أعلنت منظمات نسائية مغربية أنها “تساند مقترح القانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب يقضي بإضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة، عبر تغيير وتتميم الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، مبرزة أن “هذا المقترح يشكل خطوة إيجابية نحو ضمان عدم الإفلات من العقاب في قضايا العنف المبني على النوع”.
وتستثنى من أحكام العقوبات البديلة، بموجب الفصل المذكور في صيغته الحالية، الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وكذا جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوردت التنظيمات النسائية لهسبريس أن “إرساء التعديل سوف يعكس وعيا متزايدا بخطورة هذه الجرائم وآثارها النفسية والاجتماعية على الضحايا”، مضيفة أن “استثناء جرائم العنف ضد النساء من العقوبات البديلة يسهم في تعزيز الردع، ويبعث برسالة واضحة بأن المجتمع والمؤسسات التشريعية لا يتساهلان مع هذا النوع من الجرائم”.
وشددت الجهات ذاتها على “ضرورة مواكبة هذا التعديل التشريعي بسياسات وقائية وإجراءات حمائية فعالة، تضمن حماية النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من سبل الانتصاف والعدالة”، داعية الحكومة إلى تبني المقترح وقبوله وتسريع المصادقة عليه وتوسيعه ليشمل جميع أشكال العنف القائم على النوع، لتأكيد “الإرادة السياسية بتوفير حماية قانونية حقيقية للنساء”.
“مطلب أساسي”
سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “إضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة ما تزال مطلبا ملحّا تجمع عليه الحركة النسائية والحقوقية في المغرب”، معتبرة أن تحقيق هذا المطلب من شأنه أن يشكّل “خطوة حقيقية نحو تكريس الحماية القانونية للنساء، وتعزيز المجهودات المبذولة في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العقوبات البديلة يجب ألا تُطبّق على الجرائم التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للنساء، لما في ذلك من خطر مباشر على الضحايا، ولما يشكّله من رسالة سلبية للمجتمع توحي بأن العنف ضد النساء يمكن أن يكون جريمة قابلة للتسوية بالغرامة أو أي عقوبة بديلة تفرغ العقوبة من بعدها الزجري والردعي”.
وأشارت الفاعلة الحقوقية عينها إلى أن “الواقع أظهر حالات يستغل فيها المعتدون وجود العقوبات البديلة للضغط على الضحايا، بل يصل الأمر أحيانا إلى تهديد النساء بأنهم قادرون على شراء العقوبة الحبسية بمبالغ مالية كغرامة بديلة، وهو ما يخلق حالة من الترهيب وفقدان الثقة في العدالة، ويكرّس استمرار دائرة العنف والإفلات من العقاب”.
وأجملت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء قائلة إن “هذا المطلب لا ينفصل عن مشروع أوسع لإصلاح العدالة الجنائية من منظور النوع، يدمج المقتضيات الزجرية مع التدابير الوقائية والتحسيسية، ويكرّس حق النساء في الإنصاف والحماية، ضمن منظومة قانونية لا تسمح بالتساهل مع العنف أو التفاوض عليه بأي شكل من الأشكال”.
“نص راهني”
بشرى عبدو، فاعلة حقوقية رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت من جانبها إن مقترح القانون المذكور يعيد الموضوع إلى واجهة النقاش، كي تتغير مقتضيات القانون بعدما دخل حيز التنفيذ وبدأت مجموعة من الأحكام تصدر باسم العقوبات البديلة، معتبرة أن “قضايا العنف ضد النساء يتعين أن تكون مستثناة بوضوح، لكونها في بعض الأحيان دفعت الضحايا إلى الانتحار”.
وأوضحت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “الإبقاء على هذه المقتضيات من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الممارسات نفسها التي تم رصدها سابقا، مثل تنازل الضحايا، رغم أن المتهم قد يعاود الاعتداء، وربما بشكل أعنف قد يصل إلى القتل”، مشددة على “أهمية تطبيق العقوبات الزجرية المشددة في هذه القضايا، حتى تكون رادعا حقيقيا وتشكل عبرة للآخرين، ولضمان ألا تُفتح الأبواب مجددا أمام المعتدين”.
وسجلت المتحدثة “تباعدا كبيرا بين الخطاب السياسي الرسمي، الذي يرفع شعار محاربة العنف ضد النساء، والواقع التشريعي الذي لا يرقى إلى مستوى الحماية المطلوبة”، موردة أن “القانون 103.13، رغم ما مثّله من تقدم نسبي، لا يزال يعاني من ثغرات قانونية وإجرائية تحدّ من فعاليته، لا سيما في ما يتعلق بتدابير الوقاية والحماية الفورية للضحايا”.
وتابعت الفاعلة الحقوقية: “أما مشروع العقوبات البديلة، فبدل أن يكون أداة لتخفيف العبء على المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية، فإنه قد يُوظف بشكل خطير في قضايا العنف ضد النساء، ما يفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب ويقوّض مبدأ الردع”، خالصة إلى أن “النضال من أجل تحقيق مساواة حقيقية وشاملة في النصوص التشريعية لا يزال ضروريا وملحّا، ليس فقط لتعديل مقتضيات قوانين جزئية، بل لإحداث تحول عميق في المنظومة القانونية ككل”.
أين كانت هذه الجمعيات عندما كن النساء يضربن ويحبسن ويعنفن في الشوارع من طرف الأمن لمجرد أن خرجن للمطالبة بحقوقهن المشروعة في التعليم والصحة و… و…و…
يستثنى من العقوبات البديلة من يعنف النساء . ومن ينهب أرزاق الناس في الشوارع أو داخل المؤسسات من يتاجر في المخدرات وفي البشر فله الحق في العقوبات البديلة حسب المقاس .
هذه ليست أحزاب وطنية بل ألعاب تتحرك من إملاءات خارجية لتشتيت ما تبقى .
لا نوافق على تعنيف النساء ولكن لا نوافق على الميل الفاضح وتقزيم الرجل لدرجة ملأة بها المحاكم
ان من يقف وراء هذه الجمعيات النسبيه اطراف خارجيه خبيثة هدفها تفكيك الاسره وبالتالي ضرب الاسلام
يجب كذلك استثناء النساء من العقوبات البذيلة لتعنيف أزواجهم الذكور وما يقال عن النساء يقال عن الرجال لأن العديد من الرجال يعرضون للعنف اللفظي أو الجسدي أو للتطبيق العمدي لغرض في نفس يعقوب أو الشقاق أو تلفيق التهم للزوج لسبب من الأسباب كيف لا وكيدهن عظيم …. دون أن تتحرك اية جمعية أو أي بشر
لا للعنف ولكن من سيقف أو يأخذ بيد الرجل المعنف ؟؟؟؟؟؟
يعني هاته الجمعيات لها هدف واحد وهو الزج بالرجل في السجن والزوجة ترمى بلا معيل لكي يكثر الفساد ،ولمادا لم تطالبن ان استتنى العقوبات الخاصة بتعنيف الرجل من العقوبات البديلة ،العنف هو العنف سواء كان ضد الرجل او المرأة ،ولكن ظهر انكم تنفدن أجندة من يدعموكن من خارج المغرب لتدمير الاسره.
لا يعقل ان تتدخل الجمعيات النسوية في كل شيء يتعلق بموضوع الاسرة بهدا الشكل.
إن هده الجمعيات غير واعية وغير مسؤولة عن ما تفعله والدولة تعلم علم اليقين ان هده الجمعيات تقوم بانحلال الاسرة المغربية وتدفع بالنساء والاطفال إلى الشوارع.
على الدولة ان تقوم بدورها في هدا المجال
وتضرب بكل قوة على كل من سولت له نفسه تهديم الاسرة المغربية وضياعها وتضع حدا لهدا الإستهتار.
وماذا عن تعنيف الرجل
اليس الرجل انسان
اليس الرجل مواطن مغربي
العقوبات البديلة أصبحت حبرا على ورق لكن من الناحية الفعلية والتطبيقية منعدمة ولاوجود لها هناك حاليا سنجاء يقدمون طلباتهم داخل المؤسسة السجنية بورززات من اجل الاستفادة من العقوبة البديلة وتوفرت فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة ولديه جميع التنازلات الأطراف المشتكية لكن تم رفض طلبهم بدون اي مبرر ،وهناك سجناء يرغبون في تقديم طلباتهم داخل المؤسسة السجنية وترفض المؤسسة تسليم طلباتهم بأسباب غير مفهومة وباعذار كون المؤسسة لم يأذن لها من طرف الجهات العليا بتلقي طلباتهم وهذا غير مفهوم جدا باشهادات قاطعة .نحن في المغرب فلا تستغرب
يجب الزج بجميع الاحزاب المغربية في السجن،وعدم الاستفادة من العقوبات البديلة ،نظرا للنقص الحاد او شبه المنعدم لتمثيلية النساء فيها،وهو بالطبع عنف نفسي ومعنوي ونوعي.
الجرائم جرائم والسلام وكل جريمة يقابلها عقاب والسلام !! أما أشباه النساء الذين ينادون بغير ذلك فيجب مراجعة أنفسهن هل هن فعلا نساء يستحقن كل الاهتمام مثل الأخريات ؟!
في المقابل وجب تضمين العقوبات البديلة للمحكومين في قضايا النفقة.
الاستثناء يشمل المعنفين للنساء والمعنفات للرجال وما أكثرهن في هدا الزمان ،المساوات في كل الشيء .
وماذا عن الجرائم التي ترتكبها النساء ضد الرجال لاأعتقد أن هذه الجمعيات النسوية تدعو لاستثناء جرائم تعنيف المرأة للرجل من العقوبات البديلة
إذا كانت نواياهن بالفعل صادقة سيدافعن عن استثناء جرائم تعنيف الرجل للمرأة وجرائم تعنيف المرأة للرجل من العقوبات البديلة مع العلم أن العنف يطال كلا الجنسين في المجمل حتى أنه أصبح عنف المرأة ضد الرجل قاعدة بنيوية
الغرض من هذه الجمعيات والقوانين التعسفية هو تكريس السيطرة والهيمنة والتحكم والتسلط للنساء على شقائقهن الرجال بواسطة الإرهاب القانوني
لايوجد ماهو أكثر إرهابا وإجراما من النسوية والنسويات
عجيب وغريب أمر هاته النسوة
يطالبن بالمساوات لكن بامتيازات
وإذا سلمنا إن كانت المرأة هي التي قامت بالتعنيف هل تستنى هي الأخرى من العقوبة
البديلة؟
لذلك الحل الوحيد هو إسقاط هذه العقوبة
حتى نكون في منآى عن هاته العقوبات
التي هي في الواقع في صالح الميسورين
يعني الظلم للناس الاخرين يستاهل العقوبة الانصاف غير فالعمل والصيطرة بالمنزل اتدي الدراري وادي النفقة العقوبات ولا شي حاجة خرا لا تكونو تحشمو نتوما لي وصلتو المجتمع لهد الحالة الله ياخد فيكم الحق تا ولينا نسمعو كل مرا راجل قتل مرتو
العنف الحقيقي هو الغلاء مالقينا ماناكلو .. العنف الحقيقي هو استغلالنا كنساء في المعامل و الضيعات الفلاحية و لميناج .. العنف الحقيقي هو التهميش و غياب البنيات التحتية طرق و مستشفيات و مدارس في الجبال و البوادي .. هاد الجمعيات الخبيثة لا تهمها مصلحت النساء في العيش الكريم
الا كان المغاربة ليسو مع الاجهاض…..نعم… و لكن خاص إرفضو كذلك السلوك الذي يؤدي الحمل الغير القانوني