مذكرة توصي بحرمان مرتكبي "جرائم الشرف" والمغتصبين من العقوبات المخففة

مذكرة توصي بحرمان مرتكبي "جرائم الشرف" والمغتصبين من العقوبات المخففة
صور: هسبريس
الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:00

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة مجموعة من المقتضيات الواردة في قوانين المنظومة الجنائية المغربية، لكونها تجرم أفعالا لا تتنافى بالضرورة مع مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تجرم أخرى تعد من أبرز تجليات العنف ضد النساء، ونظرا “لاتساع الهوة” بينها وبين التطورات المجتمعية المتلاحقة، مشددة على حذف تلك التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف أو مغتصبي الطفلات المتزوجين من ضحاياهم عقوبات مخففة، مع مناداتها بإباحة العلاقات الرضائية والإيقاف الإرادي للحمل.

وأوصت الفيدرالية في مذكرة تحت عنوان “من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، قدمتها اليوم بالرباط، بـ”إلغاء جرائم الشرف في القانون الجنائي وإلغاء كل البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف”، ومنع اعتبار “الاستفزاز” الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة هذه الجرائم التي لا يعرفها القانون ولا يستعمل مصطلح شرف، لأنه خصص لها الفصول 418 و420 و423.

وسجلت الجهة ذاتها أنه بالرغم من إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي “التي كانت تتيح تمتيع المختطف أو المغرر بقاصر بعذر مخفف من العقاب في حالة زواجه بالضحية، فإن الواقع العملي كشف عن استمرار تفعيل هذا المقتضى من طرف بعض المحاكم”، مؤكدة “استمرار الأعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء الفتيات-سواء تعلق الأمر باغتصاب أو هتك عرض-في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات”.

وطالبت في هذا الصدد بإضافة فقرة جديدة إلى الفصل 475 من القانون الجنائي تنص على أنه: “لا يؤدي زواج المختطف أو المغرر بالضحية إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب”، موصية كذلك بـ”التنصيص في الفصل 146 من القانون الجنائي على عدم تمتيع المحكوم عليهم في جرائم الاعتداءات الجنسية من ظروف التخفيف”.

وأوصت الفيدرالية كذلك بمراجعة المقتضيات المتعلقة بتجريم الاعتداءات الجنسية، خصوصا الواردة في الفصول من 484 إلى 487، من القانون الجنائي، مقترحة “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل كل اعتداء على جسم إنسان بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسده، مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا، وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو بالقسر، أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال محيط قسري، أو بالمباغتة، أو ارتكاب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي”.

وطالب المصدر عينه في هذا السياق بـ”تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب الجماعي في حالة ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر أو استعمال سلاح”، موردا مرة أخرى توصية ضمنها في تقريره السنوي حول العنف ضد النساء، تتعلق أساسا بـ”تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص”، الذي ما يزال غائبا عن هذا القانون “رغم أن هذا النوع من الاغتصاب يعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة”، وفق المذكرة.

“رفع تجريم العلاقات الرضائية”

على صعيد آخر، طالبت الفيدرالية عينها بحذف الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، معتبرة أن الاستمرار في تجريم هذه “العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين انتهاك للحق في الخصوصية، وانتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وبخصوص جريمة الخيانة الزوجية، أوصت الفيدرالية بـ”حذف الفصلين 491 و492 من القانون الجنائي”، معتبرة أن تجريم “الخيانة الزوجية يعد منافيا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبره مسا بمبدأ الحق في الخصوصية”، مبرزة أن هذه الفصول على أرض الواقع أفرزت “تمييزا بين الجنسين، بسبب استمرار العقليات الذكورية والصور النمطية، إذ إن الزوجات تتنازل لأزواجهن دون أي شروط، بينما لا يكون تنازل الأزواج لفائدتهن إلا بشروط، منها التنازل عن حضانة الأطفال أو التنازل عن المستحقات المالية المترتبة عن الطلاق أو التطليق”.

وخلق الفصل 492، على وجه التحديد، وفقا لمذكرة الجهة المدنية عينها، “مجموعة من المفارقات، إذ إن الطرف المتزوج يستفيد من تنازل زوجه، بينما لا يستفيد شريكه من التنازل”.

“تجريم العنف الاقتصادي والسياسي”

فيدرالية رابطة حقوق النساء سجلت كذلك وجود إشكالية في تكييف حرمان النساء من حقهن في الإرث، “إذ لا يعاقب القانون الجنائي على هذا الفعل، وإن كان يعاقب على أفعال أخرى، مثل التصرف بسوء النية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها”، موصية بـ”تجريم هذا العنف الاقتصادي بنص خاص واعتبار وقوع هذا الفعل في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد”، مع “تشديد عقوبة جنح انتزاع عقار من حيازة الغير (72)، والتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها (73) في حالة ارتكاب هذه الأفعال في حق امرأة بسبب جنسها”.

ولاحظت الهيئة المدنية ذاتها أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يشمل تجريم العنف السياسي رغم تجريمه لصور أخرى من العنف، وهو “ما يطرح إشكال تكييف هذا الفعل”، موردة في هذا الصدد أن القانون التونسي عاقب عليه “بغرامة قدرها ألف دينار وترفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا في حالة العود”. وطالبت اعتبارا لذلك بـ”تعريف العنف السياسي الممارس ضد امرأة بسبب جنسها وتجريمه”.

“توصيات المسطرة الجنائية”

فيدرالية رابطة حقوق النساء ضمنت في مذكرتها توصيات عدة تهم مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، باستثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من إمكانية الصلح بشأنها”، “وتقييد إمكانية إجراء صلح في بعض قضايا العنف ضد النساء ما عدا قضايا العنف الجنسي والجسدي-بضرورة الإعمال الفوري والتلقائي لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء”.

وأوصت الجهة المدنية عينها بـ”التنصيص على حق الطفل في رفع دعوى لإثبات النسب وتمتيعه بالمساعدة القانونية بقوة القانون لتشمل أيضا الإعفاء من مصاريف الخبرة الجينية وجعلها على عاتق الدولة، وترتيب كل الآثار القانونية المترتبة عن النسب الشرعي في حالة ثبوته بالخبرة الجينية”، مع “الإبقاء على حق الطفل الناتج عن اغتصاب في الحصول على تعويض مادي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

23
  • N.H
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:11

    هذه الجمعيات يجب التحقيق معهم من طرف المحكمة الجنائية فيما يريدون الوصول له و لصالح من تعمل هذه الأجندات و ما الجهات التي تقوم بتمويلها من أجل تنفيذ أوامرهم داخل مجتمع مسلم محافظ

  • مغربي
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:13

    الله يحفظلنا بلادنا من هاد تخربيق ، اللهم إن هذا لمنكر

  • ali
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:17

    نحن مع عدم التساهل في العقوبات للعنف ضد النساء اين كانت الاغتصاب او غيره لكن لا يمكن ان نبيح العلاقات الرضاءية والاجهاض فهذا غير مسموح به في ديننا الإسلامي ونحن لسنا علمانيين

  • مجد حريولي
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:24

    مقترحات تشريعية مصممة فقط على مقياس النسويات، هذه الحركات والجمعيات والمنظمات النسوية تكرس التمييز والتفرقة والشقاق والفتنة والكراهية وتهدد السلم والاستقرار وتمارس سياسة الاستهداف والعنف والإرهاب المجاني اتجاه الجنس الآخر يجب حلها ومتابعة المناضلين فيها بقانون الإرهاب وتجريم الفكر النسوي واعتباره فكر متطرف وإرهابي.

  • متابع مغربي
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:38

    هناك تناقضات كتيرة في هده المذكرة. فمثلا جرائم الشرف لها علاقة وطيدة بالعلاقات الرضاءية
    .فالعلاقات الرضاءية هي في الأصل تمس الشرف سواء شرف العائلة او شرف الزوج او شرف الزوجة .فهذه المذكرة لا تمت بصلة لتقاليد المغرب الأصيلة.فلو تم الاستفتاء عليها لتم رفضها من طرف المغاربة ب99% .ومن يسوق للمذكرة هي اقلية قليلة لا علاقة لها بتقافة وتقاليد المغرب وتتناقض مع دستور المغرب الدي يقول ان المغرب دولة إسلامية وليس علمانية

  • التحكم المرفوض
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:38

    توصيات اتفاقية سيداو لا نريدها نحن المغاربة ولا تعنينا… شرائعنا الاسلامية اسمى من الخزعبلات الهدامة التي تسوق لها هذه الاتفاقية. والغرض منها هي هدم القيم والشرائع الاسلامية وتدمير الاسر المسلمة والتلاحم الاسري. والهدف الاسمى لهم هو انقاص عدد السكان والتحكم في البقية…#لا_لاتفاقية_سيداو_الغربية

  • مغربي
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:40

    كيف ل شخص قام ب اغتصاب طفل صغير او طفلة صغيرة ان يستفيد من ظروف التخفيف او العفو يجب تطبيق أقصى العقوبات اما بعض الشكايات من طرف النساء قد تكون كيدية بعض الأحيان تكون العلاقة رضائية وبعض النساء يدعين الاغتصاب او العنف يجب دائما تعميق التحقيق وعدم الانحياز

  • العوانيس يحرضون في.خفاء
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:51

    على الحكومة ان تنضر فالمتطلبات الخبية التي تروج لها.هده.الجمعية.من.اقوال.عن المرأة….والتي تريد أن تجعلها..إن تتحكم فالرجل كأنه..صبي.لازال.لن يبلغ.سن الرشد…هدا.الجمعيات يترءسنهن نساء..عوانيس دهب.عليهم قطار الحياة.واصبحنا يكنون العداوة.والبغضاء بين الزوج. والزوجة…انتقاما. منهم.على.حرمانهم.من. .الزواج.انتهى

  • مغربي حر
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:54

    لا للفتنة ، اتركوا المغاربة المسلمين وشأنهم، المغرب بلد مسلم ءامن عريق ،كفاكم استهزاء بمشاعر المسلمين.
    لاتعينوا الملاحدة والعلمانيين والشيعة ووو….على إخوانكم المسلمين

  • سلوى
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 18:57

    الذي يقتل من أجل شرفه لا يهمه التخفيف أو العقوبة

  • العابر
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 19:02

    واش كيستفدو من التخفيف..؟؟؟
    و هادو خاصهون اقسى العقوبات مع الأعمال الشاقة التي يجب أن تعود لتصبح جزءاً من العقوبات.يجب اعدامهم بلا رحمة و لا شفقة مهما كانت ظروفهم حتى لو كانوا مرضى عقليا او نفسيا….
    أنا و الله منمشي للقضاء مع شي واحد فهاد الحالة…نقطعو طراف و نمشي أنا للحبس.

  • حميد
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 19:19

    ماهكذا تورد الإبل يا عابر إذا ذهبت للسجن لاقدر الله سيعتدي عليك السجناء وأنت تعرف ماذا أقصد ولذلك فإذا كان شرفك ورجولتك يهمانك لاتتبع عواطفك لأنه يقال سخونية الراس ترجع بالبرودة وفي جميع الأحوال يجب عليك التحلي بالثبات الانفعالي والالتجاء للقضاء للمطالبة بحقك فهو الذي سيأخذ لك حقك طبقا للقانون نحن لسنا في بلد السيبة باش تدير شرع يديك

  • احمد
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 19:35

    بغض النضر عن هده الوجوه الدخيلة في الصورة
    نحن نتفق معهم جملة و تفصيلا في ما جاء في المقال , يجب تشديد العقوبات على كل من سولت له نفسه استغلال الاطفال . و المعاقين …

  • متشائم
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 19:36

    يريدون تحليل العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج
    وبالمقابل تجريم العلاقات الجنسية داخل نطاق الزواج.
    هناك جهود حثيثة لاشاعة الرذيلة، كيف يعقل ان يقوم الشاب بالزواج لكي يحصن نفسه ويتم معاقبته لانه عاشر زوجته.
    الزواج والحلال يُحارب ويتم تعويضه بالزنى والعلاقات المحرمة.

  • مغربي
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 19:46

    يتكلمون عن العنف ضد النساء. كآن النساء عندنا يتعرضون للعنف علانية في الشوارع. الله يعطينا وجهكم.

  • كمال
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 20:12

    من عاشر زوجته بدون رضاها ، أو عاشر فتاة قاصرا ثم تزوجها ، فليتحمل وزر ما فعل و إن تنازل ذوو القاصرة عن المتابعة… هذا خلاصة الموضوع.. و الله أعلم.

  • سعيد
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 21:03

    الخيانة الزوجية أمر شخصي و يدخل في اطار الحرية الشخصية !!!!!!!!!
    الزنى حرية شخصية !!!
    الله يهدي ما خلق و صافي!!!

  • abdo
    الجمعة 22 نونبر 2024 - 21:28

    جراءم الشرف يجب على القضاء المغربي ان يبرء منفديها اما جريمة الاغتصاب وجب على القاضي ان يحكم عليهم بالاعدام الفوري والسلام

  • علي
    السبت 23 نونبر 2024 - 02:12

    اذا استفاد اي مغتصب او هاتك عرض او حتى من غام بالتغرير او التهديد او الاعتداء جسديا او اختطاف فهذا يعني الفوضى والعنف وعدم الاحتكام للقانون .
    وسيجد الضحايا انفسهم مجبرين على الانتقام من المجرمين لعدم ملائمة الجنايات الخطيرة مع العقوبة

  • علال
    السبت 23 نونبر 2024 - 06:27

    غريب جدا ان بعض التعليقات تهاجم المذكرة وكأنها تدافع عن مغتصبي النساء والاطفال، والاغرب ان هناك من يبرر ارتكاب جرائم الشرف وكأننا نخضع لقانون الغاب.
    للاسف حينما يتراجع الوعي وتنتشر الهرطقة نجد تعليقات في هذا المستوى.
    اتمنى تشجيع القراءة ونشر الوعي وتعميم المعرفة

  • Mouhtarim Abdenbi
    السبت 23 نونبر 2024 - 07:21

    فين غاذي بيا اخويا فين غاذي بيا
    امير المؤمنين قال بالحرف لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  • محمد.
    الأحد 24 نونبر 2024 - 15:59

    بلاد باتت تتحكم الجمعيات النسوية في تشريعها غصبا عن رأي مجتمعها .. لا حول ولا قوة إلا بالله

  • سعيد
    الإثنين 25 نونبر 2024 - 03:45

    أعود بى لله من هد الجمعية وستدالة بى القانون التونسي اللهم احفظ هد البلاد والشعب هد البلد وملك هد البلد من عد الجمعية التخربية البورقبية متل هد نوع من الجمعية يجيب تقدمهن الى المحكمة انهن يشكلن خطر على الأمن القومي للمملكة المغربية حسبي الله ونعم الواكيل

صوت وصورة
رسالة يحيى يحيى لملك إسبانيا
الأحد 20 شتنبر 2026 - 15:05 7

رسالة يحيى يحيى لملك إسبانيا

صوت وصورة
خصم ضريبي لأسر الطبقة المتوسطة
الأحد 20 شتنبر 2026 - 14:23 2

خصم ضريبي لأسر الطبقة المتوسطة

صوت وصورة
جميلة تتحدى الإعاقة نحو البرلمان
الأحد 20 شتنبر 2026 - 10:25 6

جميلة تتحدى الإعاقة نحو البرلمان

صوت وصورة
عكاشة وحماية القدرة الشرائية
الأحد 20 شتنبر 2026 - 10:22 1

عكاشة وحماية القدرة الشرائية

صوت وصورة
الشنكيطي يحشد للتصويت بكثافة
الأحد 20 شتنبر 2026 - 01:09 3

الشنكيطي يحشد للتصويت بكثافة

صوت وصورة
أوزين: صوتكم وسلطتكم بين أيديكم
الأحد 20 شتنبر 2026 - 00:19 4

أوزين: صوتكم وسلطتكم بين أيديكم