الربط بين "إمضاء عقود الكراء" والوضعية الضريبية يثير إشكالات قانونية

الربط بين "إمضاء عقود الكراء" والوضعية الضريبية يثير إشكالات قانونية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:00

أثار قرار عمدة الدار البيضاء القاضي بربط الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية جدلا قانونيا، كاشفا عن “إشكاليات بنيوية” تتعلق بمدى مشروعية تقييد خدمة محض إدارية بشروط مالية مسبقة. فمن الناحية القانونية، يُصنّف هذا الإجراء كـ”قرار إداري” يفتقر إلى السند التشريعي المؤطر في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات، أو حتى في الظهير الشريف المنظم للمصادقة على الإمضاءات. كما يبرز الإشكال، بحسب مختصين في القانون والتشريع الضريبي، في “عيب الاختصاص”.

وعلى الرغم من نبل الغاية المستهدفة، المتمثلة في محاربة التهرب الضريبي وتحسين الموارد الجبائية المحلية، إلّا أن خبراء مختصين-استطلعت هسبريس آراءهم-يرون أن اعتماد هذا التدبير في نطاق ترابي ضيق يطرح تحديات دستورية ترتبط بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور المغربي.

وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة للجريدة، على أنه “تفاديا لآثار سلبية محتملة، مثل لجوء المرتفقين لتصحيح إمضاءاتهم خارج تراب الجماعة للالتفاف على القرار، تبرز الحاجة الملحة لتدبير وطني شامل عبر تدخل تشريعي يوحّد المساطر”.

إن تعميم التجربة وطنيا يظل رهينا بوجود إطار قانوني صلب يوازن بين ضرورة مراقبة الدخول العقارية وإعادة تصنيف الضرائب المحلية، وبين الالتزام بالتراتبية الإدارية والمشروعية التي تحمي حقوق الأغيار وتضمن فعالية التحصيل الجبائي على مستوى الحواضر.

“النص والاختصاص”

شعيب لمسهل، محام رئيس “المركز المغربي للوعي القانوني”، أوضح أن “النقاش المثار حول توحيد مسطرة الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء (سواء للسكن أو الاستعمال التجاري) وربطها بتسوية الوضعية الجبائية لأطراف العقد، يطرح تساؤلات قانونية وعملية عميقة”. واعتبر أن هذا الإجراء “قرارٌ إداري يجب أن يخضع في تصنيفه للشروط القانونية المعمول بها ليكون نافذا، وعلى رأسها مبدأ المشروعية”.

وأكد لمسهل، في تصريح لهسبريس، أنه “بالرجوع إلى المنظومة القانونية المغربية، لا سيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات (القوانين 113.14 و112.14 و111.14)، لا نجد أي نص قانوني يمنح جماعة الدار البيضاء أو موظفيها صلاحية تقييد عملية تصحيح الإمضاء بإجراءات جبائية مسبقة”. كما أشار إلى أن “الظهير الشريف” (المؤرخ في 22 يوليوز 1915) المتعلق بالمصادقة على الإمضاءات، والنصوص التنظيمية المؤطرة لاختصاص الجماعات الترابية، لا تتضمن أي مقتضى يقيد حق المواطن في تصحيح إمضائه بـ”ضرورة القيام بإجراء إداري أو جبائي مواز”.

وشدد المتحدث على أن تصحيح الإمضاء هو مجرد إجراء محض إداري يهدف إلى تأكد الموظف العمومي من هوية الموقعين على الوثيقة فقط، دون التدخل في مضمونها أو مراقبة مشروعيتها أو التحقق من الوضعية الجبائية للأطراف. وبناء عليه، عدّ لمسهل أن “قرار الجماعة يعاني من عيوب قانونية تجعله غير مشروع”، لخصها في ثلاث نقاط أساسية، أولها “عيب الاختصاص: فالتحصيل الجبائي هو من اختصاص إدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وليس من اختصاص الجماعات الترابية أو رؤسائها”. وثانيها: “الشطط في استعمال السلطة: فرض شروط تعسفية خارج الإطار القانوني لتنفيذ خدمة إدارية”، فضلا عن “انعدام المشروعية: لِغياب النص القانوني الذي يؤسس لهذا الربط بين تصحيح الإمضاء والوضعية الجبائية”.

رئيس المركز المغربي للوعي القانوني استحضر أن “لكل شخص تضرر من هذا الإجراء الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار، وتبدأ المسطرة بتقديم تظلم إداري أمام الجهات المختصة (ولاية الدار البيضاء أو وزارة الداخلية). وفي حال عدم الاستجابة، يمكن التوجه للمحكمة الإدارية التي ستستجيب غالبا لهذا الطلب نظرا لعدم وجود سند قانوني يلزم الإدارة بمطالبة المواطنين بتسوية وضعيتهم الجبائية كشرط للمصادقة على عقود الكراء”.

المقتضيات القانونية

من زاوية التشريع الضريبي، يرى جواد لعسري، أستاذ باحث خبير في القانون الضريبي والمالية العامة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “حق الاطلاع هو مسألة قانونية ممنوحة للإدارة المكلفة بالتحصيل بموجب مقتضيات قانونية صريحة”، مستعرضا المراجع القانونية المؤطرة لهذا الحق، وهي: القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، والقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والمادة الخامسة من القانون رقم 06-43 المتعلق بالمدونة العامة للضرائب.

وأكد جواد لعسري، متحدثا لهسبريس، أن هذه المقتضيات تخوّل لكل من الآمر بالصرف على مستوى الجماعة، أو مدير الضرائب، أو المحاسب العمومي، الحق في طلب المعلومات التي من شأنها المساعدة في ربط الضريبة، تصحيحها، أو تحصيلها. هذا الحق يمارس تجاه “الأغيار”، سواء كانوا أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص، أو أشخاصا ذاتيين.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “هذه المعلومات، التي يُفترض أن تُطلب عبر المدير العام للضرائب، تُستغل في مسارين أساسيين: إعادة تصنيف الضرائب المحلية، وتحديدا ما يتعلق برسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني، “وهي رسوم تدبّرها مديرية الضرائب لفائدة الجماعات الترابية”. وكذا “مراقبة الدخول العقارية: التأكد من صحة التصريحات المتعلقة بالسومة الكرائية الواردة في العقود، لمقارنتها بالدخول الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل”.

لعسري شدد على أن “معالجة هذا الملف يجب أن تكون ذات طابع وطني وعبر تدخل تشريعي، وليست مجرد تدبير محلي-ترابي يقتصر على عمالة أو جهة”. واستشهد على ذلك بالفصل 6 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “المغاربة سواسية أمام القانون”، معتبرا أنه “لا يمكن تطبيق تدابير استثنائية على ساكنة مدينة واحدة دون غيرها”.

وفي معرض تحليله لقرار عمدة البيضاء، سجل لعسري “غموض المفاهيم”. ونبّه إلى وجود خلط أو “غموض” في تحديد المقصود بـ”الإدارة الجبائية” المعنية بالقرار، موضحا أن “الإدارة الضريبية هي الطرف المختص بتبادل المعلومات”.

كما أشار إلى “تجاوز الاختصاص”، معتبرا أن “المسلك القانوني الذي اتّبعته رئاسة المجلس يطرح تساؤلا حول مدى احترام الاختصاصات الترابية والتراتبية الإدارية”.

وخلُص لعسري إلى أن “فلسفة الإجراء في حدّ ذاتها نبيلة”، كونها تهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحسين الموارد الجبائية للجماعة، خاصة في ظل وجود فوارق كبيرة بين الأكرية الحقيقية وتلك المصرح بها. ومع ذلك، أكد أن “المسلك” أو الطريقة التي سلكتها عمدة الدار البيضاء لتنزيل هذا الإجراء “غير صحيحة من الناحية القانونية”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

30
  • Dima maroc
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:24

    و ربما يشجع هذا القرار على الكراء بدون عقد أو تفادي الكراء أو رفع من السومة الكرائية…يجب مراجعة أي قرار و تفادي مثل هذه القرارات العشوائية التي لا تستند إلى أي نص قانوني ،

  • الشعب
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:28

    هناك بعد موضفون أصحاب تصحيح إمضاء يشتغلون خارج وقت العمل مثلا يدهب إلى منزل او شركات يقوم بتصحيح باش شركات متعطيش فوطوكوبي مقاطعة او ضريبة نتمنى نكون وصلت رساله هي هاديك خصوصا مقاطاعات الداربيضاء

  • لمنور
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:30

    لست أدري كيف سيتعامل الموظف المكلف بتصحيح الامضاء مع هذا الإجراء الجديد..فهل له خبرة ودراية بالوتائق الضريبة وتكوين في الميدان الضريبي أم أن الأمور ستتخد منعطف آخر وتخرج عن نطاقها لتصبح لغة باك صاحبي ودوز من هنا ووو..هي السائدة.. أتمنى من عمدة مدينة الدارالبيضاء إستشارة دوي الاختصاص قبل الاقدام على متل هذا الإجراء الفريد والغريب من نوعه.

  • استاذ المحمدية
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:33

    المخرج الوحيد من الخضوع لقرار العمدة هو تصحيح عقود الكراء خارج نفوذ جماعات الدارالبيضاء

  • أبو جابر
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:36

    هذا الإجراء معمول به في مدينة الخميسات منذ عقود و ليس منذ سنوات …و رغم الشكايات لرفع هذا الضرر ..الا ان دار لقمان لا زالت على حالها

  • Said Bouras
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:38

    الشيء الذي لا أفهمه هو أنه عند توقيع عقد كراء، طلب مني شخصيا الإدلاء بعقد الشراء و يرفضون تصحيح الامضاء إذا كان العقار خارج نفوذ الجماعة أو المقاطعة.
    القانون في واد و التطبيق في واد آخر.

  • محمد الاحبادي
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:46

    تصحيح الامضاء بالنسبة لعقود الكراء يجب أن يتم بإدارة تحصيل الضرائب مباشرة عن طريق موثق لكن بشرط أن تحدد الأتعاب من طرف الدولة وتكون معقولة ومناسبة .

  • موران بيهي
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:48

    اي اجراء ليس له مرجع قانوني هو اجراء غير شرعي ويعتبر شطط في استعمال السلطة فلا عجب ان تصدر هذه القرارات عن رموز الكيان الإداري المصطنع الذي يستولي على تسيير اغلب الجماعات الترابية فرموزه مدللون لا يخضعون لأي مساطر ادارية لادعائهم التبعية للمنظومة المتحكمة وفي عهد حكومتهم عرف الشعب تجاوزات رهيبة وتراجع في مختلف المكتسبات

  • طالب جامعي
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:50

    بصرف النظر عن تجاوز الإختصاص ، و تقمص العمدة لدور المشرع الضريبي , هل الشخص المكلف بالتأكد من صحة الوضعية الجبائية لأطراف العقد يتمتع بصفة موظف عمومي؟ و كيف يعقل تمكين “العموم” من حق الإطلاع و الذي يكفله القانون للإدارة المكلفة بالتحصيل وفق نصوص قانونية محددة؟
    نبل الغاية لا يبرر تجاوز الوثيقة الدستورية و التي جاءت بمبادئ منها مبدأ المساواة أمام الضريبة و هو ما يضربه عرض الحائط هذا القرار غير محسوب العواقب.

  • زهير
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:51

    بل يجب ربط ضراءب مداخيل الكراء بشهادة السكنى. مع منح الصلاحية لمالك السكن بالغاء شهادة السكنى بعد مغادرة المكتري.

  • موح موح
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:57

    اولا هناك مرسوم الغى تصحيح الامضاء الا انه لا يفعل في الواقع. و ما فعله رئيس الجماعة الترابية البيضاء هو في نظري تطاول على القانون لانه لا يرقى إلى مرتبة المشرع، و عليه قد نسمع غدا انه الغى او انقص من قيمة نص دستوري.
    ادا تم تطبيق هذا الموضوع فهي البيروقراطية الفاحشة بعينها لان هناك عبؤ اضافي على كاهل موظفي الضرائب، نظرا لكثرة حالات الكراء، و في نفس الوقت ضياع عدد من العقود على اهلها نظرا لطول المساطر في هذا الصدد.
    يجب الرجوع مباشرة إلى القضاء الاداري من اجل قول كلمته في الموضوع.

  • متتبع
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:00

    اجراء غير قانوني . لا سند قانوني للموظف الجماعة بان يطلب الضريبة ، هنا اشكالية عدم الاختصاص
    و ليس هنالك قانون ينظم ذلك ، وهذا يؤدي الى عدم الدستورية وعدم المساواة عبر تراب المملكة

  • مواطن غيور
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:06

    معظم أصحاب العقارات لا يصرحون بمكترياتهم للمصالح تهربا من الضرائب ويجب على المقاطعات والجماعات أخبار المصالح الضريبية بالعقود التي تم تصحيح الإمضاء وعلى الموضفين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الدولة

  • الغيور
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:18

    ألا تعلم جماعة الدار البيضاء أن هذا مخالف للدستور ، ألا تتوفر الجماعة على مستشارين قانونيين

  • محمد
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:28

    الموظف المكلف بتصحيح امضاء عقد للكراء لن يقوم بهذه العملية حتى يطلب من الكاري ان يلتحق بالإدارة الضريبية لكي تضع تأشيرة على عقد للكراء أولا ، هذه الأخيرة لا تضع التأشيرة حتى تتأكد بأن صاحب العقار قد أدى جميع واجباته الضريبية ، وبعد ذلك تأشر على عقد للكراء ، وبعدها يذهب الكاري الى الملحقة الإدارية التي بمجرد ما ترى تأشيرة المصلحة الضريبية تقوم باجراءات تصحيح الامضاء. هذا إجراء سمح لمجموعة من المكترين الذين لم يقوموا بتصحيح وضعيتهم الضريبية الى الكراء دون عقد كراء.

  • Aziz
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:42

    من جهة ي الاحصائيات تقول بان هناك مشكل السكن والايجار والشباب لا يجد اين يسكن خاصة في المدن الكبرى خاصة مع وجود شقق غير مؤهلة والدولة تبحث عن حلول ..والان يعرقلون الكاري الدي غالبا ما لن بكري منزله والسلام

  • ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 13:22

    Ces procédures de vérification de signature auraient dû être abolies. Je ne les vois nulle part ailleurs en Europe. Ces services constituent une violation flagrante et bafouent toutes les procédures établies. Pour vérifier une signature, ils exigent une copie du titre de propriété, ce qui est illégal. Le titre de propriété appartient au propriétaire et ne peut être demandé que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cela expose tous les biens immobiliers à la falsification et à la fraude. Nous sommes tous à la merci de l’État s’il veut rectifier cette situation et résoudre ce problème. On peut se demander comment nous pourrions accéder aux services publics sans aucun document papiers, en Europe si tel était le cas aujourd’hui. Sans cette bureaucratie, tout fonctionnerait sans accroc. Avec cette bureaucratie, toute initiative est étouffée. Quiconque souhaite agir est perçu comme un ennemi, un voleur ou une personne indésirable qui fait fuir les investisseurs du pays.

  • ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 13:23

    كان ينبغي إلغاء إجراءات التحقق من التوقيع هذه. لا أراها في أي مكان آخر في أوروبا. تُعدّ هذه الخدمات انتهاكًا صارخًا وتتجاهل جميع الإجراءات المعمول بها. للتحقق من التوقيع، يطلبون نسخة من سند الملكية، وهو أمر غير قانوني. سند الملكية ملكٌ للمالك ولا يُمكن طلبه إلا كجزء من إجراءات قانونية. هذا يُعرّض جميع العقارات للتزوير والاحتيال. نحن جميعًا رهن رحمة الدولة إذا أرادت تصحيح هذا الوضع وحل هذه المشكلة. قد يتساءل المرء كيف يُمكننا الوصول إلى الخدمات العامة بدون أي وثائق ورقية في أوروبا، لو كان هذا هو الحال اليوم. بدون هذه البيروقراطية، سيسير كل شيء بسلاسة. بوجود هذه البيروقراطية، تُقمع أي مبادرة. يُنظر إلى أي شخص يُريد اتخاذ إجراء على أنه عدو أو لص أو شخص غير مرغوب فيه يُنفّر المستثمرين من البلاد.

  • سعيد بلمحجوب
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 13:37

    هذا الاجراء ليس له سند قانوني لأن داخل طابع المصادقة هناك عبارة نحن لسنا مسؤولين عن مضمون الوثيقة إذن دور الموظف وضابط الحالة المدنية هو تصحيح الامضاء وربطه بصاحبه وليس له الحق في قراءة الوثيقة وهذا أمر يخليه من أي مسؤولية لكن هناك تمييز في استعمال هذا القانون رغم أنه واضح .. أمر ثاني حين يوجد قانون واضح يحدد أمر لماذا نبحث عن المبررات وهل هو دستوري عمدة المدينة ليس من حقها إصدار هذا القانون لأن الموظف ليس من حقه الاطلاع على مضمون الوثيقة

  • لماذا
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 14:35

    عندما يتم تعقيد الاجراءات الإدارية أمام المواطن فالحل عند هذا الأخير هو خرق القانون و فتح المجال أمام الرشوة و المحسوبية و الزبونية…..

  • مواطن صالح
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 14:45

    في مدينة وجدة وفي مقاطعة القدس يفرضون على المواطنين نفس الشيء، من يريد تصحيح إمضاء عقد كراء،يرسلونه إلى الضرائب ويطلبون طابعهم، شخصيا احتججت على هذا القرار الامشروع والعشوائي عند رئيس المصلحة، لكنه قال بانهم لايصححون عقود الكراء هنا،وعندما واجهته بالنقاش والقانون إعتدى علي هو ومجموعة مشبوهة وحجزوني داخل المقاطعة، حتى تدخل الأمن الوطني
    الله يأخد فيهم الحق

  • Amron
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 15:06

    ما يمنع الكاري و المكتري بكتابة العقد عند العدول أو الموثق و كفى المؤمنين شر القتال…..

  • خد الحقيقة
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 16:34

    كثرة الاجتهادات المضللة الراي العام واطلاق مصطلحات فضفاضة في غير محلها اولا مبدء المساواة في الفصل السادس من الدستور جاء عاما ون هناك مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فاصحاب المحلات هم ملزمون بالخضوع لمبدء المساواة وعليهم كباقي المواطنين اداء ضرائبهم وحقوق الدولة لا ان يستفيذوا من المساواة في الحقوق ويتجاهلوا المساواة في أداء الواجبات اما مصطلح المشروعية بالله عليكم عندما تشتري سيارة وتريد الحصول على الورقة الرمادية وتمنع منها بحجة أن على السيارة ضرائب غير مؤدات أليس نفس الاجراء تانيا اذا اردت بيع عقار مثلا لماذا الموثق يلزمك لادلاء بشواهد البراءة من مصالح الجماعة والضرائب فما علاقة المحافظة العقارية والجماعة وحقوقها فحسب نظريتكم المحافظ يسجل العقار في اسم المشتري وعلى الجماعة ان تسلك مساطر اخرى لتحصيل حقوقها بحجة فصل الاختصاصات هناك تكامل وتنسيق في السلطة التنفيذية والا ما دخل وزارة المالية في استخلاص الضرائب الجماعية وما دخل وزارة الداخلية في تسليم رخص الصيد والوحيش مسؤولية وكالة المياه الغابات

  • MAROCAIN
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 16:52

    لبلاد ولات لي حلم باليل ينوض الصباح يخرج قانون ديالو ويعرقل مصالح الناس. فنظرك لي تتسالو ضريبة او بغا يكري محل ديالو باش يخلصها شنو يدير؟ هاذ الشي هي كيشجع على التهرب الضربي

  • benha
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 20:50

    لازلنا لا نلتزم بالقوانين سواء من طرف الدولة واداراتها او من طرف المواطنين ، فكثيرا ما نطبق مقتضيات لا علاقة لها باي قانون او تشريع كهذه القضية التي اثارتها عمدة الدار البيضاء و التي يمكن ان يحدو حدوها الاخرون ، و هي مجرد اجتهاد لا اساس قانوني له ، و هو بمتابة شطط في استعمال السلطة ، و مثل هذا السلوك كثير في عدد من الادارات والمؤسسات خصوصا التي لها علاقة بالضريبة ، فكلما توجهت لقضاء غرض اداري يواجهونك بضرورة تسوية واجبات الضريبة اولا ، و من تم قد يعرقلون كل اغراضك ، قد نتفهم ذلك لغرض محاربة التملص الضريبي و لكن المطلوب هو ان يكون لذلك سند قانوني و تشريعي حتى لا يبقى ذلك في يد من هب و دب يشرع كيف يشاء و كيفما يشاء ، فقد توجهت مرة لاداء غرامة سيارة ، و في بالي انه إذا اديتها قبل انقضاء أربعة و عشرين ساعة فلن تكون هناك زيادة ، الا انني فوجءت عند توجهي الى قباضة بعدم قبول هذا المعطى ، و رغم احتجاجي و رغم الادلاء بالقانون المكتوب الا ان لا احد استمع لي ، هذا غير مقبول .

  • حمالة
    الثلاثاء 27 يناير 2026 - 21:56

    مايمنع المتعاقدين من إنجاز عقد الكراء عند العدول او الموثق ؟ هل من مجيب؟؟

  • جمال
    الأربعاء 28 يناير 2026 - 16:57

    عوض ان يشجعوا ملاك المحلات السكنية ويعطوعهم ضمانات واعفاءات ضريبية سايرين مكايعقدوا فالامور ويكايصدروا قوانين لا تصب الا في مصلحة المكتري فالوقت الدلي مفاتيح الحل والعقد كلها في يد الملاك.ماباقيش انا گاع حتى واحد غادي يكري .اجي گولي لي كري بزز

  • جمال
    الأربعاء 28 يناير 2026 - 16:58

    عوض ان يشجعوا ملاك المحلات السكنية ويعطوعهم ضمانات واعفاءات ضريبية سايرين كايعقدوا فالامور وكايصدروا قوانين لا تصب الا في مصلحة المكتري فالوقت اللي مفاتيح الحل والعقد كلها في يد الملاك.ماباقيش گاع حتى واحد غادي يكري .اجي گولي لي كري بزز

  • علال
    الخميس 29 يناير 2026 - 09:31

    الى السيد حمالة وابرون، ساهلة سول بشحال ، الموثق على الاقل غادي يطلب1500درهم، والعدول اقل ولكن ماشي بزاف،

  • ادريس اوعلا
    الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 19:06

    كان الكاتب العمومي المعتمد المرخص يمارس مهامه في احسن الظروف وكانت الامور تمشي بشكل عادي . الا ان وزير العدل يكون مخام فتم حرمان الكاتب العمومي من مهامه في تحرير عقود البيع بشكل عادي خصوصا مع المزاطنين البسطاء والمهمشين وكان الامور تسير بشكل عادي وجاء قانون 2012 الذي اعطى كل شبء للموثق والعدول . عمدهم فيل زيدهم فيلة فبدل تنظيم مهنة الكتابة العمومية تم حرمانهم وسرقة العقود منه واعطاءها للمحامي ثم تم نزعه منهم واختلط الخابل بالنابل . وتغير اية في سورة البقرة .. ان يكتب بينكم كاتب بالعدل اي بالحق .. واما الموثق فرنسا المحتلة هي من صنعته للاستحواد على املاك المغاربة كونهم لا يعرفون اللغة الفرنسية انذاك .. انه شيء مهين ان يتم حرمان الكاتب العمومي الذي ساهم لعقود طويلة في دخل الدولة غلى جميع الاصعدة .. يجب معالجة هذه الاشكتلية بشكل سريع. وهذا يعتبر نزع من حقوق المهنة في اطار العدالة الاجتماعية

    ا

صوت وصورة
الأرصفة تتحول إلى مسارات للدراجات
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 11:07

الأرصفة تتحول إلى مسارات للدراجات

صوت وصورة
أزمة النقل في أورير وتامراغت
الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 23:30

أزمة النقل في أورير وتامراغت

صوت وصورة
ملعب هسبريس | لسعد الشابي
الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 21:30

ملعب هسبريس | لسعد الشابي

صوت وصورة
أول الفهم | مصطفى المعتصم
الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 21:00

أول الفهم | مصطفى المعتصم

صوت وصورة
أساتذة التعليم الأولي يحتجون
الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 19:15

أساتذة التعليم الأولي يحتجون

صوت وصورة
مضامين التزامات حكومة المنصوري
الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 18:38

مضامين التزامات حكومة المنصوري