أثار إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 بمجلس النواب قبل حصول الحكومة الجديدة، التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، على الثقة البرلمانية (حصلت عليها مساء الخميس 22 أكتوبر) نقاشا قانونيا حول ما إن كانت هذه الخطوة تخالف المقتضيات الدستورية من عدمه.
وتدفع مكونات من الحكومة، وعلى رأسها محمد نبيل بنعبد الله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بأحقية الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإيداعه لدى البرلمان قبل تنصيبها.
وتذهب قراءات قانونية إلى أن هذه الخطوة ليس فيها ما يخالف المقتضيات القانونية، على اعتبار أن المشرع المغربي أحاط المسطرة المالية بآجال آمرة يتقدمها إيداع مشروع قانون المالية قبل انصرام الأجل المحدد قانونا.
الإحالة ملزمة
في هذا الاتجاه، تذهب قراءة جواد العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي قال إن الإحالة ملزمة سواء للحكومة المنتهية ولايتها أو التي لم تحظَ بعد بالتنصيب البرلماني، على اعتبار كونه من القوانين ذات الطبيعة الاستعجالية.
وأكد العسري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع قانون مالية السنة “يدخل في خانة الأمور المستعجلة التي يمكن للحكومة المنتهية ولايتها وقبل تعيين الحكومة الجديدة أو الحكومة الجديدة التي تم تعيينها ولم يتم تنصيبها أن تمارس الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 الواردة في القانون رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المغربية”.
وأضاف أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن الأمور ذات الطبيعة الاستعجالية والتي من شأنها أن تضمن السير المنتظم للدولة وألا تعيق الأداء العادي للمرافق العمومية يمكن أن تتم مناقشتها طبقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وشدد المتحدث نفسه على أن قانون المالية هو قانون استعجالي يجب على الحكومة أن تقوم بإيداعه في 20 أكتوبر على أبعد تقدير تحت طائلة عدم دستورية الميزانية؛ وبالتالي “لا يمكن أن تتوقف الدولة بسبب ميزانية لم يتم إيداعها”.
ولفت العسري إلى أن الكل يتوقف على النفقات والإيرادات التي سيتضمنها مشروع قانون مالية سنة 2027، والتي يجب أن تودع يوم 20 أكتوبر على أبعد تقدير.
غياب مانع دستوري
من جهته، قال أيمن الحداد، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، إن الجدل الدستوري المثار في هذه الواقعة يحيل على إشكالية دستورية تتصل بالتوفيق بين متطلبات الشرعية البرلمانية وبين ضرورات الاستمرارية المؤسساتية والمالية للدولة، وليس أمام مخالفة دستورية ثابتة بمجرد إيداع المشروع قبل تنصيب الحكومة.
وأوضح الحداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن سلامة هذه الإحالة “تقتضي فحص مجموع الإجراءات التي سبقتها والوضع الدستوري للحكومة عند مباشرتها دون الخلط بين غياب التنصيب البرلماني ووجود منع دستوري صريح من الإيداع؛ فالدستور ينبغي أن يقرأ باعتباره منظومة متكاملة لا من خلال تأويل منعزل لمقتضى واحد من مقتضياته”.
وفي هذا الصدد، أفاد الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بأن الفصل 47 من الدستور يؤطر تعيين رئيس الحكومة وأعضائها؛ في حين يجعل الفصل 88 التنصيب البرلماني مشروطا بحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، بعد مناقشة برنامجها والتصويت عليه، مشيرا إلى أن هذا الفصل “لا يتضمن مقتضى صريحا يمنع إيداع مشاريع القوانين قبل التنصيب؛ وهو ما يجعل الجزم بعدم دستورية الإحالة استنادا إلى هذا الفصل وحده أمرا غير دقيق”.
وأبرز المتحدث نفسه أنه بالعودة إلى مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يتبين أنها تلزم بإيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، ويتعلق الأمر بأجل قانوني يهدف إلى ضمان انتظام المسطرة الميزانياتية واستمرارية عمل مؤسسات الدولة المغربية؛ غير أن احترامه لا ينبغي أن يحجب ضرورة التقيد بباقي الضوابط الدستورية المؤطرة لعمل الحكومة.
وسجل أيمن الحداد، ضمن التصريح عينه، أن إيداع المشروع “لا يعني حصول الحكومة على الثقة البرلمانية، ولا يمكن أن يحل محل التنصيب المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور”.
عندما تشيع الرداءة وتصبح معيارا ويتم قبلو حزب له ما له من سوابق في الميدان وفي أشياء فيجب السكوت والتفراج في توالي الأحداث حتى نفهم في أي بلد نحن قبل انصرافنا منه نهائيا وكل شيء دستوري بما فيه السوابق والرظاءة وكل شيء مباح ومسموح به والشيء الوحيد المنصرم هو الفخامة والفكر والتفكير العميق في الحلول وحلها بشكل جدري ونهائي وكل هذه الأشياء محرمة والمباحث هو ماليات سراقم أصبحن برلمانيات وكل وحدة حاجة جوج كيلو ديال للماكياج على ممارستها والمناقشات الصبيانية التافهة والمهمة والتصريحات المنقولة من كتب الجغرافيا والتاريخ مستوى إعدادي ولا يستطيعون حتى قراءتها
الفقرة الاولى من المادة 37من القانون التنظيمي 065.13 هي مادة اتت لضمان السير العادي لمرافق الدولة و تدبير الامور ذات الطبيعة الاستعجالية من ضمنها قانون مالية السنة لكن تبقى المسطرة المعتمدة من طرف الحكومات التي تعاقبت بداية من 2016الى يومنها هذا غير دستورية بالنظر لكون اامجلس الوزاري ينعقد بعد اعداد المشروع و في ذلك خرق واضح لمقتضيات المادة 46من القانون التنظيمي رقم 130.13
طبقا للمرسوم رقم 2.15.426 المعدل و المتمم بالمرسوم 2.17.607 فإن الاعداد الاداري للميزانية شرع فيه في مارس من السنة الجارية يعني ان الحكومة المعينة اقتصر دورها على المصادقة و إيداع وثيقة اعدتها الحكومة المنتهية ولايتها
اولا هل ذلك الدستور صادق عليه الشعب ام لا…؟ لا توجد اي دولة في العالم شارك فيها الناس في الاستفتاء بتلك النسبة «« 99،99٪»
كيف ما تجيبوا تاكل بيه. عطاوهم كل شيء: البرنامج الحكومي مكتوبا ومفصلا وزادوهم القانون المالي باش ما يبقاوش يقولواليهم هذا مجرد اعلان نوايا وما فيه حتى حاجة واضحة ورغم ذلك كيقلبوا علشي حاجة باش يشدوا فيهم.
مسرحية نهايتها معروفة كما قال الفيلسوف نتشه . ومع ان غريزة الموت هي الاصل فاننا سنساند البرامج الانسانية والبيئية والعلمية للحكومة
الجهد بمشي في نقاشات لا يفهمها الإنسان البسبط
هذا الأخير يذهب يوميا للسوق ويقول له الخضار بطاطا ب 140 ومطيشة بكذا
فكفاكم جدالا
واهتموا مباشرة بمشاكل الناس
دستوريا لا يوجد نص دستوري صريح يمنع إيداع مشروع القانون قبل التنصيب و لكن منطقيا و تماشيا مع المبادئ الديموقراطية يفضل أن تحظى الحكومة بالشرعية الكاملة أولا من خلال التصويت على برنامجها قبل ممارسة صلاحيات واسعة مثل إيداع مشروع قانون المالية
نحن في زمن الرداءة والرداءة عي قائمتنا ويجب دسترتها ولا يجب إنكارها وأما بطاطا بسبعة دراهم ومطيشة بخمسطاش نقوليهم الله يحسن والله يكون لينا وسوف نضع عريضة وطنية لجعل الرداءة قيمة دستورية ويحب الاعتراف بها!
من أجل حكامة أنجع، وتسيير منضبط، واحترام الآجال، يمكن بكل سهولة تنظيم الإنتخابات التشريعية في مطلع السنة، بين فبراير وأبريل، وهكذا تتمكن الحكومة الجديدة من إعداد كافة وثائقها وقوانينها في سعة من أمرها.
وماذا يقول الخبراء في انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الملك قبل حصول الحكومة على الثقة من البرلمان؟؟؟؟