أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بثبوت نسب ابنة مزدادة في إطار علاقة زواج، قيل إنها صحيحة لكن لم يجر توثيقها، وذلك بالاستناد إلى بينة السماع كوسيلة إثبات.
حيثيات الملف، كما اطلعت عليها هسبريس، تشير إلى أن الأم، وهي مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا، تقدمت بدعوى إلى المحكمة ضد ورثة المدعى عليه تعرض فيها أنها “كانت مرتبطة بالمدعى عليه قيد حياته بعلاقة زوجية صحيحة دون توثيقها لدى المصالح الإدارية”.
وأضافت الأم أنها أنجبت من المدعى عليه، الذي وافته المنية خارج أرض الوطن سنة 2012، ابنة سنة 2010 بهنغاريا”، وقالت في مقالها الافتتاحي إنها “لم تستطع، إلى حد الساعة، إثبات زواجها منه؛ في حين قامت بتسجيل ابنتها بدفتر الحالة المدنية بهنغاريا سنة 2010، ونقل تسجيلها بدفتر الحالة المدنية بالمغرب سنة 2017، وأنه أقر قيد حياته ببنوة البنت وفق عقد الازدياد”.
وأرفقت الأم مقالها بشهادتي الولادة الهنغارية ونظيرتها المغربية التي حصلت عليها بفضل الوثيقة الأولى، إضافة إلى موجب ثبوت النسب المتمثل في بينة السماع، وهي شهادة 12 شخصا يُقرون بأن والد البنت هو المدعى عليه المتوفى.
وطالبت الأم بالحكم بثبوت نسب الابنة إلى الهالك مُستندة إلى المادة 158 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عدلين أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا”.
وجاء في قرار المحكمة أن “موجب النسب المذكور أعلاه (بينة السماع) يُعتبر عاملا في إثبات نسب البنت”، كما رأت أن “نسب البنت ثابت لوالدها من خلال رسم الولادة المدلى بها مما يبقى معه الطلب مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة لمشروعيته”.
وحكمت الهيئة القضائية في مواجهة ورثة المدعى عليه بتحميلهم الصائر، ومن المقرر أن يلجؤوا إلى الاستئناف بعدما شككوا في رواية الأم على اعتبار أن البنت مزدادة سنة 2010 وانتظرت إلى اليوم لتطلب النسب.
وحسب تصريحات ورثة المدعى عليه، لم يكونوا على علم بأن الهالك متزوج من صاحبة الدعوى، وهو ما جعلهم يشككون في الأمر في ظل وفاة المعني بالأمر الذي كان سيُقر أو يدافع على نفسه لو كان حيا. كما استنكروا تحميلهم الصائر كليا، رغم أنهم لا دخل لهم في هذه القضية.
ويثير هذا الحكم القضائي إشكالية دعاوى إثبات النسب في حالات غياب مؤسسة الزواج، وما زاد من تعقيد هذا الملف هو غياب المعني الأول بالأمر، لتبقى الحجة الوحيدة للمدعى عليهم هو عدم علمهم بالزواج.
ولقطع الشك باليقين علميا في هذه القضية المثيرة، تبرز إلى السطح إمكانية إجراء خبرة جينية على المعني بالأمر للتبين من كون البنت من صلبه، لكن الأمر يتطلب استخراجا جثته، وهو سيناريو يبقى صعب القبول بالنسبة إلى عائلته.
علاش بنادم الي باغي يرتبط وباغي لحلال مايجيش نيشان….
علاش هاد الهوس بالجنس وبجسد المراة يؤدي دايما الى كوارث…
علاش الانسان المغربي كيهرب من المسؤولية
وفنفس الوقت يعرف كي يوقع ضحاياه في شباك الافتراس والنتيجة هي الضياع….
تعرض فيها أنها “كانت مرتبطة بالمدعى عليه قيد حياته بعلاقة زوجية صحيحة دون توثيقها لدى المصالح الإدارية????كيف هي العلاقة الزوجية بدون توثيق?
الحل الوحيد لهاد القضية هو اخراج الجتة واخد عينة لتحليلة la dn وانتهى الأمر
السلام عليكم ماحرم الله فهو حرام وابن الزنا لم يذكره الله في متابه الحكيم اي ابن الزنا يبقى ابن الزنا حتى لو تبث نسبه لذلك لاداعي للمناقشات الفارغة فشرع الله بين فالحلال حلال والحرام حرام
قطعاً ستقوم محكمة النقض بإبطال هذا القرار, لأن دولة هنغاريا لم تكن موجدة في زمن الإمام مالك, و لأن شهاداتها الإدارية غير مذكورة في مختصر خليل.
الحي أولى من الميت يجب استخراج الجثة واجراء الخبرة الطبية وأن يوقف توزيع الإرث إلى أن تقطع الخبرة الطبية الشك باليقين .
الخبر سيفرح الجمعيات الداعمة للمثلية و العلاقات الفاسدة .. لكن بقراءتهم للخبر سيصابون بخيبة امل جديده فالعلاقة هنا يحكمها الزواج من الاصل ..
و محكمة النقض قطعت مع طموحاتكم فابن الزنا او ابنة الزنا يلحق امه و الدليل الشرعي هو احاديث السنة . انتهى
لو فتحنا هذا الباب للنساء والله سبصبح بزنس بكل معنى الكلمة. لا يجب نسب طفل لابيه المفترض إلا بوجود وثيقة زواج رسمية فقط اما السماع والشهود والحمض وغيرها فلا يمكن الاعتماد عليها لان العلتقات الرضائية بين بالغين ستبقى ولا يمكن منعها كما انه لا يمكن ثبوت نسب بعد كل علاقة فالخطأ تتحمله المراة وحدها اسيدي كولي الكينة وإلا فيعتبر ذلك ابتزازا ومخطط له عن سبق اصرار وترصد. اقولها وانا لست إماما بل علمانيا إن ارضتم حقا نصرة المرأة فاعطوها حقها الفعلي في الارثي وهو للذكر نصيب الانثى. اما هادشي ديال الاطفال صدقوني اغلبهن يعين ما يفعلن والكينات غير ب 10 دراهم
قرار المحكمة الدستورية ييبطل كل شيء
باغية تورث وهي أصلا خارج المغرب
الوسيلة الوحيدة لاثبات النسب مائة في المائة هي ال ADN.
وينبغي على القضاء قبول الاثبات العلمي.
استغربت من قرار عدم اتبات نسب ابن خارج علاقة الزواج و شي وحدين قاليك ان السبب اغواء المرئة لرجل لتجبره بالابن ؟؟؟؟هو منين دارها ما عندو عقل دري صغير غا هايم على وجهو لا ذنب عليه هاز ستيلو بين رجليه قالت ليه سني ولا تموت …يجب ان يتحمل مسؤوليته في حال تبات النسب له اما الصناطح لي قالو ان التوثيق واجب راه جدودنا تزوجو بلا وراق غا بالفاتحة عرفو دينكم اعباد الله عاد فتح فمك و حتى فعصر الصحابة ابن الامة او العبد ينسب الى سيده
العلم تقدم و هناك فحص ال DNA الذي يتبث بما لا شك فيه نسبة اي طفل لابيه .. و لازالت محاكمنا تستند الى اجتهادات الامام مالك و شيوخ الدين قبل قرون طويلة.. حان الوقت لندخل العصر فيما يخص هاته القضايا بتحيين ترسانة القوانين مما يسهل تحميل الاباء مسؤولياتهم كاملة …
عندما يقضي الرجل الليالي الملاح خارج الزواج فعليه ان يدرك ان اي حمل نتيجة لذلك يترتب عليه تحمل كامل للمسؤولية و لا يوجد مجال للهروب او الانكار .. المرأة تتعرض داءما للظلم و تحميلها نظرة المجتمع و مسؤولية الطفل فيما الرجل “يفلت منها ..”. عدا عن ان اهم امر هو حماية الاطفال من مستقبل قلس و مجهول و معاناة تستمر كل حياتهم بسبب “اب مجهول”. (و حتى في الفقه توجد قاعدة يتجاهلها الشيوخ و هي :لا تزر وازرة وزر اخرى .. فما هي وازرة الطفل لكي يعاني كل حياته من تهرب والده من الاعتراف به؟)
واش انتم قرين ولا غير سمعين.. الابت اليني لا يؤخد بالضرورة من المتوفى بل حتى من اخوته او ابويه او…
طلقو لناس ثبوت الزوجية بزاف ضايعين وليدات وامهات داخل المغرب وخارجه
.إلى المعلق رقم 1.
اخي السبب قلة التربية و انعدام الضمير و انعدام القيم و الأخلاق و الإيمان.
إضافة إلى المنظومة القانونية والتي تعفيه من مسؤولية اتجاه ابنه البيولوجي اعتمادا على كون الابن بن زنا و القاعدة الولد للفراش.
انا انزه الشرع الإسلامي من هاته الأحاديث التي تنسب لرسولنا الكريم و حاشا أن يقرر قاعدة يظلم فيها شخص انطلاقا من الآية الكريمة :(اني حرمت الظلم على نفسي و حرمته بينكم فلا تظالموا).
هذه طريقة جديدة للحصول على الإرث. هذه طريقة جديدة للحصول على الإرث.
شهود الزور موجودون في كل مكان بوفرة وبارخص الاثمان وهدا ما سيفتح باب الالتفات على عقد الزواج الشرعي ويخدم ماتريده جمعيات انحطاط الاخلاق التي تخدم اجندات ماسونية تتلقى منا اربعين مليار كدعم كل عام لنشر الرديلة، مع ان هناك قطاعات اخرى اكتر اهمية وتحتاج لهدا الدعم، والفاهم يفهم.
الأشكال هنا هو ثبوت الزوجية وليس ثبوت النسب فالقاعدة الفقهية تقول الابن للفراش وهذه القاعدة لا تعير أي اهتمام للحمض النووي ولا لغيره وهذا ما لا يفهمه أو لا يستوعبه الكثير مما يخلق كل هذا اللغط وهذه الضوضاء .
اعتقد ان اباؤنا و اجدادنا رحمهم الله كانوا متزوجين بدون عقد مكتوب و كان الزواج ناجحا لانهم احترموا بعضهم البعض اما اليوم هناك عقد و عرس بملايين السنتيمات و رغم ذلك الفشل و اللجوء للطلاق لسبب بسيط عدم احترام قدسية مؤسسة الزواج…
الحي أولى من الميت يجب استخراج الجثة واجراء الخبرة الطبية وأن يوقف توزيع الإرث إلى أن تقطع الخبرة الطبية الشك باليقين Je suis tout à fait d’accord avec vous sauf que notre COURS DE CASSATION ferait davantage confiance à 12 témoins que l’on peut éventuellement acheter qu’aux preuves irréfutables de la science. HALLIL WANAQUECH. On marche sur la tête je vous dis, ou plutôt c’est le pays qui marche sur la tête.
القانون المغربي يتحمل جزأ كبير في هده المشاكل ديننا هو دين الاسلام وقانوننا هو مسيحي الاسلام شرع للرجل اكثر من زوجة شرط ان يتزوج أرملة او مطلقة لها اولاد الرجل ادما طلب التعدد تقلب عليه الدنيا من لدن الجمعيات والمجتمع ككل .ومن ثم يسلك طريق اخرى كي يلبي احتياجات هدا إن كان حراما فالحرام موجود في القانون المغربي الدي يخالف شريعة الله
ما عرافتش علاش شي واحدين باغين من الشرع غير داكشي اللي باغين هما. ياك الشرع قالك ثبوت النسب يكون بعقد زواج أو على الأقل بالشهود و لو أن هاد المسألة كانت في الماضي و في المناطق المتعذر فيها التوثيق. و بالتالي فهاد الحالات كيكون للأبناء و الأزواج و الأقارب الحق في الإرث. دابا دايرين ما بغاو خارج مؤسسة الزواج و من بعد يقولك ثبوت النسب و باغيين يورثو. راه حتى الدول المتقدمة سواديزون مكيعطيوش الارث ادا ماكانش عقد زواج بالمقابل توزيع التركة حسب الوصية ادا كانت. حتى هما ما زال كيفرقو بين متزوج و الا غير عايشين مع باعضهوم. واخا الدراري كيحملو اسم الذكر اللي معاشر امهم بغض النضر واش بصاح باهم الا ان الحق فالورث يكون رهين بالوصية اللي خلا الهااك. اما فمؤسسة الزواج كيكون الارث في معظم قوانين اروبا دوفيص.
السلام عليكم رمضان مبارك كريم
لا يمكن إجراء خبرة جينية لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع
فهذه الخبرة الطبية ADN لن تساعد في شيء ول تقدم لنا أي جديد يذكر سوى تحديد هل هذه البنت هي من منيه أو لا ونحن نبحث هل هي من صلبه أو لا هل أنجبها في إطار علاقة شرعية أم لا
ومن بين ما يثبت به النسب في غياب مؤسسة الزواج نجد الإقرار و بينة السماع والرجل في حياته اقر أن هذه البنت هي من صلبه وهذا كاف في نظري والله أعلم والإقرار يكون بيد المقر نفسه أو أمام شهادة أمام العدول وقد يكون رسمي أو عرفي المهم وثيقة تثبت أن فلان هوصاحبها تحوي إقراره لأن المشرع متشوف للحوق الأنساب كما أن بينة السماع المقامة من طرف السادة وهي شهادة لفيفية يشهد شهودها الاثنا عشر انهم يسمعون أن البنت فلانية هي بنت المدعو فلان هي حجة ثانية تفيد نسب البنت بأبيها ولا يبقى معه طلب إجراء خبرة جينية
الله يهديكم احنا ماشي فعصور ماقبل التاريخ باش نتزوجوا بلا عقد. التوثيق اعباد الله باش ماتولدوش اطفال ضحايا لانكار النسب وتآذيوهم نفسيا و تفرطوا فحقوقهم اجتماعيا وماديا . اي واحد ماوثقش الزواج كتكون عنده نية مبيتة فعدم الاستمرار . وانا اكره حاجة عندي نسمع شي طفل يقولوا عليه ابن زنا لان هذا ظلم للطفل وحتى واحد مامن حقه يقول عليه هكا
قيل عنه سُئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: “سلوا مولانا الحسن”، قالوا: “يا أبا حمزة نسألك، تقول: سلوا الحسن؟” قال: “سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا”. وقال أيضاً: “إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين الحسن البصري ومحمد بن سيرين”.
الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به .
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في “المغني” (9/123).
وروى الدارمي في “السنن” (3106) عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ” أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ “.
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ” .
قال ابن القيم : ” كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ … وَهَذَا مَذْهَب
استغرب كل الاستغراب من كون البعض يقول ان هناك جمعيات تريد اسقاط الاسلام وانها ماسونية و …..واش من نيتك ….واش هاد الجمعيات مثلا باغا ترجعنا بحال المانيا مثلا ههههههه بغات تفسد اخلاقنا بحالهم ما نسرقوش الميزانيت ما نوعدوش و نكذبو ما نتحملوش خطئنا ما نفصلوش السلطة التشريعية و القضائية …ولا بغيتي المجتمع ديالنا لي فالعيد سرق الغنم و يرجم عباد الله …وا موشكيلة معاكم واش ما عارفينش ان الدين لم يحرم العبودية ولم يجرمها و ان الماسونية بلا ما تدخل فلمغرب ماله مغرقينو ما لقات فين تخسر فلوسها
١٣ شاهد غي زمن العولمة و التكنولوجيا و شكون هاد الشهود غي الشلاهبية قدرتي ديري الشهود ولكن الستيلو و المداد باش تزوجي جاتك واعرة بشر متخلف همكم غي الجنس
اما الذي يريد تقديس قاعدة الولد للفراش .. فاستخدم عقلك ارجوك .. فهاته القاعدة غريبة. فتصور ان رجلا انجب ابنا خارج الزواج و تأكد من انه من صلبه و في نفس الوقت خانته زوجته و انجبت ابنا مع رجل اخر و عرف الجميع ذلك و اقرت هي بذلك، هل تعلم بماذا ستحكم قاعدة “الولد للفراش” ؟
– ان الابن الذي هو من صلبه و انجبه خارج الزواج : لا يرث و لا يسجل باسمه
– ان الابن الذي انجبته زوجته عن علاقة خيانة مع رجل اخر : يرث و يسجل باسم الزوج و ليس باسم ابه البيولوجي حتى و لو علم الزوج انه ليس من صلبه (فلا اختيار عنده).
فهل هاته قاعدة شاملة كاملة عادلة و منطقية ليتم التشبث بها بهاد الشكل؟ حان الوقت لتنظيف الموروث الديني ..
رقم 18 لخص كل شيء. المشكل ليس في تبوت النسب لإجراء فحوص الحمض النووي ولكن في إتبات الزوجية أولا، أمعنوا في المقال جيدا
استغرب من كل هذه التعليقات ، فجلها جانبت الصواب، لأنه ببساطة المحكمة حكمة بناءا على وسائل النسب المعترف بها شرعا و قانونا و التي تم حصرها في أربعة وسائل من بينها بينة السماع و الباقي هي الزواج الاقرار او الاستلام و شهادة عدلين ،
“أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” ،هذا حكم الله، بغض النظر عن توثيق الزواج أو عدمه، لأن الفتاة أو المرأة لا تسلم جسمها إلا لشخص يعدها بالزواج.
أما القول المنسوب للنبي محمد، فيبقى ساري المفعول بالنسبة للمرأة التي تخون زوجها و تنجب من غيره، ففي هذه الحالة لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب الإبن للعشيق حتى لو أقر به، وإنما يكون نصيبه الحجر(ولا أعني الرجم)، أي لا ينال شيئا جراء جريمته و ينسب الولد للفراش الذي ولد عليه ما لم ينفه الزوج، ولهذا شرع اللعان، وحتى لو نفى الزوج الولد فلا يمكن أن ينسب للعشيق.
بالتالي فالحديث لا يشمل جميع المواليد،وإذا ادعى أحد الشريكين الجنسيين، الرجل او المرأة، (ويشترط في المرأة ألا تكون متزوجة) أن الحمل أو المولود نتاج علاقتهما وجب شرعا و قانونا و عقلا أن يلحق بهما، فإن نفى الذكر(الرجل الحق لا يغدر) وجب عندها الاستعانة بالخبرة الطبية.
عدم نسبة المولود لأبيه البيولوجي ظلم كبير للمرأة والطفل والمجتمع، إلا إذا كان هناك من يريد أن يحمي المتهتكين الذين يجرون خلف نزواتهم ليظلوا بعيدين عن كل مساءلة قانونية.
هذه البنت لا تعتبر ابن زنا ابدا فاارجل تزوج بإرادته وكذالك الزوجة اذا رغبات الزواج متوفرة يبقى فقط توتيق هذا الزواج للاسف لم يقومو بهذا مع العلم ان المولودة ولدت في هنغاريا وتم تتبيت النسب هذا يكفي واريد القول بأن الزنا ليست متعلقة بوتيقة تكفله الدولة خلال زواج ازنا تفوق كل ابعاد هذه الوتيقة فزنا هي ممارسة الجنس اما مرأى من الناس وهذا هو المقصود من الزنا اما زواج فقد شرعه الله بين الجنسين شرط توفر الاهلية القانونية والارادة الاشخاص المعنيين بزواح ويدهل غي ذالك المهر الدي يمنحه الزوج للزوجة وهو اساس الزواج.
إذا كانت هذه الأم كانت في علاقة زواج مع الهالك لم تقدر غلى إثباتها بعقد نكاح صحيح وتدعي أنه زواج غير موثق، فهي كانت في علاقة غير شرعية (زنا) ترتب عنها ولادة البنت، حيث أنها لسبب غير معروف انتظرت قرابة 11 سنة ووفاة الهالك لتطالب بالنسب.. والقاعدة الفقهية والقانونية المعمول بها هي أن ابن الزنا لا ينسب ولا يورث. انتهى الكلام.
عدم إقرار النسب خارج مؤسسة الزواج هي طريقة من طرق تحكم الدول االمخزنية في الناس عن طريق الدين
فالنبي ولدت له جارية واقر الابن
فماهو الفرق بين ان تلد بالنكاح او ان تلد مع خليلة
لا شئ
الغرب فهم هذه الامور لان الولي لم يعد هو الوالد او الاخ الخ …. بل اصبحت الدولة هي الولي والجمهورية
فهي التي تضمن النسب لانها هي الراعي
ثبوت النسب بثبوت الزوجية، و إلا سيكون تشجيع على الاتيان بابناء خارج إطار الزواج، و هناك نساء قادرات على خوض المغامرة إن اخذن مظلة القانون كحماية. اتذكر في فترة المراهقة كانت بعض الفتياة يبحثن بكل الطرق توريط الرجل في الزواج بتهمة اغتصاب او افضاض بكرة إلخ، فاللواتي كن قادرات على خوض هذه المغامرة أليس من السهل عليهن خوض مغامرة ابن خارج إطار الزوجية. قد لايروق تعليقي للعديد و إنما قبل سن قوانين جديدة المفروض تحسب العواقب انطلاقا من أرض الواقع و التجارب، لا بمنطلق العاطفة.
محكمة بالدار البيضاء تُقر نسب طفلة “خارج توثيق الزواج” ببَينة السماع
ردا على تعليق فؤاد ش. رقم 12
ـ ليعلم الأخ الغزيز أن ديننا الإسلامي أكمل ومنذ قرون وذلك بآية كريمة: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. إذن، فيما يتعلق بهذا الموضوع، فالبحث بواسطة الحمض النووي غير مطروح البتة؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً. فلم يقل: فردوه إلى l’ADN وهو الذي خلقه، ولا إلى الشيوخ، وهو الذي فقههم في الدين. ألم تسمع بـ “الولد للفراش وللعاهر الحجر”؟ (حديث صحيح). الله يرحم ثرية جبران على كلمة: [وانوض جيب البوطاكاز أو بارك من التفلسيف!] ونحن نقول لكم: [وانوضوا طبقوا الشريعة الإسلامية أو بارك من التفلسيف!]
ليس هناك من داع لاستخراج الجثة لإثبات نسب البنوة بيولوجيا.
الأمر يقتضي التحصل على عينات بيولوجية من إخوة وعائلة الهالك لإثبات النسب، وإن كان الأمر يتطلب وجود عينات من أكثر من أخ أو أخت
يحصل هذا في زمن الحمض النووي.
أمة أغلقت على نفسها الأبواب. فضحكت من جهلها الأمم.
محكمة بالدار البيضاء تُقر نسب طفلة “خارج توثيق الزواج” ببَينة السماع
مواطن رقم 10
الـ ADN لا يثبت النسب؛ بل يثبت الفاعل فقط. أما النسب، في هذه الحالة، وفي الإسلام، لا يثبت إلا بالزواج الشرعي.
السلام عليكم
فالعقود موجودة من قديم .فاجدادي والوالدين عندي .لديهم عقود الزواج وعقود الممتلكات .ولا زلنا نتوفر عليهم الى حد الآن.
تحكي لي زوجتي هنا أمريكا. أن كثير من المغربيات .لهم .ابناء .خارج نطاق الزواج .وبعضهم يقومون بإرسالهم الى المغرب لاهلهم .ويقولون لهم انهم متزوجين .وهم ليس كذلك .والاهل لا يعلمون شيىء
فالنساء يعرفن بعضهم البعض فكثير هي الاخبار التي تأتيني عن طريق زوجتي بحكم انها تشتغل كممرضة
في المستشفى .فالقانون هنا يجيز الولادة غير الشرعية .فأمر عادي جدا.نسال الله السلامة .وستر
فزوجتي اللبنانية تعرف الكثير عن المغربيات .ومشاكلهم.فالزنا هو زنا وابناء الحرام فهم ابناء الحرام
ليس هناك لا شهود ولا هم يحزنون .
فالله سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم .
فالزاني لا ينكح الا زانية .و الخبيثون للخبيثات .والطيبون لطيبات صدق الله العظيم
شكرا هسبريس
الكل مسؤول سواء الذكر و الأنثى لماذا لايتم التوثيق أولا قبل أية علاقة جنسية؟ كما ألوم الفتاة أكثر لأن من الفتيات من ترغب في الزنى و الحمل للضغط على الرجل و الظفر به . أين هو المشكل إن لم يكتب الزواج لشخص وعاش عازبا ؟
هل وفاة الزوج يمنع الحصول على الحمض النووي؟
هناك عدة وسائل للحصول على الا ا دي ان إما من رفاته، او من أخيه او من أقرب المقربين إليه، ومقارنته بالحمض النووي للمولود.
ولقد انصفت المحكمة إذ اعتمدت في وسائل الإثبات على السماع…
بعض المتزوجات بنسبة كبيرة، يفعلن ما بوسعهن للانجاب بسرعة لبسط سيطرتهن على الزوج، هن متزوجات و بعقد، فمابالك باللاتي يسعين للزواج بكل الوسائل الشرعية و غير الشرعية (كذب، سحر…), إن توفرت لهن هذه الورقة أيضا و كيف سيصبح حال المحاكم، و تولد ضغط و عنف إلخ،، العاطفة شئ و أرض الواقع شئ آخر.
المساطر الحالية جد مجحفة بحق الرجل، فمبالك إن أصبح عرضة لتامر أو سهل الايقاع به من هذا الباب، و إلا فيجب إعادة النظر في كل شئ ، لا متعة لا نفقات إلخ الكل سواسية رجل و امرأة
السلام عليم
( اطفال في جمعيات الخيرة من يعترف بهم ؟؟؟؟؟؟
الى said و الهواري و امثالهما
و لماذا يزني الذكر و ينكر اطفاله من صلبه?! هل هذا هو الاسلام? الزنا حرام و عقوبته معروفة في الاسلام سواءا اكان ذكرا ام انثى
Il n’y’a pas besoin de déterrer le mort pour réaliser une étude de l’ADN. Dans ce cas si la famille du supposé papa s’oppose à reconnaitre la filiation, il suffit d’étudier l’ADN du frère ou de la sœur ou de quelqu’un proche pour connaitre la vérité
إلى السيدة Lamya, نعم الزنا حرام، و الأبناء ابرياء لذا وجب عدم الوقوع في الزنا، و في هذه الحالة الإثنين مشتركين في الحادث رجل و امرأة، ولكن في هذه الحالة المرأة هي من تتحمل القدر الأكبر، رغم اغواءات الرجل او أو .. (إلا إذا كان إغتصاب حين ذاك لا نتكلم عن مسؤولية مشتركة و إنما عن جاني, مسؤوليته 100%، و الخبرات الطبية كفيلة بالفصل), و إنما بالزنا عين و عي و طيب خاطر فالمسؤولية الكبرى تقع على المرأة. لا يجب الانكار أن هناك من النساء من سيتغللن هذا الأمر للايقاع برجال قد يكونوا متزوجين، و يساهمن في تدمير اسر،، هناك عدة حيثيات يجب اخذها بالاعتبار من أرض الواقع حتى لا يكون الضرر اكثر من الفائدة
نعم على القضاء أن يقوم بالواجب المهني والقانوني والأخلاقي والإنساني. .الأمر بإجراء فحوصات طبية والحكم بتبوت الأبوة من عدمه بهذا سنحارب الزنى والتلاعب بالمشاعر والمتاجرة بالأوهام لأن بعض الرجال يلجأون إلى الحيل المسيئة للأخلاق إلى تقع الواقعة ويتنكر للضحية ..وعلى الأمهات فرض المراقبة على بناتهن حتى لاتقع الفاحشة.
البنت تزادت في 2010 وباها مات في 2012 ومن داك الوقت السيدة كاع ماكانش عندها مشكل تقلب ليها على النسب وتوثق الزواج ديالها ولكن منين بان ليها الورث عاد تفكرت … القضية فيها إن …!!
أما شهود الزور راهم موجودين الله يلطف بنا وصافي
ردا على تعليق فؤاد ش. رقم 28 وهو يرد على تعليقي رقم 36 أعلاه.
ـ حديث “الولد للفراش” لا غرابة فيها؛ إذ النبي (ص) ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ـ نعم، إن الابن الذي هو من صلبه وأنجبه خارج الزواج، لا يرث و لا يسجل باسمه.
ـ إن الابن الذي انجبته زوجته عن علاقة خيانة مع رجل آخر (وهو يعلم ذلك)، كان من الواجب عليه ومن حقه طلب طلاق اللعان. وبما أنه قد اعترف وسكت، فتقع عليه المسؤولية في الدنيا، وأمره إلى الله في الآخرة.
يمكن القيام بمقارنة جينات البنت بجينات اقرباء الهالك، كالام او الاخ لاستنتاج ما إذا كانت هناك صلت قرابة بيناهما
Pour information au Maroc il n’y a pas de عقود الزواج mais des contrats de copulation 3aqd anikah. Relisez ces contrats et vous allez vous en rendre compte par vous même. A mon humble avis, tout est dit dans cette appellation. D’ailleurs, la plupart des Marocain quand ils parlent de leur épouses ils disent LEMRA (la femme) et non pas MRATI OU BIEN ZAOUJA DIALI. Certains les laissent même à la maison pour mener une vie de célibataire dehors. Schizophrènes on est, et schizophrènes on restera.
Lamya رقم 45 الرد علي سؤالك هو التالي:
إذا زنى الذكر وأنكر أطفاله من صلبه، فلأنه وجد فريسة سهلة طيعة، فاتبع خطوات الشيطان. وما جاء الإسلام إلا للإصلاح والتقويم: الرجم للزانييْن المحصنيْن والجلد للزانية والزاني غير المحصنيْن. الموضوع يتعلق بالنسب أو عدم النيب، لا بمعاقبة الفاسقيْن، إن كانا فعلا فسقيْن.
عجبت لكثير من التعليقات ليست في محلها و اعتبار البنت بنت زينة
اركان الزواج ثلاثة :
مهر
موافقة ولي الامر
شاهدان
هذا هو الحلال
آما التوثيق فهو يبقى للحماية القانونية فقط
الى السيد Krimo
ما اريد قوله هو ان ان الزنا بالنسبة للذكور و انكار المولود و القاء اللوم على الانثى اصبح عادي جدا في المغرب, بل اصبحوا يتباهون به و كانه انجاز عظيم. و هذا سلوك ليس له علاقة بالاسلام
إلى السيدة Lamya, شخصيا امقت الرجال الذين يعطون وعود كاذبة لمراة قصد اللعب بمشاعرها و استدراجها، إذن فالذين يتباهون أشد قبحا أو كالانعام، و لكن لدي قناعة أن السيدة لو اوقفت اللءيم عند حده لما و صلت إلى ما هي عليه، تبقى المسؤولية الكبرى هي، لأنها استسلمت له (لا أتكلم عن حادث أو اغتصاب …)، و إنما عن طيب خاطر او قصد الايقاع، المهم العلاقة بين الرجل و امرأة يجب أن تبنى على الحلال،
ومن يعلم أن الزوج أن زوج لم يكن ينجب؟
أما 12شاهدا،كانت قديما لتعثر العدول أو الكتاب المكلفون بذالك!
هذه الحالة خطيرة جدا على الإرث،يجب التعمق فيها أكتر.
الى السيد Krimo
يقول الله تعالى:
“إنّ الْمُسْلمين والْمُسْلمات والْمُؤْمنين والْمُؤْمنات والْقانتين والْقانتات والصّادقين والصّادقات والصّابرين والصّابرات والْخاشعين والْخاشعات والْمُتصدّقين والْمُتصدّقات والصّائمين والصّائمات والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات والذّاكرين اللّه كثيرًا والذّاكرات أعدّ اللّهُ لهُمْ مغْفرةً وأجْرًا عظيمًا [الأحزاب:35].
“والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات”
يعني المسلم مطالب بحفظ فرجه سواءا اكان ذكرا ام انثى و لا يفرق الله بينهما.
اما ان تقول هي استسلمت له او هي اغرته فيمكن للمراة ان تقول نفس الشيء انه اغراها و تحرش بها او غير ذلك
ردا على Lamya n°58
صحيح أن الله، بقوله: “… والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات“، يعني أن المسلم مطالب بحفظ فرجه سواء أكان ذكرا أم أنثى و لا يفرق بينهما؛ غير أن ربنا، عند حكمه، اعتبر الأنثى المسؤولة الأولى في ارتكاب فاحشة الزنا؛ إذ قال: “ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۢ…“(بدأ بـ “الزانية”). والبدء بـ “الزانية” له دلالته، ألا وهي المسؤولية. هذا رأي المفسرين وليس رأي الهواري وحده.
أين نشر تعليقي هذا؟
محكمة بالدار البيضاء تُقر نسب طفلة “خارج توثيق الزواج” ببَينة السماع
ردا على Lamya n°58
صحيح أن الله، بقوله: “… والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات“، يعني أن المسلم مطالب بحفظ فرجه سواء أكان ذكرا أم أنثى و لا يفرق بينهما؛ غير أن ربنا، عند حكمه، اعتبر الأنثى المسؤولة الأولى في فاحشة الزنا؛ إذ قال: “ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۢ…“(بدأ بـ “الزانية”). والبدء بـ “الزانية” له دلالته، ألا وهي المسؤولية. هذا رأي المفسرين وليس رأي الهواري وحده.
إلى السيدة Lamya الكل منهي عن اثم الزنا، لما له من أضرار نفسية و جسدية و اجتماعية، و هو محرم على الاثنين رجل و امرأة متافقين لا اختلاف، و لكن نحن نناقش وقوعه عن طيب خاطر، المرأة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية لأنها هي المستقبل.
و يقول الله تعالى و هو احكم الحاكمين
“الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ “(3) النور
يعني المؤمنة العفيفة محرم عليها الزواج بالزاني و المؤمن العفيف محرم عليه الزواج بالزانية
يعني ليس هناك فرق بين الذكر و الانثى و حتى الحدود او العقاب هو نفسه سواءا بالنسبة للذكر او الانثى
ها انتم تدافعون عن الزناة الذكور في الحياة الدنيا فمن يدافع عنهم في الاخرة?
انا اعتقد ان تحميل المسؤولية للمراة هي ثقافة ذكورية في المجتمع و لا علاقة لها بالدين الاسلامي
و هناك ايات اخرى تدل على ذلك
( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) الآية [ المائدة : 5 ]
( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان )
اما ما يقع في المجتمع حاليا هو ان الرجل يزني حتى يشبع و عندما يريد الزواج يبحث له عن امراة عفيفة ,بدعوى انه رجل و لا حرج عليه و كل الفتيات او النساء اللائي زنى معهن هن المسؤولات عن ذلك لانهن لم يحفظن فروجهن اما هو فغير معني بالامر