كلما ارتفعت أصوات تطالب بحق من حقوق النساء، انبرى البعض ليتهمها بالكفر والزندقة والتآمر على هذا الدين. أليست أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا ظالما، لا يقبل إعمال العقل، لا يقبل طرح التساؤلات ومناقشة الأفكار؟ بل إن أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا هشا لدرجة أن مجرد المطالبة بإلغاء قانون – تَبَيّن عدم مواكبته للواقع- يمكن أن يذهب به.
ولكي نطرح النقاش بعمق حول مسألة التعصيب، إليكم حالة زينب، كما عرضتها علينا: شابة مغربية، توفي أبوها فجأة وخلف وراءه زينب وأختها وأمها. في يوم الجنازة فوجئوا بأبناء عمومة لهم، يأتون لتقاسم الإرث بمجرد أن استُكمِلت مراسيم الدفن. بعد أن ذهب المشيعون، سقطت الأم أرضا من هول فاجعة الفقدان المفاجئ لزوجها، فإذا بأبناء العمومة يعترضون على حملها إلى المستشفى بسيارة الهالك بدعوى أن هذه السيارة لم تعد ملكا الأسرة. بعد ذلك ذهب أبناء العمومة يهرعون إلى البنك ليمنعوا سحب أي درهم من حساب الهالك قبل تقسيم الإرث. فوجئت البنتين وأمهما أنهن بين عشية وضحاها أصبحن لا يملكن من أمرهن شيئا، وأن البيت الذي أمضين فيه زهرة عمرهن، بل وشاركن في نفقاته، يجب أن يباع كي يقتسم ثمنه مع أشخاص آخرين.
هذه حالة فتاة تشتغل معلمة ولديها دخل -على بساطته- قد يقيها وأختها وأمها من التشرد. فلنتصور حالات، وهن كثر، لفتيات ليس لديهن دخل وكل ما تركه الأب هو عبارة عن مأوى بئيس أتى العصبة ليقتسموا ثمنه ويتركنهن في الشارع عرضة لشبكات الدعارة والمخدرات. وأكثر من هذه الحالات، حالات فتيات لا تملك أسرهن شيئا، ولجن إلى سوق الشغل وساعدن أسرهن بكل ما أوتين من قوة، ليفاجأن يوما بعم أو عمة أو ابن عم قَرُب أو بَعُد، لهم أسرهم وحياتهم المستقلة، يأتون ليتقاسموا معهن أخص خصوصياتهن، وذكرياتهن، وأحلامهن مهما كانت درجة بساطتها. كل هذا يتم مع الأسف تحت مسمى تطبيق الشريعة. فهل يرضى الإسلام الحنيف بهذا وهو الذي جاء لرفع الظلم عن الناس وعدم التمييز بينهم بسبب عرق أو جنس أو لون؟ حاشى لله وهو دين الرحمة والعدل الاجتماعي الذي جاء لتكريم الإنسان ذكرا كان أم أنثى.
هذه الحالات التي أوردناها تبين أيضا أن الأمرلا يتعلقبمطالب نساء ينتمين إلى طبقات ميسورة تريد أن تحرم ذويها من نصيبهم “الشرعي” في الإرث، فالنساء الغنيات لن يشردن في الشوارع في كل الأحوال. إن الأمر يتعلقبحالات واقعية لنساء بسيطات يعانين الظلم والفقر وتزيد من بؤسهن قوانين منفصلة تماما عن الواقعالمعيش.
أبناء عمومة زينب استحلوا بيع منزل الأسرة واقتسام المال الزهيد الذي تمتلكه بموجبقاعدة التعصيب التي تنص على أن البنت إذا انفردت لها نصف تركة أبيها وإذا كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان والباقي للعصبةأي الأقرباء من جهة الأب دون الأم، كالأعمام أو أبناء الأعمام وذلك مهما بعُدت قرابتهم بالميت كأبناء أبناء الأعمام ولو نزلوا. هذه الحالة تسمى في علم الفرائض:”التعصيب بالنفس”.وهناك حالة أخرىتسمى”التعصيب مع الغير” والمقصود به توريث الأخوات مع البنات، فإن توفي رجل عن بنت وأخت فلبنته النصف ولأخته النصف الآخر، فإن توفي عن ابنتين أو أكثر وأخت، فللبنات الثلثين ولأخته الباقي.وهي حالة لا تقل إجحافا – في سياقنا الاجتماعي الحالي – عن سابقتها. فالمقصود ليس التصدي للذكور، لكن التصدي لحالات يكون وجه الإجحاف فيها أن يأتي شخص (ذكرا كان أم أنثى)،له حياته المستقلة، ليستولي على تركة لم يساهم في بنائها، بل ويستولي على أحلام وذكريات هي من أخص خصوصيات المعنيات بالأمر.هاتين الحالتين هما المقصودتين في النداء المطالب بإلغاء التعصيب والذي نشر بمبادرة من مؤلفي كتاب “ميراث النساء”.
وحتى لا يدلس على القارئ الكريم بقولة:”يريدون أن يخالفوا شرع الله”، نوضح أن التعصيب لم يرد في أية آية من آيات القرآن الكريم. لقد ورد فيهحديث وحيد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر”. وقد طبقت القاعدة الفقهية المستقاة منهذا الحديث في سياق اجتماعي واقتصادي قَبَلي، كانت فيه القبيلة تحمي أفرادها وتوفر لهم الرعاية. كان الأعمام والعمات وأبناء العمومة يعيشون مجتمعين في إطار ما يسمى بالأسرة الموسعة، كانوا يكفلون بنات الإخوة وبنات الأعمام، وينفقون عليهن ويزوجونهن ويحفظون كرامتهن، كانت المرأة لا تعمل خارج البيت ولا تساهم في نفقته. فكيف يستساغ استمرار تطبيق هذه القاعدة في سياق اجتماعي أصبح النموذج السائد فيه هو الأسرة النووية المكونة من الأم والأب وأطفالهم، في سياق اجتماعي لا يكاد أفراد الأسرة الموسعة (أبناء عمومة، أبناء خؤولة) يلتقون إلا في المناسبات (أعياد، أعراس، مآتم أو غيرها). بل إن بعض الأسر طغى عليها التفكك لدرجة أن العائلة الموسعة لا تلتقي أبدا ولا يكاد يعرف بعضها بعضا. فكيف يستساغ في سياق كهذا أن يستحوذ أبناء العمومة على جزء من ميراث المتوفى وهم لا يرعون بناته ولا يتحملون مسؤوليتهن في شيء؟
أما التعصيب مع الغير كما هو موضح أعلاه فيستدل عليه بعض الفقهاء بقوله تعالى: “يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد” .هذه الآية الكريمة نعتبرها حجة للمطالبين بإلغاء التعصيب لا عليهم. إذ أن مفهوم الولد في القرآن الكريم لا ينحصر في الذكور. وذلك مصداقالقوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين” . فالآية تورد “الأولاد” كلفظ عام يشمل الذكور والإناث، وفي التفصيل تخصصالذكور من الأولاد والإناث من الأولاد، بالقول:”للذكر مثل حظ الأنثيين”. إذن فمفهوم الولد في القرآن الكريم يشمل الذكر والأنثى. وبهذا يكون مقصود آية الكلالة الشخص الذي يتوفى ولم يترك ذرية (لا إناثا ولا ذكورا)، فترث أخته نصف تركته إن لم يكن له إخوة ذكور.وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك).قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت.
إننا عندما نطالب بإلغاء التعصيبفلسنا نطالب بشيء خارج عن شرع الله، فالقاعدة الفقهية تقول أنه حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. وإذا صدقت الإرادات في رفع المظلوميةعن المرأة، فستوجد حتما مداخل كثيرة للاجتهاد في المسألة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قبل.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل قضايا الإرث قطعية فعلا لا اجتهاد فيها كما يعتقد معظم المسلمين ؟
إن معظم أنصبة الإرث المحددة في علم الفرائض هي اجتهادات فقهية، إذ أن كتاب الله لم يحدد من الورثة سوى الأبناء ذكورا وإناثا والأبوين والزوجين والإخوة ذكورا وإناثا. ولا نجد في صحيح البخاري سوى ستة أحاديث عن الإرث. ومع هذا نجد الصحابة والفقهاء يوَرّثون الجد والأعمام وأبناء الابن والجدات وغيرهم. سيقال أنه اجتهاد فيما ليس فيه نص. فماذا عن اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه فيما ورد فيه نص قرآني؟ يكفي أن نورد فقط بعضها،كاجتهاده في الثلث الباقي للأم. فإذا توفيت امرأة تاركة زوجها وأباها وأمها، أو توفي رجل تاركا زوجته وأمه وأباه، فإن النص القرآني يقضي بأن يكون للأم الثلث. لكن سيدنا عمر خالف هذه القسمة عندما لاحظ أنها لا تحقق مقصد العدل في السياق الاجتماعي الذي عاش فيه. فاجتهد عمر بأن أعطى للأم ثلث الباقي وليس ثلث التركة. ففي الحالة التي تتوفى فيها امرأة عن زوج وأم وأب، يرث الزوج النصف وترث الأم ثلث ما تبقى من النصف ويبقى للأب ثلثي ما تبقى. أي أن هذا الأخير يرث حسب اجتهاد عمر ضعفنصيب الأم وقد كانت ترث ضعفه حسب النص القرآني. المقصود من سرد المثال هو تبيان اجتهاد عمر رضي الله عنه في حالة ورد فيها نص قرآني،ولم يعترض عليه الصحابة أويتهموه بمخالفة كتاب الله، وقد كان كبارهم من أمثال علي كرم الله وجهه وعثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم وغيرهم مستشارين له.
وهنا سيقولالبعض أنه إذا فتح باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص، فسيأتينا من يجتهد لترك الصلاة والزكاة والصيام وغيرها.وجوابنا أن مثل هذه الافتراضات عبث، فسيدنا عمر والصحابة الكرام كانوا أقرب إلى الوحي وفهموا روح القرآن الكريم بدل أن يتناولوا آياته بحرفية. أدركوا أن كتاب الله تعالى يتضمن ثوابت وأحكاما غير قابلة للاجتهاد كتلكالمرتبطة بالعبادات والعقائد. لكن فيهأحكاما تفصيلية مرتبطة بتنظيم العلاقات والمعاملات داخل المجتمع،وقد نجحوا في استخلاص المثل والقيم العليا التي تؤطرها كقيمة العدل والمساواة، واجتهدوا في التفاصيل المعاملاتية بما يحقق هذه القيم في كل زمان ومكان. فالاجتهاد في هذه التفاصيل هو من روح الدين، ومن شأنه أن يجنب المسلمين الوقوع في الجمود والتقليد والتعسير على الناس. وبالتالي هو حماية للدين وضمان لصلاحيته لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نمر على اجتهادات عمر بن الخطاب في مجال الإرث دون أن نتناولما سمي بحق الشقا أو حق الكد. وذلك في قصة حبيبة بنت زريقالتي كانت تعمل نساجة طرّازة، وكان زوجها، الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً. ولما مات الزوج وترك المال والعقار تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن. إلّا أنّ الزوجة نازعتهم في ذلك.وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى لحبيبة بنصف المال، ثم قضى بتوزيع النصف الباقي على الورثة، مع عدم إسقاط حظّها من الإرث الباقي.
هذا الحكم العمري تجاهله تماماً العديد من الفقهاء، خاصة مع تمزق جسد الأمة إلى فرق فيما عرف بالفتنة الكبرى وما نتج عن ذلك من سد لباب الاجتهاد منذ عصر الأمويين إلا ما كان من بعض الاستثناءات. لكن الفقيه المغربي أحمد بن عرضونسيحيي اجتهاد سيدنا عمرفي القرن العاشر الهجري،وسيسميه ب”حق الكد والسعاية للزوجة”،استنادا إلى الآية القرآنية”وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ” .فقد لاحظ هذا الفقيه الجليل أن المرأةتقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل من حرثٍ ودراس وحصاد وكل الأشغال الشاقة خارج البيت، فضلًا عن عملها داخل البيت.فاعتبرأنّه من الظلم والحيف أن لا يعطى للمرأة نصيب من الثروة المشتركة حين حصول الطلاق أو الوفاة، وقد كان التشريع الفقهي المعمول به يحرم المرأة من كل جهدها وثروتها فتذهب أدراج الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة أو أضعف وأوهن. فأشارتفتوى ابن عرضون بتقدير الجهد الزائد الذي تبذله المرأة بأن ترتب لها حقوقا إضافية على ما قرره الشرع لها فى الظروف العادية، فتأخذ المرأة نصف الثروة عند الطلاق إضافة إلى أخذها لنصيبها من الإرث من النصف الباقي في حالة وفاة الزوج، واعتبر أن ذلك من مقتضى العدل والإنصاف.
وقد أصدر ابن عرضون فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
وخدمة النساء في البوادي ــ للزوج بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمة ــ على التساوي بحسب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفوا ــ قالوا لهم في ذاك عرف يُعرف
والأرجوزة تشير إلى ما تعرض له ابن عرضون من انتقادات معاصريه الذين اعتبروا فتواه شاذة واحتجوا بنفس ما نسمعه اليوم، أيأن الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سماوات، فلم يبق فيها نظر.
بعد أن أعطينا أمثلة عن اجتهادات الصحابة واجتهادات الفقهاء في مسألة الإرث كما كان شأنهم في غيرها من المسائل يحق لنا التساؤل: لماذا نخشى الاجتهاد ونعتبر أنه سيذهب بالبقية الباقية لهذا الدين؟ إن اجتهادات سيدنا عمر وغيره من الصحابة منذ العصر الأول للإسلام تبين أن هذا الدين لا يمكن حشره في زاوية فتاوى ضيقة ومتحجرة، بل توفر هذه الاجتهادات – على العكس- أدوات منهجية للأجيال اللاحقة تبين كيفية التعامل مع أحكام هذا الدين. إن مجمل ما وصلنا من آراء فقهية هي عبارة عن اجتهاد بشري ارتبط بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معين. وفي ظل تغير هذا السياق قد يؤدي تطبيق بعض هذه الاجتهادات إلى طمس روح الشريعة ومقاصدها. وإن اجتهادا ملائما لروح العصر لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، ينبني على فقه الواقع، مما يستلزم ألا يساهم فيه الفقهاء فحسب بل أيضا ذوو الاختصاصات من علماء اجتماع وعلماء سياسة ورجال قانون وأطباء وغيرهم. إن الاجتهاد أصل من أصول هذا الدين والضامن لصلاحيته لكل زمان ومكان وعالمية رسالته، والتغاضي عن إعمال الاجتهاد من شأنه أن يذهب بالعمقالإنساني لهذا الدين.
التعصيب جزء من الشرع وهذا شىء لا يقبل النقاش
تحياتي للجميع
والله العظيم أتساءل كيف يعقل ان يكون الاجتهاد والنص صريح في القرآن الكريم.
افيدوني من الناحية الشرعية. لان لي نفس المشكلة.
نحت ثلاث بنات يريد ابي ان يكتب لنا الدار في اسمائنا حتى لانقع في فتنة. وحرنا خوفا من الله. وخوفا من الفتنة
فوجءت بان التعصيب لم يذكر في القران وانما هو اجتهاد بشري من طرف فقهاء في زمن ما وكانوا يتحدثون عنه كانه من الثوابت اما الان وقد علمنا حقيقة امره فيجب الغاؤه لانه يوقع ظلما كبيرا على المراة اليوم وحاشى لله ان يرضى الظلم لعباده.
خص كل بنت تعلم متجوج حتا دير كونترا مع راجل. لوقت وزمان هدا. بنادم ما فيه تيقة. واش انا حياتي كلها وانا نحمل ونولد ونربي ونشقا ويلا مات راجل نبات علا دس؟ ادا نتجوجو بنصراني حسن.
ومن اجل هذا التقسيم في الارث الغير المتكافئ. والذي يميز الوارث عن الوارثة.من اجله كان الناس يفضلون المولود ذكرا عن المولودة بنت.. حتى لا تتوزع ممتلكات الهالك على المقربين الاخرذن.. واجد ان هذا الطلب مشروع.
Excellent article…..bravo
…au Maroc nous avons des gens qui sont plus radicales que les fanatics du Moyen orient….
Il y aura beaucoups de commentaires ici par les radicales extremistes qui vont farouchement s'opposer a votre article..ne le laissez pas vous intimider
اي انهم انكروا الحديث النبوي الشريف الصحيح،نعم ان الشيعة ينكرونه، نعم ان لفظ الولد مقصود به الذكر والانثى، نعم انه منسوخ،هل ينطق رسول الله عليه الصلاة والسلام على هواه.
هل عرف المغرب التحضر قبل سيداو، هل اغلبية الرجال يعيلون النساء في المغرب او العكس؟هل المرأة العاملة لا تكتب ماتشتريه باسمها في حال زواجها ؟هل 19/24 اقل من 5/24, هل الهالك لا يعتبر قرابة الاخ،وابن الاخ وان كانوا، لا يعولون الزوجة وبناتها؟
هل تطبيق القانون المغربي موافق للشرع؟لا لسبب بسيط ،النساء السلاليات حرمن من حقهن الشرعي، و 5/24 لا يمكنها طرد 19/24 الا في القانون المغربي من البيت.
مسألة الجهد، من يتحمل العبأ المالي للبيت،هل هو الرجل ام الزوجة التي تربي الاولاد؟الزوج في معظم الحالات ،في حال ان المرأة انها تشتغل ،هل تصرف على البيت مناصفة ،وكيف للمشرع المغربي ان يحمي املاكها من املاك الزوج.
هل صحيح ان المغربيات لم يعرفن العمل الا بعد 2013, او انهن كنا يحكن الزرابي،والملبوسات، ويحطبن، ويصنعن الحلي ويبيعون كل هته الاشياء في الاسواق ،قبل فرنسا ؟
لا اجتهاد مع وجود النص. انتهى الكلام
تسويق حالة معينة لأعمام سيئين أو أولاد عم سيئين من أجل بيان عدم جدوى الإرث بالتعصيب هو لاشك تدليس ولعب على العواطف لا غير، المشكلة ليس في الإرث بالتعصيب إنما المشكلة في العقلية الأنثوية التي تستعدي إخوة الزوج وأقربائه وتشيطنهم، وهذا ظاهر ملحوظ، فإن جاء الشرع ومن طوام الكاتبتان وهما ليستا متخصصتان في العلوم الشرعية أنهما زعما عدم الدليل على الإرث بالتعصيب إلا في السنة، وهو خطأ : :﴿… وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ …﴾.سورة النساء.
الآية الثانية: قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿… إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ …﴾.سورة النساء.
وأصحاب الحقوق من الأجداد وغيرهم معروفون وإبطاله ضارهم لا محالة، وأعرف أن التعصيب ما هو إلا تمهيد فقط
الطبيبة النفسانية تناقش الارث و تقول ان المراة المطلقة يجب ان تاخد نصف الارث…في اوربا الناس ﻻ يعقدون قران الزواج وينجبون الاوﻻد لكي ﻻ تاخد المراة او الرجل نصف التركة…يعني زواج محرم من اجل الغاء هدا القانون الوضعي الضالم…
ولهدا ﻻ اجتهاد مع الله..الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز..
هناك حالات أخرى ستقولان عنها أنها شرعية و ظالمة أيضا عندما يرث الأخ و ينادي بتقسيم البيت و تشريد البنات إذن سنصل إلى أن شرع الله كله ظالم و العياذ بالله. المقاربة بالنتائج التي سلكتماها محدودة التفكير و المخرجات أما الله تعالى فهو أعلم بأحوال عباده منذ نزول القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
مهما حاولتن إعطاء سيناريوهات تبدو في الظاهر كفيلم هندي لتدغدغن مشاعر الناس فلن تغيرن من شرع الله شيئا لأنه بكل بساطة بمحاولتكم هذه أنتن تتهمن الله عز و جل بالنقص و بعدم تمام شريعته و بالظلم ،فلا تحاولن أن تبررن جوابكن هذا بأي شيء لأن هذا ما كانت تفعله بنوا إسرائيل بشرع الله و لكن في قصة أصحاب السبت خير دليل. تصبحن على خير.
نعم لإسقاط التعصيب ولا لإسقاط حق الذكر مقارنة بالأخت إلا في حال أسقط المهر والإعالة واستبدال عقد النكاح بعقد الشراكة
كل الشكر على هذا المقال التوضيحي. مزيدا من المقالات التي تنور عقول الناس.
نضع كل أملنا في ملكنا المحبوب محمد السادس ليرفع عنا الظلم من جديد كما كان مع مدونة الأسرة.
الله سبحانه وتعالى ورسوله ، أعلم بما هو كائن ، وما سوف يكون ، والله لا يضيع احدا من عباده.
فكيف تتجرؤوون على الله ورسوله ؟؟ وهل لديكم علم شرعي لكي تخوضو في هذا الحديث ؟؟
أنتم تريدون تغيير احكام الله ، وتستدلون بحالات منعزلة.
أتروكو نقاش الدين لاهله
الله يعفو عنكم ، ويغفر لكم.
لا حول ولا قوة الا بالله استغفرك و اتوب اليك و ليعلم الكاتبتين ان المال مال الله و كلنا ملك لله و الحكمة في الارث هي توزيع الثروة و ليس تركيزها في محيط واحد و الامثلة التي ضربت لا تبرر الغاء احكام و قوانين و لدينا من الامثلة الكثير فما بالكن بشخص ذكر كان لا يملك شيئا ولديه اطفال و في يوم ما توفي احد الاقارب و اصبح لديه مال ورثه تعصيبا اليس في ذلك حكمة الاهية والامثلة عديدة و ما بالكن لو توفيت تلك السيدة و بنتها بعد وفاة الزوج فمن يرثهن بعد ذلك ………
لله الامر من قبل ومن بعد
*ربي وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم*
لايجوز أخلاقيا أن نسرد حالات شاذة لنسقطها على النص الشرعي كي نشكك في مصداقيته، هناك تصرفات مشينة في الحج فهل هذا كاف لعدم الدعوة إليه، المشكل في تصرفات المسلمين أنفسهم، هل هم راضون عما شرع الله ؟ هل هم مستسلمون له؟ الله سبحانه وتعالى قال عند ختم آيات الإرث : "فريضة من الله.." فهو أمر منه سبحانه وتعالى يجزى به خيرا من آمن به وعمل به ، ويجزى بغير ذلك من أعرض عنه وأصر على تأويله ليساير صيحات العصر زورا وبهتانا.
في راي الحل هو البحث بكل جدية و موضوعية عن بديل لعلم الاجتماع الديني ،الدي قد يكون علم الاجتماع التربوي الغير المتدين،و الا فسيبقى المفكر و المثقف العربي دائما بين مطرقة الرب المثافيزيقي (ليس رب العلمين) و الرب الراسمالي الغير المتخلق،و ستبقى دار لقمان الشغوب العربية على حالها ،حيث لا وجود لرجال الثورة الفكرية و لا الثورة من اجل الكرامة …
أقول لصاحب المققال كفاكم تخبطات في الكلام وكأنكم تقولون للله عذرا يارب قسمة ولاكن لم تقسم بالعدل وقد ظلمة النساء وهذا تجرأ عظيم على الذات الألاهية يا من تونادون بالمساواة أقول لكم دين الله لم يأتي بالمساواة وإنما جاء بما هو أرقى من المسواة ألا وهو العدددددددددل
وعندما يأتي شخص لا محل له من الأعراب "وسامحون على هذه الجملة" ينادي بالمسواة بين الرجل والمرأة فهذا هو بحد ذاته أكبر إهانة المرأة يحط من كرامتها
صحيحة هي هده القصص وازيدكم واحد توفي والدي وترك منزل ونحن 3 بنات في بداية حياتنا الدراسية وجاء عمي الدي كان والدي رحمة الله عليه يساعده ماديا لانه يلعب القمار رغم انه موظف وليت له ابنا. ليطالبنا ببيع منزلنا لاخد حصته الشرعية بين قوسين دون رحمة ليقامر بها ولو لا تدخل خالي الدي دهب عند القاضي ليوقف هدا المنكر الى حين بلوغنا سن الرشد والامثلة كثيرة. لقد ولي الزمان الدي كان فيه العم والد وابناء العمومة اخوة هدا زمان القمار والمخدرات والسكر.
يجب تغيير إسم سؤال
هل التعصيب جزء من الشرع؟
التعصيب ليس إلا بعض الجزء الظاهر من الجبل..لا تغمضوا العين عن كامل الصورة و إلا ستكونوا كمن يخوي الما في الرملة..الإصلاح الإجتماعي و الديني الشامل ضرورة مصيرية و لن يقوم به إلا نساء و رجال من داخل المرجعية الدينية و من خارجها همهم الأول و الأخير إنعتاق الإنسان من كل قهر في هذا الوطن.
السلام عليكم و رحمة الله
شخصيا أعتبر أن هذا المقال المشترك بين الأختين الجليلتين سهام بنشقرون و مريم يفوت مقال في الصميم بحيث أن إلغاء التعصيب لا يناقض ما جاء في النص القرآني.
و أن المطلب لا يتعلق بمواساوات النصيب في الإرث بين الذكر و الأنثى كما جاء في كتاب الله.(للذكر مثل حظ الأنثيين).
و هنا فقط أود أن أطرح سؤال على كل رجل دين يعارض مطلب إلغاء التعصيب السؤال التالي:
إذا كنت في وضعية أب زينب، هل كنت لتقبل ما فعله أبناء العمومة بإبنتيك و زوجتك؟ و خاصة في ظل التباعد الدي يميز العلاقات العائلة اليوم حيث نجد أن الكثير من الأبناء لا يعرفون أبناء عمومتهم قطعا.
و بهذا أطلب من العقلاء من رجال الدين أن ينكبوا على دراسة الأمر و إن لم يكن هناك ما يتعارض مع النص فليفتوا بإلغاء مبدأ الإرث بالتعصيب و إعتبار "إن لم يكن له ولد" يعني "ذكرا أو أنثى" و ليس ذكرا فقط.
من أكثر الموبقات في المغرب هي فكرة الإرث التي أضحت تهيمن على العقول والعزائم في الماضي القريب كانت فكرة التواكل تسيطر على العقول والآن تجهت الأبصار والقلوب نحو قسمة الإرث مع أننا إذا تجردنا من العقيدة علميا ومنطقيا وجب للهالك الحق في كتابة الوصية لمن يرثه ولا ليس لأحد الحق في تقسيم ثروته لأنه الوحيد من عمل وكد في تراكمها.
لماذا اذن لم نطبق شرع الله في السارق . قال تعلى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) التعصيب يجب الغاؤه اوترك الاختيار لصاحب الارث ليوصي بماله لمن يشاء فبل وفاته وجعله غير قابل للطعن فيه . لايعقل ان يكد الاب ويكون تروة ولوكانت بسيطة وياتي اشخاص بعد وفاته مباشرة للتحكم في كل شيء ورمي البنات خارج بيت ابيهم .في حين انهم سيتملصون من واجباتهم ان كانت هؤلاء البنات محتاجات ان لم يترك لهن ابوهن شيئا . والله اعلم
مقال رائع! شكرا لك.
لو رأى الصحابة الكرام الضلم الموجود في الارث و المحاكم الممتلءة بالقضايا، لراعو ضروف المجتمع و اجتهدوا من جديد.
انا شخصيا لو الله عطاني ،كلشي بسميت بناتي! واش اعيباد الله خوك ما كيقولكش حتى السلام عليكم حتى شكل بناتي نساه و عاد زايدها بالمشاكيل و في الأخير يجي يوقف على راسهم.
هادا هو الضلم. اعرف حالات و الله لبكى الحجر من الضلم القاءم عليهم.
هادا يصلح في مجتمع القيم الإسلامية فيه متفشية و ليس العكس.
اودي كون عبر كانو كيقسمو و يراعيو الضروف، لا كيبهدلوهم.
كلام في الصميم لان الاسلام دين عدل ورحمة .لا يعقل شخص كد وعمل من اجل بناته .وفي الاخير ياتي اشخاص لم يسبق ان زاروا البنات ؛ ليفاجئن بانهم اقربائي الاب وانهم سيرثون في ابيهم .ويتم طردهم من البيت.
بسم الله. شكرا. للكاتب. اظن ان الموضوع يحتاج الى نقاش واسع. ووقت اكبر ويشاركرن فيه المفكرون اﻹسلاميون والمتخصصون في فقه قسم التركة وياريث لو يخصص برنامج على القناة tv يشرح علم قسم التركة. حتى. يعرف المسلمون ماذا يجب ان يفعلوا طبقا لدينهم. ﻷنه كثرة المشاكل بين اﻷسر عن اﻹرث بسبب الجهل وعدم من يبين ويفصل لهم ذالك. وشكرا هسبرس
السلام عليکم وبعد
لا يمکن التغيير او التشکيک في شرع الله مهما کانت الظروف و الاسباب لان الله هو الرزاق يرزق من يشاء و يفقر من يشاء وفي حالة شاء الورثة التخلي عن حقهم دون ظغوط او اکراه فلهم ثواب و اجر عند الله
والله اعلم
تقولين هذا وكأن رب العزة و الجلال عندما أنزل القرآن لم يكن يعلم أن زينب و غيرها سيحدث لهن هذا كفا هرطقة و تقويلا
مثال على الحيف الحاصل في التعصيب ما اصره لي صديق له بنتين فقط والعديد من أبنا عمومتهم يقول حتى وإن دهب لإحياء الرحيم مع إشقائه لايبادلونه حتى السلام إذ يبرجون بغرفهم بالرغم من حسن علاقته مع اشقائه . فكيف له ان أن يترك لهم أمواله بعد الممات . في انتظار تفهم القييمين عن الشأن العام ووضع حل لهذا الحيف فقد امتنع عن الاستتمار بالوطن والاكتفاء بإيداع امواله في حسابات بنكية في اسم بنتيه ببلاد المهجر .
Parmi les rares textes intelligents et argumentés que je lis sur ce site; alors les imbéciles commencez vos insultes comme d'habitudes quand vous êtes incapables de contre argumenter
تحليلك سيدتي المحترمة بعيد كل البعد عن العقيدة الاسلامية استقيت بعض الامثلة من هنا وهناك على شكل خرافات وحكايات لا تستند على اي مرجع ديني كما انك لم تستعمل القياس في سرد الاحداث والمفاهيم على اثره نزل القران الكريم نعم نحن مع الاجتهاد لكن يجب ان ينبني على اسس دينية ربانية لما خص الله تعالى في الارث للبنت نصف الدكر في بعض الحالات فقط لان الرجل هو الذي ينفق وليس المراة واذا لم يؤدي النفقة سيذهب الى السجن نفس الشيء ينطبق على الطلاق هذه احكام ربانية لا يمكن تغييرها باي حال من الاحوال .وللرجل الحق ان يكتب مايشاء لاولاده بعيدا عن الارث لان او عن طريق الوصية وووو.اذن لماذا هذا الجدل حول امور لا يعطيها الناس اي اهتمام لان في الوقت الراهن لايجد الابناء ما يرثون 50% غي كارين لا سكن لهم اذن على هذا الاساس حتى الرجل من حقه ان يطلب من الزوجة اداء النفقة والتعويض عن الطلاق في هذه الحالة يمكن نطلب المساواة في الارث .
في هاته الحالة المسءولية على بيت المال لتوفير عمل للسيدة ومواكبتها اجتماعيا ….. اي خزينة الدولة حاليا …. فحالهم كحال المظلومين بتهم في اطار فساد القضاء الذي يجب ان يكون منصفا وهو غر كدلك….. انا مستعد للخروج معها في تظاهرات لتحسين ظروفها قانونيا من جيب الخزينة الدي يدهب الى بعض الجيوب ….. ……. لا نحرف الدين لاننا لا نستطيع مواجهة اناس ياكلون حقوق المواطنين ….. والا كل سيفصله على مقاسه !!!!!! لسنا في الجنة فصبرا جميلا
سيدتي الشرع او الدين ليس بالعقل و لا يحق لك الاجتهاد مع نص و لما ذكرت انه لا توجد أية سوى حديث لقد استهزءت بالحديث كأنه لا يجب العمل به مثل الاية و هنا قد استعملت العقل في الدين و نيت الاية وًما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله وًرسوله أمرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ظل ظلالا مبينا و منا الدين لا يتجسد في القران الأخت بل هناك السنة و هي شرح للقران الكريم و تكملة له فمثلا طريقة الصلاة لم ترد في القران بل جاءت على لسان النبي ص و الله سبحانه عندما فرض أية الارث كان عَلِيما حكيما بالظروف و ما تدعونه كان من قبل و لم يعد صالحا الان كل هذه الخزعبلات لا تنفع في تغيير شرع الله شرع الله لا يناقش كما قال الله سبحانه قل أنتم اعلم امً الله
أولا : لا داعي للتهويل ممن يعارضونكم الرأي، فليس اﻻمر كما صورتموه "كلما ارتفعت أصوات تطالب بحق من حقوق النساء، انبرى البعض ليتهمها بالكفر والزندقة والتآمر على هذا الدين".
ثانيا : لماذا العديد من العلماء الكبار امثال الدكتور بنحمزة و محمد الروكي الذين افنوا أعمارهم في دراسة الاحكام الفقهية لا يرون ماترونه و يعارضونكم في رأيكم و انتم من علمكم الى علمهم كمثل نقطة في نهر ؟ احترموا التخصصات و الزموا حدودكم. مثلما لايتكلم في الطب الا اهله، فكذلك لايتكلم في الدين الا اهله. و انظروا الى المشاكل التي تعاني منها النساء عامة مثل التعليم و الصحة و الخدمات اﻻخرى خاصة في القرى و الجبال.
البكائيات الإجتماعيات حق يراد به باطل .لأن ألله الدي خلق البشر أعلم بمصلحته. وأما دفاع الكاتبتان عن الجانب الضعيف في المجتمع أو محاولتهن تبيان عطفهن المزيف على مصلحة الإسلام ومخافة من اتهامه بالظلم يرغبن في تحريف نصوصه القطعية حتى تلائم غير المسلمين وهذا هو عين العجب.قال تعالى:ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم
مما لا شك فيه ففتح النقاش في اي موضوع كيفما كان سيكون صحيا للمجتمع .
لكن اقتصار النقاشات على **حقوق النساء** و اعطائها اولوية دون مراعات للطرف الاخر ** الرجل** فلا شك انه سيعطي اثرا سلبيا و لو من باب ** اذا لم تشركوني فأنا ضد** فالمقال تطرق الى مسألة التعصيب و ما لها من اثر سلبي على حياة النساء. انا اطرح هنا موضوعا اتمنى ان تولوه اهتماما وهو **نفقة المتعة**.فكيف يعقل ان تمنح المتعة للزوجة فقط اذ اصبح القضاة يعتبرونها حقا للمطلقة حتى و ان كانت هي سبب الطلاق؟و هنا نحيل على قرار المجلس الاعلى في احدى القضيا و التي قضى فيها ب**المتعة لا يحكم بها إلا في الطلاق الذي يطلبه الزوج** لكن المحاكم لم توليه اعتبارا لمذا يحكم لها اصلا بها رغم ان المتعة صفة تنطبق على الزوجين لتمتع كل منهما بالاخر؟
73 – Mhamed
الإرث بالتعصيب اختلقه العباسيون لشرعنة خلافتهم و نسبهم لعم النبي. فبدلوا النص الصريح الذي يتحدث عن "الولد" بمعناه ذكر أو أنثى، و حددوه في معنى الذكر فقط! في تعدي واضح للغة القرآن و لسان العرب!
و السبب أن الشيعة كانوا منافسيهم على الحكم، و شرعيتهم تأتي من أبناء فاطمة ابنة النبي.
لذك الشيعة في فقههم ليس لهم التعصيب! البنت عندهم ترث وحدها و لا يدخل العم لسرقة حقها الشرعي!!
كما تقول مصادرهم: (لقد أجمع فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام على بطلان التعصيب).
هذا دليل صريح لمخالفة الفقه القديم الطائفي السياسيي للقرآن حرفيا، سنتهم و شيعتهم، دون الحديث عن المقاصد. فقه بشري غير كامل، كان صلحا لزمانهم. و نحن يجب أن يكون لنا اجتهادنا.
الفقهاء التقليديون ليسوا هم المعول عليهم في الاجتهاد، بطبيعة الحال، لأن لهم مصالح في التقليد و ستاتيكو!
شكرا على هذه المقالة القيمة،فعلا فهمت أشياء لم أكن أعلمها…هناك أناس أعرفهم شخصيا يتبجحون بالدين و بأن الله تعالى وضح الإرث في كتابه.و في الواقع كل ما يملكه إما أنه لزوجته كاملا أو يتقاسم معها املاكه.
تحرم الأم اليهودية من الإرث في ولدها وابنتها بصفة دائمة وليست معدودة من الورثة أصلا. كما أن البنت اليهودية لا حق لها في الميراث إذا تزوجت في حياة أبيها، وأنها إذا أرادت الميراث فعليها أن تضحي بشبابها وتعيش حياة العنوسة بكل مشاكلها حتى يموت الأب لتأخذ حقها في الميراث أو تموت قبل موته فتخسر كل شيء.
وبالنسبة للأخت اليهودية، فلا ترث في أخيها شيئا إذا كان معها أخ أو أبناء أخ. أما الإبن البكر يعطى ضعفي الابن الثاني والثالث فإذا كانوا ثلاثة أبناء يأخذ الابن البكر النصف ويأخذ الابن الثاني والثالث الربع لكل واحد منهما.حلل وناقش؟؟؟
ما دمتم نعتبرنه قانون وليس شرع، فيجوز لكم تغيره. أما وان كان شرع فهو هدى من الله طبعا وتعلمون ماذا قال الله عن الشرع والهدى قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) صدق الله العظيم (البقرة) لن يغنيك إرث العالم ان امتدت يدك ولسانك إلى شرائع الله تريدين تغييرها. تعلمين اختي الكريمة ماسبب تقدم الغرب انه القرآن وما سبب تخلف العرب انه التخلي عن القرآن. وهذا التقدم في حد ذاته ليس تقدم بل هي بداية النهاية وتحقيق قوله تعالى في كتابه
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.. أخاف اختي إن أنت امتدت يدك إلى شرع الله وكنت سببا في تغييره وكان لك كفل من كل من عمل به إلى يوم القيامة.
نظام الارث لدى اليهود ( بدون تعليق )
الميراث في توراتهم :
( 1-في التوراة : الأم اليهودية محرومة من الإرث في ولدها وابنتها بصفة دائمة وليس معدودة من الورثة أصلا.
2– وأن البنت اليهودية لا حق لها في الميراث إذا تزوجت في حياة أبيها، وأنها إذا أرادت الميراث فعليها أن تضحي بشبابها وتعيش حياة العنوسة بكل مشاكلها حتى يموت الأب لتأخذ حقها في الميراث أو تموت قبل موته فتخسر كل شيء.
3– وأن الأخت اليهودية لا ترث في أخيها شيئا إذا كان معها أخ أو أبناء أخ.
3– وأن الابن البكر يُعطى ضعفي الابن الثاني والثالث فإذا كانوا ثلاثة أبناء يأخذ الابن البكر النصف ويأخذ الابن الثاني والثالث الربع لكل واحد منهما..
لهم دينهم ولنا دين
منقول (بتصرف)
لمعلوماتكم البنت ترث بالتعصيب عند الشيعة ويرت الاخوال !!!
هذا كلام و إن كان ضاهره صادقا و منسجما فإن باطنه فيه الكثير من عدم الدقة و الاتساق :
ا- القول بأن التعصيب لم يرد في القرآن و إنما في حديث واحد (آحاد) و بالتالي فإن حجيته ناقصة هو قول خطأ لأن أغلب العبادات تم تفصيلها عن طريق آحاد و أي تشكيك في الأحكام التي وردت عن طريق أحاديث الأحاد يؤدي إلى نسف ثلاثة أرباع الشريعة و أحكامها.
ب- القول بأن من مقاصد الشريعة العدل و أن التعصيب لا يحقق مقصد العدل هو قول نصف الحقيقة: لأن التأصيل يجب أن يفهم داخل إطار واسع من الأحكام و التشريعات التي باجتماعها كاملة تحقق العدل الإلاهي و أن عزل أي حكم من الأحكام و الحكم عليه منفردا هو خطأ منهجي.
ج- العلماء لم يغلقوا باب الإجتهاد يوما و إنما وضعوا شروط لتأطير الإجتهاد حتى لا يحيد عن الصواب ومنها :
العلم بالشريعة، الإجتهاد من داخل إطار النصوص و ليس من خارجها كما فعل سيدنا عمر، الإحتكام لأصول الفقه في فهم الأحكام الفقهية…
د- التعصيب لم يشرع لضلم المرأة و إلا فلماذا كل الأحكام الأخرى حققت التوازن ؟
حديث رواه شخص واحد الذي هو الصحابي الجليل ابن عباس ابن عم الرسول. شيء يبعث على التساؤل! و هو الذي نبني عليه للميراث بالتعصيب في حال ابتلي الرجل بخلفة البنات.
لا يمكن للفقه و الدين أن يكونا مؤيدين للظلم و الجور.
إن التغيير آت لا محالة.
تحية خالصة للأستاذتين.
بسم الله الرحمن الرحيم
العدل هو عدم مخالفة النص والارث كما قال كتاب الله
وهناك الاحسان ان تعطي لاختك وتتنازل لبنت اخيك وحفيضتك وهاته مرتبة عالية
والله إنهم (يضحكن عليكن) فالإسلام منظومة متكاملة من عمل بها سعد وسلم ونجى ومن فرط فيها فلا يلومن إلا نفسه وإن (البشر) هم من ظلموا المرأة و (صرطوا) حقوق البلاد والعباد ومشاكك أختاه ومشاكل الناس ليست في التعصيب وإنما فيما هو أكبر وأكبر وأهم وأهم فطالبي بما هو واجب لك أكله (ظلام طغاة)
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
الوصية في كتاب الله عز و جل كتاب اي واجبة كالصلاة اما الارث يوصيكم في أولادكم للدكر مثل حظ الانتيين
ولكن نحن نأتي بحديث لا وصية لوارث لنعطل العمل بالوصية التي يمكن ان يتصرف الانسان في ما يملك بكل حرية ويقسمه كيفما شاء حتى ادا اراد التبرع به للجمعيات الخرية ادا كان اولاده لا يستهلون
لكل اختصاصاته .للطبيب اختصاص في الطب و للعلماء اختصاص في التشريع والنصوص . هدا الأمر المتنازع عليه الآن ، لم يكن متنازع عليه قرونا من قبل . زماننا اليوم هو زمان الفتن .كل شيء انقلب رأسا على عقب .وهناك أعداءا لهدا الدين الحنيف ،يريدون تشويهه و ما هم بقادرين على ذلك ،لأنه محمي من الخالق .ما شاء الله بعض الناس كلما درسوا و تعلموا عوض أن يجتهدوا في تطبيق شرع الله ينجروا جرا نحو دين اليهود و يحاولون تحويل دينهم إلى دين غيرهم بدعوى أنهم اقتنعوا بالطرف الآخر .فمثلا نجد بنت مسلمة تدرجت في العلم ووصلت إلى مستوى عالي خصوصا في بلاد الغرب فعوض أن تدافع عن دينها وتنافس الغربيات على تطبيق شرع الله فهي تلبس و تتعرى مثلهم و تعود إلينا يتلك الأفكار على أنها حرية و ما هي بحرية إلا حرية اليهود .القرآن واضح و لا يمكن تغييره .وللعلماء الحق في الاجتهاد إن رأوا فيه صلحا .و لا يحق لفرد من الأفراد أن يحاول فرض أفكاره على أمة .نطالب باجتماع علماء المسلمين لمناقشة هدا الوضع و إيجاد حلول مناسبة و طي هده الصفحة نهائيا . الفتنة أشد من القتل .
لمن سمت نفسها : مولاة لحريرة….. لو تزوجت بالنصراني وأنت حرة في ذلك إعلمي أن زوجك المستقبلي النصراني قد يوصي بجميع تركته لكلب أو قطة أو صديقة وله الحق كل الخق في ذلك ولن يكون لك في النهاية إلا (الضس) فابحثي عن (نصراني) ظريف
لقد سيطر المتطرفون على النتيجة المغرب هو بلد القانون الذي لا يجب أن يكون فيه مكان للشريعة ، فدع هناك إيديولوجيات مظلمة هناك لتملص الجاهلية بركا من الخلوف والاستحمار القرون مضات
إلى صاحبة التعليق "سارة": ليس هناك عيب و لا فتنة و لا خوف من الله إذا كتب لكن الأب المنزل الذي يمتلكه.هل سيتحمل الأب مسؤولية عدم انجابه الذكر و هو غير متحكم فيها.
اولا هؤلاء ليسوا أشخاصا اجانب كما تدعون انهم ابناء عمومة وعمومة واخوة اشقاء . اتعلمون معنى الاخ الشقيق ، ان وصفه وقرابته في القرآن جاء اعظم من وصف الابن وقرابته من الهالك لو كنتم تقرأون وتفهمون . الامر الثاني الحكم الشرعي حكم منضبط باختلاف الناس يعني لا ينظر الى ان هذه فقيرة والاخرى غنية فالاولى تتظرر والثانية لا تتضرر لان غنى الثانية هو نسبي وليس مطلق كذلك . الامر الثالث الذي لا تنتبهون اليه اطلاقا وهو ان المواريث ليست عملية رياضية حسابية كما تتصورون انما فيها جانب عظيم من التعبد ، اي ان الله قال اعط فلان ، وهذا امر تعبدنا به الله مهما كانت النتائج لانه اعلم بحكمة العطاء لهذا الشخص فكيف نرفض ان نتعبد الله بما يامرنا
الامر الرابع : لا تضربوا على عواطف الناس للاقناع ان هذا دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم كي لا يأخذونكم في وادي الهلاك
التعصيب يجب أن يلغي ،المشكل في علماءنا الْيَوْمَ أنهم تكاسلو و أصبحو فقط متعصبين لما تركه السلف رغم أن الظروف تغيرت ،علماءنا للأسف لا يجتهدون في إيجاد حلول لما تناسب ظروف الحياة التي نعيشها الْيَوْمَ،ربما يكون السبب أننا مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري أيضا،كيف يعقل أن المرأة المغربية قرون وهي تعاني من كلمة الأولاد هذه الكلمة التي هظمت حقوقها كامرأة ،رغم أن الكلمة يفهم منها ذكر وأنثي و هي واضحة و رغم ذلك علماءنا الأجلاء مرت قرونا و لم يحركو ساكنا،لأننا مجتمع ذكوري،الدين الإسلامي هو القرآن ،السنة و الاجتهاد،الاجتهاد ليس من اختصاص الرجل فقط ،الحمد لله أننا لدينا علماء نساء أيضا أتمني أن يجدو حلا يناسب المرأة بخصوص التعصيب ،و الحق يأخد و لا يعطي.
فماذا سيتبقى في نظام الإرث في الإسلام إذا سقط الإرث بالفرض وسقط الإرث بالتعصيب.
ساعتها سنجد أنفسنا أمام من سيدعو لتبني القانون الفرنسي في الإرث وآخر يدعو لتبني القانون الإنجليزي وثالث يدافع عن القانون الإسباني ورابع يأخذ من كل فن بطرف.
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير
خلاصة الكلام إن تعديل و تغيير أو إلغاء فرض واحد في الميراث سيؤدي بالضرورة إلى تعديل وتغيير أو إلغاء جميع الفروض المقدرة في القرآن. وإحداث تغيير وتعديل أو إلغاء لنصيب واحد بالتعصيب سيؤدي بالضرورة إلى تعديل و تغيير أو إلغاء نصيب جميع الورثة بالتعصيب.
فماذا سيتبقى في نظام الإرث في الإسلام إذا سقط الإرث بالفرض وسقط الإرث بالتعصيب.
بعض المعلقين يكابرون و يكابرون عاجزين عن المقارعة بالحجة و يدعون أن العقيدة كلها متوقفة على مسألة التعصيب هاته مع أن الأستاذتين أوضحتا أنها تنبني على حديث واحد يتيم.
لم تعزعزع العقيدة لما عطلت حدود كقطع يد السارق أو جلد الزاني لأنهم ذكور.
و ما يدعو للضحك الادعاء أنها حالات شادة أو أن الأخ قد يتصرف مع أخواته بنفس الظلم كأننا لا نعرف بعضنا و لا نعرف أنها فقط رغبتهم في الإبقاء على وصاية الرجل على المرأة أيا كان ذلك الرجل حتى لو كان ابن ابن …عمها.
الأخ ليس العم أو ابن العم. لا يمكن أن تظلموا المرأة أو الرجل الذي لم ينجب ذكورا. قد تكونوا أنتم و تصيرون مجبرين على ترك أموالكم لأخ أو ابن عم لم يطرق بابكم يوما.
التغيير آت لا محالة. تحية خالصة للأستاذتين.
مقال ممتاز يجب تبنيه يجب الغاء هاد القانون
النص باعتباره المصدر لا يناقش وما عدا دلك قابل للدراسة والتحليل والتكييف مع الواقع.
اين نحن من حديث نبوي شريف مفاده ان على راس كل 100 سنة يبعث الله لكم من يجدد دينكم.
الالتجاء الى غير النص مع امكانية كونه مشوب بنواقص كضعف السند اوانفراده بوضع خاص يخلق قاعدة غير نافعة لغير ما جاء من اجله ويخلق ضررا لعامة الناس.فقطع يد السارق واردة بنص ورجم الزاني هي كدلك.فلما نغض الطرف عنها وعن غيرها ككحكم المرتد والتمسك بالتعصيب الدي لم يرد فيه حكم في النص اي المصدر الدي هو كتاب الله.
الى المتعصبين اقول ان الفقه انتاج بشري لا يرقى لقول الله.الاجتهاد قابل للتعامل معه بالعقل.والنص واجب التعامل معه بالنقل.
تشريد الايتام من الانات غير مقبول لاشرعا ولافقها ولا منطقا ولااخلاقا ولا دينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معشر المسلمين ماذا رأينا من الله حتى نكره شريعته اذا كانت هناك بعض الحلات الشادة كما دكرت الكاتبتان فالله سبحانه وتعالى ذكر الوصية
الاخ العزيز التعصيب ليس اجتهاد بل هو نص شرعي وهو حديث الرسول الصحيح قال : الحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر ، اي التعصيب
يجب إلغاء التعصيب لحماية حقوق نصف المجتمع.
قال تعالى:(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وهذا أكبر دليل على أن الولد في كتاب الله يطلق على الذكر والأنثى.أما التعصيب فهو ظلم ولم يرد مطلقا في كتاب الله عز وجل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر . خرجه البخاري ومسلم .
ففي حالة الاخت زينب ستاخذ الام الثمن والبنتان الثلثان والباقي للعصبة فاين هو الظلم في هذه الحالة
فالله جل وعل اعلم ما يصلح لخلقه فكفانا جهل وطمع وعدم ثقة بالله
إذن نترك البيان النبوي لآيات المواريث وإجماعات علماء الأمة من نزول الوحي إلى الآن ونتبع مقال طويلبات جاؤوا يقدمون لنا أحدث موضة نيسونجية لفهم الدين، صدق من قال ضاع العلم في شهوات النساء.
لقد تأكد لي من خلال التعليقات أننا نحن المغاربة أناس غير طبيعيين ، لا يمكننا أن نأخذ إلا بكل شيء جاهز ولا نحب التفكير ونكره التغيير ولو إلى الأحسن…
هذه الطبيبة النفسانية أريدها أولا أن تعالج نفسية هذه الأمة التي وأنت في الشارع يبدو لك أناسها وكأنهم أموات أحياء – زومبي – يمشون وسط الطرقات ويتركون الرصيف ، ينزلون للشارع من أجل التسول أطفالا وشبابا وشيوخا لأن في ذلك رزق وفير جاهز بلا تعب ، يرمون النفايات من السيارات ومن نوافد البيوت وأمام العمارات ، يزدحمون مع بعضهم البعض حتى لو كان هناك مكان كاف لهم جميعا ، يفرشون صالونات كبيرة ويتركونها فاضية ويعيشون في الباقي الضيق من البيت ، يرتدون ثياب النوم ليلا نهارا في البيت وخارجه ، يزدحمون على بائعي المأكولات اينما حلوا … لا بد واننا نشرب ماء به فيروس يعطل التفكير والتأمل والتساؤل ومحاولة التغيير … فناموا نوما هنيئا وتشبثوا بماضيكم تحت حجة ما هو شرعي وما هو غير شرعي والنتيجة ذئاب تمزق ثياب الفتياة في الشارع … فهل هذا هو إسلامكم ؟
كل من له بنات يكتب لهن ممتلكاته ضمانا لهن من التشرد ، فهل يمنعه الشرع من ذلك ؟
العبث بعواطف الناس هو ما سنقراه في ها المثال وغيره، يسرده العبثيون بالمطلق من هذا الدين الحنيف البريء من افعال البعض ان كانت لا إنسانية وكل حالة لها ظروفها وملابساتها لكن هؤلاء العبثيون يقفون دوما عند ويل للمصلين لحاجة انفسهم المريضة لها
نحن سنفصل في هذا المثال لتتضح الرؤيا
فرضا ان هذا الرجل ترك 100 الف درهم في البنك فان مقدار كل منهم هو كما يلي:للبنتين الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود معصب معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
اي تقريبا 67000 درهم
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنتين) كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء: 12}
اي 12500
بما مجموعه بين الام والبنات 79500 درهم والباقي من التركة تقريبا 20000 يقتسمهما ابناء العم بالتعضيب.
اي الام وبناتها غياخدوا 8 د لميلون وابناء العم عادي يقسموا بيناتهم 2 د لمليون
وقس على هذا في الممتلكات الاخرى..
اين الظلم في قسمة الله ا؟؟؟
اه انه فتح عظيم ،آية الكلالة تخص الذكور والاناِث، ان اية الكلالة اية خاصة ،اذن لا علاقة لها بالتعصيب من قريب ولا من بعيد.
من ينكر السنة النبوية هو كافر عند المذاهب الاربعة،من يريد ان يصبح شيعيا او ملحدا او نصرانيا،او يهوديا،او بوذيا،او ايحائيا،فليفعل وليترك الشريعة وشئنها.
انشري هسبريس
عندي 3 بنات ولا اريد ان يرث معهم احد . كدي وعملي وسعيي اريد ان اتركه لبناتي فقط دون غيرهم .
الارث بالتعصيب هو مخالف للقران، لان كلمة ولد لا مؤنث لها فهي تصلح للذكر و الانثى لها فنحن نخالف شرع الله عندما نطبق الارث بالتعصيب. اما الشريعة والفقه ففيهما أخطاء سببها عقل الانسان.
يجب على من كتب هذا المقال أن لا يفكك موضوع الإرث فعلى الدارس للعلوم الشرعية أن يكون موضوعيا وأن يعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية كأصل من أجل إنتاج المعرفة وليس أن يعتمد عن إحتاجات لمنظمات متخلفة معينة ثم يبحث لها عن مسوغ لتأويل كتاب الله وسنة رسول الله
فالمغاربة كمسلمين لن يقبلوا قسمة بغير شرع الله
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ
ومن ليس مسلما فلا إكراه في الدين لأن هذا الأمر خاص بالمسلمين وليس غيرهم
اذا كان المقصود من الولد هو الذكر فقط،فالقران لم ينزل في حقنا نحن النساء،فهو نزل فقط على المومنين وليس على المومنات يعني الدين كله للذكر فقط وليس للأنثى،
les extrémistes ont pris le contrôle du pointage sur le forum, le Maroc est un pays de droit il doit pas avoir place où chariaa le chariaa, laissons là aux obscuristes idéologistes sont là pour arnaquer les ignorants
هو الحل بسيط ;من له بنات وليس له ذكر,يكتب كل ممتلكاته باسم بناته ,بيع وشراء ….النقاش محمود ;والجدل مقبول,اما الاجتهاد فيما يخص الدين هذا من اختصاص العلماء والفقهاء اللذين يستنبطون المغزى الحقيقي لكلام الله,واولي الالباب في الشريعة الاسلامية,اما ان يصبح الدين جبا للعامة والكل يدلو بدلوه بعدما كان خاصا,اعقد ان ما سنصل اليه سيكون غديرا مكدرا وسنزيغ على المحجة البيضاء…والنتيجة -الهلاك-الكرة الان في ملعب اهل القران هم من لهم الحق في الحكم والفصل;وشكرا لكل من ساهم من بعيد او قريب بنية سليمة مبتغاها الاصلاح;وهي رسالة لامير المؤمنين نصره الله لحث العلماء والفقهاء للتحرك والتململ ونفض الغبار على عقولهم.
التعصيب غير مذكور في القرآن إنما هو اجتهاد توصل إليه بعض الفقهاء في زمن بعيد.و اتحدى اي واحد ممكن يبرهن التعصبب بالقرآن. كفى من هذا الاجتهاد اللذي اصبح جد سلبي. لا التعصبب.
هذا فتح لباب خطوات الشيطان . اليوم الغاء التعصيب و غدا المساواة في الارث انها سياسة التخدير يا سادة الامر مدروس . و الخطة هي ايهام الناس ان التعصيب ليس من الامور القطعية و انما تقبل الاجتهاد و بعد ذلك رويدا رويدا الانتقال للمساواة بين الرجل و المراة . انا اقول نحن نتبع المذهب المالكي لنرى ماذا يقول مالك و اصحابه في هذا الامر ام ايضا سنرمي بالمذهب المالكي . للاسف نتجه الى العلمة الكلية .اسال الله الا يعذبنا بما فعل السفهاء منا
(لا اجتهاد عند ورود النص)
المشكل الذي نعيشه ان الدين الإسلامي الحنيف طبق في مجالات دون اخرى وهذا تناقض واضح "لو طبق الدين في كل شئ لما وصلنا إلى هذا التهويل .
والله سبحانه وتعالى نزل كتابه العزبز تبيانا لكل شيء
في الزمان والمكان .الله اهدي ما خلق .
سؤال واحد اريد طرحه
– عندما نتكلم عن الطب فاننا مطالبون بالاتيان باطباء
– وفي حالة تقنية ناتي بمهندسين . فقط عندما نتحدث عن امور دينية انداك الكل يريد ان يحشر نفسه ويفتي بل يحلل ويحرم حسب هواه . اريد جوابا مقنعا وشكرا .
الحمد لله.. فالله تعالى غالب على امره .. انا اعجب من ما يسمى ديموقراطية كيف انها نظام تستمد شرعيتها من الاغلبية وتبني سياستها لصالح الاغلية… عند البحث عن السلطة يسمون الديموقراطية نظاما نزيها مبنيا على رأي الاغلبية..وعند الحكم والقرار يتبرؤون من الاغلبية بدعوى الابتعاد عن الشعبوية والاحتكام للفكر النخبوي الذي هو في الاصل فكر مجموعة محدودة من من لهم أجندات لتخريب الإسلام وتفتيت النسيج الحيوي لتماسك الدولة والمجتمع
لا اجتهاد مع وجود النص. انتهى الكلام
لنعتبر التعصيب شرعي والإرث كما شرحه الدكور،أليس ذلك لالتكافل و الترابط. الرجل في ذاك الزمن كان يتكفل ويحتضن كل الإناث. أما اآن فحتى صلة الرحم مقطوعة ثم يأتون ليطالبوا بلإرث. عجبا تجزؤون الدين على هواكم. أتركوا العقول تستيقظ من التفكير القبلي العصبي. دينناأجمل و أرقى من عقولكم العقيمة. شكرا لأصحاب المقالة
ههه.."تقولان كان الأعمام والعمات وأبناء العمومة يعيشون مجتمعين في إطار ما يسمى بالأسرة الموسعة،كانوا يكفلون بنات الإخوة وبنات الأعمام،وينفقون عليهن ويزوجونهن ويحفظون كرامتهن"فلماذا لا تطالبان بالعودة لهذه السلوك التي تصدر عنا نحن كبشر وباستطاعة تغيير سلوكنا لو توفرت الإرادة وعوضا عن ذلك تطالبان بتغيير نصوص قانونية(سواء كانت قوانين وضعية أو شرعية وأيا يكن مصدر تشريعها نص قرآني أو حديث شريف)
لو عدنا لتلك القيم مع الأخذ بعين الإعتبار طبعا صعوبة التجمع في بيت واحد أو حتى في مدينة واحدة أو كون المرأة خرجت للعمل بخلاف الماضي لو لرجعنا لتلك القيم لكان أعمام وأبناء عمومة المعلمة التي سردتما حالتهامع أسرتها قد حمينهن وحفظن كرامتهن بالتنازل لهن هن نصيبهم في البيت لتعشن فيه ولخصصن لهن دخلا شهريا يغنيهن عما لمّحتن إلى إمكانية أن يتعرضن له
إدن الخلل ليس في النصوص قد لا يتوافق مع كل الحالات والتي يجب الإجتهاد فيها بعينها ولكن هذا لا يعني أن يتم إلغاء نص بالمطلق بسب حالة أو حالتين أو حتى أكثر,وفوق كل ذلك فالدّين صالح لكل زمان ومكان فهل إذا أتى جيل بعدنا وعاد للقيم كالأجداد هل سيعيد تشريع النص مجددا
سهام بنشقرون و مريم يفوت، في تعاونهما كطبيبة و باحثة في اجتماع الدين، تؤكدان ما سبق التنبيه إليه: "أخشى ما يخشونه…تتجرأ المرأة العادية المتدينة على "حراس العقيدة" وتأخذ قضيتها رفضا للوصاية و الحجر على ضميرها و حقوقها"..مبادرة الكاتبتين الفاضلتين و غيرهما من النساء، وقعن العريضة أو وقفن منها موقف أضعف الإيمان، خطوة قوية واضحة للمرأة المتدينة في طريق أن تعي أن شرع الله يوجد حيث المصلحة و أن تنخراط في مشروع إصلاح أحوال المجتمع، استجابة لتحولات واقعه و لرفع الظلم عن أفراده ذكورا و إناثا، و أنها بهذا لن تكون إلا ملتزمة بالتعاليم السامية للدين الحق لا ضدها..كفى إضاعة لوقت ثمين يا من جعلتم أنفسكم "حراسا للمعبد" و كان شغلكم الشاغل الوقوف بالمرصاد لكل محاولة لإصلاح أحوال المسلمين و المسلمات و الوقوف في وجه تطورهم في عصر لا يقبل الرجوع إلى الوراء ولا الجمود بإسم نصوص دينية لا تقبلون قراءة لها غير قراءكم أو اجتهادا أنتم أغلقتم بابه منذ أمد طويل و جعلتمونا نغط في نوم ثقيل..أيها الشيوخ المبجلين شبعنا نوما و شخيرا، وسنستيقظ و نعمل ليرى الله عملنا و رسوله و المؤمنون.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
ماذا قال عز وجل في آيته الأخيرة
توضيح لمن يفسر القرآن على هواه : ان كلمة ولد في القران تعني : ذكر . وكلمة اولاد تعني : ذكور وانات . فاحذروا من غضب الله .
أي نظام قانوني ينبني على الفقر والغنى كأساس أو على الواقع المتغير كمعطى للتشريع، مآله أن يشرع للظلم والفساد، لان الفقر والغنى أمر نسبي ، أمر كسبي أي من كسب البشر، فكم من فقير أصبح غنيا، وكم من غني أصبح فقيرا، فنظام الارث نظام قانوني له فلسفته وله مقاصده التي استخرج العلماء والفقهاء بعض مقاصدها والباقي يعلمه الله، ولهذا فالسؤال الذي يطرح نفسه هل القرآن الكريم، الذي تعتبر أحكام الارث من ضمن أحكامه القطعية الدلالة، هل هو من عند الله؟ فإذا الجواب " نعم" فلا اجتهاد مع وجود النص، وغن كان الجواب بالنفي فهذا أمر آخر.
ولو كان الذين بالرأي لما استقرت الاوضاع، والذي ينكر دور السنة في التشريع، فإنه ينكر أحكام الصلاة " صلوا كما رايتموني اصلي".
وعلى العموم يلاحظ على مقال الكاتبان انهما لم يأخدا وقتهما الكافي لدارسة الموضوع دارسة علمية كافية، والطلاع على الموضوع من جميع الجوانب، فالتسرع جعلهما يسقطان في فخ الذي يشرع لنفسه، ويعتبر ان مصلحة الشرع تقف عند المصلحة الذاتية لصاحب مقال راي يصيب ويخطئ، دون أن يحيظ بكل مقاصد الشرع الحنيف في التشريع……
أيها الأستاذة :ماذا ستناقشين وتجتهدين….في كتاب الله فآيا ته لا تناقش فهي لكل الأزمان…….أين درستم وعن من أخدتم هذا الإنحراف….درستم سوى لتحاربوا كتاب الله….لماذا لم تأخدوا عنهم ما هو في مصلحة البلاد….أصبح همكم الوحيد هو الجانب الشرعي والديني…..فاعلموا أن الشعب المغربي شعب مسلم معتدل ومسامح وسيبقى على ذلك……فعليكم أن تروجوا أفكار أسيادكم في مكان آخر….شعارنا : ا لله الوطن الملك…ديننا اإسلام وكفى
امثلتكن مردودة عليكن. اذا كانت البنت فعلا ساهمت فيما امتلك الاب فالمنطق يستوجب ان يعتبر دينا ويسجل قيد حياة الهالك وبذلك تضمن حقها من دون التطاول على القرآن. لانه معلوم انه يقسم الميراث فيما زاد عن الوصية الشرعية والدين. اللهم اغفر لنا ولكم.
Je pense que l'héritage doit être équitable. La même part pour les filles et les garçons
Par contre pour les oncles et les cousins, ils n'ont qu'à aller travailler et se contenter de ce qu'ils possèdent.
Dieu est équitable, il ne peut pas tolérer une telle injustice. Ces règles avaient leur utilité dans les temps anciens quand les femmes étaient protégées par les mâles de la famille
Aujourd'hui la femme qui ne travaille pas et n'a pas de revenu, eh bien elle ne mange pas.
Ce problème malheureusement persiste surtout chez les pauvres, les riches s'arrangent toujours . Je ne connais aucune famille riche qui a lésé ses femmes pour avantager les oncles et les cousins
ça ne devrait plus exister.
سيدتي الطبيبة،كما أن للطب علماؤه و مختصيه فإن للدين أيضا علماؤه و مختصية "ذكورا و إنات" درسوا بالجامعات وسهروا اليالي وحازوا على شواهد الدكتوراه في اختصاصهم، و حيث أن مسٱلة التعصيب هي مسٱلة دينية بامتياز فهم أولى بالرأي فيها فلا يجب أن نبخس الناس حقهم إلا أن تكوني من الناس الذين يطعنون في ورعهم و تقواهم و"" ذكائهم"" فتلك معظلة كبرى . من جهة أخرى، فمن معرفتي المتوسطة في الدين، أقول لك أن كلامك يتضمن العديد من المغالطات الخطيرة خاصة عندما تقولي بعدم وجود ٱية للتعصيب في القرٱن الكريم وأن الأمر مجرد حديث،فكلامك هذا خطير "شكلا" و "مضمونا" ،و أيضا تؤويلاتك لما قام بها سيدنا عمر.و اعلمي أن لسان المرء محاسب عليه يوم القيامة لا محالة.
الله يحازيمن بخير يجب أولا عدم الخلط بين الامور 1-الأمثلة التي سردتم يلاحظ عليها ،أن الهالكين مسلمين ولو ارادوا أن توزع تركتها على غير الشرع لانتهجا سبيلا آخر 2-العصبة بالنفس لا تتعلق فقط بالعمومة فهناك البنوة والابوة لما لا تذكاانها (لغرض في نفس يعقوب،ام لعدم الاختصاص)3-ما هي المصادر الاصلية للشريعة اليست القران(الا اذا كنتن قرانيات)والستة والاجماع والقياس
و الله ثم و الله إن هذا الدين يحتاج لمن ينفض الغبار عليه. قوم يعطلون آيات قرآنية للعمل بالحديث الذي هو قد نها الرسول ص أصلا عن كتابته.
نحن لا نعبد إلا الله. لا نعبد لا إمام مالك و لا ابن عباس و لا و لا….
انفضوا الغبار عن عقولكم فما كان السلف إلا رجالا مثلكم يمشون على الأرض و يأكلون الطعام و يذهبون إلى الحمام. أفلا تعقلون ؟
ما في القرآن أولى و أحق.
الى 86، الاية تقول ان الارث بالتعصيب تعدي على حدود الله ومعصية للرسول لانه لاوجود له بوجود الولد ذكرا اوانثى، المشكل عندك في كلمة ولد،الله استعملها للذكورو الاناث وانت تريد ان تستعملها فقط للذكور. الأدلة اقرآنية
1ـووالد وما ولد – أي الذكر والانثى
2ـ يوصيكم الله في اولادكم ـ أي الذكروالانثى
3- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ـ أي الذكروالانثى
لوفهمت كلمة ولد لماكان هناك مشكل, الذين قالوا الولد هو فقط الذكر فقذ اجتهدوا اجتهادا خاطئا مع وجود النص الذي لم يفرق بين الذكروالانثى في كلمة ولد.
انا مع المساواة ومع كل شيء إنساني يحمي المرأة من التشرد والضياع .ومع حماية الرجل ايضا.اليس النساء شقائق الرجال ؟
Tres bien dit je leve mon chapeau a ce monsieur
جاءت امرأة الصحابي (سعد بن الربيع) رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتِل أبوهما معك في يوم (أُحُد) شهيداً، وإنّ عمّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال صلى الله عليه وسلم (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : (أعطِ ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك).
كل الورثة يرثون مالا لم يساهموا في جمعه ولو كان ابناء
وهل المسيحية واليهودية فيها تعصيب…الافضل للمراة ان تتزوج كافرا او نصرانيا او يهوديا ..على الاقل اذا مات لن تشرد هي وبناتها..
يجب الغاء الارث بالمرة ووضع قانون تكون فيه المساواة بين الذكر والانثى..فالمراة اذا هلك عنها زوجها لها نفس النصيب الذي يرثه الذكور والاناث..هذه هي العدالة..
العصابة والقراصنة..هم طفيليات فقط…
حتى البوذية فيها شيء من العدل ..اين اقامة القسط التي هي غاية كل الاديان اذا تشردت ارملة وبناتها بسبب الجنس لانهن اناث..هذا اكبر ظلم عبر تاريخ الانسانية
تقسيم الارث هو في الحقيقة توزيع للثروة على عدد اكبر من الأفراد ،باعتبار ان الذكر يقوم بمهام متعددة لا تستطيع الأنثى القيام بها من حيث جلب الثروة وحماية الاسرة من العدوان وهذا يشترك فيه مع اخوانه -قديما وحديثا ايضا-في انشاء التصرف والحيازة في الاراضي والتكتل في مقارعة الخصوم في حماية الأموال والأملاك وعلى هذا الاساس تم انشاء التعصيب بالاضافة الى الأسس الاخرى العميقة في مفاهيمها ،وفي كل الأحوال فان نهاية هذا ستكون حتما في جيب الزوجة وأولادها هذا اذا كنّا نعتمد فلسفة الاسرة ومكوناتها المقدسة ،اما اذا كنّا نروم استدعاء المفاهيم الأجنبية المفروضة قسرا على مختلف الشعوب من اجل إبادتها اخلاقيا وجعلها كقيان ذليلة وتابعة بلا ذاكرة ولاشخصية …
تحليل مسألة ارثية: شابة مغربية، توفي أبوها فجأة وخلف وراءه زينب وأختها وأمها.
بناء على بينه الله تعالى في ايات الارث: ترث الزوجة الثمن (1/8) لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12.
و ترث الأختان الثلثين (2/3) لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11.
يرث أبناء العمومة الباقي تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين).
فتجزأ التركة على 24 جزء (8×3=24). يكون للزوجة 3 أجزاء منها (24×1/8=3) و للأختيين 16 جزء(24×2/3=16) و 5 أجزاء المتبقية لأبناء العمومة(24 –(3-16)=5) .
ترث الأم و ابنتيها 19 جزء من 24.
عن أبي ذر الغفاري عن النبي حلى الله عليه و سلم قيما يرويه عن ربه عز و جل قال: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا".
النقاش الذي آثاره هذا الموضوع والذي سبقه، حالة صحية لحركية المجتمع الفكرية والاجتماعية، ودليل على وعي وحيوية داخل المجتمع، ولكن:
1 ) المرجو انتقاء المفردات المؤذبة للرد على المخالفين.
2) عدم إطلاق اتهامات على المخالفين في الرأي.
3 ) لا يجب اتهام النوايا،فالله وحده عليم بذات الصدور.
الصيغة التي ترت فيها المرأة أقل من الرجل هي 16,33% من جميع أحوال الارث فقط . وهناك صيغة تتساوى مع الرجل وصيغة ثالثة ترث اكثر من الرجل وصيغة رابعة ترث بينما الرجل يحرم. كما انا النساء الوارثات في الاسلام ليست امرأة او امرأتان بل هم عشر . أما الغرب الذي يتباها بالمساواة فعندما يتوفى رجل يمكن أن يترك وصية تذهب أمواله بموجبها كلها الى حديقة الحيوانات فلا تأخد زوجته ولا بنته شيءا اما نحن في الشريعة الاسلامية فلا يجوز ذلك .انا اقول الارث علم مثل باقي العلوم لايجوز التطاول عليه خصوصا من أصحاب اختصاصي الكلام .
كلنا يتذكر كيف يبدأ كل تغيير في شرع الله بمناقشة "المجتمع المدني"، مثلما تم منع الرجل من التعدد، و تم السماح ببيع الخمر تدريجيا، ثم تم السماح للنساء بأن تصرن عدولات، و هكذا يتم الانتقاص شيئا فشيئا من الدين حتى لا يبقى لنا منه غير البيعة و الدعاء لأمير المؤمنين.
الرئيس العراقي السابق صدام حسين سن قانون إلغاء التعصيب في العراق
إذا أردنا حل المسألة المتقدمة وجدنا أن الهالك ترك زوجة وبينتن وأبناء أخ، الزوجة تأخذ الثمن والبنتين تأخذان الثلثان، وبذلك يكون أصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ تأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، ويأخذ أبناء الأخ ما بقي، وهو خمسة أسهم بالتعصيب.
فليس هناك حجز ولا منع فأين الضرر فقد أخذت البنتان 16 عشر من أصل 24، أما عن مساهمة أفراد الأسرة في بناء البيت أو شراء السيارة فقد أمرنا الله عز وجل بكتابة العقود، تجنبا للمشاكل مع الإخوة أو الأعمام أو غيرهم، فهناك من يقول هذا أبي وليس هناك مشكل سأعطيه مثلا 10 ملايين ليكمل الطابق الثاني، لكن من يكفلك بعد أبيك؟ والقانون لا يحمي المغفلين، وقد سبق في الدين الأمر بكتابة العقود كيفما كانت ومع من كانت
إليّ زكريا رقم 101,أنت استسهلت ما يرثه العصبة بقولك يرث 5 من 24 جزء ،يعني سوف يرث العم أو أبناء العمومة أكثر من الزوجة التي ساهمت في بناء الثروة مع زوجها ،لنفرض أن الأب ترك تركة بقيمة 3000000 الأم سوف ترث 375000,البنات سوف يرثن 2000000 بمعني كل واحدة منهم إن كأنو اثنتين 1000000،أما إن كأنو ثلاثة فنصيب كل واحدة منهم0000 66 و كلما زاد عدد البنات نقص نصيبهم من الإرث و أصبح أبناء العمومة يرثون 600000 أكثر من نصيب البنات الذين هم في الأصل أحق بإرث أبيهم.و الله ثم والله هادا ظلم سببه اجتهاد علماء ذوو عقلية ذكوريّة ،الله لا يحب ظلم العباد للعباد.
إلى سارة صاحبة التعليق ـ 2
فليسرع أبيك بكتابة الدار هبة لكن. هذا جائز شرعا.
أقول هبة، وليس وصية، إذ لا وصية لوارث.
يهبكن المنزل بموجب عقد هبة مصادق عليه. وهو حر في ذلك، ولا شيء عليه شرعا، اتقاء لتعريضكن للمساومة والتشريد من طرف " الورثة" المحتملين. للأسف الأقارب لا يعرفون تطبيق شرع الله إلا في الإرث ولو كانوا غير محتاجين أصلا إليه، لا أحد يتنازل للإناث الوارثات إلا نادرا جدا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " .
تفسير البغوي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجازيك اختي.
في الحقيقة اختي الوالد خاف من الناحيتين. من الله ان يخالف أوامره ومن الفتنة أن نقع فيها.
حفظك الله وتولاك
إليّ سارة ،شرعا يجوز للأب أن يعطي قيد حياته كل ما يملك لأبناءه شريطة أن يعدل بينهم،يمكنك أن تتأكدي من علماءنا ،وهادا معروف و يجوز شرعا.
انت ضد التعصيب ،شغلك هذاك، اذا كانت بالجهد،فالزوجة تأخذ كل شيء،اما اذا كانت بالقرابة فالبنات يأخذن كل شيء،ويبقى الاخ،او ابن الاخ بلا اي شيء.
اقول،ان قرابة الدم تستوجب ان يرث اخوك، الا الذين يكرهون اخوتهم،ةهم قلائل في المجتمع المغربي، الاخوة يتعاونون يتزاورون، وانت تريد ان تحرمهم من حقهم الشرعي.
لماذا، اخذت مثالا،لتعدد البنات،وقللت من اعداد الاعمام او ابنائهم؟ ان الارث والتعصيب هو نظام رباني يتعبد به، من لا يعجبه الاسلام فليخرج منه.
ياهذا، ان الحالات الاجتماعية الصعبة لابد للدولة ان تتكفل بها
كل هاته المراوغات ، وعلوم الفن السابع بل والنزول بالمطبات الواهية والحجج السخيفة ….المراة لا تخرج من مسكنها ، ولو بوجود الزوج بعد الطلاق !! وما ادراك بعد الوفاة .وحتى المحاسبة او توقيف الحساب : لايتاتى الا بعد التقسيم ؛ واحضار رسم الورثة بالكامل …فلا داعي للانقضاض على الارث، او جس النبظ لمحاولة تعطيله ؛ لانه علم خاص بنفسه ، ومحفوظ بالذكر القويم : الذي لا ياته الباطل بين يديه ولا من خلفه .
ومع عدم الوصول للمناصفة العمياء ؛ بدا الضرب على قاءمة الفروع ..لاقامة شرع البشر : عبر التوصية والوصاية ، واكل مال اليتامى والمحصنات القانعات.
الصراحة لي عندو شي بنت خايف عليها من الورثة العم أو ابن العم يكتب ليها في حياتو بيعا و شراءها كل مايملك،و هادا جاءز و القانون واضح.
لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف
و أنا أتابع النقاش الدائر حول الإرث و التعصيب لاحظت أن الكل أغفل أو تغافل عن جزء و مكون من مكونات المجتمع المغربي و هم اليهود المغاربة
نتحدث عن ظلم مزعوم في تقسيم الإرث من جانب قاعدة التعصيب و نتناسى تقسيم الإرث عند المغاربة اليهود الذين يظلمون المرأة بحرمانها تماما من الإرث أن هي تزوجت بل و تعتبرها نجاسة أن كانت حائضا
و إن هي أرادت أن ترث لا يحق لها الزواج
فهل يا ترى يجرؤ مثقفينا و حقوقيونا أن يفتحوا هذا الملف الذي تظلم فيه المرأة المغربية في صمت مطبق؟!!! لا أظن ذلك
إلغاء الصداق و النفقة أنا ناشط حقوقي و سأتحدث عن حق من حقوق الرجال إلغاء الصداق و النفقة سأفعل البلبلة لإلغاء الصداق و النفقة إنتظروني حتى أتي إلى المغرب لإلغاء الصداق و النفقة
113 عبدو.
البنك توقف الحساب فورا لو علمت و لو شفهيا بالوفاة. هذا ما وقع فعلا في وفاة الوالد.
لا وصية لوارث. و حتى الهبة ممكن الطعن فيها من الورثة فيمتنع العدول عنها حين يكون الواهب مسنا. أقول هذا عن تجربة.
لا بد من الأرملة أن تخرج من البيت لكي يأخذ الورثة حقوقهم إلا ربما إذا كان هناك محضونون صغار.
ما يقال هنا ليست مراوغات و لا أسباب واهية. كلها حقيقة يصطدم بها الورثة و لا يكون لهم علم بها في غالب الأحيان.