الاجتهاد في الإرث ليس خطا أحمر

الاجتهاد في الإرث ليس خطا أحمر
الخميس 27 أبريل 2017 - 08:45

منذ سنة تقريبا، تسرب شريط لأستاذنا العلامة أحمد الريسوني حفظه الله تعالى، طالب من خلاله بحذف العقوبات الجنائية في حق المفطر في رمضان عمدا، فقامت قيامة المحافظين في المغرب، وبعدها طالبت وزارة الداخلية بمنع بيع البرقع، فلم تهدأ الأوساط الوهابية في المغرب، واستعملت في “غزوة البرقع” عبارات التكفير والردة ومحاربة الحياء والعفة وغير ذلك، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا حول خرقة توضع على الوجه، من كبار العلماء من لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها بالا.

وصدرت في الأيام الأخيرة تصريحات مثيرة عن السيد محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص حول قضايا الإرث، فلم يكن للوهابية بُدّ من القيام بـ”غزوة” جديدة، استُعملت فيها عبارات قاسية لا توازي قيمة تصريحاته، مثل التافه، المتقلب، مقطع الأثواب والسراويل، الجاهل، دون أن ننسى العبارات الأثيرة لدى الإخوة الوهابيين، مثل مرتد، حلال الدم، زنديق … إلخ، ليُتوّج المسار بإلغاء عضوية السيد رفيقي من رابطة علماء المغرب العربي، وهي بالمناسبة رابطة ميتة، لا أثر لها على أرض الواقع، جمعت في قيادتها وعاظا و”علماء” وهابيين، لم يجدوا موطئ قدم في الساحة العلمائية الرسمية في بلدانهم، إضافة إلى اشتهار أغلبهم بسبّ المخالف ووصفه بأقذع النعوت (مثل الأستاذ حسن العلمي، والتكفيري أبو عمر الحدوشي …).

فهل يستحق الأمر كل هذه الزوبعة ؟ وهل تعد أحكام الإرث محَصنة عن الاجتهاد ؟ وهل يعد المطالب بالاجتهاد في هذا الباب مرتدا ؟

يمكن أن نعتبر قضايا الإرث من القضايا المسكوت عنها، ولعل الاجتهاد فيها لم يُطرق منذ عصر التابعين، فاستقر الأمر على أحوال معينة، ما زال أتباع المذاهب يجترونها كأنها من مقدسات الإسلام، مع أن كثيرا من الأحكام هي أحكام فقهيةٌ، وليست أحكاما شرعية.

أعني بالأحكام الفقهية أنها آراء فقهاء، تفتقد إلى دليل واضح من الشرع، يمكن أن يُخالَفوا فيها، وليس لها من القدسية شيء.

قبل ذلك، نطرق الحديث عن آية “للذكر مثل حظ الأنثيين” التي أسالت المداد الكثير في “غزوة” السلفيين المغاربة ضد رفيقهم السابق أبي حفص، الذي كان من علمائهم، وصار مرتدا في نظرهم.

أول ما أرفضه ولا أكاد أسيغه، هو تعليل الفقهاء ومنهم سلفية المغرب الثائرون حاليا، أن الله تعالى أعطى للمرأة نصف نصيب الرجل لأنه مطالب بالمهر والنفقة، وهي ليست كذلك. وهذا تعليل لعمري مضحك مبكي، إذ كيف نجعل إعطاء المهر الذي لا حد لأقله، ذريعةً لأخذ مال أوفر، وحظ أكثر ؟

وفي المقابل، قال المطالبون بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، إن الله تعالى أعطى للرجل ضعف المرأة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وهي الظروف التي تغيرت اليوم، مما يوجب الاجتهاد في الآية، وهذا تعليل بارد أيضا، لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية آنئذ، هي ذاتها الظروف التي أطرت المساواة بين الأب والأم في حال وجود الابن (السدس لكل واحد منهما)، وهي ذاتها الظروف التي سُوِّيَ فيها بين الأخ لأم والأخت لأم (قسمة الثلث بينهما بالتساوي).

فإذا تبين بطلان التعليلين، وجب إبقاء النص على أصله، ووجب ترك نصيب البنات والأخوات نصف نصيب الأبناء والإخوة، وضرورة اعتبار النص المؤطر للمسألة من النصوص المحكمة القطعية.

وفي مقابل ذلك، هل يكَفّر من قال بالتعليل الثاني مطالِبا بالمساواة ؟

في مثل هذه القضايا وغيرها، لا يجوز اللجوء إلى التكفير والسب، بل لا بد من اللجوء إلى النقاش والحوار العلمي، وهو ما افتقدناه في “غزوة الإرث”، كما افتقدناه في “الغزوات” السابقة. ولا يحق إيراد الإلزامات على صاحب ذلك الاجتهاد، كأن يدعي المدعون – وهذا وقع مع أبي حفص – أن من يقول هذا الكلام، فإنه يقول بظلم المرأة، ومن ثم ينسب الظلم إلى الله، ومن نسب الله إلى الظلم فهو كافر…. وهذا مخالف لأبجديات العلوم الشرعية، والمقرر المعلوم فيها أن لازم القول ليس قولا. فلا يُبنى عليه تكفير ولا غيره.

وليس كل مخالف لنص قطعي الدلالة يُعد كافرا، وأورد لذلك أمثلة :

خالفت مدونة الأسرة المغربية في مسألة الولي نصا قطعيا، وهو مرتكز مذهب المالكية في جعله ركنا من أركان الزواج، وقبل صدور المدونة كان هذا البند خطا أحمر عند جميع الإسلاميين، وبعد اجتهاد اللجنة مع ورود النص، لم يزيدوا عن قولهم بطاعة ولي الأمر، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وانتهت “الغزوة” بسلام. مما يدل على لامبدئية المناقشين ولاعلميتهم، وأن هذه القضايا العلمية مجرد حطب لإحماء لهيب المعارك الإيديولوجية لا غير.

مما يدل على مخالفة النص القطعي من قبل الفقهاء، مسألة المشتركة المشهورة في المواريث، وصورتها كالآتي :

النص القرآني القطعي الدلالة في هذه الفريضة، يورث الإخوة لأم ثلث التركة، والنص الحديثي القطعي الدلالة يعطي للأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، وبما أنه لم يبق له شيء، فلن يرث. وهذا رأي علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري.

الخلاصة أن الأخ الشقيق لا يرث وفق النصوص القطعية، ومع ذلك، لم يتهيّب الفقهاء، واجتهدوا، وأعطوا للأخ الشقيق نصيبا، وقالوا : نشركه مع الإخوة لأم في ذلك الثلث. وصارت كالآتي :

ولو كان الإخوة الأشقاء متعددين أشركناهم مع الإخوة لأم في نصيبهم، وأعطاهم الفقهاء للذكر مثل الأنثى، وليس مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنهم خالفوا النص أولا، فأعطوا للإخوة لأم أقل من الثلث، وعاملوا الأشقاء والشقيقات بمنطق المساواة، فخالفوا النص ثانيا. وهذا هو المعمول به عند المالكية، وهو المعمول به في الديار المغربية، ونحمد الله تعالى، أنه لم يكن في عصر فقهائنا أمثال حسن الكتاني والحدوشي والفيزازي، وإلا لسفّهوهم ولوضعوهم لقمة سائغة في فم الأتباع الذين يتولّون التكفير والتفسيق، ولو وُجدت رابطة “علماء” المغرب العربي في عصرهم، لما منحتهم العضوية في صفوفها.

والخلاصة أن التكفير خط أحمر، ولو مع الاجتهاد في النصوص القطعية.

الاجتهاد ضرورة ملحة :

إذا تقرر أن الاجتهاد جائز من قبل المتخصصين، وجب أن نلفت النظر إلى قضايا يمكن تجاوزها في المنظومة القانونية الفقهية، ومن أمثلة ذلك :

1 – الغراوان :

يطلق الفقهاء على فريضتين اثنتين لقب الغراوين، وهما على الشكل الآتي :

وفق النصوص القطعية، يرث الأب أقل مما ترث الأم، وهو ما تبناه عبد الله بن عباس والقاضي شريح وداود الظاهري وابن سيرين.

أما جمهور فقهائنا، فخالفوا النصوص القطعية، بعيدا عن إرهاب السلفيين، ولم يتهيبوا منها، وقالوا بضرورة إعطاء الأم ثلث الباقي، وليس الثلث من التركة كلها، فخفضوا نصيبها من 4 في الفريضة الأولى إلى 3، وضخموا نصيب الأب، وجعلوه 6 بدل 5. أما في الفريضة الثانية، فخفضوا نصيبها من 1/3 إلى 1/6، وضاعفوا نصيب الأب وجعلوه 1/3 بدل 1/6.

وهذا لعمري اجتهاد متجاوز في عصرنا، إذ لا يحق مخالفة النصوص لغير سبب وجيه، وهذا أول ما يجب نقضه من المنظومة القانونية الفقهية المؤطرة لفقه المواريث.

2 – تقرر في المذهب المالكي والشافعي عدم إرث أبناء البنات وأبناء الإخوة لأم والعمات والخالات والأخوال، ومذهب “سائر الصحابة وفقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء من سائر الآفاق توريثهم”. بداية المجتهد 2/337. فلماذا لا تنفتح المنظومة القانونية على المذاهب الأخرى في توريث هذه الحالات أو بعضها، كما انفتحت على المذاهب الأخرى، في الرضاع المحرم، وحذف الولي، وغيرهما ؟

3 – إذا وجد الإخوة مع الأم، أنزلوها من 1/3 إلى 1/6، وأحيانا، يُستعْمَلون ورقة للضغط على الأم دون أن يستفيدوا من التركة شيئا، مثاله :

في هذه الحالة، حرمنا الأم من 1/3 وأعطيناها 1/6 فقط، بسبب وجود الإخوة، ورغم قوتهم وتأثيرهم، لم يأخذوا شيئا، وحجبهم الأب، هنا نطرح السؤال، لماذا لا يُحجَبون ابتداءً، ونمنعهم من التأثير على الأم، فتحافظ على نصيبها الكامل، وهو 1/3 ؟ أو، يمكننا أن نتبع عبد الله بن عباس في منح الإخوة ذلك السدس الذي حُرِمت منه الأم بسببهم، وهو الذي وافقه ابن رشد، وقال عنه : “وقول ابن عباس هو القياس”. بداية المجتهد 2/340.

وعلاقة بموضوع حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس، نورد الآتي :

** مشهور العمل الفقهي، أن الأخوين يؤثران على الأم، وينقصا نصيبها من الثلث إلى السدس، والآية لا تتحدث عن الأخوين، بل عن الإخوة، “فإن كان له إخوة فلأمه السدس”، لذا قال ابن عباس بضرورة وجود الأخ الثالث فما فوق، وإذا اجتهدنا في هذا الاتجاه، واعتمدنا على رأي حبر الأمة، فإننا لا ننقص من نصيب الأم في حالتي وجود الأخ والأخوين، وهذا يعود بالنفع عليها، وهي الأوْلى والأقرب إلى ابنها الميت، من أخويه الشقيقين أو لأب أو لأم.

** من العلماء من جعل تعدد الإخوة الذكور هو المؤثر على نصيب الأم، أما تعدد الأخوات فليس مؤثرا، وهو اجتهاد له حظ من الصواب، لأنه يوافق منطوق الآية : “فإن كان له إخوة …”، ولم يقل : أخوات، والنص القرآني في المواريث كان دقيقا جدا، وعبّر بالمذكر والمؤنث في مواضع، فقال : “وله أخ أو أخت”. ولأنه يحقق مقصد تحقيق حظوة الأم على الأخوات بأنواعهن، والأم أقرب إلى الميت منهن بلا مراء، لذا كان عدم حجبها بهن أليق.

4 – قال الله عز وجل : “فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”، بناء على هذا النص، يعطي الفقهاء للبنتين الثلثين، وهو غير ظاهر، لأن النص لا يتحدث عن الاثنتين، بل عن “فوق اثنتين”، ومعناها الثلاثة فأكثر، لذا قال ابن عباس بإعطاء البنتين النصف، وقال ابن رشد : “والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة”. فالاجتهاد في هذا الباب وارد أيضا، لنوافق النص أكثر.

هذه نماذج وأمثلة، نتغيى من إيرادها بيان أمرين اثنين :

أولهما : الاجتهاد في قضايا اّلإرث ليس من الطابوهات، وإثارة بعض الإشكالات حول نصوص معينة ولو كانت قطعية، ليست مدعاة لتكفير مثيرها وإخراجه من الملة، وليست ذريعة للسب والشتم والتنقيص، لأن ذلك مخالف لروح الإسلام وجوهره، أما مخالفة النص القطعي فليس خروجا عن روح الإسلام، واجتهادات علمائنا في حالة ورود النص في قضايا الإرث وغيرها دليل على قولنا.

ثانيهما : تتضمن المنظومة الفقهية في المواريث أحكاما وآراء ليست قويمة ولا صحيحة، وتستبطن ظلما لجهة ما من الورثة، لذا كان الاجتماع حولها والاجتهاد في شأنها من ضرورات علمائنا وأولوياتهم في هذا العصر، وهو ما نرجو تحققه في أقرب الآجال.

والله الموفق والهادي.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • هبة
    الخميس 27 أبريل 2017 - 09:55

    اشكر صاحب المقال على توضيحاته واضن انه يجب اعادة تاهيل اساتدة التربية الاسلامية لجهلهم لعدة امور في الدين ادكر انه كفتيات كانت دائما مسالة الارث تزعجنا لكن الجواب دائما كان ترهيب وانه لا يجب مناقشة النصوص كما يفعل الشيوخ والسلفيين وكنت اقبل المسائل كما هي لكن هدا ليس بحل لانه نوع من النفاق يجب ان اقتنع بالمسالة لكي احب ديني ثم انا درست في الثمانينات وهدا مختلف بالنسبة لجيل اليوم الدي بكبسة واحدة في الحاج كوكل يجد جميع الاجوبة والمشكة اية اجوبة ادا لم تكثف الجهود وتبدل عقليات فقهائنا سينفض الشباب عن دينهم وسيجدون انفسهم وحدهم وللاسف هدا ما بدانا نلاحظه في مجتمعنا حاليا فالعصر يجب ان يكون للتنويريين والمجددين والا فموجة لن اقول الالحاد ولكن الا دينيين في ارتفاع والكل يعرف دلك لكننا كمجتمع منافق نداري الامر في انتظار الغيث من السماء.

  • Tafsir
    الخميس 27 أبريل 2017 - 10:08

    شكرا على المقال.
    السب، الشتم، التكفير، هذر الدم هم أسلحة يستعملها السلفي الوهابي لتخويف مخالفه في الرأي و هذا دليل على ضعف حججه.
    السلفي في تظري ينافق نفسه لانه يتجنب الخوض في عدة تشريعات قرآنية مثل جهاد الطلب ،السبي، العبودية، اسهم المؤلفة قلوبهم(رشوة شرعية) و هذه أمور ليست صالحة لأي زمان و ليست صالحة لأي مكان.
    و يصرخ و يكفرك حينما تكلمه عن الارث
    السلفية الوهابية خطر يجب ارجاعه الى مكانه الأصلي.
    و شكرا

  • سلوى
    الخميس 27 أبريل 2017 - 10:13

    إنكم تتركون الإجتهاد في أشياء أهم من الورث كتوزيع الثروة مناصفة بين الشعب و تتهتمون بمواضيع محسومة في القرآن فهل المغاربة كلهم يرثون شكرا

  • عمر 51
    الخميس 27 أبريل 2017 - 10:33

    قال الله تعالى : [ أن أذا سمعتم أيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضو في حديث غيره إنكم إذن مثلهم أن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا] في هذه الآية صنفان مصيرهما النار, الصنف الأول هم أصحاب النفاق , والثاني أصحاب الكفر, والآية واضحة عند أهل العقل , وربما تكون غير ذلك عند الذين طبع على قلوبهم . فا لشخص الذي يدعو إلى مساواة المرأة مع الرجل في قوله تعالى: [ للذكر مثل حظ الأنـثيـين] فمن يكون ؟؟؟ هل هو منافق ؟؟ هل هو كافر ؟؟ ماهي الصفة التي تصفه بها أنت ياأستاذ ؟؟ وهل يصدق قولك : الكفر خط أحمر ؟؟ على هذه الحالة؟؟

  • خالد السوسي
    الخميس 27 أبريل 2017 - 12:08

    مرحبا السيد الكاتب بهذا الاجتهاد وان نتبنى المساواة في الإرث بكل أريحية شريطة تبرير منطقي للمهور والدفوع والخطبة و2 من الحاجة والمصاريف التابعة للعرس والكريديات ويجب الحسم في هذا الأمر بمجرد تبني المساواة وأن يصير أمر الزواج مجرد كونطرا يتفق خلال بنوذها الشاب والشابة على العيش معا و كل واحد يشتري حاجياته وطعامه وملابسه وأكسوسوارته وتوضع ميزانية فيفتي فيفتي لكل مستلزمات المنزل وأدواته وفراشه و… دون إغفال أن يتكفل كل واحد بنفسه بعد هلاك الأب مثلا لا أن نجد سربا من الأخوات الصغيرات السن زيادة على الأم في ذمة الإبن الأكبر وإلزامه بجمع لحمه والسعي وراء إرضاء أمه و… فما جدوى كل هذه المسؤوليات إن كان كل شيء فيفتي فيفتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • عمر 51
    الخميس 27 أبريل 2017 - 12:08

    قال: [وليس كل مخالف لنص قطعي الدلالة يُعد كافرا] وقال أيضا:[والخلاصة: أن التكفير خط أحمر، ولو مع الاجتهاد في النصوص القطعية ]. قال الله تعالى :[ وقد نزل عليكم في الكتاب أن أذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضو في حديث غيره إنكم إذن مثلهم أن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا] في هذه الآية صنفان مصيرهما النار, الصنف الأول هم أصحاب النفاق , والثاني أصحاب الكفر, والآية واضحة عند أهل العقل , وربما تكون غير ذلك عند الذين طبع على قلوبهم . فالشخص الذي يدعو إلى مساواة المرأة مع الرجل في قوله تعالى: [ للذكر مثل حظ الأنـثيـين] فمن يكون ؟؟؟ هل هو منافق ؟؟ هل هو كافر ؟؟ ماهي الصفة التي تصفه بها أنت ياأستاذ ؟؟ وهل يصدق قولك : الكفر خط أحمر ؟؟ على هذه الحالة؟؟ على ما ذا استندت في قولك : ولو مع الاجتهاد القطعي ؟؟ وهل أنت فقيه؟ ما هي درجة فقهك ؟ وما هو اختصاصك الجامعي؟ لا اجتهاد مع النص ياأستاذ ؟

  • برنارد شو الحكيم
    الخميس 27 أبريل 2017 - 12:15

    يقول برنارد شو
    غذا قتل الإنسان نمرا
    قيل رياضة
    وإذا قتل النمر إنسانا
    قيل وحشية
    إذا قال أحدهم منا
    فهي حرية تعبري وتعبير ورأي
    مكفول بحكم القانون والعرف والقوة
    وإذا قا أحدهم ليس منا
    فهي غزوة
    أواااه
    لا ليس هذا فقط بل غزوة وهابية
    على ما تحمله هذه الكلمتين من تظمينات وإيحاءات خطيرة
    فهي غزوة فيها سيوف وقطع رؤوس وسبي
    ووهابية اي ليست إسلامية بعييييدة عن الإسلام خوارج
    أوااااه
    أهكذا استحال بنو الإنسان
    تحول خطير هذا
    لم يعد الإنسان ذلك الكائن المجهول فقط
    بل الكائن الخطير
    الذي يمكن ان يبيح لنفسه ابشع انواع الظلم والطغيان والفتك
    ويحرم على غيره ابسط حقوق الخير والرحمة
    وذلك مكن خلال تصوير هذا بذاك
    وتلفيق هذا بذاك
    والمكر السيء
    والنتيجة هي كما نلاحظ:
    الإسرائيليون هم دعاة السلام
    بينما الفلسطينيون إرهابيون
    وهكذا
    فأنا كلي أنوار
    انا كلي سلام
    أنا كلي علمية وعقلانية
    أنا كل مثالية
    وغيري؟
    هادا غيييييي
    واحد متطرف ظلامي إرهابي
    أضحك من احدهم راح ذات برنامج تلفزي يصرخ ويولول
    هادوك راه تكفيرييين
    كيكفرو المجتمع
    ثم بعد كلام
    راح يقول: … الشعب منافق… كلهم منافقين
    هاهاها
    أليس المنافق في الدرك الأسفل من النار؟

  • غير مهم
    الخميس 27 أبريل 2017 - 12:49

    يتم الحكم على اللصوص بالسجن و هذا غير موجود في الشريعة الإسلامية و أيضا بالنسبة لشارب الخمر و….ولم نسمع عن أغلبية فقهائنا معارضتهم لذلك و عندما يتعلق الأمر بالمرأة يفقدون صوابهم ماأحوجنا لفرويد.

  • الــشــ الأخضر ــعــاع
    الخميس 27 أبريل 2017 - 12:50

    1)عندما يزعم الشيوخ والفقهاء أن الأحكام التي يستنبطونها من نصوص القرآن أحكامٌ شرعية معبرة عن مراد الله فهم بذلك مخادعون بل مفترون على الله،ويصدق عليهم قول القرآن:
    "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم".
    إن التضخم الكبير الذي تعرفه المدونات الفقهية لا يدع مجالا للشك أن ما حوته بين دفتيها من أحكام هي في الواقع اجتهادات بشرية وجدت طريقا إلى الواقع العملي بعد التمكين لها من طرف الساسة،وليست بتاتا أحكاما شرعية يحرم مخالفتها أو تجاوزها خاصة في الشق المتعلق بالمعاملات.
    فالفقهاء وأصحاب المذاهب عبر العصور كانوا يدورون في فلك السلطة،يرون رأيها ويفرضونه على العامة عن طريق الفتوى.
    الاشتباه التي وقع فيه الفقهاء أنهم يعتقدون أن الدين شامل كاملٌ،وما دام كذلك فلا ينبغي مخالفة أوامره قيد أنملة،اعتمادا على قول القرآن:
    "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي،ورضيت لكم الإسلام دينا"
    نعم،الدين كامل لا أشك في ذلك،لكن،مالمقصود بالدين؟
    الدين هو العقائد والعبادات إضافة إلى المباديء والقيم الأخلاقية،…يتبع

  • alami ahmed
    الخميس 27 أبريل 2017 - 13:13

    تحدث صاحب المقال عن خروج راي بعض الفقهاء عن روح ما جاء في النصوص التي تشرع للارث في الاسلام وشدد على ضرورة الانفتاح على المذاهب الاسلامية الاخرى.وهو اذ يقول’يزعم انه يتبع القلانية في بحثه وهذا امر مرغوب فيه اذا كان يخدم الاسلام ويخلصه من شطحات بعض الفقهاء ويفتح الباب على مصراعيه من اجل التقريب بين مختلف الطوائف الاسلامية مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالنصوص المقدسة
    وقد اوغل الكاتب في الاتيان بالكثير من الاراء الفقهية التي جانبت النصوص القرآنية مما يشهد له بالبحث في هذا المجال رغم انه كان لحلجة في نفسه الا وهي التنصيص على مخالفة النص الصريح بغية تمرير افكار وآليات من شانها ابعاد الناس عن معتقداتهم الاسلامية علاوة على التساهل مع اولئك الذين يسعون الى النيل من الاسلام وازاحته عن الحياة العامة .
    وهنا اسال الكاتب
    _ما رايه في التشريع الوضعي؟
    _لماذا لم يتطرق الى مناقشته رغم ما يشوبه من مغالطات وبعد عما تدعو الى الافكار العقلانية؟
    _لماذا يجب ان نعتبر الافكار التي تدعو الى نبذ الاسلام وهدمه افكارا مستحسنة وعدم انكارها او التصدي اليها؟
    _ايجب ان يترك كل من هب ودب يطعن في عقيدتنا على عواهنه؟
    _

  • الــشــ الأخضر ــعــاع
    الخميس 27 أبريل 2017 - 13:19

    2)…إضافة إلى المباديء والقيم الأخلاقية،فهذا القدر الثابت هو الدينّ،وهو المشترك الذي جاءت به كل الرسل،وهو المعبَّر عنه بـ:"إن الدين عند الله الإسلام"،أما الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والسياسية فهي ليست من الدين،هي أمور متغيرة ومتبدلة حسب الأقوام والزمان والمكان،ولهذا قال القرآن:"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"،فما يكون جائزا عند قوم قد يكون ممنوعا أو مذموما عند آخرين،وما يكون محضورا اليوم قد يكون مرغوبا غدا.
    فالإسلام رسم للشريعة خطوطا عريضة ووضع لها مجموعة من القواعد والضوابط و ربط أحكمها بعلل تدور معها وجودا وعدما ثم فوض تدبيرها للمكلفين:
    "المسلمون على شروطهم إلا شرطا يحرم حلالا أو يحلل حراما"
    "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"
    "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
    فالعقائد مسائل نظرية لا يجوز فيها التقليد ودليلها هو النظر العقلي.
    والعبادات أمور توقيفية لا يجوز فيها الاجتهاد ولا يمكن إدراك عللها،فهي غير معقولة المعنى.
    أما المعاملات فهي أمور توفيقية متروكة لإرادة المكلَّفين،وأحكامها غالبا مرتبطة بعلل،وقابلة للاجتهاد حسب المتطلبات الشخصية وإكراهات الزمان والمكان والمصلحة العامة أو الخاصة.

  • abdelghani
    الخميس 27 أبريل 2017 - 14:07

    لا إجتهاد مع النص
    رأى علماء ودعاة مغاربة أن مثل تلك المطالب تعتبر محاولة للخروج عن الشريعة الإسلامية لأن قضايا الإرث خاصة أحكام التعصيب مرتبطة بالكتاب والسنة، وأن تجاوز ذلك "يُعد تغييرا للشريعة وليس اجتهادا، والأخير له ضوابطه وشروطه المحددة من طرف العلماء".
    ونبه غير واحد من هؤلاء العلماء إلى كون "منهجية الجمعيات النسائية ذات الخلفيات العلمانية معروفة، فهي تقفز من مطلب إلى مطلب، وكلما حققت مطلبا إلا ولجأت إلى مطلب ثان، وهكذا حتى تحقق مآربها المُخطط لها مستخدمة في ذلك شعارات مطالب وحقوق المرأة".
    ورأى الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، في هذه الردود بأنها "محاولة للعودة بالمغرب من جديد إلى حالة التوتر والاحتقان، وأنها "مطالبة تواجه نصوصا قرآنية واضحة وجلية، حسمت قضية الإرث، ولم تفوضها إلى أي إنسان كائنا من كان"

  • الاعداد الكسرية
    الخميس 27 أبريل 2017 - 20:57

    الثركة توزع بالأنصبة العادلة وليس بالتساوي. فالاخ الهالك ليس هو الاب الهالك وليس هو الام الهالكة ولس هو الجد الهالك او الابن الهالك ……….والابن الوارث ليس هو الشقيق الوارث وليس هو الجدة الوارثة….
    يقول الله تعالى في كتابه العزيز :وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)..(الاسراء)
    ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)…سورة النساء.

  • الاعداد الكسرية
    الخميس 27 أبريل 2017 - 21:14

    القاعدة الشرعية التي ينبغي الإلتفات اليها ومناقشتها من جديد وفق ضروف العصر لتحقيق العدل والمساوات هي ما يلي: (وجوب الإنفاق على من عنده فضل من مال)
    قال تعالى:وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)..(الاسراء)
    وقال تعالى:يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [البقرة: 215].

    وقال تعالى:وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)..(النساء)

  • Brahim
    الخميس 27 أبريل 2017 - 21:46

    entièrement d'accord avec le n°8 tout simplement ils font celà parceque la femme pour eux c'est la souffre douleurs vu qu'ils n'ont aucune estime de soi ils préfèrent sous estimer quelqu'un pour remonter leur confiance en eux même. vraiment ils ont besoin de Freud

  • hicham
    الخميس 27 أبريل 2017 - 22:14

    ما تسبب فيه هؤلاء السلفيين والوهابيين بتعصبهم وفكرهم الضال المضل من مآسي للمسلمين خاصة وللإنسانية عامة ،بدءا بشيخ الدم إبن ثيمية وانتهاءا بحمد عبد الوهاب الإمام المجدد كما يسمونه وهو لم يكن لا مجددا ولا هم يحزنون بل أرجع وكرس ما سبقه به أسلافه من فتاوي القثل والإقصاء والكراهية وما قامت وتقوم به داعش من أعمال شيطانية إبليسية مستوحات من هذا الثرات الخبيث الذي يجب التخلص منه وفي أسرع وقت ممكن ،تسونامي الإلحاد الذي يضرب أوطاننا وقد سجل رقما مخيفا في دولة هي منبع هذا الفكر ،رغم ذلك مازال هؤلاء لم يستوعبوا خطورة فكرهم على الإسلام بل يمولونه بأموال طائلة ، أنا لاأستغرب من وصفهم وتهديدهم لأبو حفص بكل بساطة هذا هو سلاحهم ناتج عن غبائهم ولضعف حججهم ،متى كان السلفي يفكر ويجدد ؟ هو يطبق ولايناقش . لو كان في إستطاعته السبي لفعل ليملك اليمين ويفتح أسوق النخاسة لبيع الجواري أيا كانوا، ولتزوج الصبية ، ووووو.لو إمتلك أؤلائكم القوم القنبلة النووية لدمروا الحياة على كوكب الأرض

  • KITAB
    الخميس 27 أبريل 2017 - 23:13

    يلاحظ لدى بعض الكتاب وجود هيستيريا حقيقية في التعامل مع النصوص، فهم يخترقون كل شيء وبانعدام أبسط الشروط الضابطة لإعمال الفكر، نعم هناك نزوات فكرية تحاول اقتحام جميع الضوابط والأدوات وتخرق كل الاجتهادات السابقة علما أنهم لم يسوعبوها بعد، فقد تراهم على أتم الاستعداد للنبش في الكتاب وفي السنة ويحللوا ويحرموا ويشرعنون كما اتفق لهم تحت شعار لا للقدسية ونعم للدجلية والهرطقة، تحياتي

  • تعليق
    الجمعة 28 أبريل 2017 - 03:12

    شكرا للكاتب على براهينه على ان اغلب احكام الارث المطبقة هي فقهية ومجرد أراء والغريب انهم قلصوا نصيب النساء ليزيدوا في نصيب الرجال وهذا يدل على الفكر الذكوري عند الفقهاء وكراهيتهم للمرأة
    اكبر دليل على الاجتهاد في النصوص القطعية هو لما ابطل عمر بن الخطاب حد قطع يد السارق بسبب الفقر والعوز هذا غير الغاء العبودية والحدود وموافقة ولي الامر في الزواج بالمدونة الحديثة… الخ من الاحكام التشريعية الاسلامية التي لم يعد معمولا بها في زماننا فما العيب في تعديل احكام الارث التي تُعد مجحفة في حق المرأة في زماننا وهي التي تعمل خارج البيت وداخله وتشارك في النفقة مثلها مثل الرجل؟ اليس من الظلم ان تجد امرأة ارملة او مطلقة تعول اطفالها لوحدها ولها نصف حصة اخيها من الارث؟ بالنسبة للمعلق رقم 5 خالد السوسي ان حجج المهر والنفقة وفيفتي فيفتي غير مجدية لك لان هذا فعلا ما يحصل في عصرنا فالمرأة تنفق ايضا على بيتها وعلى اطفالها ولم تعد هذه مسؤولية الرجل فقط فلماذا نظلمها ونقتطع من حصة والديها النصف فقط لانها انثى؟ ممكن هذا كان جائزا في الماضي عندما كانت المرأة غير متعلمة ولا تعمل لكن الآن لا

  • مغربي
    الجمعة 28 أبريل 2017 - 13:07

    الاجتهاد في الإرث من الأمور القطعية والمجلس الأعلى للإفتاء حسم في هذا الموضوع وأرجو من صاحب المقال أن يحترم رأي المجلس المحترم إذا كان يؤمن بالديمقراطية .

  • المواريث تنسى
    الإثنين 1 ماي 2017 - 12:37

    جاء في المقال بأن الآية لا تتحدث عن الأخوين، بل عن الإخوة، في قوله تعالى:"فإن كان له إخوة فلأمه السدس"
    وهذا خطأ. فالآية واضحة تتحدث عن نصيب الأم. أما ميراث الأخوة من إثنين فما فوق فقد وردت مسألته في الكلالة في القرآن الكريم. فقال اللَّه تعالى : «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» سورة النساء.
    وقال تعالى:يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176). سورة النساء ….
    الثلث هو نفسه مجموع السدسين ومجموع أرعة أجزاء من إثنى عشر.

  • أخي وأختي قبل كل شيء
    الإثنين 1 ماي 2017 - 13:09

    الإخوة تجمعهم رابطة ألأخوة وليس المال سواء كانو ابناء الهالك أو إخوته وسواء كان اثنين او ثلاث او ذكرانا او إناث سواء كان الفقيد غنيا أم فقيرت

صوت وصورة
وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:31

وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات

صوت وصورة
النتائج  في دائرتي فاس
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:25

النتائج في دائرتي فاس

صوت وصورة
الفرز الانتخابي في الجديدة
الخميس 24 شتنبر 2026 - 02:27

الفرز الانتخابي في الجديدة

صوت وصورة
شوكي: النتائج تخلف الارتياح
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:24

شوكي: النتائج تخلف الارتياح

صوت وصورة
النتائج المؤقتة في بني ملال
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:02

النتائج المؤقتة في بني ملال

صوت وصورة
مباشر | نتائج انتخابات المغرب
الأربعاء 23 شتنبر 2026 - 23:41

مباشر | نتائج انتخابات المغرب