اسليمي: "الأمن القانوني" بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر

اسليمي: "الأمن القانوني" بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر
الإثنين 7 يناير 2013 - 00:16

أصدر المجلس الدستوري المغربي بتاريخ 25 دجنبر 2012 القرار رقم 12-911 الذي يقضي فيه بتجريد السيد “احمد حاجي “من عضويته بمجلس المستشارين ،وكان من الممكن أن يكون القرار عاديا لو توقف عند حدود طلب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من المجلس الدستوري تجريد السيد “احمد حاجي “من صفته بحكم القانون ،لكن، أن يتجاوز المجلس الدستوري الطلب إلى تمديد عضوية ثلث أعضاء مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم منذ أكتوبر الماضي ،فان الأمر يحتاج إلى فتح نقاش دستوري وسياسي لان القرار يتجاوز حالة التمديد لثلث من المستشارين انتهت ولايتهم وأصبحوا بدون سند دستوري و قانوني ، ليطرح تساؤلات حول حالة “الأمن القانوني” بالمملكة وحالة دولة القانون والمؤسسات في مرحلة سياسية يسود فيها صراع حول تنزيل الدستور.

فالمجلس الدستوري، ربط في قراره بين شيئين لا علاقة بينهما، ربط بين حالة تجريد مستشار فرد من عضويته و حالة تمديد عضوية ثلث من المستشارين انتهت مدة انتخابهم في مجلس المستشارين منذ شهر أكتوبر الماضي ،وهي قضية تتعلق بالتمثيل السياسي وسيادة الأمة في ممارسة الانتخابات ودرجة احترام تصويت الناخبين ، ويبدو أن قضاة المجلس الدستوري أرادوا في القرار رقم 12-911 الإجابة بطريقة غير مباشرة على النقاش الذي أثير في الفضاء العمومي حول ظاهرة استمرار عضوية تسعين مستشارا في مجلس المستشارين ،لكن إجابتهم جاءت “محتشمة” بصياغتها وسط فقرات القرار بمنطوق يصرح فيه فقط بتجريد السيد “احمد حاجي” من عضويته ، وحاملة بذلك ، لسابقة خطيرة في تاريخ المحاكم والمجالس الدستورية في العالم ،فمن هي الجهة التي طلبت رأي المجلس الدستوري في مجال ليس من صلاحياته نظرا لارتباطه بسيادة الأمة التي تمارسها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ؟ وهل كان قضاة المجلس الدستوري واعين وهم يمددون عضوية ثلث المستشارين أن المسالة مرتبطة بثابت من الثوابت الدستورية التي تختار فيها الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة كما يشير الى ذلك الفصل الثاني من الدستور؟

سابقة خطيرة في تاريخ عمل المجلس الدستوري: لا احد طلب رأي المجلس الدستوري ولا يحق له النظر في ذلك من تلقاء نفسه

وبالرجوع إلى مضامين قرار المجلس الدستوري رقم 12-911 نلاحظ أن الطلب انطلق برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد “احمد حاجي “المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس –بولمان ،و هنا يلاحظ توقف رسالة الوكيل العام للملك عند حدود طلب تجريد السيد “احمد حاجي “من صفته كعضو في مجلس المستشارين بناء على المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، هذه المادة التي تنص على أن تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة مما يعني البت في حدود طلبات وكيل الملك في رسالته ،لكن المجلس الدستوري لم يقف عند حدود الإثبات ،وانما تجاوز ذلك في سابقة خطيرة إلى النظر في قضية دستورية لم تطلب منه وليس هناك في الدستور المغربي او القانون التنظيمي للمجلس الدستوري ما يعطيه صلاحية النظر فيها وهي حالة ثلث المستشارين المنتهية مدة عضويتهم ،وبمنح نفسه صلاحية النظر في هذه الحالة بدون سند دستوري او قانوني ،فانه يكون بذلك قد خرق الشرعية الدستورية ووضع نفسه أمام حالة شطط في استعمال السلطة الدستورية بخلق سابقة خطيرة لا مثيل لها في التجارب الدستورية في العالم ولم ترد من قبل في تاريخ القضاء الدستوري المغربي سواء مرحلة اللجن الدستورية المؤقتة السابقة او الغرفة الدستورية ولا المجالس الدستورية السابقة عن التشكيلة الحالية ، فالتمديد لثلث أعضاء مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم ليست قضية عادية ،لان المجلس الدستوري هنا مارس سيادة ليست له وحل محل جسم ناخبين كبار صوتوا في سنة 2003 على أعضاء مجلس للمستشارين بسقف أقصاه تسع سنوات .

لكن اخطر ما في الأمر ، هو التعامل مع الحالة بدون مجهود تأويلي يمد الجسر مابين الحالة والقواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 176 المشار إليه في القرار ،اذ ان قواعد تحليل المضمون تبين ان قضاة المجلس الدستوري بدوا عاجزين عن ممارسة التأويل فجمعوا في إحدى حيثيات قرارهم جملا غريبة وعجيبة في ربطها مابين حالة تجريد عضو مستشار وحالة ممارسة للسيادة باسم الأمة من طرف ثلث من الأعضاء انتهت ولايتهم بحكم القانون ،وذلك لما أورد في قرارهم الحيثية التالية :

” …وحيث انه ،لئن كانت مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب تنظيم انتخابات جزئية اذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو بهذا المجلس من عضويته بسبب فقدانه الاهلية الانتخابية ،فانه يستفاد مما قرره الدستور ،في فصله 180،مع مراعاة أحكامه الانتقالية ،من نسخ نص الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1996،وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور أي وجود قانوني لايجوز معه إحياء بعض احكامه والعمل بها او الاستناد اليها ،ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين ،القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق احكام الدستور السابق ،في ممارسة صلاحياته الى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه ،أن استمرار اعضاء مجلس المستشارين ،بصرف النظر عن تاريخ انتخابهم ،في ممارسة مهامهم بهذه الصفة الى حين انتخاب المجلس الجديد ،يقتصر على الأعضاء الذين يتشكل منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011 ،تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ ،ولا يمتد الى غيرهم …”، فالحيثية تبين ان قضاة المجلس الدستوري عمدوا الى منح ترخيص تمديدي بدون مجهود تأويلي وكأننا ،في فهم المجلس الدستوري ،أمام فصل واضح من الدستور تمت صياغته بطريقة عالجت بصفة خاصة مسالة ثلث أعضاء مجلس المستشارين وحسمت الأمر ،وهو أمر غير صحيح .

لا وجود لنص دستوري او قانوني “يشرعن” استمرار ثلث الأعضاء في مجلس المستشارين

وبذلك ، فالمجلس الدستوري بنى موقفه ،الذي لا يعتبر تأويلا ،على جملة تتضمن مسلمة بدون تأويل لمقتضيات 176 من الدستور، الذي جاء ضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية بنصه على انه ” إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ،المنصوص عليهما في هذا الدستور ،يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحيتهما ،ليقوما على وجه الخصوص ،بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور ” ،هذا الفصل يتناول مؤسسة مجلس المستشارين واختصاصاتها ولاشيء يبين أن مقتضياته تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،ورغم أننا لا نتوفر على الأعمال التحضيرية للدستور، فلا اعتقد أن أحدا من أعضاء لجنة الأستاذ “عبداللطيف المنوني” كان يتوقع هذا الوضع الذي وصل إليه مجلس المستشارين، باستمرار ثلث من أعضائه خارج الزمن الانتخابي التمثيلي او استمرار مؤسسة مجلس المستشارين مدة زمنية تفوق السنة خارج ضوابط الدستور الجديد ، لذلك فان الفصل 176 واضح ،ولو استعملنا جميع مناهج التأويل المتعارف عليها عالميا في القضاء الدستوري (التحفظ التأويلي التأسيسي والتحفظ التأويلي التقييدي والتحفظ التأويلي التوجيهي )، فان هذا الفصل لا يبرر نهائيا استمرارية ثلث أعضاء مجلس المستشارين بدون صفة داخل هذه المؤسسة ،بل أن استمرار هذا الثلث من المستشارين ، والذي سلم به اليوم قضاة المجلس الدستوري بدون مجهود تأويلي، يضرب مبدأ التمثيلية والانتخابات المنصوص عليه في الفصل الثاني من الدستور.

يضاف إلى ذلك ،ان الفصل 176 من الدستور،كمجموعة مقتضيات انتقالية يجب أن يقرا في علاقته بالفصل 63 من دستور يوليوز 2011 نفسه، الذي يحدد طريقة توزيع التمثيلية داخل مجلس المستشارين و يحيل على نص قانون تنظيمي يكمله ، ،هذا القانون التنظيمي الذي تم وضعه (القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ) لا يتضمن في أحكامه الانتقالية ما يشير إلى استمرار هذا الثلث في ممارسة عمله ،فالمادة 98 من هذا القانون التنظيمي تنص على أن يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب دستور يوليوز 2011 وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه ،بمعنى أن هذه المادة لا تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،وإنما تتناول صلاحيات مؤسسة مجلس المستشارين ، وتحيل مقابل ذلك على الدستور الذي لا يتضمن اية مقتضيات انتخابية من شانها شرعنة استمرارية ثلث المستشارين .

أضف إلى ذلك ،أن الفصل 176 من الدستور يجب أن يقرا في علاقته بالفصل 11 من دستور يوليوز 2011 الذي ينص على أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ” الشيء الذي يعني أن فصول الدستور نفسها المنظمة لقواعد اشتغال مجلس المستشارين وصلاحياته مرتبطة بقواعد التمثيلية والانتخابات المستمدة من ما تسميه الدساتير ومنها الدستور المغربي “سيادة الأمة” ،فهل يمكن لثلث من المستشارين الاستمرار في العمل ضد “سيادة الأمة” مانحة التمثيلية ؟ وهل يمكن لجهة دستورية في المغرب أن تتخذ قرارا دستوريا يبيح هذه الاستمرارية ضد “سيادة الأمة”؟

خطابات الممثل الاسمي للأمة لا تشير للتمديد ،فكيف للمجلس الدستوري ان يشرعن التمديد؟

ويلاحظ أن المجلس الدستوري بقراره هذا يعتبر نفسه وكأنه يجيب على النقاشات القانونية والسياسية التي تروج في البرلمان والصحافة والشارع ، في وقت يلاحظ فيه ان الملك بصفته رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة ،مقابل البرلمان الذي يملك التمثيلية الدورية للأمة بلغة القانون الدستوري المغربي ،أن الملك بصفته ممثلا للأمة ،ورغم النقاش الذي أثير بين المستشارين جميعا حول مسالة التمديد ،فانه لم يشر ولو لمرة واحدة بطريقة مباشرة او ضمنية في خطاباته الموجهة إلى البرلمان إلى مسالة التمديد ،فكيف يسمح بها قضاة المجلس الدستوري رغم انه لاعلاقة لهم بمجال سيادة الأمة ؟ وكيف يمددون لثلث المستشارين بدون تأويل ينطلق من دائرة سيادة الأمة وطريقة ممارستها في المراحل الانتقالية؟

فنحن أمام مجلس دستوري بدون ذاكرة ،يشتغل بدون العودة إلى الكتلة الدستورية المغربية ،هذه الكتلة التي تبين أن قضية تمديد العضوية في البرلمان كانت موضوع صراع في المغرب استعملت فيه جميع أدوات التأويل الدستوري رغم أن الزمن كان زمن سنوات الرصاص بكل دلالاتها بما فيها الدلالة الدستورية والقانونية ،اذ انه في حالة مشابهة في مضمونها ، وان كانت معكوسة ومختلفة من حيث الفاعلين فيها، وقعت في اكتوبر سنة 1981 لما قررت المعارضة الاتحادية الانسحاب الفعلي من مجلس النواب معتبرة ان نيابة الاتحاديين في مجلس النواب قد انتهت لأنهم انتخبوا لأربع سنوات غير قابلة للتمديد ممارسين بذلك تأويلا دستوريا وسياسيا لدستور 1972 ،فان الملك الحسن الثاني خاطبهم بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية النيابية في اكتوبر 1981 قائلا :” إذا كان الملك الدستوري لايمكنه ان ينظر في الأمر ،فأمير المؤمنين ،وذلك بواجب الكتاب والسنة ،عليه ان ينظر في ذلك (…) ولكن إذا نحن سكتنا عما وقع ،ماذا سيصير ؟سنكون قد فرطنا في دستورنا القديم ولم نجعل لدستورنا الجديد الحرمة اللائقة …).

فالغاية من استحضار هذه الواقعة، التي لم يتدخل فيها القضاء الدستوري وإنما ظلت بين رئيس الدولة والمعارضة في البرلمان، وان كانت مختلفة ،فإنها تقودنا الى القول أن مسالة التمديد ليست بهذه السهولة ولا يحق للمجلس الدستوري أن يمنحها لان الأمر يتعلق بمجال للملك بصفته رئيس الدولة والممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها وفق ماهو منصوص عليه في الفصل 42 من الدستور .

ضعف قرارات المجلس الدستوري الحالي: تهديد “للأمن القانوني” للمملكة

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي ينتج فيها المجلس الدستوري قرارات ارتكبت فيها “انزلاقات دستورية ” إذا ما نظر إليها من زاوية صعوبات المرحلة المتسمة بتنزيل الدستور، ففي القرار رقم 2011-817 الذي راقب فيه المجلس الدستوري مدى درجة دستورية القانون التنظيمي الحالي لانتخاب أعضاء مجلس النواب نجد انه سمح بخرق مبدأ حظر ومكافحة التمييز بسبب الجنس لما قبل بدستورية لائحة مرشحين من الذكور دون الإناث ،كما انه سمح بخرق الدستور ،في نفس القرار ، لما سمح بتحويل حق التصويت من شخصي الى تصويت بالوكالة في حالة المغاربة المقيمين بالخارج ، كما ان اجتهاده في حادث الطعن الانتخابي في نتائج دائرة طنجة –اصيلا حمل مخاطرا مستقبلية في تأويله لمبدأ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الدين ،وقراره بعدم الاختصاص في النزاعات حول تطبيق المساطر المرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب التي جعل فيها من مجلس النواب وهو يتصارع حول مساطر نظام الداخلي مرفقا عموميا وليس مؤسسة دستورية وقراره رقم 12-845 في قضية طعن السيد”العلوي الحافظي” ضد السيد ” امحند العنصر” التي قبل فيها بتنازل الأول عن طعنه دون فحص الوسائل التي قدمها،هذا التنازل الذي قبله المجلس الدستوري وكان النزاع الانتخابي شبيه بنزاع حول عقد مدني للكراء ، رغم نص الفصل 11 من الدستور على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

ويبدو من خلال هذه العينة من القرارات ،انه سواء استعملنا فرضية الحرفية او فرضية السياسة في تقييم عمل المجلس الدستوري الحالي ،فإننا سنصل الى نفس النتيجة المبنية على وجود صعوبات في عمل قضاة المجلس الدستوري في مراقبة تنزيل الدستور وضبط توازنات تنزيل الدستور وصعوبات في إعادة صياغته وإعطاء معنى لبعض مواده في غياب الأعمال التحضيرية .

فالقرار رقم 12-911، يدق ناقوس الخطر بخصوص الأمن القانوني في المغرب ،فالمرحلة يطغى فيها نقاش حول تنزيل للدستور ويتوقع ان ينتج فيها المشرع هذه السنة على الأقل خمسة قوانين تنظيمية إستراتيجية في بناء الدولة ،هذا المشرع الذي قد تقود الصراعات السياسية بين مكوناته الى “هفوات تشريعية” مقصودة او غير مقصودة نتيجة عامل موازين القوى ،ولعل أول ملامحها بدا واضحا في هيمنة الأغلبية وضعف بين لمعارضة قدمت طعنا في قانون المالية خارج الأجل، هذه الهفوات التي يجب ان تقابل بمجلس دستوري حامي للقانون ولدولة القانون ،فالأمن القانوني لا يبنى بقبول احتجاج داخلي غير مشروع على استمرار العضوية للمستشارين او تمديد العضوية لثلث من المستشارين الفاقدين لعضويتهم بقوة الدستور والقانون ،وإنما بإنتاج قرارات قضائية دستورية اجتهادية تسرب القاعدة الدستورية الجديدة الى عمق المجتمع الذي صوت في فاتح يوليو 2011 ليحس ان صوته له تأثير في بناء منظومة التغيير،فالأمن القانوني يبنى من خلال القدرة في عمل المجلس الدستوري على ضمان حرمة الدستور وعلى تقييم المسافة الفاصلة مابين العضو في مجلس المستشارين الذي يجب ان يفهم أن عضويته انتهت وبإمكانه العودة في انتخابات قادمة وبين مخاطر إحساس المواطن أن الدستور الجديد لم يغير أي شيء.

* رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
[email protected]

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

40
  • متتبع
    الإثنين 7 يناير 2013 - 01:15

    يبدو أن شعارات الدستور الجديد،الإستثناء المغربي،العهد الجديد،دولة المؤسسات،استمرارية المرفق العام أصبحت في خبر كان ليظهر بالملموس حقيقة النظام المخزني المغربي الذي حاول الإلتفاف حول المطالب المشروعة للطبقات الشعبية من داخل المجتمع المغربي.لتتضح الصورة جلية لمن كان يعتقد بأن المغرب تغير ،صورة قبيحة لطالما زينها النظام بالمساحيق التجميلية كان آخرها الدستور الجديد لكن الزمن كفيل بفضح زيف ادعاءاته…………

  • عادل محسن
    الإثنين 7 يناير 2013 - 01:39

    الذي يجب أن يعلمه المغاربة اليوم بطيب خاطرهم و الذي سيعلمونه غدا مكرهين هو أن في المغرب لا وجود لسلطة القانون و لا البرلمان بغرفتيه يفعل شيئا و لا حكومة السيد بنكيران باستطاعتها تجاوز الخطوط الحمراء و لا المحكمة الدستورية يستطيعون مجتمعين فعل أي شيئ

    القرار أيها السادة في يد المؤسسة الملكية : ( الملك و حاشيته و مستشاروه بما فيهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون . سفارات أو دول …)
    واش فهمتوني ولا لا ؟

    سيأتي الوقت ليفهمني من لم يفهمني الآن

  • د أحمد بودشيش
    الإثنين 7 يناير 2013 - 02:24

    جا يطبو عماه
    دستوريا ، ليس من حق المجلس الدستوري البت في دستورية استمرار الثلث المنتهية ولايته بمجلس المستشارين طالما لم يطلب منه ذلك أحد . لكن أن يحل المجلس الدستوري محل الأمة فيفتي بشرعية استمرا رهذا الثلث ، فهذا أمر خطير وجلل لأنه يمثل سرقة لسيادة الأمة ، وتراميا غير مسبوق على اختصاصات ممثلها الأسمى . إن أخشى ما يغشاه الشعب هو أن تفرغ قرارات واجتهادات المجلس الدستوري المفصلة على مقاس جهات بعينها الدستور من روحه وتنزع عنه طابعه الشعبي الديمقراطي الحداثي الإنساني الإجتماعي الحقوقي. أصلا ، إن الخطأ لا يتحمله المجلس الدستوري بقدر ما تتحمله لجنة المنوني التي لم تأخذ بالحسبان الإشكالية الدستورية التي سيطرحها استمرار هذا الثلث عند وضعها مسودة الدستور الجديد ، وكاني به خطأ غير برئ ، لكن تدخل المجلس على الخط لتبديد هذه الإشكالية عبر هذا القرار المثير للجدل جعله بمثابة الطبيب ( ألي جا يطبو عماه )

  • فؤاد
    الإثنين 7 يناير 2013 - 03:04

    وجود مثل هذه المؤسسات وان كانت في اعرق الدول التي تدعي رسوخها الديموقراطي ينم عن خلل ما في هذا النظام وبعده عن العدل الحقيقي
    مؤسسة مثل هذه يجب أن تكون تحت سلطة البرلمان ورايها تقني يثبت أو يلغى بتصويت يفوق الثلثان من أعضاء البرلمان
    لوبيات كثيرة تؤثر على إرادة شعوبها كلوبيات الاقتصاد والمال والإعلام
    فهل لنا بديموقراطية أكثر عدلا وأقرب لإرادة شعوبها
    على الأحزاب المخلصة أن تلعب دورها للجم تجاوزات السلط الفعلية أو المعنوية حتى لا تصبح الديموقراطية فلسفة دون فعل أو اثر

  • قارئة الفنجان
    الإثنين 7 يناير 2013 - 03:10

    في اعتقادي المتواضع تتحدد جوانب خطورة هذا القرار فيما يلي:
    1-أننل أصبحنا نعيش في دولة لا دستور فيها و لا قانون؛
    2-أن منتخبي الأمة، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، لم يجرء فيهم و احد بالحديث عن هذا الخرق الدستوري، فالكل لا زال يستمتع بالجلوس على مقعده البرلماني و يتسلم أربعة ملايين سنتيم مع نهاية كل شهر؛
    3-حكومة بنكيران تحث الخطى نحو ترقيع ما يمكن ترقيعه في جلباب الفقيه الذي فقد كل مصداقية؛ و لاتجرؤ عن الحديث عن مثل هذه المواضيع.
    لتبقى أمامنا سنة 2013 سنة بيضاء دستوريا و قانونيا، و من ينتظر شيئا إسمه الانتجابات فلينتظر لوحده …

  • سعيد الرمضاني تزنيت
    الإثنين 7 يناير 2013 - 04:44

    اسمحوا لي أيها السادة قضاة المجلس الدستور بالمملكة المغربية فان سكتم عن ما ورد بهذا المقال الخطير والذي هز احد أركان الدولة الدمقراطية والحديثة هزا شديدا ، فتحملوا مسؤولياتكم امام الله وأمام عاهل البلاد الذي اسند إليكم هذه المهة والتي هي الحرص الشديد على التطبيق السليم للقانون .
    أيها القضاة الأفاضل :
    بسكوتكم وانتهاج سياسية النعامة امام ما ورد في هذا المقال تكون اولى حصون الدولة الدمقراطية الحديثة قد تعرضت للتشويه …
    ان سكوتكم يقتضي إقالتكم بل تقديمهم الى المحاكمة …
    اللهم

  • Bergag
    الإثنين 7 يناير 2013 - 05:30

    Ce que je voudrais comprendre c'est le pourquoi. Comment le Conseil Constitutionnel est arrivé à cette décision; Un grouppe de juristes de haut niveau me fait croire que ce n'était pas une omission ou une inadvertance. Si c'était voulu alors pourquoi; est ce que Prof El Manouni en tant que conseiller et en tant que responsable de la préparation de la Constitution 2011 a pris une position là dessus? Est ce que SM Le Roi qui est mandaté d'exercer l'arbitrage entre les grandes institutions va intervenir, au cas où il s'agit d'abus de pouvoir ou de domaine d'incompétence juridique? Tout cela reste à clarifier

  • indigné
    الإثنين 7 يناير 2013 - 08:15

    je suis tout à fait d' accord avec le commentaire 2,le Maroc d' exception qu'en nous chante,n' a ni de gouvernement ni de parlement ni conseil constitutionnel,tout les pouvoirs sont entre les mains du palais avec tous ses lobbys et compagnie,les marocains découvriront cette réalité amer tôt où tard,malgré que 90•/• du marocains savent que tout sort du palais.fhamtini walla la ,le jour où vous allez me comprendre n'est plus loin!!! ,

  • عبدالله
    الإثنين 7 يناير 2013 - 09:04

    ضعف القضاء المغربي يشمل المادة الانتخابية ومجال الجماعات المحلية وكل ما له علاقة بالانتخاب بشكل كبير والغريب ان القضاة يطالبون بالاشراف التام على الانتخابات . نعم انا مع ذلك ؛ ولكن هل القاضي المغربي مؤهل لهذه المهمة المصيرية في تاريخ الشعوب؟ هل للقاضي التكوين الكافي لضمان نزاهة الانتخابات ؟ هل له القدرة فعلا على الاشراف على مراجعة اللوائح الانتخابية وتنظيم الانتخابات ؟اتساءل واتخوف لسبب بسيط هوان القضاة لم يخضعوا لابسط تكوين في مجال مراجعة اللوائح الانتخابية وتم اقحامهم في هذه المهمة دون معرفة خبايا اللعبة حيث عرفت اللوائح عدة انزلاقات وصلت فيها المشاداة والصراع بين القاضي والمنتخبين او بين رجال السلطة والقاضي من جهة اخرى . الضعف ايضا يظهر في هذه الحالة التي يناقشها الاستاد الدستوري وهذا دليل اخر على الضعف فيمجال يتعلق بالانتخابات.اما في مجال المجالس المنتخبة محليا وجهويا واقليميا فحدث ولا تخف في هذا المجال لما تعرض قضية على انظار المحاكم تهم جماعة معينة تصل درجة فرض المراقبة من قبل القضاء حتى على اعمال المجالس المنتخبة وتتجاوز ذلك في مراقبة مدى احترام القانون الى التدخل في اختصاصاتها

  • مــــــــــــــــــراقب
    الإثنين 7 يناير 2013 - 09:58

    برلمانيو مجلس المستشارين الحالي غير دستوري منذ تاريخ الإستفتاء على الدستور.

  • حميد
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:09

    ومثى كانت للامة سيادة خارج الخطوط الحمراء المفروضة دون استشارة احد. "واش فهمتوني ولا لا. " اوا الله اجيب للي يفهمنا اميعطينا اتاي"

  • محمد المغربي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:10

    ليس من شك أن هذا النقاش في حد ذاته ظاهرة صحية بامتياز رغم خطورة تشعباتها…، لكن دعونا من النقاش الأكاديمي أو لنؤجله قليلا ونبدأ ب"حساب العجائز" كما يقال.. فهل يجوز لأحمد التوفيق أن يقترح للتعيين الملكي من يشاء وكيف يشاء ؟! هل يتعلق الأمر بمؤسسة رسمية متصلة ـ عرفا، والآن رسميا ـ بإمارة المؤمنين، أم بضيعة مفوتة ـ على الأقل من حيث التدبير ـ إلى المدعو أحمد التوفيق؟؟؟ إذ كيف به أن يقدم على "جلب" جاهل (تماما) بالشأن الديني ليعين مندوبا جهويا للشؤون الإسلامية فقط لقربه وقرابته (…)، بينما يقدم هذا الذي سمي مندوبا جهويا على احتلال مقر "المندوبية" واتخاذها سكنا له لمدة سنتين(!)، ويقدم على إهانة المصحف الشريف وإتلافه في استهتار بين ومكشوف بكمية ليست بالقليلة من كتاب الله(!)، ويقدم على التزوير في وثائق رسمية بشكل جريء وخطير وبعضها متصل بالبرنامج الملكي في محو الأمية(!)، ويقدم على الاستحواذ على أكثر من 80 بالمائة من الاعتماد المخصص للتنقلات بالتزوير والكذب والزعم الكاذب(!)، بينما تغيب المحاسبة في وقت سمعنا "كثيرا" عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة(!)، فهل كتب للقانون أن يفعل فقط على الضعفاء ؟!

  • محمدي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:12

    تمديد العمل بمجلس اتلستشارين هو من الريع السياسي فقط. لا قانون ولا هم يحزنون. الكل ينادي بتنزيل الدستود الذي اعتمد باغلبية ساحقمة كما يردد الكل. واكن اليس العمل بهذا التمديد هو ضرب لمصداقبة هذا الدستور. اذا ارجع الى الأول لاقول لا دستور ولا قانون ولا هم يحزنون.

  • حميد
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:28

    يبدو أن أمر النظر في تجريد السيد أحمد حاجي من عضويته بمجلس المستشارين دو صلة مباشرة بمسألة استمرارية عضوية باقي ثلث الأعضاء المنتهية ولايتهم، وذلك من منطلق كيف يمكن تجريد شخص من عضويته إن سقطت عنه قانونا، وبالتالي يصير أمر النظر في الوضع القانوني لهذا الثلث مدخلا من مداخل النظر في تجريج أحمد حاجي من عضويته، كما أن نقاش وجود هذا الثلث خارج الزمن الانتخابي وخارج الشرعية ليس بأمرا يسير الحسم، وذلك لوجود سند قانوني دستوري ويتمثل في الفصل 176، ثم لوجود سند في الممارسة وهي المتمثلة في قبول حظور هذا الثلث في افتتاح الدورة البرلمانية من قبل الملك، مما يعني أن الممثل الأسمى للأمة لم يجد عضوية هذا الثلث خارج القانون، مع العلم أنه وجدت حالات متعددة تم فيها توقيف العديد من الأعضاء لعدم حضوع الجلسات الافتتاحية وذلك فقط لكون عضويتهم محل نظر أمام المجلس الدستوري.

  • 3ammouri
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:29

    شكرا للسيد منار، مع الإشارة إلى أن أصحاب الشأن والمصلحة من هذا القرار لن يعجبهم هذا التحليل.
    فالأمر جلي وبين، فالمجلس الدستوري يجتهد لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوم بكل ماهو قانوني وغير قانوني لإفشال الحكومة.
    طلبي لهذا الحزب هو : عوض أن تكونوا معارضين كونوا وطنيين أولا.
    سأصوت على العدالة والتنمية رغم انني لست منتميا لها ضدا على ممارساتكم.
    شكرا هسبريس

  • نتتبع عن قرب
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:37

    الحقيقة ان غرفة مجلس المستشارين تعيش على ايقاع عدد من الفضائح القضائية وقضية حاجي ليست الوحيدة فهناك قضية اخرى متداواة تتعلق بحميد كوسكوس واخرى بابدوح وما تناولته الصحف الوطنية حول البناء المغشوش لهذه الغرفة التي كانت ستؤدي يوما بحياة وزيرة محترمة عندما تهاوت قطعة من الخشب الصلب على كاتبة الدلة السابقة في التعليم وقطرات الرحمة التي تتساقط وسط دهاليزها كلما سقطت الامطار وبطلها المعروف صاحب الغرزة والتي لا يتوفر الرئيس الحالي على شجاعة الدفع بالملف الى القضاء في الوقت الذي يطالب حزبه في باحالة قضايا الفساد على القضاء للضغط على رئيس الحكومة وما خفي اعظم لذلك فان المطالبة بمراقبة المجلس الاعلى للحسابات ضرورية لاخضاع البرلمان بغرفتيه الى المراقبة فكيف يعقل لمؤسسة ميزانيتها تصرف بلا حسيب و لا رقيب في الاسفار واهدار مال الشعب في تناول ما لذ من الاكل في الادارة وصرف تعويضات التنقل للمقربين اما عن الترقيات الصاروخية فحدث ولا حرج ففي هذه المؤسسة يمكن للموظف ان يرقى في رمشة عين من اطار الى اطار في الوقت التي تتطلب هذه العملية في ادارات اخرى سنوات وسنوات فمن يحاسب المؤسسة يواضعي الدستور

  • الآخر
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:44

    دول الربيع كما دول الممانعة -الملكيات- تنزلق نحو نفس النتيجة التي خطها حكماء صهيون في استراتيجيتهم نحو اقامة الحكومة الكونية. شعوب الربيع أتت على مؤسسات الدولة بيدها – دساتير، برلمانات …- عبر ثورات لم تكن بالأساس الا فوضى سوسيواقتصادية لارؤية لها، ودول الممانعة تجلس على قنابل الأقليات العرقية والطائفية وكذا السياسية تتعامى عن خطرها وهي قابلة للانفجار في أي لحظة. والى أن يقتنع الشعوب والمسؤولين معا أن الخطر الذي يتهددهم ك"كويم" هو ذو أبعاد وجودية كما أنه يستهدف المسلمين -وفي مقدمتهم العرب- فانهم سيتقدمون نحو فشل الدولة والمجتمع الضرورين لوضع العالم العربي بين فكي قماشة صهيون. هكذا نرى أن اثارة مشاكل كهذه-مجلس،حزب، مرأة،طفل…- لا تخدم الا المخطط أعلاه… المطلوب تكوين كثلة حضارية من الماء الى الماء لمواجهة هذا الخطر…بدلا من استغباء أنفسنا وابتلاع كل الطعمات المسمومة-حقوق، مساواة، مناصفة…- التي توضع على طاولاتنا الفارغة أصلا…. للنشر

  • marrueccos
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:56

    الشعوب الذكية تتحكم في أقدارها والشعوب الغبية تسوقها الأقدار !
    المشهد السياسي المغربي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأقدار تسوقنا ! مبادرة الملك محمد السادس وخطابه ل 9 مارس الذي أسس لدستور جديد هي رسالة لنتحكم في مستقبلنا لكن السياسي أخطأ الموعد مرة أخرى وها نحن نرى عبثه بالوقت وكأننا بصدد أشخاص عديمي الفائدة ! لدينا برلمانيين لكن من الصعب إيجاد عقول برلمانية !
    صحيح ؛ يجب إنتخاب ثلث مجلس المستشارين لكن لا الجماعات المحلية أجرت إنتخاباتها وهي تنتظر القوانين المنظمة لها ولا مجالس الجهات أنشئت لذات السبب ولا الغرف المهنية والتجارية تعلم رأسها من قدمها !!! في هذه الحالة من سيأتي لشغر ثلث مجلس المستشارين !!!
    من يعمل لتعطيل المجلس الدستوري في إنتظار ولادة المحكمة الدستورية يريد أن يرى تطاحن المؤسسات من تخضع لها الٱخرى ونحن في زمن البوح بإستقلاليتها !!!

  • محمد العربي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 10:58

    سيتفق معي الاخوان القراء اننا امام مقال رائع بكل المقاييس من استاذ محترف في القانون الدستوري ،وتتقفون معي ان المجلس الدستوري ليس له الحق في السماح باستمرار اعضاء لمجلس المستشارين انتهت مهمتهم الانتخابية -اتمنى ان يفتح نقاش حول قرار المجلس الدستوري هذا ,
    وفقكم الله الاستاذ منار اسليمي فمقالتكم التي تطل علينا بها هسبريس رائعة وموضوعية تحتاج الى مناقشتها بالحجة -شكرا لهسبريس الرائعة وهنيئا لها على المرتبة الرائدة في العالم العربي -شكرا على هذا المقال ونتمنى المزيد من الاستاذ وفقه الله ووفقكم

  • أحمد السطاتي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 11:35

    شكرا للأستاذ منار على استدعائه لمفهوم الأمن القانوني. و تعميما للفائدة لفائدة القراء المتخصصين نورد فيما يلي تعريفا لهذا المفهوم كما ورد في تقرير مجلس الدولة الفرنسي لعام 2006 :
    Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que
    cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer
    ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit
    applicable. Pour parvenir à
    ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas
    être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles.
    طبقا لهذا التعريف، و كما تفضل الأستاذ الفاضل فقرار المجلس الدستوري ضرب في الصميم لمبدأ الأمن القانوني على اعتبار أن القضاء الدستوري مفترض فيه الأبتعاد عن صراعات الفرقاء السياسين و التزام مبدأالحياد

  • عبد المغيث
    الإثنين 7 يناير 2013 - 11:47

    بكل اقتضاب وبعد هذا العرض الشامل لخلفيات القرار ماالعمل الآن؟

  • مغربي الجنوب
    الإثنين 7 يناير 2013 - 12:04

    ا لحقيقة ان ا لدستور الجديد للمغرب لم يكن اسمه الا حبرا على الورق كما ان الانتخابات الجهوية الموسعة مسئلتها تعد في خبر كان رغم تدخلات صاحب الجلالة , فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية التطبيق لان المواطنون سئموا الانتظار والتملط.

  • omom
    الإثنين 7 يناير 2013 - 12:06

    ادعو المعلقين الى الفهم الجيد ثم الرد ؛ فمجلس المستشارين سوف يتم إعادة هيكلته بالكامل بعد تقسيم الجهات كما ينص الدستور الجديد . انا مع التمديد ولكن مع وقف التعويض

  • abdelahad
    الإثنين 7 يناير 2013 - 12:06

    تحية للأستاذ اسليمي ولشجاعته في ءاثارة ءاشكال دستوري خطير تعرفه الغرفة الثانية لمجلس النواب ،وكذا لقرار المجلس الدستوري الذي أراد أن يمرر قرار عبر قرار،والأخطر من ذلك أن رجال الساسة والأحزاب ينتظرون مثل هاته الهفوات لاطفاء صبغت الشرعية.
    لكن دور الفقهاء من رجال القانون يجب أن يدوي لحماية الدستور ودولة القانون.

  • أبو أسامة
    الإثنين 7 يناير 2013 - 12:31

    بسم الله الرحمن الرحيم،
    رغم ان حزب العدالة والتنمية ذو مرجعية اسلامية، فان الأستاذ بنكيران تنصل من الوفاء بتعهد الحكومة السابقة تبعا لمحضر 20 يوليوز 2011 المتعلق بتوظيف حوالي ألفين من المعطلين عن طريق التوظيف المباشر بدعوى خرق الدستور الجديد في حين أن الشرع والقانون وكل القوانين الدولية تلزم معاليه بتطبيق ما جاء في المحضر المذكور تبعا لاستمرارية الدولة، في حين أنه يغض النظر عن الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين الذي يعتبر بقاءه مخالفا للدستور.
    وعلى هذا الأساس، نطالب معالي رئيس الحكومة بحل هذا المجلس. اللادستوري.

  • lmssati
    الإثنين 7 يناير 2013 - 14:15

    celui qui veut savoir qui a declencheeeee cette decision, il n a qu a lire LE ROI PREDATEUR

  • عبدالسلام اليازغي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 14:51

    اسقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية وعن أوامر رجالات الدولة والنافذين فيها هو الحل لكل الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القانونية فعندما يكون القضاة محصنون فأن قراراتهم ستكون قانونية ودون ذلك ستبقى الإملاءات هي من وراء قراراتهم سواء في الغرفة الدستورية أو غيرها . الاستقلال الكامل والتام لجهاز القضاء هو الأمن الدستوري والقانوني

  • السيد العلم.
    الإثنين 7 يناير 2013 - 15:27

    الحمد لله وحده:
    لقد عرف المغرب منذ تاسيس الدولة الشريفة اجتهادات دستورية عميقة رسخت فيها انظمة ملكية دستورية ذات اصول شرعية الحكم والنبوئة والكتاب,مما افاء الله به على ابراهيم وعلى ال ابراهيم من اصول الذكر.
    الا ان الواقع قد يرقى الى استواء الوضع وهيمنة السلطان على نظم الحكم والسيادة وخدام هيكل الدولة غالبين لامغلوبين على امرهم;فينعم الشعب بالرقي والازدهار.منا من الله,وجلاء الاحزان.فيعم الامن والامان باتقاء حدود الله.ترسيخا وقفيا وتجسيدا حبسيا يدل على عظمة هيكل الدولة وكيانات الشعب;فتدبروا حكمة الله حياتا بعد موتة,وحيائا في الدين.
    ولعل ما يميز الدستور الشريف من دسر والواح يجعله يرقى الى بنيان هيكل النبوئة والسلطان,ويظهرعلم الدولة تاجا,كوكبا ذريا في الافق المبين,يرفرف بدورانه على كوكب الارض,هداية لكل البلدان.وهو الواقع الذي نسعد بمواكبته وتدبره بجد وعزم.لييلا يعلم اهل الكتاب الايقدرون على شئ من فضل الله,وان الفضل بيد الله يوتيهه من يشاء,والله ذو فضل عظيم.
    وعليه;فان الازمة الدستورية في المغرب متجدرة وعقيمة,فمفهوم التنزيل الدستوري رهين بمدى تدبر الاصول الشرعية لفلسفة الجبر والمقابلة//مخزن

  • تازي
    الإثنين 7 يناير 2013 - 15:54

    اذا كان الاستاذ السليمي ..و هو ما هو في الساحة الثقافية وضع الموضوع ناقصا برايك او مختلا يلزم منك توضيحه و معارضته فكيف تطلب من القراء الفهم الجيد قبل التعليق …و نحن امام خلل مؤسسات كبرى لا يلزمنا التعليق لاننا بالكاد نعيش الصراع من اجل بطاقة وطنية و هل لنا احقية من الاستفادة من دولة ملزمة بحمايتنا و توفير حاجياتنا و هل القانون لحماية الاستثمار صلب بما يكفي لكي لا يقفز على ثغراته السدج و هل يجب فتح اوراش تضامنية لبناء الوطن او اوراش للنقاشات و الاحتجاجات و هل نسير في ثقافة لم نجن منها ربحا و هل نتفق على تغيير ثقافة من اجل ابراز ثقافة مغربية مجدية ….نحن القراء ندع للكبار مناقشة ما هو كبير نريد فقط ان يخرج الكبار بحل نستظل بعدله

  • دايز زربان
    الإثنين 7 يناير 2013 - 15:57

    لمعرفة المزيد ولرفع اللبس عن مايحدث في المغرب احيلكم على قراءة الكتاب الفرنسي الذي صدر في 2012 والممنوع نشره في المغرب و الذي يحمل عنوان (الملك المفترس) , فهو موجود على صفحات كوكل , اللهم ان هذا منكر لاحول ولاقوة الا بالله

  • WATANION
    الإثنين 7 يناير 2013 - 16:41

    Pour tous les militants Marocains(20 Fev inclu) ,il est grand temps d’agir plutôt que de subir comme des marionnettes les instructions d’en haut car il faut savoir qu ‘en ces temps des révolutions, c’est la base qui détermine les orientations politiques d’en haut et non le contraire!!!!.La société civile par le biais des associations devraient s’engager et s’imposer sur la scène politique

  • إدريس محمد
    الإثنين 7 يناير 2013 - 19:48

    بأي دستور نعمل الآن ، القديم ام الجديد ? او هل نحن في فترة دستورية انتقالية ،أي ظرفية دستوريةاستتنائية،و. وفق أي دستور سنرفض او نقبل او نناقش قرارات ظرفية عادية، تخص السير العام للمؤسسات ،وهل تدعو إلى استدراج القضاء إلى فخ الفراغ الدستوري ،واستيراد الأزمة المصرية

  • mowatin
    الإثنين 7 يناير 2013 - 20:47

    بعض الحاقدين الحانقين ,بقايا تزمامارت وما جاورهم لايكتفون بتعليق واحد حتى يعطون نظرة خاطئة للقارئ فيظن ان اغلبية الناس تتبنى فكرههم
    و ر ا ه الشعب ميفرتش فالمللك ديالو واش فهمتو ولا لا

  • hamad
    الإثنين 7 يناير 2013 - 21:23

    شي باس ماكاين عفا الله عما سلف ,غايمشي الثلث وجي الثلث الله يرزق غير الصحة والسلامة , لفلوس ديال الغرفة الى ماداهم الثلث الاول اديهم الثاني غاديين غاديين . (دواستاويل غا استويل)سير بالمهل غير بالمهل…الى ماوصلنا هاد العلم نوصلو عام الجاي ياك غير 2013هادي فوقاش 2030 ؟ …ياك خليهم افكرو لينا ولولادنا …هما يفكرو وصنعو احنا نكلو ونعسو اعلاش انحفيو فدماغنا
    انحتافظو فلى مخنا جديد وبما انبيعه لميركان او لروسيا لان ديالهم ربما اعيا .
    احنا اعدنا جوح ديال اشومبريرات او مفشوشين اوبغينا انديرو السباق . اريح امسكين .

  • TIZMTE n ATLAS
    الإثنين 7 يناير 2013 - 21:54

    AZUL AMGHNAS

    Permettez moi de vous dire en conclusion que ce que nous vivons ……..etce qu'ont vecu nos nos ancetres est du à notre naiveté…….mais les mouvements à l'echelon international ont contagié nos jeunes qui ont compris le jeu de la Politique au Maroc
    donc cet entassement de jeux danjeureux un jour vont nous surprendre

    où s'est evaporé la richesse du maroc?ASSEZ ASSEZ ASSEZ de nous faire souffrir!!!!!!!

  • rachid
    الإثنين 7 يناير 2013 - 22:08

    on connait dèjà l'agenda politique du conseil constitutionnel. Car, n'est-ce pas lui qui, quelques mois auparavant, a jugé constitutionnel l'accusation de la PAM contre le PJD selon laquelle celui-ci aurait utilsé des symboles religieux!

  • المتتبع الدستوري
    الإثنين 7 يناير 2013 - 22:11

    إن ما أثاره ذ.منار السليمي من أن (الأمن القانوني" بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر) زوبعة في فنجان، ذلك أنه بالرجوع إلى نص القرار رقم 12/ 911 كم أصدره المجلس الدستوري والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع المجلس الدستوري، وخاصة الفقرة الأخيرة المتعلقة والتي تتطرق لمسالة إمكانية تنظيم انتخابات جزئية والتي قضى المجلس الدستوري باستحالتها. مستندا في ذلك للمواد 176 و180 من الدستور، باعتبار أن المقعد اصبح شاغرة في أعقاب تجريد أحد المستشارين من عضويته بمجلس المستشارين.
    إن ما اثاره ذ.منار السليمي من ادعاء أن المجلس الدستوري وقع في "انزلاقات تشريعية" وأنها "تشرعن التمديد" مؤسسا دفوعاته على مناهج التأول الدستوري و أن خطاب الممثل الأسمى للأمة لم يشر للتمديد، أقول للأستاذ أن يراجع دروسه وخاصة إن علم ب la thèse d’Alexandre Viala التي تؤسس لنظرية التأويل الدستوري، وأن يرجع كذلك لخطاب الملك لـ 4 يولوز 2012 لـACCPUF"، ليرى الأستاذ ان ما قام به المجلس الدستوري في صميم اختصاصاته والتوجيهات الملكية له.

  • الحسن ايت العسري
    الإثنين 7 يناير 2013 - 23:07

    هذا التحليل تحليل سياسي بامتياز ،وليس فيه مثقال ذرة من موضوعية ،ويتضح ذالك مما يلي :
    1- ما معنى تنصيص دستور سنة : 2011 ضمن الأحكام الانتقالية في المادة : 176 على أن مجلسي البرلمان القائمين يعني المنتخبين في ظل الدستور القديم الملغى يستمران في ممارسة اختصاصاتهما التشريعية الى حين انتخاب المجلسين اللذين سيعوضانهما ؟ هذا سؤال موجه الى الكاتب والإجابة عنه بوضح ما ذكرت
    2- مقال الكاتب يعبر عن رأي فرد واحد ،غير محترف لمهنة القضاء وإن كان من رجال القانون ،بيما قرار المجلس الدستوري قرار جماعي صادر من رجال محترفين ومتمرسين في ميدان القضاء ، وبالتالي فإنه قرار يعبر عن الحقيقة
    3- ان نقد الكاتب لم يوجه الى هذا القرار وحده ،بل وجه الى عدة قرارات صادرة من هذا المجلس في ظل هذا الدستور الجديد ،واعتبر بناء على ذالك أن هذه القرارت تهدد الأمن القانوني والدستور للبلاد ،عوض أن يقر أن جملة هذه القرارات تعبر عن ماذا الاستقلالية التي اضحى القضاء ببلادنا يتمتع بها ،

  • صحراوي لمتوني
    الثلاثاء 8 يناير 2013 - 01:55

    تعودنا على سماع، أشياء كالأمن الغدائي، الأمن الخارجي أو الداخلي، الأمن العام، الأمن الخاص…أما ما أسماه المنار السليمي بالأمن القانوني…يبدو لا معنى له…ولا يفيد الموضوع المتطرف اليه في شيء…
    وعليه وجب تغيير ذاك المسمى إلى : انتهاك قانوني، أو تعسف سلطوي، أو حتى الشطط في استعمال السلطة…وبذلك نضمن الحماية ألقانونية، للدستور، والممارسة الإدارية لمجلس المستشارين باللجوء إلى القضاء…
    وأخيرا نشكرللمنار السليمي ملاحظته وقرائته لمثل هذه الأمور…

  • SIFAO
    الثلاثاء 8 يناير 2013 - 02:31

    عنوان المقال يوحي كما لو أن القانون كان في وقت ما آمنا واليوم أصبح مهددا ، صاحب المقال لم ينتبه الى هذه المسألة الا بعد أن مست "كبار " الدولة ، في حين اكتوى به العديد من المواطنين منذ سنوات ولا يزالون ، وحتى لا يبقى الكلام عاما وفضفاضا لا بد من تجسيد الاقوال بوقائع ملموسة حتى تتبين مواطن الخلل في القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة ّ:
    1 – حالة الاستاذ المعاق الذي اشتغل سنة كاملة في ميدان التعليم ، بعد ان قدم استقالته من منصبه بالتعاون الوطني تحت ضغط الاستدعاء الموجهة اليه من قبل وزارة التربية ، لتفاجئه نفس الوزارة بعدم قانونية ملفه ويلقى به في الشارع
    2 -المجندون في اطار الخدمة المدنية برسم 90/91 /92 وبعد انتهاء المدة القانونية للخدمة تم "الاحتفاظ بهم " لأزيد من 5 سنوات دون وضعية قانونية ثم ترسيمهم بعد اجتياز المبارة ، ولم تسو وضعيتهم المالية عن سنوات الاحتفاظ
    3 -مدراء التعليم ما وضعيتهم القانونية اثناء ادائهم لمهام غير مهام التدريس ، لأنهم اصلا اساتذة .
    4 موظفون في نفس الجماعة بعضهم مرتبون في السلم11 وآخرون في السلم 5 رغم توفرهم على نفس الشهادة ويؤدون نفس ا

صوت وصورة
الشنكيطي يحشد للتصويت بكثافة
الأحد 20 شتنبر 2026 - 01:09

الشنكيطي يحشد للتصويت بكثافة

صوت وصورة
أوزين: صوتكم وسلطتكم بين أيديكم
الأحد 20 شتنبر 2026 - 00:19 1

أوزين: صوتكم وسلطتكم بين أيديكم

صوت وصورة
بنعبد الله يدعو إلى التصويت
السبت 19 شتنبر 2026 - 23:54 1

بنعبد الله يدعو إلى التصويت

صوت وصورة
رؤية "الاستقلال" للتعليم والصحة
السبت 19 شتنبر 2026 - 23:23 1

رؤية "الاستقلال" للتعليم والصحة

صوت وصورة
أوزين والمؤشر الاجتماعي
السبت 19 شتنبر 2026 - 21:50 2

أوزين والمؤشر الاجتماعي

صوت وصورة
بركة يحذر من العزوف الانتخابي
السبت 19 شتنبر 2026 - 21:30 6

بركة يحذر من العزوف الانتخابي