كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي تراه النقابات مرارا ضربا للحق في الإضراب؛ إذ اعتبرت المؤسسة الدستورية أن “التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين، المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي، يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية”.
وقال المجلس، في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حصلت عليها هسبريس حصريا، إنه “فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة “لا تثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع”.
وأضافت المذكرة المشار إليها أن “الاجتهادات الفقهية تعتبر أن هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي؛ غير أنه يجب، في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، ألا يتم اعتماد هذه القاعدة”.
واستدعى المجلس المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة “الأجر مقابل العمل” إذا كان الإضراب ناتجا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما فيها أداء الأجر لعامليه.
وأشارت المؤسسة عينها إلى المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، حيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل؛ وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادتين السادسة والثانية والثلاثين من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية، المنصوص عليها في الفصل الحادي والأربعين من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد على أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل.
وذكر أنه يتم الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، الذي نص في مادته الأولى على أنه “تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده”، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة.
ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أنه “قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل”.
وفي هذا الصدد، أوصى بـ”احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وكذلك التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع”.
وضمن توصياته العامة بخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا “مجلس بوعياش” إلى المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى الإضراب.
وأوصت الجهة عينها بـ”اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري”، مضيفة أهمية “تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس “آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية” المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل”.
وطالب المجلس بـ”تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب”، مشيرا إلى “الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وإقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية”، مدرجا أيضا “التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص”.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته التي سلم نسخة منها إلى مجلس النواب، “صياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي”، إضافة إلى “تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة وكذا تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ فضلا عن مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات بخصوص انتخابات مناديب العمال”.
الاضراب حق يكفله الدستور.وقانون الشغل ركيزته الاساسية هي مبدأ الاجر مقابل العمل.لذلك الاضراب اذا طال وتجاوز حدوده،يدخل في خانة الاقتطاع.لا أحد يشتغل بالمجان،ولا أحد يحصل على الأجر بدون عمل.هذا هو الحق.والحق يعلو ولايعلى عليه.انتهت الحكاية.
الله أكبر، عندما تصبح شعارات حقوق الإنسان المعولمة أول من يغتصب الحقوق والمكتسبات الاساسية ..
يضربون في صباح في المدرسة العمومية وفي المساء يشتغلون في المدارس الخاصة وفي الليل في ساعات الاجبارية الإضافية انه حب الوطن ويطلبون بالأجر علي ساعات التي اضربو فيها في المدارس العمومية
على المشرع أن يشرع على نفسه قبل الافتاء في الاخرين قالوا الاجر مقابل العمل
وماقولهم على من تغيب عن العمل بدون عدر يسافر الى الخارج يتجول هنا وهناك ويتقاضا الراتب الشهري ؟ هل خلال على البعض وحرام على الآخر ؟ كلامي واضح لاداعي للتنقيب عن الآثار الجانبية
ماذا عن حق ممارسة الإضراب في القانون المقارن، مثلا في فرنسا أو بريطانيا هل يتم الاقتطاع من أجور المضربين؟
بعد هذا الاجتهاد، أرى أن من اللازم تغيير تسمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “المجلس الوطني لتجاوزات المشغل”
حارس أمن بمدرسة عمومية يعاني الويلات في بلاد يتكلمون عن حقوق الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
مجلس حقوق الانسان مجرد أداة و ديكور..لقد تبين مرارا أنها ضد حقوق الانسان و تخدم مصالح الدولة.
اذا كان الاضراب مؤطر من طرف النقابة العمالية فانها تحدد مدة الاضراب و تتحمل المصاريف او تتفاهم هي مع ارباب العمل
المشكل في تحديد مدة الاضراب مثلا لا يتجاوز مدة ثلاثة ايام, فاذا تجاوزها فهنا يكون الاقتطاع
هادا المجلس لمدا لا يتكلم عن تطبيق القانون على الاشخاص الدين بعملون ساعات تفوق 10 في اليوم مقابل 1400 درهم في الشهر لمدا لا يخرج بيان صد من اهدر الملايير في ما يسمى المغرب الاخضر الدي ادى الى نتائج واضحة اليوم نريد استيراد زيت الزيتون – استيراد الأغنام –استيراد اللحوم المجمدة-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟?؟
هذا القانون الاجر مقابل العمل ساري به العمل في أوروبا منذ سنوات والمضربون عن العمل النقابة هي التي تمنحهم الاجور.ولكن الاضراب جد مقنن ليس كما هو الحال في المغرب يدوم الاضراب شهور إلى سنة
حراس امن المدارس العمومية يعانون من الاشتغال12 ساعة وبين 14 ساعة تارة أخرى بدون اجر كريم في صفقات عمومية مشبوهة وتهميش وتمييز اثناء العمل وبدون حماية قانونية ومهنية واجتماعية واو صفة او امن وظيفي.الئ متئ هذا العبث بحقوق الالاف من الاجراء لسنوات طويلة من الاشتغال نطالب بحلول واقعية لهذا الملف الشائك الذي يعرف تجاوزات وخروقات من طرف مسؤولين ومؤسسات حكومية….؟؟؟
في الماضي كان المغرب يعاني من السيبة في القطاع العام. .كان مبدأ الإضراب مع الأجر هو السايد. في مؤامرة بين الحكومة والنقابات على اموال دافعي الضريبة. الأجر مقابل العمل معمول به في سويسرا وامريكا و كندا ةامريكا. وجميع دول الحق والقانون
هل يتم هذا الإجراء ( أي الاقتطاع من أجور الوزراء و البرلمانيين و تنفيذ الأجر مقابل العمل ) أثناء تغيبهم عن جلسات البرلمان بغرفتيه ؟
عندما يريدون تمرير قانون مجحف يختارون من فرنسا فقط القوانين السلبية … وهل الاجير او العامل في المغرب يتمتع بنفس حقوق العامل الفرنسي ??? لماذا لا تستوردون من فرنسا مدونة الشغل كاملة ونحن تقبلها ام انكم تختارون فقط ما يبرر القمع والظلم والتراجع عن الحقوق
ان كان كذلك فيجب على الموظف ان لا يعمل ما هو مأخر اعماله التي كان مضرب فيها حسبنا الله ونعم الوكيل فكيف سيصل هذا الموظف الى مبتغاه ؟ يا ايها الجمعيات الحقوقية