يتواصل النقاش بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الأخرى، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبينما تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بحضور المحامين في مجريات البحث خلال فترة الحراسة النظرية، لم تنص مسودة المشروع، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، على هذا المقتضى، إلا أن مصدرا من وزارة العدل أوضح للجريدة أن النقاش حول هذا الموضوع مازال مستمرا، وأن المسودة ليست نهائية، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية قد يتم الإفراج عنها بعد أسبوعين.
كما لم تتضمن مسودة مشروع القانون اعتماد التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا، وهو المقتضى الذي كان منصوصا عليه في المسودة السابقة التي تم إعدادها سنة 2014.
وأبقت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية أن يحضر المحامي الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية، على أن لا يخبر أيا كان بما راج خلال هذا الاستماع، تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
ونصت المسودة على أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم.
كما يتم اللجوء إلى الحراسة النظرية من أجل منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة، وكذلك لحماية المشتبه فيه، ووضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر إلى خطورة المشتبه فيه.
من جهة أخرى، منحت مسودة المشروع الوكيل العام للملك صلاحية إيداع المتهم السجن إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة. إلا أن المشروع منح المتهمين إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام الغرفة الجنحية إلى غاية الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى الساعة نفسها من أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
مشروع المسودة ألزم الغرفة الجنحية بالبت فورا في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطلب عليها.
إلى ذلك، استحضرت مسودة المشروع عددا من مرتكزات ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال التنصيص على أن كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول؛ كما لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وبمراقبة السلطة القضائية المختصة.
يعني .راه ما كاين والو .لا حقوق لا هم يحزنوز.
إذن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ♂️
لا يمكن التحدث في موضوغ القضاء الا اصحاب الاختصاص هم أدرى و أعلم بحكم تجربتهم و الواقع المعاش في عملهم المتواصل مع المواظن.
المشكل ليس في المسودة او القوانين او الصيغ المشكل في من يفهم فعلا النص القانوني ومن له الجرءاة في تطبيقه واعطاءه روح الحياة بمعنى منطقي ومقبول لدى العموم من القضاة يعني اسود اسود وابيض ابيض وليس الاخذ بادلة واهية او قراءن او تصربحات كيدية او شهادات غير قانونية لا ترقى الة درجة الشهادة والقول باعتماد قناعة القاضي فهناك من يتلذذ في معاناة الاشخاص ارضاء لنزوات شخصية او طاءفية ليس إلا. وإصدار أحكام بتعليلات ناقصة في اغلب الاحيان او مبهمة كليا.
المستجدات بعد سنوات النقاش كطفل فير روض يلزمه الابتدائي ويعتبرونه تقدما
عندما تدخل دنيا بطمة السجن كما حكم القاضي،بع ذلك تكلمو لي على القانون واش كاين في المغرب
فرنسا التي ينسخ منها المغرب القوانين تتشدد في مسطرة الاعتقال الاحتياطي و تم تعويض عقوبة السجن أقل من سنتين بالغرامات و صرح الرئيس ماكرون بنجاح التجربة
هذا القانون لا يليق اصلا بالمجرمين المشرملين حاملي السيوف والسكاكين. وإذا كان كذلك فعلى الدولة الترخيص ببيع الأسلحة النارية للمواطنين للدفاع أنفسهم من العصابات المذكورة.
فالمغرب كيديرو لجنة مكونة من القضاة والحقوقيين والمحاميين والبرلمانيين لإعادة صياغة وتعديل القوانين الجنائية وغيرها من القوانين وكيجيبوا بطريقة كوبي كولي فقط النصوص والمواد التي تدعم وضعية المتهم كان بريء او مذنب في القوانين الجنائية لفرنسا التي بدورها اصبحت مند سنوات تنقلها من بريطانيا والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وتحسنها وتدخل عليها تعديلات فرنسية ولكن مع فارق بسيط في المغرب دياولنا كيجيبوا كلشي كوبي كولي دون تعديل او تحسين وكيجيبوا فقط غير ما يخدم مصلحة المتهم بريء او مذنب كان ..وما يخدم مصلحة القاضي والمحامي !!!
ولكن المواد والبنود التي تخدم مصلحة البلاد والعباد لي فيها الزيار والعمل بالمعقول والمساواة والصرامة في تطبيق القانون وتنتج عنها حماية الامن العام للوطن والمواطن كيخليوها ما كينقلوهاش من تلك الدول والنتيجة الجريمة في تفشي في المغرب وستزداد بعد صدور القوانين المعدلة التي ستحمي المجرمين فقط دون غيرهم من المواطنين
أهم ضامن للعدالة هو حضور المحامي اثناء البحث. لماذا إذن يناور المشرعون لتفادي التنصيص على الأمر في مشروع القانون؟؟ من يخاف من هذا الإجراء؟؟؟ فلا تفسير منطقي و قانوني لعدم تبني هذا الأمر سوى الخوف منه!!!!!
واش الطعن ف قرار الوكيل العام بالايداع ف السجن لدى الغرفة الجنحية خاص غا ف الجنايات ولا حتى ف الجنح ، واش الطعن كايشمل حتى قرار الوضع تحت الحراسة النظرية ولا الامر بالاحالة على الجلسة تحت تدابير الاعتقال ؟؟؟
يعني لي مهم وكان نكتوب فيها محاوه ، ولي هو التسجيل بالكامرا للاستجواب دلبوليس للمتهم واسئلتهم ليه واجوبتوا، والحضور دلمحامي مع لمتهم فلكمسريا من دقيقة لولى تهوا حيدوه، اوا شخلاو من حيدوا هدو ؟ والله وتسمعكم المركان تتضحك عليكم.
لا جديد مكين والو غير رمي الرماض في العيون