العقوبات البديلة تفتح صفحة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية

العقوبات البديلة تفتح صفحة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية
صورة: أ.ف.ب
السبت 23 غشت 2025 - 22:00

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، في خطوة اعتُبرت محطة فارقة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية، وورشا كبيرا يروم إحداث توازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى. غير أن هذا الورش الطموح يطرح تساؤلات عملية حول كيفية تنزيله بشكل سليم وفعّال.

يرى عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أن “تنزيل القانون كما هو يعدّ مسألة أساسية، مع ضرورة ضمان المساواة في الاستفادة من المقتضيات الجديدة المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة”، مشددا على “ضرورة مراعاة المعايير الدولية، وفي مقدمتها مبدآ عدم التمييز والمساواة، باعتبارهما منطلقين أساسيين لأي مقاربة حقوقية”.

وأضاف مسداد، في تصريح لهسبريس، أن الدعوة إلى إقرار العقوبات البديلة ترتبط أساسًا بالفلسفة الجنائية للعقوبة، التي لا تهدف فقط إلى الردع، بل إلى الحد من الجريمة وتحقيق الإدماج، وأوضح: “الاعتماد المفرط على عقوبة السجن والإيداع، خاصة في بعض أنواع الجرائم، يؤدي غالبًا إلى نتائج عكسية. وهنا يمكن للعقوبات البديلة أن تشكل حلًّا واقعيًا، خاصة في ما يتعلق بمشكل العود، إذ يلاحظ أن الكثير من مرتكبي بعض الجرائم البسيطة يعودون إلى السجن في مدد قصيرة بعد الإفراج، ما يفرض تبني إجراءات بديلة تساعد على الإدماج وتقلل من حالات العود”.

واعتبر الحقوقي ذاته أن “نجاح مشروع العقوبات البديلة ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الحقوقي، خاصة في ظل انشغال واسع لدى الحقوقيين على الصعيدين الوطني والدولي بغياب برامج حقيقية لإعادة الإدماج”، وزاد: “العقوبات السالبة للحرية خيار غير كافٍ، بل قد يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام إعادة إدماج فعلي وناجع”.

وأشار المتحدث إلى أن “التوجه الدولي بدوره يسير في اتجاه التخفيف من تجريم بعض الأفعال المرتبطة بالظواهر الاجتماعية”، مردفا: “هناك توجه متنامٍ يدعو إلى عدم تجريم بعض الأفعال المرتبطة بالظواهر الاجتماعية، ومنها الجرائم البسيطة المرتبطة بالفقر والهشاشة. لذلك فإن اعتماد العقوبات البديلة يتقاطع مع هذا التوجه العالمي، الذي يجعل من الإدماج والحد من الظاهرة الجرمية غاية أساسية”.

من جانبه يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ “يشكل محطة إصلاحية فارقة في مسار العدالة الجنائية المغربية، غير أن نجاحه على أرض الواقع يظل رهينا بمدى القدرة على تجاوز عدد من التحديات الموضوعية والعملية”.

وأوضح الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه التحديات متعددة الأبعاد، ويمكن اختزالها في خمس نقاط أساسية”، متحدثا بداية عن التحدي القانوني والمؤسساتي، بقوله: “رغم أن النص التشريعي يحمل جملة من المقتضيات الإصلاحية إلا أنه يواجه إشكالات مرتبطة باستثناءات واسعة تهم جرائم بعينها، ما قد يفرغ فلسفة العقوبات البديلة من مضمونها الإصلاحي. كما أن بقاء بعض المقتضيات التقليدية مثل الحبس موقوف التنفيذ يطرح تساؤلات حول مدى الانسجام التشريعي”.

وأضاف المتحدث ذاته: “هاجس آخر لا يقل خطورة يتمثل في التخوف من الانتقائية في تطبيق العقوبات البديلة، أي أن يستفيد منها بعض المحكومين دون غيرهم بفعل تفاوت الاجتهادات القضائية أو بفعل ضغوط اجتماعية وسياسية، ما قد يخلق شعوراً بانعدام المساواة أمام القانون ويمس بمصداقية التجربة”.

وشدد الحقوقي نفسه في هذا الصدد على أن المطلوب “هو ملاءمة شاملة للنصوص القانونية، وإعادة النظر في بعض الاستثناءات، مع ضمان آليات موضوعية وشفافة للتطبيق تحول دون أي انزلاق نحو الانتقائية”.

على صعيد ثان تحدث الخضري عن التحدي المجتمعي، قائلا: “مازالت النظرة السائدة في المجتمع ترى أن العقوبة الحقيقية هي السجن فقط، بينما تنظر للعقوبات البديلة كنوع من التساهل أو الإفلات من العقاب. هذه العقبة الذهنية قد تؤثر سلبا على مشروعية القانون اجتماعيا، ما يستدعي حملات توعية فعالة عبر الإعلام والمدرسة والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة العدالة الإصلاحية والتصالحية”.

ثم ذكر المتحدث التحدي اللوجستي والموارد البشرية، مشيرا إلى أن “نجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة يقتضي وجود إمكانيات مادية وبشرية كافية، من مراكز للمراقبة الإلكترونية إلى أطر مؤهلة للإشراف على العمل للنفع العام، مرورا بقضاة تنفيذ العقوبات القادرين على تتبع التنفيذ وضمان نجاعته”، وزاد: “أي قصور في هذا الجانب قد يحول هذه العقوبات إلى مجرد نصوص غير قابلة للتطبيق الفعلي”.

وذكر الفاعل الحقوقي التحدي المتعلق بالرقابة والتنفيذ، قائلا إن “الخشية الكبرى تكمن في البيروقراطية أو التواطؤ الإداري الذي قد يفرغ بعض العقوبات، مثل العمل للنفع العام، من مضمونها، إذا لم تكن هناك آليات صارمة للمراقبة والتتبع”، وأردف: “كما أن دور النيابة العامة في تجنب الطعون غير المبررة، والقضاء في استيعاب فلسفة القانون، يبقى عاملا محوريا في نجاح هذا الورش”.

وأخيرا ذكر الخضري التحدي المرتبط بإعادة الإدماج، مفيدا بأن “العقوبات البديلة لا يمكن أن تحقق أهدافها الإصلاحية ما لم ترافقها برامج فعالة في التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمحكوم عليهم، وإلا فإن خطر العودة إلى الجريمة سيظل قائما، ما سيقوض فلسفة القانون برمتها”.

في المحصلة يجمع الخبيران على أن القانون 43.22 يمثل تحولا نوعيا نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، لكنه يظل مشروطا بتضافر جهود جميع الفاعلين: المشرع، القضاء، النيابة العامة، إدارة السجون، المجتمع المدني، والإعلام. والتحدي الأكبر اليوم يكمن في الانتقال من النص إلى الممارسة، ومن الرؤية الإصلاحية إلى حسن الأداء على أرض الواقع، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع وحماية المجتمع، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • ورزي علي
    السبت 23 غشت 2025 - 22:22

    قوانين على قد مقاس بين بيدهم الامر فقط الفقير والضعيف هو الذي ستطبق عليه العقوبات اما اهل النفوذ والاقوياء فلم تكن تطبق عليهم العقوبات اصلا اللهم تصبح حاليا الامور “قانونية”
    هم اصلا لا يعاقبون واذا عوقبوا فتكون مع وقف التنفيذ او براءة مهما كانت الافعال

  • الى المبخسين
    السبت 23 غشت 2025 - 22:29

    كاينين شي ناس وا مقارين لا القانون لا والو و
    عاطينها الهضرة مثل : السيبة هتكتر الاجرام هيضوبل، السجن للفقراء، اختالس مليار و خلص مليون ، قتل و اخرج
    اولا : هاد العقوبات البديلة تيستافد منها لي مرتاكب جنحة يعاقب عليها ب 5 سنوات او اقل يعني اذا كانت العقوبة جناية او معاقب عليه باكثر من 5 سنوات كالقتل العمد و الضرب و الجرح المفضي لعاهة فلن يستفيد مرتكبها من هذه الوسيلة ثانيا : المشرع نص على جرائم بشكل مباشرة لا تستفيد من العقوبات البديلة و هي الرشوة و الاختلاس و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ و غسيل الاموال و جرائم الارهاب و الاتجار الدولي بالمخدرات ثالثا: هاد العقوبات يعاقب بها لمرة واحدة يعني لعودتي نفس الفعل
    للحبس ديريكت رابعا: القاضي من تيقدر ثمن شراء اليوم في السجن فراه ينظر للوضعية المادية لكن لا يمكن ان تقل على 100 درهم و متجاوزش 2000 درهم للنهارخامسا : بالنسبة للمزلوط فراه بدا شراء مدة حبسه ممكن ان يحكم بادائه للعمل من اجل المنفعة العامة و هذا هتضرب به الدولة عصفورين بحجر واحد منها مهتصرفش عليك الدولة و منها هتآدي مهام تعاني الدولة من الخصاص فيها

  • حاميها حراميها
    السبت 23 غشت 2025 - 23:02

    هنيئا لأولاد لفشوش ،

    رزقكم ربي بوزير عدم العدل وهبي

    هادي ماشي دولة هادي ..

  • رباطي
    السبت 23 غشت 2025 - 23:19

    هذشي في مصلحة خزينة الدولة ودبا ابرياء غدين امشيو فيها غير باش اخلصو وعمرو الخزينة هذشي تيخلع وبزاف 300 درهم لليوم غدي اولي تلفيق التهم بحال السلام عليكم

  • اقشمير
    الأحد 24 غشت 2025 - 00:34

    لا اظن ان مقترفوا جنايات مثل القتل العمد السرقة
    الموصوفة الاغتصاب المتاجرة وتهريب المخدرات
    موما كل ما هو جنائي ان يتمتعوا بالعقوبات البديلة
    نحبد العقوبات البديلة فى الاحكام التى تقل عن خمس
    سنوات مثل النفقة الشيكات الضرب والجرح المتبادل
    غالبا ما نجد اكتظاظ السجناء داخل السجون اصحاب
    هاته الافعال كما يجب ان لا تشمل الاشخاص الذين
    يسرقون اموال الدولة

  • حسن
    الأحد 24 غشت 2025 - 04:24

    لا ارى اي اصلاح
    مادام العقوبات لم تشمل قضايا الاغتصاب لا اتحدث عن اغتصاب الاطفال .
    بل الاغتصاب عموما وايضا الضرب والجرح وعاهة مستديمة والتشهير والتهديد وتكوين عصابة وحمل السلاح والسرقة .
    كلها جرائم لا يجب على المجرم ان يتمتع ولو باي ظرف تخفيف او افراج .
    لان حق الضحية هو الاهم واذا الضحية لم تاخد جزاؤها فتوقعو حالات الفوضى والانتقام والسيبة .
    السجن ارحن للمجرمين لانهم على الاقل يتم حمايتهم حتى تنسى الضحية العار والجرم بعد سنوات طويلة في السجن .
    اما الافراج عنهم بمبلغ مالي او سوار الكتروني فعقوبة غير متكافئة بتاتا مع جرائم كالاغتصاب والعنف .
    مستقبل اسود ينتظر البلاد وعدن الخوف من العقاب

  • الملاحظ
    الأحد 24 غشت 2025 - 05:35

    الشعب لا يقبل ان تطبق العقوبات البديلة على مرتكبي جرائم القتل العمد و اضرام النار العمد و السرقة و تبديد المال العام و تجارة الممنوعات و الاغتصاب و الزنى ’ يجب ان تطبق فقط على الجرائم الخفيفة كالجرائم السياسية و الصحافيين و اصحاب شيك بدون رصيد و القتل الغير العمد و في حالة الدفاع عن النفس و اهانة موظف او الاخلال بالامن العام او اعمال الشغب في الملاعب ’ اما تطبيقها على الجرائم الكبرى فهو مصيبة تهدد المجتمع و تنذر بخطر كبير

  • الملاحظ
    الأحد 24 غشت 2025 - 05:38

    يستاهل الشعب اللي كيبيع الصوت تاعو هذا القانون صادق عليه البرلمان الذي يصوت عليه الشعب

  • abderrahman
    الأحد 24 غشت 2025 - 15:38

    دابا هاد المحكوم يتاجر في الكحول و بالتالي يمكن أن يكون هو المسبب لحالات إجرام و عربدة و إغتصاب وووووو.
    لايهم يشتري المدة و يغادر المحكمة و لامشكلة.
    هاد الناس لي داروا هاد القانون واش عارفين آش داروا.

صوت وصورة
مع أسطورة البرازيل كافو
الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 09:15

مع أسطورة البرازيل كافو

صوت وصورة
مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 22:27

مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية

صوت وصورة
الابتكار لتعزيز صمود الواحات
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:41 1

الابتكار لتعزيز صمود الواحات

صوت وصورة
ملعب هسبريس | هشام الدكيك
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:00 2

ملعب هسبريس | هشام الدكيك

صوت وصورة
خطر الدفتيريا وحل التلقيح
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 20:00

خطر الدفتيريا وحل التلقيح

صوت وصورة
ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 19:05 4

ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء