وجّه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مؤخرا، دورية إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، تتضمن تفاصيل المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي تم سنّه بهدف تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد.
ارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون.
في هذا الإطار، أشارت الدورية، التي توصلت بها هسبريس، إلى بعض اختصاصات النيابة العامة التي تم نقلها إلى سلطات أخرى، إذ تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99؛ فقد نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 22204 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.
من جهة أخرى، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و 15 و 16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.
كما أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون36.21. وقد بينت المواد من 36 إلى 36 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل؛ في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج.
وفق المصدر ذاته، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
من جهة أخرى، تستمر النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية كتصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04.
تستمر السلطة ذاتها في تأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص.
كما أوضحت الدورية استمرار تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية؛ وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.
نبه رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، داعيا إلى عقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته.
قرأت الموضوع من أوله لآخره ولم أفهم كثرة الارقام والدساتير ولا المراسم المادة كذا وكذا تقول كذا وكذا
والشعب لا زال يعيش مع قال فلان وكتب فلان ونادى فلان
أصلحوا الادارات من أشلاهبية والمفسدين كيف يعقل للقايد دخول مكتبه عند الحادية عشرة ويتركه عند الثانية عشر ويقبض الاجر على ثماني ساعات
هل ستتطرقون ع الى الزيادة المرتقبة في ثمن المحروقات الزيادة 4 في ضرف 10 ايام
لي فهم شي حاجة يفهمنا ياك قلتو كاديرو لا تمركز والجهوية وتقريب الإدارة من المواطن دبا كيفاش هاد لمركز عاوتاني مقال غامض مافهمنا منو والو
الغريب ان مكاتب الحالة المدنية التابعة للجماعات تحت اشراف وزارة الداخلية تقوم بجميع الاعمال المتعلقة بالتسجيلات والوفيات . وفي حالة وقوع خطأ يطلب من صاحب الحالة المدنية ان يقيم دعوى قضائية للتصحيح مع العلم ان جل الاخطاء تقع اثناء التحرير بعيدا عن مسؤولية المصرح. ارى ان يرخص لمكاتب الحالة المدنية بالتصحيحات الضرورية مع اشعار كل من له علاقة بالموضوع…لتخفيف الاعباء على المحاكم وعلى المعنيين بالتصحيح..وفي اقصى الحالات يطالب المعني بالامربتحرير طلب في الموضوع مع تصريح بصحة المعلومات مصادق عليه ان اقنضى الحال…ويبقى دائما المصرح هو المعني بالامر ويتحمل مسؤوليته.
انهضوا الفيلسوف سقراط من قيره ليفهنا هذا البيان أو هذا النص المبالغ في التعقيدات .
إلى مواطن2 ما كتبته هو بالضبط ما جاء به هذا النص القانوني.
حشومة 2023 ؤمزال عقد الازدياء ورقة خضراء مكتوبة باليد ؤبالستيلو، ؤحتى لي كتبو تقول ما قاريش ،،،،،، ؤالله شفت عقد ازدياد أردني حشمت داير بحال شي دبلوم.
موضوع غامض جدا وشرح غير مفهوم بالنسبة للعامية كان على رئاسة النيابة العامة إصدار بيان بدارجة وعلى شاشات التلفاز المنابر الإعلامية حتى يفهمه عامة المغاربة كل هذه السطور تلخص في جملة مفيدة يفهمها الجميع
كلشي مفهوم. خاص غير الواحد يتصالح مع القراءة و الادارة.
أناشدكم إخواني أن تستفيدو من محتوى هذا الموضوع. أتركو الكلام الذي لا ينفع. لماذا نتهم القائد بالتقصير و الاهمال. القائد هو رجل الميدان يتتبع كل صغيرة و كبيرة من مخالفات و سهر على استتباب الامن و مؤازة مختلف اللجان الادارية و المشاركة في الاجتماعية. و تدبير الشكايات و النزاعات. و الله في عونهم فهم الأعين الساهرة لحمايتننا من الاخطار المحدقة بنا. دعونا نتكلم بكل شيء جميل عن بلدنا المغرب . بلدنا بلد الشرفاء. كفانا من السلبية و العدمية. تحية لكم.
اولا هذا المرسوم لا يعني بالدرجة الأولى المواطن او المرتفق وانما يخص موظفي ورؤساء مصالح الحالة المدنية ، بحيث انه كان في السابق رئيس مصلحة الحالة المدنية يتوجه إلى النيابة العامة التابع لنفوذه مرفوقا بثلاتة سجلات الخاصة بالازدياء ويرقمهم ثم يوقعهم وكيل الملك. ويعود لمصلحته ، اما اليوم سوف السجلات سيوقعم اما العامل أو الكاتب العام . في حين ان المواطن اذا اكتشف خطأ في الإسم العاءلي او الشخصي سيتوجه بطلب إلى العامل فقط او رئيس مصلحة الحالة المدنية ، باختصار هذا المرسوم لا يفيد المواطن.
مزيان.. واين التعويضات ديال ضباط الحالة المدنية.. صفقة بالملايير.. والتعويضات والووووو
لدي ولد مضى حياته الدراسية عادية حتى الباكلوريا و ضرورة الحصول على ب-ت-و فانتبهت إلى أنه غير مسجل بالفرنسية لا في الحالة المدنية و لا في سجل الحالة المدنية و أعرف مسارات المحكمة فاتصلت بأحد أعيان البلدة فتدخل و تم تصحيح كل شيئ. ماذا جرى بعد ذلك استقامت الأمور. على الدولة أن تصحح أخطاء موظفيها دون إزعاج المواطن في ذلك اليوم و على الدولة أن تجري الماراطون الذي أعدته للمواطن و لو اقتضى المراطون سنوات
انا ساكن في مدينة A و الوجة ديالي ولدات في مدينة أخرى B بغيت نسجل ولدي في المدينة لي ساكنين A فيها ولكن ماقبلوش قالولي خاصني نسجلو في المدينة لي تولد فيها B قالك هذا هو القانون لي كاين
الحالة المدنية و السجل الاجتماعي و بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر. نظام واحد و شكل واحد و هدف واحد. لماذا استقلالية المكاتب و الادارة و الهيئة، عوض الشباك الواحد
اللهم ارحم اخواننا ضاحية الزلزال الدي هز صباح السبت مغربنا الحبيب