أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية الإجراءات التي اتبعت لإقرار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الدستورية هذا القانون.
ملاحظات المحكمة الدستورية انصبت هذه المرة على الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك على المشروع.
ونبهت المحكمة الدستورية إلى أن الدستور، لما خص الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام، من جهة، ضمان إشرافه ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل تتخذ شكل قضايا ونصوص ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية.
ومن جهة ثانية، أنَّ التداولَ مسارٌ لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري.
وأشارت المحكمة الدستورية، من جهة ثالثة، إلى أن منطوق الفصل 49 من الدستور استعمل فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري، مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية على نصوص.
ومن جهة رابعة، أنه لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه.
وتبين للمحكمة الدستورية من خلال الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، تحت رئاسة الملك، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، وأن النقطة الثانية المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض.
وأبرزت المحكمة الدستورية أن المعطيات نفسها وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.
وبناء عليه، خلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
لصت المحكمة الدستورية إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
ليتضح ان البرلمان محرد ديكور لا يقدم و لا يؤخر و ان الامور تدار وفق ثنائية القصر و ذراعه الحكومة و حتى ان تجرا البرلمان وطرح مشروع قانون فالامانة العامة قادرة على اقباره
البرلمان المغربي و معه كل الاحزاب السياسية و الهيئات النقابية و كذا ما يسمى بالجمعيات لا صلة بالحديث او التدخل في تسيير دواليب الحكم في المغرب . سمعت خبرا يقول ان شخصا اصابه الحيف و الظلم من طرف صاحب سلطة و نفوذ فكلما يتقدم لاي محام بفاس و الرباط لرفع دعوى قضائية ضد خصمه الا و يقال له لا استطيع قبول طلب الدفاع عنك..اذا اين هي دولة الحق و القانون…؟؟؟؟؟..
موقف المحكمة الدستورية مؤسس دستوريا لان الفصل 49 من الدستور يفيد بضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري للنظر فيها…ونحن في هذه الحالة امام مشروع قانون تنظيمي ولسنا امام مقترح قانون …وهذا إجراء دستوري جوهري…مع التأكيد على ان البرلمان يظل هو السلطة التشريعية …ولامجال للقول باستبعاده…تحياتي
هذه الحكومة تريد الانفراد بالمغاربة إنها ديكتارورية العهد الجديد.
لكن الحمد لله لدينا ملك و مؤسسات قوية تتصدى لبرامجها الخبيثة.
السلام عليكم من الآخر ما كاين لا رئيس الحكومة ولا برلمان ولا هم يحزنون رئيس الدولة في الدستور المغربي هو جلالة الملك وباركا علينا من السماسرة كل يلغي بلغاه خليونا مع الملك كنعرفوه وكيعرفنا فلوس السماسرة زايدين في البلاد والعباد. الحاصول حصلة هدي الله يدير التأويل من عندو …
احالة مشروع قانون تنظيمي على البرلمان بلا خبار الملك يا لطيف
هنا يتبين ان الملك من يقرر ومن يحكم ، وكل ما يجري بالمغرب في وقتنا الراهن ،هو يعلمه جيدا
الحمد لله لنا رب العالمين ،يعلم ما بالانفس
الدستور، خص الملك برئاسة المجلس الوزاري، فمن جهة، ضمان إشرافه ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل تتخذ شكل قضايا ونصوص ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، هذا الانزلاق الخطير و التطاول على اختصاصات جلالة الملك حفظه الله يستوجب إقالة هذه الحكومة المشؤومة التي لم يكفها استعباد الشعب بل أيضا التطاول على الإختصاص الدستوري لعاهل البلاد.
الله يشافي ملكنا ويحفظو من كل مكروه ويحفظ الأسرة المالكة ونرجوا من الله ان يقوم ملكنا بعفو ملكي استثنائي لتخفيف الوضع على بعض العائلات يارب
إختصاصات الملك يحددها الدستور الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع. بطبيعة الحال له السلطة التقديرية أن يقبل أو يرفض أي مشروع قانون تنظيمي معروض أمام المجلس الوزاري.
قرار المحكمة الدستورية يحمل رقم 207 وصدر بتاريخ 2023/02.21.
خطأ جسيم كهذا لا يرتكبه حتى شخص مبتدأ له دراية جد بسيطة بأبجديات القانون.
في الدول التي تحترم مواطنيها، يقدِّم المسؤول الذي ارتكب خطأ جسيما كهذا، يقدم استقالته ويقدم أيضا اعتذرا علنيا. هذا هو المفهوم الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في تقديري الشخصي، المسألة ليست مسألة سهو أو ما شابهه صدر عن السادة أعضاء الحكومة التي يوجد من بين أعضاءها أشخاص يدعون أنهم ”جهابذة“ في القانون.
المسألة مسألة لعبة مفضوحة تلعبها أجهزة الدولة لتعطيل التنزيل السليم للدستور وتفعيل حق المواطنين في تطهير المنظومة القانونية من الشوائب ومن المقتضيات المخالفة للدستور، وما أكثرها، هذه المقتضيات التي ينتج عن تطبيقها سحق المواطن وتضييع حقوقه.
مثال آخر لبلاد ”الحݣرة“.