قررت محكمة النقض بالرباط، يناير المنصرم، إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّد حكما ابتدائيا قضى بتعويض أجير عن قرار الفصل من قبل مشغلته، معتبرة أن “المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مدونة الشغل”.
وفي تفاصيل القرار الذي انتصر للمشغّلة عبر نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، فإن “الأجير الذي تفاجأ بفصله سنة 2021 عن عمله من قبل مشغلته، التمس تعويضات مالية وفق القانون، وهو ما حصل عبر حكم ابتدائي قضى بتعويضه عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة عمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، تم استئنافه من قبل الطرفين”.
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، طعنت المشغلة في القرار لدى محكمة النقض، معيبة “خرق المادتين 22 و63 من مدونة الشغل مع سوء التعليل”، وخاصة الأخيرة التي تنص على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار”.
ترى المشغلة أن الأجير “قد ارتكب خطأ جسيما انتهى بفصله تأديبيا عن عمله في يوم 23 يونيو 2021، وذلك بعد تطبيق جميع مقتضيات المواد 61، 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وعملت إثر ذلك على تبلغيه بمقرر الفصل بتاريخ 24 يونيو 2021، بواسطة مفوض قضائي انتقل إلى عنوان سكنه؛ ووجده مغلقا ودون حضور المعني بالأمر”.
ويرجع السبب في ذلك إلى تغيير الأجير المفصول عن عمله مقر سكنه دون إعلام مشغلته، واعتبرت محكمة النقض أن “هذه الخطوة يتحمل نتيجتها إغفال للمادة 22 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة أيضا، ما يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، وجاء بتعليل فاسد؛ مما يستوجب القول بنقضه وببطلانه”.
واعتبر قرار محكمة النقض أن المشغّلة بمجرد تسليمها مقرر الفصل للمفوض القضائي، من أجل تبليغ الأجير المعني بالمطلوب، تكون قد امتثلت للمادة 63 من مدونة الشغل، ولا شأن لها بعد ذلك في الأسباب التي تحول دون تسلمه، وأساسا تغيير مقر سكناه دون إخبار مشغلته بذلك.
وساند القرار ما تقدمت به المشغلة من حيث تعليل المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم تقديم المفوض القضائي المحضر الإخباري للمعني في أجل 48 ساعة رغم تنقله إلى مقر سكناه والعثور عليه مغلقا بفعل تغيير محل إقامته دون إخبار، مشيرا إلى أن “بغض النظر على نقطة تغيير الإقامة، فإن المشغّلة لما باشرت إجراءات التبليغ، التي كانت داخل أجل التبليغ، فلا تثريب عليها بحكم أنها لم تخرق الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل”.
وقال المصدر إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، التي “اعتبرت أن مسطرة الفصل معيبة لعدم وقوع التبليغ داخل أجل 48 ساعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وخرقت المقتضى القانوني المستدل به باستثناء ما هو مقبول وعرضت قرارها للنقض”.
قانون الباترونا هادا هو هدفه سحب كل امتياز من العامل … مدام سكناه غير معروف كيف تم تبليغ من طرف المحكمة ..
بغض النظر عن التبليغ أو لا كل هذا الكلام، ما هو الخطأ المرتكب الذي إستوجب الطرد و هل هذا الخطأ في نظر المحممة مستوجب للطرد
يجب التنصيص في القانون على التبليغ عن طريق الهاتف وومكان السكن وعبر البريد الالكتروني على محكمة النقض ان تتعمق في اسباب الطرد ان كان الاجير هو المدنب ام المشغلة ما حكمت به محكمة النقض غير واضح ومبهم لان الكثير من الاجراء لا يتوفرون على سكن قار من غرفة الى غرفة ومن بيت الي بيت ……. حكم يجب اعادة النضر في مضمونه والى ستكون محكمةةالنقض وسيلة لافراغ الاحام من مضامينها
بعض المعلقين بحكم عدم علمهم بالاجراءات ربما راى في هذا القرار القضائي بأنه تحيز للباطرونا …يعني نفس الكلام الشعبوي …يا أخى راه هناك مجموعة من النصابة والمحتالين على القانون …كاين من يأخد قرض من البنك وفور أخده لذلك القرض يغير محل سكانه ويتوقف عن أداء أقساط القرض تفاديا لتبليغه بالإنذار بالأداء بالرغم من ان العنوان متفق عليه في عقد القرض ….الأمر أيضا ينطبق على الأجراء يتم الاتفاق في عقد الشغل على العنوان المختار ويقوم الأجير بسوء نية بتغير عنوانه تفاديا للتوصل باي اجراء يخص مسطرة الفصل …وزيد وزيد …حنا سبحان الله العظيم دائما نحكم على الكتاب من غلافه …راه هاد القضية دازت ف الابتدائي والاستئنافي والنقض …لو كان المحكمة تبين لها بان الأجيرلم يرتكب خطأ جسيم لأنصفته …في نازلة الحال أشنو وقع : الأجير ارتكب خطأ جسيم ، وحتى يتم يحصل على تعويض بالرغم من هذا الخطأ حاول ايقاع المشغلة في الخطأ من خلال تغيير عنوانه وايقاع المشغلى في خطأ مسطرى بعدم تبليغه مقرر الفصل …لكن محكمة النقض عاقت به وردت الأمور لمجراها الصحيح …كيف ممكن الاحتيال اجى من جهة المشغل ممكن اجي من جهة الأجير.
أرى المهم والاهم هو سبب الطرد من العمل.هل هو مبرر وله ما يستوجبه.ام لا؟اما العنوان فاظنهم سيصلون اليه لو ارادوا
تعليل محكمة النقض في هذه النازلة صحيح و مطابق للقانون. آخر عنوان موجود بملف العامل هو العنوان الذي يعتد به. و العامل ملزم بإشعار مشغله بأي تغيير في وضعيته من حيث عنوان السكن و الزواج و الطلاق و ولادة الأبناء و غيرها من المعلومات.
بغض النظر عن الواقعة ففعلا تضيع حقوق لمجرد سبب لم يتم التبليغ فتجد الجاني لا يفتح الباب او يغير السكن او يتهرب لعلمه فحوى التبليغ في 99 % من الحالات فتضيع حقوق ولا يطبق العدل
قرار محكمة النقض صائب و في محله لأن المفصول عن العمل لم يبلغ مشغلته بالعنوان الجديد لمقر سكنه و بالتالي عندما إتخدت قرار الفصل في حقه بسبب خطأ جسيم في العمل و احترمت المدة المحددة للتبليغ حسب القانون توجه المفوض القضائي الى العنوان المدلى به في الوتائق الإدارية للمفصول عن العمل وجد مقر سكناه مغلقا و بالتالي تعدر التبليغ بسبب تغيير العنوان في هده الحالة المشغلة لا يعنيها ولا شأن لها بعدم توصل المفصول عن العمل بقرار فصله و هو من يتحمل المسؤولية عن دلك لأنه لم يبلغ المشغلة عن عنوان مقر شي سكنه الجديد و هي غير ملزمة بالبحت عنه
هدا ما حصل معي عندما طردني مشغلي من الشغل ثم تعويضي بالابتدائية و لاكن في الاستأناف لم يحضر معي المحامي لجلسة البحث فثم التلاعب علي من هده النقطة بالضبط هي تغيير العنوان و لاكن العنوان الدي استدلو به كله اخطاء و العنوان الجديد سبق وان ادليت به للشركة عندما كانت كورونا لاعطائي شهادة التنقل و لاكن المحامي اللدي كان معي كان لايهتم بقضيتي انا و حدي اللدي كنت ابحت و اقرأ القانون فأعطيته شهادة التي زودني بها مشغلي و بها العنوان الجديد و لاكن تقاعس على متابعة الدعوة بمحكمة النقض و في الاخير قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال المهم هو الصحة و راحت البال اما التعويض فهي فلوس تروح و تيجي
اي تعويض حتى ان كان الحكم غير معيب ؟ فمدونة الشغل قيدت المحكمة بعناصر في تقدير التعويض مما يعطي الامتياز دائما للمشغل فقد تطرد اخيرا اشتغل لاكثر من ست سنوات وباجر يتجاوز 9000 درهما ويكون التعويض في ابعد تقدير 80الف درهما تخصم منه الأتعاب وما إلى ذلك مما قد يحصل الأجير على ما يقارب 60 الف درهم عن الطرد التعسفي بعد ست سنوات من العمل . فاذا كان الأخير تجاوز ثلاثين سنة من عمره فكيف سيجد عملا آخر بسهولة ؟ . بل حتى إذا وجده قد لا يكون بنفس الاجر وحتى التعويض عن فقدان الشغل فهو ايضا هزيل خاصة إذا وجد الأجير عملا بعد مدة قليلة من الطرد ولا يمنح هذا التعويض الأ بعد مدة طويلة يجب ان يدلى بعدها بما يفيد عدم الطعن بالنقض وما إلى ذلك من الاجراءات البيروقراطية . المهم فالمدونة الحالية مثلها مثل قانون الاضراب الذي صدر مؤخرا فهما لصالح رب العمل وليس الأجير او على الاقل لا ينصف هذا الأخير أبدا . مضى تاريخ الاحكام بأربعين وخمسين مليون كتعويض عن الضرر من الطرد التعسفي فالمدونة حددت التعويض مسبقا بمعنى انك “عبد مشرط الحناك ” عند الباطرون كيفما كان نوعه !
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الادنى للاجور
الحكرة والله
تجد ان اغلب العمال جاهلين لحقوقهم وواجباتهم بطرق مقصودة كن طرف الباطرونا بحيث يستغلون ابشع استغلال حتى في حق اعلامهم بما لهم وما عليهم
في القانون أصلا إذا غير السكن،هناك مدة ربما حددها القانون لتغيير العنوان القديم على البطاقة الوطنية بالجديد،هذا الأجير ربما ارتكب خطأ جسيمات كما قيل ،واستعمل حيلة ألا وهي تغيير مقر السكن حتى يعرقل التبليغ،وهذا يسمى تحايل لكن إلى متى ؟مسطرة القضاء لا تتوقف أبدا،القانون فوق الجميع
وهل هذا الخطأ الجسيم ثابت في حقه ؟؟؟ ام أن المدونة جاها في صالح المشغلين
بالنسب للمستخدم الفاقد لعمله في كثير من الحالات ليس له سيولت مالية لا له ولا لأسرة و لا سكن إن كان يأجر مسكن أو له قروض أو فواتير إذن ليس له أي سكن في كثير من الحالات إذن إنه متنقل بين العائلة إن كانت له عائلة و إن أراد تغير بطاقة الوطنية يجيب إذن شخص ما يضمنه إن كان هذا الشخص له سكن بإسمه إذن لا هو و لا عاءلةه لهم سكن كالبطابيط الصغار .
بالنسبة للمحكمة احترام المسطرة التاديبية كما هو منصوص عليه بقانون الشغل لها الأولية على النظر في طبيعة الخطأ واي اخلال بهذه المسطرة يترتب عنه اعتبار القرار التاديبي مشوبا بالتعسف دون النظر في الخطأ ان كان جسيما ام لا .
أما عن تغيير العنوان فالاجير مجبر على إبلاغ مشغلته باي تغيير فيه والا ضاعت حقوقه
يجب أن نلاحظ أن المشغلة لم تبذل جهودًا كافية لتبليغ الأجير عبر قنوات أخرى. من الممكن أن أقدم حججًا تثبت أن المشغلة كانت قادرة على التواصل مع الأجير بطرق أخرى، مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني، قبل اتخاذ إجراءات الفصل، خصوصًا إذا كان الأجير قد أبلغ سابقًا عن وسيلة تواصل أخرى.