحرج فألزموا الجد والجدة بكتابة وصية لأبناء بنتهما إذا ماتت قبلهما، وسموها الوصية الواجبة، وهو اجتهاد حسن لم يفرضه الله ولم يأمر به نبيه عليه السلام، لكنه يراعي أحوال الناس.

أما المقرر اليوم في مدونة الأسرة المغربية، والمؤيد بفتاوى المذهب، فهو أن أبناء البنت الميتة يرثون نصيبها من أبويها على سبيل التنزيل، وفي ذلك خروج عن منطوق القرآن وظاهره إلى روحه ومقاصده.

أي أن المجتمع المسلم تطور حتى تبدلت تراتبية القرابة فيه، فأصبح أبناء البنت يستحقون الميراث دون أن يشكل ذلك عصيانا لله ورسوله.

والخلاصة أن الفقه الإسلامي لم يجمد على ظاهر الآيات المتعلقة بالمواريث، ولم ير غضاضة في مخالفة منطوقها احتراما للعادات والأعراف، ورعاية لعدم استعداد النفوس لتطبيق تلك الظواهر المنطوقة.

وهذا يفسح المجال أمام الفقهاء للتجديد والتطوير كلما تبدلت الأوضاع الاجتماعية، وتغيرت الظروف الاقتصادية، وتطورت التراتبية الأسرية، ومن حصر حق الاجتهاد في الصحابة فهو واهم ومعرض عن اجتهاد الفقهاء بعدهم.

الوقفة الخاتمة:

سيعترض المتسرعون علينا بقوله تعالى بعدما أنهى آيات توزيع المواريث: ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

فيزعمون أن أنصبة الميراث حدود إلهية لا يجوز اختراقها، وبالتالي فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب.

والجواب الاستباقي:

أولا: إنها حدود الله التي لا يجوز الخروج عنها عند الاختلاف والتنازع بين الورثة، أما إذا تراضوا على قسمة أخرى، فقد تقدم أن ذلك مباح لا عصيان.

ثانيا: إنها حدود الله التي لا يسمح بتجاوزها إذا كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تقتضيها وتتطلبها، وكانت النفوس مستعدة لتنفيذها، أما إذا اختفى الشرطان لترابطهما، فالشريعة تبيح الاحتكام إلى ما فيه مصلحة المجتمع.

ثالثا: إذا كان الاجتهاد في مسائل الإرث بالزيادة أو النقصان في أنصبة بعض الورثة اختراقا لحدود الله وعصيانا، فسيدنا عمر والصحابة الذين وافقوه في مسألتي المشركة والعمرية، أول من تمرد على حدود الله وسنّ العصيان، وحاشاهم من ذلك.

وبالتبع، فالفقهاء الذين أفتوا باستيلاء البنت الواحدة أو الأم على مجموع التركة، وبالوصية الواجبة أو التنزيل لفائدة أبناء البنت متجاوزون لحدود الله متمردون، وليس كذلك.

فافهموا روح شريعتكم، وكفاكم صمتا عن الثوابت التي لا تقبل التغيير، والسلام.

خريج دار الحديث الحسنية

[email protected]

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

29
  • الحسين السلاوي
    الأحد 1 نونبر 2015 - 22:38

    بحثت في الحديث;(كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكَمْ، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ..) فكانت النتيجة;
    | المحدث: ابن تيمية| المصدر: درء التعارض;الصفحة أو الرقم: 5/268 خلاصة حكم المحدث :[له] طرق.
    2| المحدث: ابن العربي | المصدر:عارضة الأحوذي..الصفحة أو الرقم: 6/43 خلاصة حكم المحدث :لا ينبغي أن يعول عليه.
    3| المحدث : الألباني | المصدر: ضعيف الجامع.الصفحة أو الرقم: 2081 خلاصة حكم المحدث :ضعيف جداً
    4/ المحدث :ابن عدي المصدر: الكامل في الضعفاء.الصفحة أو الرقم: 5/8 خلاصة حكم المحدث : [فيه] شعيب بن صفوان عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
    5/لمحدث :ابن القيسراني المصدر: ذخيرة الحفاظالصفحة أو الرقم: 3/1348 حكم المحدث : [فيه] شعيب بن صفوان لا يتابع عليه.
    6 | المحدث : الألباني | المصدر : شرح الطحاوية..الصفحة أو الرقم: 71 حكم المحدث : إسناده ضعيف.
    لن أطيل في السرد لأقول ..عند تضمين الاحاديث يُستلزم الاشارة لصحيحها حتى لا يعتبرالامر تدليسا أو مغالطة.تحياتي

  • عبد الله معمر
    الأحد 1 نونبر 2015 - 22:49

    شكرا لك استاذي كلام منطقي مسدد ان شاء الله

  • مغربي حر
    الأحد 1 نونبر 2015 - 23:37

    في كل مرة أطالع مقالة جديدة لهذا الفقيه الرائع.أزداد تفاؤلا بأنه آت ذلك اليوم الذي ستحدث فيه ثورة كبرى في الفقه والتشريع الإسلامي.وأن فقهاءنا ينتظرون اللحظة المناسبة لتفجير تلك الثورة.لكن الظروف لم تنضج بعد.وإلى ذلك الحين تحية حارة وقوية لسي محمد ابن الأزرق ومزيدا من التحليلات العميقة.

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 00:10

    حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكَمْ، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ رَدٍّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » حديث ضعيف أنظر السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله.

    و كيف لخريج دار الحديث الحسنية يستدل بالأحاديث الضعيفة و يبني عليها إجتهاده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

    و كما هو معلوم ما بني على باطل فهو باطل.

  • عممار الدجبلي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 00:12

    نظرة معاصرة ولا تخالف شرع الله وأقول شرع الله وليس شرع المتزمتين المتحجرين . جزاك الله خيرا لما تقدمه من مجهود التنوير العقول التي لا تزال في القرن الاول الهجري.

  • ابراهيم
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 00:53

    هناك خلط في النصوص القرآنية قطعية الدلالة التي لم يقع أي خلاف في تفسيرها وتطبيقها وبين الآيات التي كانت محل خلاف في التفسير والتطبيق مثل آية الكلالة وما كان ينبغي له أن يخلط بينهما !!!!

  • zouhair
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 05:44

    أعتقد أن المرٱة التي فقدت زوجها و هي المعيل الوحيد لأسرتها يجب أن تحصل على الإرث بالتساوي مع إخوانها الذكور و إذا كانت أخت أخرى متزوجة و لها زوج يعيلها فالأخت الأولى تحصل على إرثها كأنها ذكر و الأخت الثانية المتزوجة تحصل على على إرثها كما هو مذكور في القرأن هنا تبقى عملية هل المرٱة تعمل و تعيل أسرة أو غير متزوجة و تعمل و هنا ممكن أن تحصل على نفس حصة الذكر

  • karim rbali
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 08:56

    ما جاء في مقالة الازرق جميل جدا ومطابق للعقل ، ولكن مالا ينبغي إغفاله ان المجلس الوطني لحقوق الانسان ، دعا الى المساواة في الارث ، وهذا ليس إشكالا إذا كان التراضي ، ولكن الاشكال هو عندما يضمن في مدونة الاسرة كقانون يجب تطبيقه هنا لا مجال للتراضي سيصبح ساري المفعول وسيضطر الورثة الفقراء لتقاسم ميراتهم مع أخواتهم المتزوجات حتى ولو كن غنيات ، القانون لا يميز بين الغني والفقير ، لذا يجب عذم الخوض في مثل هذه النصوص القطعية التي لا تحتمل التاويل ، أما الميراث الحقيقي الذي ينبغي التفكير فيه وتقاسمه بالعدل فهو ما تخلفه الارض المغربية من ثروات يستحوذ عليها فئة قليلة من المحظوظين … انشر هسبريس

  • Nina
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 09:17

    Salam,

    A lire l'explication du Cheikh, qui bien sur une reprise du coran. Néanmoins il parle de l'idéal, sachant qu'aujourd'hui peut être moins de 30% des femmes soient elles participent dans les ménages avec leur maris, soient elles prend en charge la totalité. Dans ces cas, comment ceci pourraient être traités? sachant qu'aujourd'hui la femme elle travaille comme l'homme et elle prend en charge sa famille avec l'homme, donc se serait pas juste qu'elle ait la moitié de l'héritage de son frère? C'est très complexe ce sujet, parce que vu les conditions actuelles des familles au maroc. Si il existait une loi qui obligait l'homme à faire lui seul la nafaqa sur sa famille et que la femme ne travaille pas, oui ça serait possible, mais avec les situations actuelles c'es ça le soucis. D'où la compréhension des deux parties, ceux qui défendent les intérêtes des femmes, et ceux qui défendent la chari3a.

  • هل هدا منطقي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 10:04

    الواقع في جهة وفتاوي الشيوخ في جهة .انا ورثت نصف الدكور اخوتي رغم انهم اغنياء ورثت نصف ما ورثوه للاشارة فانا ارملة ارعى اربعة اطفال يتموا مبكرا بسبب حادثة سير:الشيخ يقول ان هدا ليس ظلما ويجب ان افكر في سلسلة الشعائر والاحكام المترابطة بالله عليكم واقعيا واطفالي صغار مادا ستنفع جملة الشيخ وضعية ابنائي.
    ثانيا:المراة ليست مطالبة بالنفقة على اولادها وابويها الا تعبدا هل هدا منطقي هل توجد ام اوبنت ترى ابناءها جياع وابويها فقراء ولا تساعدهم المراة هي من تنفق وتساعد بينما الكثير من الدكور يفضلون التدخين والمقاهي رجاءا ايها الشيوخ افتحوا عيونكم وانظروا للواقع تغردون خارج الواقع المجتمع تغير المراة تعول في المغرب اكثر منن نصف اسر المجتمع اصبحث في حاجة الى مال والارث والعمل اكثر من االدكور كفانا ظلما ودكورية ونهبا لحقوق المواطنات اتمنى ان ياتي القرار من الملك ليخرس السنة الظلاميين كما فعل في مدونةالاسرة

  • صاحبكم القديم
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 10:10

    «"كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكَمْ، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ رَدٍّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ،…الحديث"
    الحديث ضعيف سندا بمعايير المحدثين،وهي معايير بشرية،لكن ماذا عن متنه:
    أليس في القرآن خبر من قبلنا؟
    ألم ترد فيه أنباء مستقبلية علمها من علمها،وجهلها من جهلها؟
    ألا نحتكم إليه؟
    أليس فصلا أم هو هزل؟
    هل تزيغ به الأهواء؟
    هل تشبع منه العلماء؟
    هل تُبليه كثرة التلاوة؟
    هل انقضت عجائبه أم لا ترون منها شيئا؟
    ما أكثر الجبابرة الذين تركوه فقصمهم الله!
    ألا ترون إلى الناس قد ضلوا مذ فارقوه؟
    ألم يقل النبي إن القرآن سبب طرفه بيد الله وطرف بأيدينا؟
    أليس ذكرا حكيما؟
    أليس صراطا مستقيما؟
    ألا يُؤجر من عمل به؟
    أمُقسط من حكم به أم قاسط؟
    ما مصير من دعا إليه؟
    الحديث ضعيف،ربما،لكن الأضعف منه هو من ترك لب الموضوع وذهب يجادل في القشور.

  • المجتمع تغير
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 10:40

    الواقع في جهة وفتاوي الشيوخ في جهة .انا ورثت نصف الدكور اخوتي رغم انهم اغنياء ورثت نصف ما ورثوه للاشارة فانا ارملة ارعى اربعة اطفال يتموا مبكرا بسبب حادثة سير:الشيخ يقول ان هدا ليس ظلما ويجب ان افكر في سلسلة الشعائر والاحكام المترابطة بالله عليكم واقعيا واطفالي صغار مادا ستنفع جملة الشيخ وضعية ابنائي.
    ثانيا:المراة ليست مطالبة بالنفقة على اولادها وابويها الا تعبدا هل هدا منطقي هل توجد ام اوبنت ترى ابناءها جياع وابويها فقراء ولا تساعدهم المراة هي من تنفق وتساعد بينما الكثير من الدكور يفضلون التدخين والمقاهي رجاءا ايها الشيوخ افتحوا عيونكم وانظروا للواقع تغردون خارج الواقع المجتمع تغير المراة تعول في المغرب اكثر منن نصف اسر المجتمع اصبحث في حاجة الى مال والارث والعمل اكثر من االدكور كفانا ظلما ودكورية ونهبا لحقوق المواطنات اتمنى ان ياتي القرار من الملك ليخرس السنة الظلاميين كما فعل في مدونةالاسرة

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 11:25

    ردا على عممار الدجبلي

    العقول التي لا تزال في القرن الأول الهجري بالنسبة للتمسك للإسلام هي العقول النيرة التي لا تتبع إلا شرع الله الذي أنزله على خليله و خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صافيا نقيا من الخرافات و الخزعبلات التي يريد أن يدخلها أهل الزيغ و البدع على دين الله علما أنهم يقرأون و يرددون دائما قوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".

    و قول رسول الله صلوات الله و سلامه عليه: "خيرُ الناسِ قَرْنِي ، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهم ، ثم الَّذِينَ يَلُونَهم ، ثُمَّ يَجِيءُ قومٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمينَهُ ، ويَمينَهُ شَهَادَتَهُ". صحيح البخاري

    أما النضرة المعاصرة فوظفها في العلوم الكونية و إخترع و إبتدع ما شئت لتنفع البشرية فالغرب تجاوزنا بسنين ضوئية و الاتحاق بهم .

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 12:13

    ردا على هل هدا منطقي

    نفقتك واجبة على إخوانك و الأغنياء و يمكنك متابعتهم قضائيا و كما تتابع الزوجة زوجها على النفقة.

    و ردا على صاحبكم القديم:

    ليس كل كلام صح معناه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينسب إليه إلا ما قاله بنفسه صلى الله عليه وسلم و هذا الحديث ينسبه بعض العلماء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

    و التثبت من صحة الحديث هو اللب و ليس قشورا لأنه عليه يبنى الحكم الشرعي و لا تبنى الأحكام الشرعية إلا على الأدلة الشرعية القطعية الثبوت و القطعية الدلالة.

  • zairi
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 13:02

    لا أوضاع النساء ولا أوضاع الرجال سوف تتحسن أو تتقدم طالما أن عقيدة الإسلام تعلم في المدارس بصورة إجبارية وإكراهية من الدول المتخلفة عقلياً وبرغبة كاملة ومقدسة من الشعوب المتخلفة التي يجب تجاوزها عند التفكير بأي نهضة .. ممارسة الديمقراطية عند الشعوب المتخلفة لن تفرز إلا ممثلين متخلفين عقلياً سيعملون على إعادة تدوير البلاهة والسذاجة والحماقة ومعاداة العلم .. نحتاج إلى قيادات علمانية ( مثل أتاتورك ) لهدم المساجد وإلغاء تعليم الدين في المدارس واستبدال هذا التخلف بمناهج عن الأخلاق الإنسانية كما فعلت الشعوب المتقدمة.

  • NINA
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 13:28

    Salam

    Je veux répliquer sur ce qu'a dit "HASSAN EL MAGHRABI". Il faut d'abord avant d'entrer dans ces débats, se demander si nous appliquons toute la chari3a. Qu'est ce qu'il en est des houdoud? Ils sont dans le coran, alors qu'ils ne s'appliquent pas sur le terrain. Un voleur on ne lui coupe pas la main!
    Nous sommes pratiquants, et nous croyons et nous savons que le coran c'est la parole de dieu. Mais nous devons aussi protéger les intérêts de la OUMMA. Il n'est pas normal qu'un homme riche hérite et que la sœur pauvre prenne juste la moitié!!!Qu'est ce qu'il en est des femmes qui ne sont pas mariées, et n'ont personne pour leur donner même
    un bout de pain. C'est toi M. Qui le lui donnera?
    Nous avons besoin d'une loi pour traiter les cas particuliers. Les femmes pauvres, les veuves, les célibataires et les orphelines. Sachant que les parents peuvent distribuer leur bien à leurs enfants pendant leur vie. ce qui éviterait ces problèmes.

  • ali
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 14:35

    السلام عليكم
    حبذا استاذي الفاضل لو تفضلت بتحليل مماثل عن موضوع امامة المراة ولكم جزيل الشكر

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 14:54

    ردا على NINA

    و عليكم السلام

    ليس بسبب عدم تطبيق الشريعة كاملة يجب ترك ما بقي منها فالقاعدة الفقهية تقول :"ما لا يدرك كله لا يترك قله".

    و من المعروف و البديهي في الإسلام أن نفقة النساء كلها على الرجال إلا أن يتطوعن و الله عز وجل يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

    و تكون النفقة أولا على الأب و إذا تزوجت إنتقلت إلى الزوج و إذا مات الأب و لم تتزوج إنتقلت إلى من يرث معها و لهذا إذا مات الأب و ترك بنتا فهي ترث نصف فقط و من يرث النصف الآخر تجب عليه النفقة عليها. و إذا لم ينقوا عليها عليها طالبتهم و لو قضائيا.

    إذن الخلل ليس في الشريعة الخلل يكمن في من يريد أن يطبق الشريعة على هواه و في الأخير يتهم الشريعة بالتخلف و عدم مسايرة العصر و بالجور في حق المرأة.

    و شريعة الله كاملة لا ينقصها شيئ فالله عز وجل صادق في خبره و عادل شرعه و لله الحمد و المنة.

  • mnm
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 15:13

    الى رقم 14
    يا اخى ما سمعت يوما عن رجل حكمت عليه المحكمة بالنفقة على احدى قريباته كاخته او ابنة اخيه او عمته او….كل ما اسمعه واراه هو العديد من الرجال لا ينفقون حتى على اولادهم فكيف نقول لهذه الارملة انها هى واولادها من مسؤولية اخوتها الذكور المغاربة يفضلون التخلى عن حقوقهم وعن ميراثهم بدل اللجوء الى المحاكم " لهلا يرجع شى واحد للمحكمة المغربية "
    لم تعد المراة من مسؤولية الرجل ومن يرى غير ذلك فهو يعيش فى الماضى ولا علم له بالحاضر هذا من جهة ومن جهة اخرى على المراة ان تحمد الله وتشكره على نعمة الاسلام اللذى امر لها بنصف حظ اخيها لو بقي الامر بيد الرجال لما ورثت انثى من ابيها فلسا واحدا

  • مولاي زاهي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 18:47

    تحملون نفوسكم مشقة تخريج الآيات حسب ما يخدم تصوركم الجديد ليوافق التشريع القديم.
    وكل التخريجات التي تحملت مشقة اختيارها حتى تتلاءم مع نص الآية،كان حري بك أن تريح وتستريح وتقر أن الآية هي لأجل تشريع يناسب أحوال أقوام بادوا،وعلى من هو حي اليوم أن يختار مايناسب ظروف عيشه.
    وأهل العلم والمعرفة يدركون كل الإدراك أن التشريع القانوني الذي يناسب كل الناس والشعوب في كل الأحوال والأوضاع،ومن بداية الخلق إلى نهاية العالم المشهود ،غير ممكن الوجود، ويستحيل وجوده على الإطلاق مهما أحكمت فصوله ونسقت بنوده ووو،وكان من الغباء الفكري والنفاق العلمي، والمبالغة في إظهار القدرة على الجدل لي الحقائق،أن يتظاهر المرء بمثل ذلك،ويدعي ما لايمكن ادعاؤه ،يحاول إقناع بما لإيقنع أحدا.

  • Salim
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 19:21

    تحية للأستاد الأزرق و وفقك الله في اجتهادك و تدبرك في كتاب الله كما أمرنا.
    البعض لم يججد إلا أن يحكم بالضعف على الحديث الذي يرفع من شأن كتاب الله. و ذلك مفهوم و منتضر منهم لأن كتاب الله صافي من الخزعبلات التي في كتب المرويات. و هم يقولون أن "الحديث قاضي على القرآن". و الحديث ينسخ (يمحي حكم) القرآن!!
    عطلوا كتاب الله الذي يدعوا للتدبر و العدل و يعتمدون المرويات التي استحدثها رواة الأسرائيليات و المدافعين عن مصالح المجتمع الذكوري و الحكام المستبدين. لكن كتاب الله شامخ لا يستطيعون تحريفه. و قد أفحمهم الأستاذ الأزرق. الله يهديهم.
    سؤال للأستاذ هل اطلعت عن الآراء التي تدعوا إلى احترام الوصية كأهم أداة لنقل الإرث كما يصرح بذلك القرآن؟
    ثم هل اطلعت عن فهم د. شحرور للقسمة؟ مثلا "و إن كانت واحدة فلها النصف" تعني مهما اختلف عدد الذكور الإخوة. أي أن المساواة هي بين مجموعة الإناث و مجموعة الذكور لصالح توازن المجتمع ككل. و هذا مجرد احتياط في غياب الوصية التي تبقى هي الأصل.

  • فضالي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 20:18

    محاولة صائبة قد تفتح باب النقاش في الشؤون الدينية بشكل حداثي يرتكز على الحجة والتحليل المنطقي.جازاك الله خيرا

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 21:17

    ردا على Salim

    أنا لم أحكم على الحديث بالضعف و الذي حكم عليه بالضعف هم أهل العلم بالحديث و الذي يرفع من شأن كتاب الله هو الذي يتبع ما جاء فيه و الذي لا يرفع من شأنه هو الذي يحرف آياته لتناسب هواه.

    و الله عز وجل لم يترك كتابه لأهواء الناس و لكنه أمر سوله صلى الله عليه لببيان كتابه للناس و قال:" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" و رسول الله ما إنتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة و تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

    و الله عز وجل قال بكل وضوح: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. وهكذا قسم رسول الله الإرث بين الورثة في حياته و قسمه خلفاؤه الراشدون من بعده و ما بعد الحق إلا الضلال.

  • karimfrance
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 21:46

    14 – الحسن المغربي
    الاثنين 02 نونبر 2015 – 12:13

    ردا على هل هدا منطقي

    نفقتك واجبة على إخوانك و الأغنياء و يمكنك متابعتهم قضائيا و كما تتابع الزوجة زوجها على النفقة. c est quoi cette reponses la solution c est un cas dans un tribunal marocain contre tes freres et les riches du pays c est vraiment pathetique, cette veuve a besoin de l argen et tu propose un cas au tribunal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • الحسن المغربي
    الإثنين 2 نونبر 2015 - 23:05

    Pour karimfrance

    حصل خطأ خلال كتابتي للتعليق فقط و الصحيح هوأن نفقتها واجبة على إخوانها الأغنياء بالمعروف و إذا رفضوا يمكنها متابعتهم قضائيا وإذا كان هناك من إصلاح في مجال الإرث فيجب سنن قوانين تلزم الورثة الذكور على الإنفاق عن الإناث الوارثات معهم في حالة لم يوجد من ينفق عليهن لأن النفقة دائما على الرجال فالله عز وجل: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

  • Salim
    الثلاثاء 3 نونبر 2015 - 02:48

    الحَسَن المغربي. الأحاديث التي تناقض كتاب الله، صححها بعض من أسميتهم علماء. تحترم العالم البشر الذي قد يخطيء و قد يكذب و قد يدلس، و تكذب كتاب الله. كتاب الله يقول من بعد وصية يوصيي بها أو دين. و كل دول العالم تأخد بهذا المبدأ الفطري إلا بلدان المسلمين.
    هذه الأحاديث التي قضوا بها على كتاب الله الذي تدعوا عشرات الأيات فيه إلى حرية الاعتقاد و عدم الإكراه، فيأتي شخص يروي حكاية "من بدل دينه فاقتلوه" خدمة للأباطرة أ ضدا على كتاب الله و كل فطرة سليمة.
    إذا الهوى هو في اتباع المروات و لو خالفت الوحي، فقط لنصرة المذهب و الطائفة و العلماء و …
    إن كان لك ما تناقشه في طرح الأستاذ الأزرق فمرحبا، خصوصا في عدم أخد الصحىابة بمنطوق الايات منفردة و أخدهم بروح الدين و العلة (الغاية) من التشريع. إن كان في إنزال تشريع ما ضرر للاختلاف الظروف وجب الاجتهاد و ليس عبادة ما فعله الأجداد.

  • الحسن المغربي
    الثلاثاء 3 نونبر 2015 - 13:04

    ردا على Salim

    أنت تريد إقصاء السنة عن القرآن ليخلو لك الجو و لأمثالك لتفسروا القرآن حسب أهوائكم و رغباتكم و لقد صدق الخليفة الراشد علي رضِي الله عنْه حين قال لعبد الله بن عبَّاس عندمت بعثه للاحتِجاج على الخوارج، فقال له: "لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرْآن حمَّالُ أوجُه، ذو وجوه، تقول و يقولون، ولكنْ حاجِجْهم بالسنَّة؛ فإنَّهم لن يَجدوا عنْها مَحيصًا" و هكذا هم أهل البدع و الضلال لا يقبلون السنة و يطعنون فيها و في علماء السنة في كل زمان و كل مكان. و الله المستعان.

  • Salim
    الثلاثاء 3 نونبر 2015 - 16:20

    السنة المتواترة من قبل الأمة و التي لا خلاف فيها هي الشعائر من صلاة و زكاة. كل ما سوى ذلك فكتاب الله هو الوحي و هو المحفوض. ما يسمى أحاديث هي التي فرقت الأمة الأمة إلى طوائف كل واحدة تقتل الأخرى. للسنة أحاديثهم و لليعة أحاديتهم و للاباضية..و هكذا. الروايات دخلها الكذب و لم تحفض. لا يعنيني أن أعرف رواية لم يعلمها أبو بكر و عمر و علي! أغلب الروايات هي آحادنسبت لواحد و خصوصا لصحابة كانوا صغار السن أو مشهورين بحب حكايات المغازي و صاحبوا كعب الأحبار بعد إسلامه و حمل معه روايات اليهود. مثل حكايات المسيخ الدجال (استمع لرأي عدنان إبراهيم) التي تضحك و تبكي في آن. و حكايات سحر النبي و تشويهه بتصويره بمحب الجنس و هو الذي لم يتزوج على زوجه خديجة طيلة شبابه. و تزوج مع الأرامل في سنين الحروب مع قريش و العرب اممثثالا للآية الكريمة. أما مزوري الأحاديث فيعطون مثنى و رباع من الشابات لمن له المال أو من يستطيع الضحك عليهن. و لا يتزوجوا بالأرامل رأفة بالأيتاىم كما سمح و اشترط القرآن.
    هذ الروايات أفرزت لنا أناس مرضى بداء امتلاك مفاتيح الجنة و أنت هاهنا تقفز علي و تتهمني و لو كان بيد كلءمر لقطعت رأسي.

  • Salim
    الثلاثاء 3 نونبر 2015 - 17:01

    مما جاء في سير الأعلام للذهبي:
    (…. أن أبا هريرة كان يقول إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمن عمر لشج رأسي قلت هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول أقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث وهذا مذهب لعمر ولغيره فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد بل هو غض لم يشب فما ظنك بالأكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط فبالحري أن نزجر القوم عنه فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف بل يروون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد نسأل الله العافية..)
    سير أعلام النبلاء. يقول البخاري رُبَ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، و رُبَ حديثٍ سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له ( احد من اصحاب البخاري) يا ابا عبدالله بكماله ؟ ( يعني بالعنعنة و الحديث ) . فسكت البخاري… هكذا كانوا يعتمدون على الحفظ و هذا لا يكفي.

صوت وصورة
لوكهيد مارتن بمعرض مراكش
الأحد 11 أكتوبر 2026 - 20:51

لوكهيد مارتن بمعرض مراكش

صوت وصورة
السيول تجتاح طرق أسني بالحوز
الأحد 11 أكتوبر 2026 - 19:49 3

السيول تجتاح طرق أسني بالحوز

صوت وصورة
جنرال أمريكي: المغرب مصدر للأمن
الأحد 11 أكتوبر 2026 - 16:47 2

جنرال أمريكي: المغرب مصدر للأمن

صوت وصورة
مبادرة ساكنة لفك العزلة
الأحد 11 أكتوبر 2026 - 15:06 9

مبادرة ساكنة لفك العزلة

صوت وصورة
تشييع المغربية ضحية الهجوم الحوثي
الأحد 11 أكتوبر 2026 - 10:57 2

تشييع المغربية ضحية الهجوم الحوثي

صوت وصورة
معرض الطيران يجمع الفرجة والمعرفة
السبت 10 أكتوبر 2026 - 23:30

معرض الطيران يجمع الفرجة والمعرفة