قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، بإلزام وكيل اتحاد الملاك بإحدى العمارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة بتمكين مالك شقة من بطاقة صالحة لاستعمال المصعد، وبتسليمه مفتاح المرأب المخصص لركن السيارات، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقرّرت المحكمة، بعد نظرها في الملف عبر آلية القضاء الاستعجالي، أواخر شهر أبريل الماضي، تحميل المدّعى عليه الصائر، والتصريح بأن الأمر مشمول بالتنفيذ المعجّل، مع رفضها باقي الطلبات لعدم تأسيسها.
وأكد نص الحكم، طالعته هسبريس، أن “الخضوع لنظام الملكية المشتركة، ولئن كان يفرض التزامات مختلفة على الملاك المشتركين، كالالتزام بأداء المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها، فإن القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية أوجد أيضا المساطر المناسبة لهذه الأوضاع، وتُباشر ضد المُخلّ بها”.
ورفض الحكم ذاته مرور اتحاد الملاك المشتركين نحو منع أو تقييد مالك معيّن من استعمال واستغلال أحد الأجزاء المشتركة للعقارات المبنية.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الواقعة تعود إلى تقدّم المدّعي بمقال افتتاحي، وهو مالكٌ لشقة بالعمارة موضوع الدعوى، عرض فيه أن المدّعى عليه (اتحاد الملاك المشتركين) “امتنع عن تمكينه، دون سند قانوني أو مبرّر مشروع، من بطاقة تشغيل المصعد ومفتاح مرآب السيارة الخاص بالعمارة، وهو ما يؤول إلى عرقلة انتفاعه بالملك”.
وأضاف المدّعي أن “استمرار هذا الوضع يخرق نظام الملكية المشتركة وينطوي على ضرر بليغ”، ملتمسا من المحكمة “إلزام المدّعى عليه بتسليمه بطاقة المصعد ومفتاح مرأب السيارات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تحديد مدة الإجبار في الأقصى”.
وفي المقال الذي تقدم به لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية المذكورة، أورد المدّعي ذاته أنه “يتضرر من عدم تمكينه من بطاقة استعمال المصعد ومفتاح مرأب السيارات بالعمارة، حيث يضطر إلى ركن سيارته خارج المرأب ذاته، إثر تغيير مفتاحه الرقمي وامتناع حارس العمارة عن فتحه وتسليمه إيّاه”.
وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المُساقة من قبل المدّعي في مقاله، وما ورد بالمستندات المرفقة به، إلى جانب الوقائع المادية التي نقلها المفوض القضائي في محضريْ المعاينة المرفقين بالمقال (أُنجزا يومي 28 أبريل و20 نونبر 2025)، “لم تكن محل مجادلة أو منازعة من قبل المدّعى عليه على أي مستوى، ولم تُواجَه بما يخالفها بموجب سندات تماثلها أو تفوقها في الاعتبار”.
وخلصت المحكمة إلى “وجود ضرر فادح وجسيم يعيق المدّعي، بصفته مالكا لشقة محفظة كائنة بعمارة خاضعة لنظام الملكية المشتركة، حسب الظاهر من شهادة الملكية المضمنة بالملف، في التصرّف واستعمال واستغلال الشقة المذكورة واستغلال مرأب العمارة فيما أُعدّ له، خاصة ركن سيارات السكان القاطنين، وهو ما يعرقل مباشرة سلطاته على ملكه المذكور”.
إدا كان المدعي يؤدي واجباته و منع فدالك ضلم عضيم، أما إدا كان من المتملصين و من يضنون أنهم أدكى من الجميع و يمتنعون عن آداء الواجبات فهدا حكم خطير سيؤدي إلى فوضا عارمة في تسيير الملكية المشتركة لا حد لها.
هناك سااانديكات يعتقدون أنهم ملوك السكان ويمكنهم معاقبة شخص يملك شقة و يملك المصعد و يملك المرآب، ظنا منهم أنهم أولي الأمر هههه أو سلطة صغيرة على العمارة ههههههه
الذي يجب أن يعرفه الجميع ان الحكم كان لصالح صاحب الشقة، لأن المنع من الانتفاع من أجزاء الملك المشترك (المصعد و المرأب) لم تسبقه اي دعوى للأداء من طرف إتحاد الملاكين، و لم يكن سوى تصرف ذاتي من طرفهم لذلك ومن أجله حكمت المحكمة لصالحه.
الحكم الصادر عن المحكمة صائب اكون صاحب الشقة له الحق الكامل في إستعمال وإستغلال الأجزاء المشاركة للعمارة فللمدعي أسرة وعائلة لا دخل لها فالنازلة وبالتالي تجد نفسها محرومة من الانتفاع بشيء حق قانوني أصلا لصاحب الشقة.
أظن أن صاحب الشقة كان أذكى وأدهى من السانديك لما رفع دعوى قضائية وهو متؤكد من أن الحكم سيكون لا محالة لصالحه. وربما المعيب في تصرفات بعض مالكي الشقق في الإقامات أنهم يرفضون البثة وبدون حجية دامغةومقنعة في أداء الواجب الشهري.
الحكم لصاحب الشقة بناء على أن ما يطلق عليه عموما السانديك يجب أن يكون تنظيما قانونيا وبوثائق صلاحية من السلطات المعنية ، لكن أن يجتمع شخص ويتزعم الصلاحيات تحت اسم السانديك فهو أمر غير مشروع ، ونجد هذه الحالة تتكرر في عدد من العمارات كون السكان يطلبون حسن الجوار مع جيرانهم ولا يودون النزاع .وعموما لازلنا في بلاد أغلب ساكني عماراتها لا يملكون ثقافة السكن المشترك مع الاسف .
صحيحً ان بعض ممثلي السكان لا يرفعون دعاوى قضائية لاعتبارات الجوار كما يظهر من التصرف الاحادي لسانديك هاته العمارة . اذ أن نفس القانون صريح فيما يخص الحجز على الشقة أو الحساب البنكي إذا ما ارتأت المحكمة ذلك. لكن بدون حكم قضائي لا يحق للسانديك إتخاذ إجراءات زجرية أو إكراهيةًلاًتدخل في نطاق اختصاصه .
يجب متابعة صاحب الشقة قانونا للوفاء بالتزاماته و انتظار صدور حكم قضائي في هذا الشأن.
المشكل هو طريقة المطالبة بحقوق السنديك لان اي طلب لم يتم بالطريقة القانونية يجعل المحكمة تحكم بما يظهر انه جاني الصواب
لذلك وجب ان يكون السنديك مهنيا