أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرار مشتركا يحدد مبلغ التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية (عمداء أو مدراء) ونوابهم، والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، ورؤساء الأقسام والشعب.
ووفق القرار الذي تمّ التوقيع عليه من قبل لقجع وميداوي أخيرا، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن رئيس عميد أو مدير المؤسسة الجامعية سيتقاضى تعويضا شهريا عن المهام قدره 29 ألفا و630 درهما، فيما تصل قيمة التعويض بالنسبة لنائب رئيس الجامعة إلى 25 ألف درهم.
وتمّ تحديد التعويض الشهري عن المهام لنائب عميد أو نائب مدير المؤسسة الجامعية في 12 ألفا و700 درهم، وبالنسبة لرئيس القسم أو الشعبة في 7 آلاف و940 درهما.
ونصّت المادة الخامسة من القرار على صرف التعويضات عن المهام شهريا بعد انتهاء الشهر المستحق عنه، وذلك على حساب ميزانية الجامعة التي يتبع لها المسؤول المعني.
وفتح النص القانوني ذاته، في مادته الثالثة، الحق في التعويض عن المهام ابتداء من تاريخ تولي المعني بالأمر مهامه، إثر تعيينه أو انتخابه وفق الشروط المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وينتهي هذا الحق، بحسب المادة نفسها، ابتداء من تاريخ انتهاء ممارسة المهام المخولة الحق في التعويض، لأي سبب كان.
أما في حال تولي المهام أو إنهائها خلال الشهر، فيُستحق التعويض على أساس عدد أيام الممارسة الفعلية، باحتساب جزء من ثلاثين من المبلغ الشهري عن كل يوم، وفق مقتضيات القرار.
وأكدّ القرار على أن التعويضات عن المهام تضاف إلى الأجرة المرتبطة بالوضعية النظامية للمعنيين بالأمر كما تحددها الأنظمة الجاري بها العمل.
في المقابل، منع النص القانوني المذكور الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض آخر من الطبيعة نفسها.
وسيدخل هذا القرار المشترك، الذي يعوّض سابقه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء النص القانوني الجديد بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، ولا سيما المادتين 38 و55 منه.
كما يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.26.502 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليوز 2026)، المحدد لمبلغ التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم (نواب العمداء والمديرين المساعدين)، وكذا للكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، ولا سيما مادته الأولى.
وأيضا بناء على المرسوم رقم 2.26.330 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليوز 2026)، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب رئيس القسم، وكذا التعويضات المخولة له، ولا سيما مادته الثامنة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.