أكد محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن القول بأن غالبية المحامين لا يعتمدون المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في مرافعاتهم أمام المحاكم غير صحيح.
وأضاف نقيب المحامين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة التي أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية “خاطئة”، متسائلاً عما إذا كانت اعتمدت المعايير العلمية للخروج بهذه الخلاصة.
وخلصت الدراسة، التي قُدمت بالرباط منذ أيام، إلى أن أكثر من 95 في المائة من المحامين المغاربة المستجوبين لم يسبق لهم أن اعتمدوا المرجعية الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.
وتحفظ النقيب أقديم على نتائج هذه الدراسة معتبراً أن “المحامي الذي يقوم بدوره بشكل فعال وجيد لا يمكن أن يستبعد من المسائل الأولى التي يعتمدها المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في كل المجالات”.
وأضاف قائلاً: “إذا كان هناك تقصير من طرف المحامي فهو يتحمل المسؤولية، ولكن لا أدري كيف وصلت هذه الدراسة إلى خلاصة أن المحامين لا يعتمدون المواثيق الدولية في المرافعات”.
وأشار النقيب أقديم إلى أن احترام الضمانات والمسطرة بشكل يتماشى مع المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من المسائل الضرورية التي تثار من لدن الدفاع.
ويتوجب على كل راغب في امتهان المحاماة بالمغرب التوفر على إجازة في القانون ثم النجاح في مباراة الولوج، ثم أداء أتعاب الهيئة التي سينتمي إليها، ثم يمضي تدريباً لسنوات في مكتب أحد المحامين ليصبح بعد ذلك ممارساً.
لكن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تطالب منذ سنوات بإحداث معهد للتكوين والتكوين المستمر لأصحاب البذلة السوداء، حيث أكد النقيب أقديم أن العديد من القوانين تحدثت عن إحداث معهد أو مراكز جهوية للتكوين؛ لكن لم تخرج إلى حد الساعة.
وحمّل أقديم المسؤولية للمُشرع والحكومة في إخراج هذه المراكز إلى الوجود، كما أشار إلى أن وزير العدل وعد باستفادة المحامين من التكوين داخل المعهد العالي، في انتظار صدور القانون المهني للمحاماة.
يُشار إلى دراسة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية سجلت الضعف الكبير في تضمين برامج التكوين، التي تشرف عليها هيئات المحامين، ما يتعلق بالتكوين في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، أمام غياب معاهد متخصصة لتكوين المحامين، كما هو الشأن بخصوص تكوين القضاة.
وشددت الدراسة على أن التكوين في حقوق الإنسان أصبح ضرورة ملحة لتقوية الترافع والدفاع عن حقوق المتقاضين من جهة، وقياس مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص من جهة ثانية، باعتبار العدالة ضامنة للحقوق، خصوصاً أن دستور المغرب الجديد ينص بشكل واضح على سمو المواثيق الدولية على الوطنية.
– متى اعتمدت النيابةالعامة أو القضاة أو الدولة ومؤسساتها
على المواثيق الدولية؟
– من جهة أخرى متى راعت المواثيق الدولية الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية …للبلادن؟.
الذي يبدو لي: الدراسة ما هي الا بداية الضغط على القضاء وبالتالي المجتمع للانسلاخ من قوانينه و اعرافه وثقافته…انها العولمة دون توفير شروطها…
سؤال: هل دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية حول وجود المواثيق الدولية في مرافعات المحامين صحيحة لا غبار عليها و تطبق تطبيقا سليما ؟
إذا كان الجواب نـــــــــــــــعــــــــــــــــم كما يدعي النقيب أقديم لماذا كلما اتصلت بمحام بمحام أجنبي يجيبني قائلا: لو كنت هنا لما عانيت كل هذه المدة أي طيلة 6.538 يوم, منذ يوم الاربعاء 26 يناير 2000 في قضايا لها علاقة بجرائم مالية.
كمثال: تقادم الجرائم المالية يربطها المنتظم الدولي بقدرة المظلوم على نسيان الظلم بيد أن بعض قضاتنا متشبتون بــ 15 سنة جاء بها قانون المسطرة الجنائية بواسطة الجريدة الرسمية رقم 5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011.
المحامون ليس لهم حتى فصل يفصلون ماطاب لهم من الودائع يستولون عليها ظلما وعدوانا ويسلكون عدة طرق لتبرئة أنفسهم ونسوا بأن ما ياكلون في بطونهم إلا النار والسحت أنشري هسبريس جزآك الله خيرا
و ما قولكم في عدم احترام المادة 11للاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع تطبيق الاكراه البدني كل ما تعلق الامر بدين تعاقدي ،
في حين ان المحاكم المغربية في خرق لهذه الاتفاقية لا زالت تطبق مسطرة الاكراه البدني
بهذا الخصوص(ملفات استخلاص الواجبات الكرائية نموذجا)
المحامون في كل مرة يثيرون ذلك ولا حياة لمن تنادي
Du bla bla pour faire la danse du ventre devant l'étranger, la réalité est toute autre. Au Maroc, l’avocat ne s'intéresse qu(aux honoraires et … si affinité