الهيني يستعرض أوجه العيوب الدستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة

الهيني يستعرض أوجه العيوب الدستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة
صورة: صفحة محمد الهيني
الخميس 16 يوليوز 2026 - 05:00

أكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن إقدام رئيس مجلس النواب على إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية خطوة دستورية رائدة من شأنها إنهاء الاحتقان المهني والاحتكام للعدالة الدستورية باعتبارها صمام الأمان لدولة الحق والقانون.

وقدم الخبير في مجال القانون، في مقالة توصلت بها هسبريس، مجموعة من الجوانب التي اعتبرها غير دستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

عيوب دستورية في قانون المهنة

من بين العيوب الدستورية في قانون مهنة المحاماة، بحسب المحامي الهيني، التي تمس بالدستور وبالأمن القانوني للمواطنين والمحامين، المادة 11، قائلا: “إذا كان من صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم ولوج مباراة الولوج للمعهد كسلطة عامة، فإن مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة يرتكز دستوريا على استقلال مهنة المحاماة باعتبارها جزءا ومكونا أساسيا من السلطة القضائية، تخضع لقواعد السلطة القضائية نفسها من ناحية الاستقلالية التنظيمية الواردة في الفصل 107 من الدستور، كما أن دستورية الحق في الدفاع كما هو مكرس في الفصل 120 من الدستور لا يتصور إلا في إطار مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة وتتمتع بتنظيم ذاتي وفق الفصول 71 و154 و159 من الدستور”، مؤكدا أن تنظيم مباراة ولوج المعهد في غياب أي تنسيق أو تشاور أو مشاركة لهيئات المحامين، يمس باستقلالية المحاماة وبتنظيمها الذاتي ويجعل المادة في صيغتها مخالفة للدستور.

وعرج الهيني أيضا على المادة 13، مبرزا أن النص على اختبار التقييم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لموظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، “يعتبر مخالفا لقواعد الاستحقاق والشفافية كمرتكزات دستورية، لأن الأصل في الولوج لكل الوظائف العامة أو ما يتفرع عنها من مهن ذات خدمات عامة كمهنة المحاماة، هو تنظيم مباراة أو امتحان يحتكم له الجميع لاختيار أجود الطاقات والكفاءات، أما تنظيم تقييم فهو يخضع فقط لآراء قد تكون غير منصفة وعادلة ومشوبة بالعلاقات والولاءات الشخصية، وغير مبنية على ضابط موضوعي”.

رسوم الانخراط والشراكة بين الهيئات

سجل المحامي ذاته في مقالته أن جوانب أخرى غير دستورية تظهر في هذه الوثيقة المحالة على المحكمة، تتمثل في المادة 18؛ ذلك أن تحديد واجب الانخراط في سقف مرجعي دون استشارة مسبقة مع هيئات المحامين مشوب بعدم الوضوح والغموض في التشريع، لأنه يتناقض مع الفقرة الأولى بتحديده من طرف هيئات المحامين، فضلا عن أن إهمال أي مقاربة تشاركية في تحديد السقف المرجعي يخالف قواعد استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي، مما يجعل المادة مخالفة للدستور.

إضافة إلى ذلك، فالمادة 26 بدورها تتضمن عيبا دستوريا؛ إذ إن تنظيم شراكة بين مكتبين مختلفين، كل واحد منهما تابع لهيئة مختلفة، يعتبر مسا باستقلالية عمل كل مكتب للمحاماة وبخضوعه لرقابة هيئة المحامين التابعة لها، كما أنه يشجع على الاحتكار ويضرب حرية المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة كأسس دستورية، لذلك يعتبر مثل هذا التنظيم مشوبا بعدم الوضوح والغموض في التنظيم، بعدم تحديد المسؤوليات ودور كل هيئة في المراقبة وكذا النيابة العامة أو المحكمة المختصة، خالصا إلى أن هذه المادة مخالفة للدستور.

وأفاد الهيني بأن المادة 38 بدورها غير دستورية، على اعتبار أن استثناء المحامين من التمثيل في بعض القضايا يعد مخالفة دستورية، لأن حق الدفاع جاء مطلقا ولا يمكن إخضاعه لأي استثناء وفق الفصل 120 من الدستور، ما دام أن المشرع الدستوري أسس للمساعدتين القانونية والقضائية لمن لا يتوفر على دخل في الفصل 121 من الدستور، وبالتالي فاستثناء أي قضية من تمثيل المحامي أمر مخالف للدستور.

الرقابة المالية على الهيئات المهنية

لم يخف الباحث في القانون أيضا وجود عيوب تتعلق بالرقابة المالية التي أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين؛ إذ إن المادة 76 تعتبر، بحسبه، المادة الأكثر إثارة للجدل الدستوري “لأن مالية هيئات المحامين مالية خاصة وليست عامة، ولا يمكن إخضاع أي هيئة خاصة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات طالما أن المشرع في الفصل 147 من الدستور اعتبره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.

وأضاف أنه “طالما أن مراقبة المجلس مرتبطة بمالية الدولة والأجهزة العمومية، فإن اعتبار هيئات المحامين هيئات خاصة وماليتها مالية خاصة، لا يمكن تبعا لذلك إخضاعها لأي مراقبة للمجلس، لأن مثل هذه المراقبة على الأشخاص الخاصة لا سند لها في الدستور، وتعتبر انحرافا تشريعيا، لكون العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، والمجلس الأعلى للحسابات لا يمارس اختصاصه إلا في نطاق الدستور وأحكامه وليس فيه ما يخوله مراقبة الهيئات والأشخاص الخاصة، وبالتالي يعتبر هذا النص مخالفا للدستور”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدستورية المغربية سبق لها في سياق مقارن أن منعت اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان من صلاحية استدعاء أي شخص خاص للاستماع إليه، واعتبرت أن “العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما هو الأمر عليه في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.”

حصانة الدفاع

أوضح المحامي الهيني أن المادة 77 بدورها تعتبر مخالفة للدستور، حيث اعتبر أن تحديد نسبة للاقتطاع من أتعاب المحامي لا تتجاوز 10 في المائة مخالفا لمبدأ حرية المهنة واستقلالها وتنظيمها الذاتي ولمبدأ الحماية الاجتماعية المهنية المكرس دستوريا في الفصل 31 من الدستور، لأن تحديد النسبة يجب أن يخضع لإرادة المحامين ومجالسهم، لا سيما وأنها تضرب في العمق مشاريع التكافل والتقاعد والتعاضد التي قطعت فيها المهنة أشواطا كبيرة.

وذكر أن المادة 78 تندرج ضمن حصانة الدفاع، وهي الجامعة لكل مبادئ مهنة المحامي من حرية واستقلال وكرامة، وهي المرتكز الدستوري الوارد في الفصل 120 من الدستور باعتبارها الضمان الأساسي للمحاكمة العادلة ولقواعد حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وسجل أن هذه المادة تثير نقاشا دستوريا بخصوص صياغة الفقرة الرابعة منها التي اتسمت بالعمومية والإطلاق بخصوص تحديد مخالفات الجلسة بالنسبة للمحامي.

استقلالية التكوين عن وزارة العدل

اعتبر محرر المقالة أن التكوين يجب أن يظل مستقلا عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، حيث إن المادة 85 تعتبر غير دستورية بحسبه، مشددا على أن معهد المحاماة يجب أن يكون تابعا لمجالس هيئات المحامين وليس للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لأن التكوين عنصر أساسي وجوهري في ترسيخ حقوق الدفاع المكرسة دستوريا، وهو عنوان وغاية استقلالية المهنة وحريتها وتنظيمها الذاتي وكرامتها.

وشدد على أن تخويل تسييره للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر جهازا تنفيذيا، يجعل الطالب بالمعهد والمتمرن تابعا للوزارة وليس لهيئته المهنية، وبالتالي تربيته على قواعد التبعية الإدارية عوض الاستقلالية التي تعتبر ضمانا للمهنة وامتيازا للمواطنين، وليس للمحامي، حتى يتمكن من حمل رسالة المحاماة ليرافع بشرف وحرية وضمير واستقلالية ونزاهة .

كما أن الفقرة السابعة من المادة 99 تثير إشكالا دستوريا متصلا بغياب تنظيم محدد، وهو ما يسمى “الإغفال التشريعي”، لأن عدم بت مجلس الهيئة في المنازعة، يعني قرارا برفضها، أي رفض مراجعة قرار الحفظ، مما يخول للوكيل العام للملك الطعن فيه أمام غرفة المشورة، تسويةً له بقرار عدم المؤاخذة، لكون التنصيص على رفع الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة لا يبين الجهة التي ترفعه ولا كيفية رفعه ولا مسطرته، مما يجعل الفقرة مخالفة للدستور، طالما أن المحكمة تبت في قرارات وطعون وليس إحالات مجردة عن الطعون والقرارات.

كما أن تخويل مجلس الهيئة وفق المادة 100 متابعة أي محام بناء على ما يسمى وضع اليد، “يعتبر أمرا مخالفا للدستور لأنه يجمع بين سلطة المتابعة وسلطة الحكم ويمس باستقلال وحياد الجهة التأديبية”.

إشكالية التمييز بين الهيئات

ومن ضمن العيوب الدستورية المسجلة في مشروع القانون، وفق المحامي الهيني دائما، ما اعتبره تمييزا بين الهيئات، ذلك أن المادة 123 وضعت فئات للمحامين وقسمتهم لثلاث فئات انتخابية: ما فوق العشرين سنة، وما بين 10 و20 سنة، وما بين 5 سنوات وعشر سنوات.

وسجل أنها خرقت مبدأ المساواة بين التمثيليات المهنية؛ بحيث إن النسبة الأولى حددت في 40 في المائة والنسبة الثانية في 50 في المائة والنسبة الثالثة في 10 في المائة.

وأكد أن “تفاوت النسب ليس له منطق دستوري ولا قانوني لأنه يخالف مبدأ المساواة وعدم التمييز ويضرب تكافؤ الفرص بين فئات المحامين ويجعل فئة أكثر قوة على فئة أخرى حضورا وانتخابا، مع أن الصوت الانتخابي واحد ولا يختلف ولا يتمايز، لذلك تعتبر هذه المادة مخالفة للدستور”.

وأردف الهيني أن عدم تنظيم فئة النقباء السابقين ضمن الفئات الانتخابية “يشكل انحرافا تشريعيا ومساسا واضحا بحرية الترشح والاختيار، فالنقباء هم عماد المهنة وبنيانها وأساس استقرارها وهم الحاملون لمشعل الرسالة وعنوان تقاليد المهنة وأخلاقياتها، وبالتالي فعدم تنظيم فئتهم ضمن هذه الفئات الانتخابية هو خرق دستوري لحرية الترشح والاختيار، وانتهاك دستوري لاستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وحريتها وكرامتها، وبالتالي تعتبر هذه المادة مخالفة للدستور”.

كما اعتبر أن المادة 124 مشوبة بعيب عدم الدستورية، لكونها من جهة لا تساوي بين عدد أعضاء المجالس في مختلف هيئات المغرب. تنضاف لها المادة 130، المتعلقة بمدة انتخاب النقيب، معتبرا أنها مخالفة للدستور لـ”عدم المساواة والتمييز وضرب تكافؤ الفرص بين النقيب والأعضاء، المساس بحرية الترشح للنقيب والأعضاء، المساس بحرية الاختيار للمحامين، المساس بالاستقلالية والتنظيم الذاتي للمهنة، عدم تمكين المحامين من اختيار أجود الطاقات والخبرات ممثلة في النقيب والأعضاء”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

20
  • J H
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 06:02

    الحمد لله
    على العموم رغم كون المحاماة مهنة حرة مستقلة وبها شركات ، حتى يفهم الجمهور ، وهو ما لم يفهمه لا المشرع ولمن أوقع المشرع في الخطأ، فمثلا هل يجوز للمجلس الأعلى للحسابات أن يتقصى حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، طبعا لا ، وهذا هو شأن المحاماة والطب والتوثيق العدلي وكل المهن الحرة
    وبخصوص ما يحال على هيئة المحاميين من صندوق المحاكم . إن أحيل ولو يبقى بذلك الصندوق ، لا أغلب القضايا والتي بها إشكالات هي التي تبقى بالصندوق ولا تحال وهناك متابعات قضائية لعدة مسؤولين عن صناديق المحاكم ، وهم الاولى بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجاليس الجهوية للحسابات مع لجن من المركز ، وكذا وزارة العدل والحريات ومندوبياتها والذين يستفيدون من ميزانية ضخمة وهناك بالمقابل خصاص كبير في الموارد البشرية المختصة في المعلوماتيات والقانون ، وهم متواجدون بسوق البطالة ومنهم كتاب اجراءات وكتاب مكاتب للمحامين ممن زاولوا بشكل مؤقت التمرينات.
    وأهم شيء الحصانة التامة الكاملة للدفاع أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنتهم سواء امام القضاء او كتابة الضبط او موظفي البلدية والدولة ، والا ستضيع الحقوق اثر خوف المحامي …

  • ملاحظ
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 07:14

    المادة 13… حين يُقلب المنطق القانوني رأساً على عقب**
    يرى الأستاذ الهيني أن اعتماد “اختبار تقييم” بدل “مباراة” لولوج موظفي كتابة الضبط (المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى فما فوق) إلى مهنة المحاماة يخالف “الاستحقاق والشفافية”، لكن هذا التحليل يتجاهل معطيات جوهرية:
    **أولاً**، هؤلاء الموظفون ليسوا مرشحين “من الخارج” يُفترض فيهم اجتياز مباراة انتقائية كباقي المتباربين؛ هم أطر قضائية مارست لسنوات مهاماً ذات صلة مباشرة بالعمل القضائي والإجرائي، فتقييم مكتسباتهم المهنية السابقة ليس امتيازاً غير مبرر، بل اعتراف بخبرة ميدانية مكتسبة أصلاً تحت إشراف مؤسسي.
    **ثانياً**، القول بأن “التقييم” يخضع لـ”الولاءات الشخصية” افتراض مسبق يُجرّم الإدارة سلفاً دون سند، ذلك أن أي اختبار أو تقييم منظم بنص قانوني يبقى خاضعاً لضوابط الطعن والمراقبة الإدارية والقضائية، تماماً كما هو حال نتائج أي مباراة.
    **ثالثاً**، المفاضلة بين “مباراة” و”تقييم” مسألة تقنية تندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرّع في تنظيم مساطر الولوج للمهن، ولا ترقى إلى مخالفة دستورية، فليس كل خيار تشريعي مغاير لرغبة فئة معينة

  • Observateur
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 07:36

    Un peu de retenue et laisser la cour constitutionnelle faire son travail dans la sérénité.
    Éviter les pressions inutiles

  • المغربي المتقاضي
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 09:02

    يتحدث البعض مطولًا عن استقلالية المحاماة وحقوق المحامين، لكن أين الحق الدستوري للمتقاضي؟ أين حق المواطن كامل الأهلية في الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يُجبر على تنصيب محام؟ وكيف ينسجم هذا الإلزام مع السماح بتوقف جماعي للمحامين عن العمل، بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وتعليق مصالح المواطنين؟ إن الحق في الدفاع هو حق دستوري أصيل للمتقاضي قبل أن يكون امتيازًا لمهنة المحاماة. وإذا أصبح هذا الحق رهينًا بإرادة المحامي أو بقرارات هيئاته المهنية، فإن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي قد تضيع حقوقه بسبب توقف لا يملك دفعه ولا تجاوزه. لذلك فإن أي نقاش دستوري حول تنظيم مهنة المحاماة ينبغي أن يبدأ أولًا بضمان حق المتقاضي في الولوج الفعلي إلى العدالة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه او حسب اختياره ، حتى لا يتحول حق الدفاع إلى وسيلة لاحتجاز حق التقاضي أو تعطيل المرفق العام للعداله وليس من حق اية هيئة تعطيل التشريع وتفصيله حسب الاهواء والمصالح

  • متقاضي محروم من حقه الدستوري
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 09:34

    اين هو الحق الدستوري للمواطن للولوج الى العدالة بكل حرية ودون اجباره على خدمات المحامي .
    اين الحق الدستوري من جعل المتقاضي رهينة يتلاعب بها الوكيل المفروض عليه والذي يجازف بحقوقه لقضاء مصالح فئة مهنية
    اين هو الحق الدستوري في توقيف خدمات المرفق العام من طرف هئية مهنية.

  • المغربي المتضرر
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 10:12

    -جوهر الخلاف، هو الحفاظ على احتكار حق الدفاع، بما يضمن استمرار إلزام المتقاضين باللجوء إلى المحامي، واستمرار فرض الأتعاب وفق القواعد التي تضعها الهيئات المهنية، بعيدًا عن أي رقابة خارجية أو منافسة من جهات أخرى

    – عندما يصبح حق المتقاضي في الولوج إلى العدالة أداة للضغط على الدولة من أجل منع أي إصلاح أو تنظيم للمهنة، فإن الخاسر الأول هو المواطن، لأن حقوقه الدستورية لا ينبغي أن تكون وسيلة لتحقيق مطالب مهنية على حسابه

    . المحاماة مهنة حرة، ومن الطبيعي أن تخضع لقواعد المنافسة والشفافية، وأن تكون الأتعاب خاضعة لضوابط ورقابة تحقق حماية المتقاضي.
    . إذا كانت المحاماة مهنة حرة، فلا مبرر لاستثنائها من قواعد المنافسة أو من آليات مراقبة وضبط الأتعاب.
    .المهنة الحرة لا تعني الاحتكار، بل تعني المنافسة والشفافية، بما في ذلك إخضاع الأتعاب لضوابط تحمي المتقاضي.
    . لا يجوز أن تُستعمل صفة “المهنة الحرة” لتبرير الاحتكار أو غياب الضوابط على الأتعاب، بل يجب أن تقترن بالمنافسة والشفافية

  • مواطن
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 11:49

    حق التقاضي هو حق دستوري لا يجب حرمان أي متقاضي للولوج إلى العدالة، للمواطن الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه في كل مراحل التقاضي إعمالا لمبدأ الحرية العالمي، الأستاذ العيني لم يجوز مباراة المحاماة بل ولج إليها بحكم الامتياز الذي يمنح القضاة وهذا إمتياز مخالف للدستور ،لأن في ذلك تمييز بين الوظائف، بخلاف ما جاء في الدستور المغربي على أن الموظفين سواسية أمام القانون، يجب أن يسمح القانون لولوج كل الموظفين اللذين يشتغلون بالقانون دون استثناء، شريطة التوفر على الإجازة في الحقوق، فموظفوا كتابة الضبط وضباط الشرطة القضائية ،الأساتذة الجامعيين…،كلهم يشتغلون في القانون.

  • مغربي
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 12:00

    أول ما يجب أن تبت فيه المحكمة الدستورية هو حق التقاضي فالمواطن لا يجب أن يستعيد ،أو بحجر عليه، يجب أن يتمتع في الحرية والاستقلالية في الدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب محامي وإلا سنكون خرقنا المبادئ الدستورية، حق الحرية،حق التقاضي، المساواة في الولوج إلى العدالة، أما اللذين يتحججون بالمساعدة القضائية،فمن جسم المحاماة خرج من فضح ريع المساعدة القضائية الذي يستفيد منه المحامي وحده وضياع الدولة و المتقاضي. ولقد كثر الكلام على استقلالية المهنة، ليست هناك أية مهنة مستقلة عن القانون وإلا أصبحنا دويلات داخل دولة ، اللوبي الذي لا يريد الخضوع الى إرادة الشعب ما عليه إلا مغادرة البلاد.

  • الدستور
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 12:05

    لقد كثر اللغط حول قانون المحاماة، وكذلك الشعارات الفضفاضة خصوصا شعار الإستقلالية، لهذا على الدولة أن تعرض مهنة المحاماة على الاستفتاء الشعبي، وندع الشعب يقول كلمته، فهذه هي أسمى مظهر الديموقراطية.

  • Hamid
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 12:16

    الهيني لما اصبح محامي تغير ،وأصبح يفسر القانون على هواه، فقد ربط حق التقاضي والدفاع والثانية المحامي متناسيا أن في ذلك انتهاك صارخ لحرية المواطن وسلب إرادته ، وهذا ضد الدستور المغربي والدساتير العالمية. العيني عندما تكلم عن عدم دستورية ولوج الموظفين العاملين في مجال القانون إلى مهنة المحاماة ,تناسى أنه ولج هذه المهنة دون مباراة بسبب وظيفته، أم حلال عليه حرام على الآخرين , أليس الموظفين متساوون في الدستور المغربي.وتكلم على عدم دستورية تحديد واجبات الاشتراك، إذن المترشح الفقير لا يلج مهنة المحاماة،هل هذا دستوري؟

  • كريم حسنني
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 13:50

    وجهة نظر
    بالنسبة للإحتكار فكيف الحديث عن الاحتكار و المهنة تضم 20000 من الممارسين نصفهم حديثي العهد بالالتحاق و يمرون بظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها صعبة و يكفي ملاحظة عدد الممارسين بباقي المهن التي لا مجال لمقارنتها بالمحاماة..أما بالنسبة للشفافية فلماذا لا يتم الاعتماد على نظام أو تطبيق معلوماتي يبين بدقة كل مرحلة مرحلة يمر منها المبلغ المنفذ لتجاوز كل تيه و لبس سواء للمتقاضي أو المحامي و كذا الاجهزة الرقابية أما بالنسبة للولوج فلا مناص من اعتماد مباراة بشروط مدروسة مفتوحة في وجه العموم سواء طلبة و كذا الموظفين ذوو التخصص القانوني و القضائي و العبرة بالكفاءة و الاستحقاق و الاكيد أن من له الكفاءة و من يستحق سينجح في الامتحان من دون محاباة و لا وساطة و بالنسبة للخبرة فمن الضروري خلق شراكات و تعاون بين جميع القطاعات و تبادل المعارف الذي سيخدم المهن و الوظائف الوطنية لا محالة..

  • رفيق
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 14:12

    الأستاذ الهيني تناقض مع نفسه عندما قال أن ولوج موظفي كتابة الضبط ينبغي أن يمر عبر مباراة فعل نستثني القضاة وهو كان منهم لولوج المهنة بدون مباراة وكذلك الأساتذة الجامعيين ونفرض ذلك موظفي كتابة الضبط وهم الأكثر ممارسة للمساطر القضائية بشكل يومي بل هم مرجع المحامون والقضاة في المساطر خصوصا المتعلقة بالتنفيذ والحجز والبيوع والافراغات ومنهم حاصلوم على شواهد دكتوراه ومنهم من يساهم في التشريع من خلال العمل في الوزارة.. هذه العقلية لا تليق بمحامي كان قاضيا كان يساعده بشكل يومي على الاقل موظف واحد سواء في الجلسات أو في الإجراءات والاجالات… في فرنسا يسمى كاتب الضبط تقني المساطر القضائية و ولوجهم المهنة في فرنسا وفي دول اخرى كما جاء في تقرير مجلس المنافسة تلقائي بدون مباراة… عقلية الحيط القصير ينبغي أن تتوقف

  • المنور المنور
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 14:42

    الى كريم حسنني

    المشكلة ليست في المحامين، بل في احتكار حق الدفاع. فإذا كانت المهنة تعاني من صعوبات، فحلها لا يكون بإلزام واجبار المواطنين باستهلاك خدمات المحامين أو بجعل حق التقاضي رهينًا بقرارات الهيئات المهنية. العدالة تقتضي أن يكون للمواطن حرا بين اختيار حق الدفاع عن نفسه بنفسه ، او تعيين محام وأن تخضع جميع المهن الحرة لقواعد المنافسة والشفافية والرقابة من جهة محايدة ، حمايةً للمتقاضي قبل أي شيء وهذا حقه الدستوري

  • المعروفي محمد
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 15:29

    استغربت كثيرا للطرح الذي قدمه الاستاذ الهيني حول ولوج موظفي كتابة الضبط للمهنة ولا أدري هل هو حقد قديم أم خوف من منافسة هذه الفئة في المهنة.. موظفي كتابة الضبط هو جزء أساسي من أسرة القضاء وبدونهم لا مساطر لا إجراءات لا تنفيذ لا جلسات ولا أي شيء وهذا يؤكده القانون فهل يمكن تصور جلسة بدون كاتب ضبط؟ ستكون حينها باطلة قانونا. هل يعلم الاستاذ الهيني أن كتابة الضبط هي من تنفذ الاحكام التي تذهب اموالها لحساب الودائع ولحسابات المحامين الخاصة؟ هل يعلم الاستاذ الكريم أن موظف كتابة الضبط يشارك في مهام تصفية الشركات و في مساطر صعوبات المقاولة؟ هل يعلم أن موظف كتابة الضبط هو من يشرف بشكل مباشر على تنفيذ أحكام بيوع العقارات والمنقولات مهما كان حجمها ولو كانت باخرة كبيرة؟ هل يتقن الاستاذ مساطر تصفية الشركات و المحجوزات كما يتقنها موظف كتابة الضبط؟ المحامون عندما يحيرون في كيفية مباشرة بعض الإجراءات الدقيقة والخاصة فإن كتابة الضبط هي من توجههم نحو هذا المساطر.. إضافة إلى كل هذا قال مجلس المنافسة أن ولوج كتابة الضبط المهنة هو ولوج بيمنهني متعارف عليه عالميا..

  • م د
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 15:30

    المحامون ليس فوق القانون ولن يتمكنو من لي ذراع الدولة ، وان شاء الله سيطبق عليهم القانون بزز منهم

  • Mansouri abdessamad
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 15:42

    لدي فقط أسئلة بسيطة للاستاذ الهيني المحترم وهو في الأصل إبن القضاء: هل عندما سمح قانون رجال القضاء بولوج موظفي كتابة الضبط إلى مهنة القضاء بدون مباراة فقط بناء على الشهادة والأقدمية وبدون تحديد السن وبعد اجراء مقابلة وليس مباراة أو امتحان أو اختبار هل احتج القضاة على ذلك وهو الذي كان منهم؟ هل كان رجال القضاء الكبار والمشرع والحكومة على غفلة أو غير واعون عندما فكروا في إدماج هذه الفئة ضمن سلك القضاء بدون مباراة ألم يكونوا يعرفون مستوى هذه الفئة وهم الذين يشتغلون معها صباح مساء وأنت كذلك أستاذ اشتغلت معهم يوميا؟ لماذا يسمح لهم بممارسة اسمى مهنة وهي مهنة القضاء وفض النزاعات بكل ما تحمله من معاني ومن قدرة على ضبط القانون ومساطره؟ موظف كتابة الضبط يمكنه أن يصير قاضيا يترافع أمامه المحامون ولا يسمح له من منظور الأستاذ الهيني بممارسة مهنة المحاماة يا للعجب!

  • Ayoub
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 18:15

    والله العظيم لو قدر الله وداز المشروع سوف نرى فضائح من العيار الثقيل بخصوص صندوق الودائع ، خصوصا إحدى الهيئات الكبيرة يقال أن بها ملف خطير جدا.

  • متتبع
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 18:22

    الدولة والسيد الوزير قدمو مشروع لأصلاح القطاع وكان الاتفاق سيد الموقف حتى تم المساس بخلود البعض في كراسي المسؤولية وكذا رقابة أموال الهيئات لنشهد انقلابا مهولا في المواقف ولكن الحقيقة التي يتجاهلها الكثير هي أن خصم المهنة موجود في الداخل هي الممارسات المشينة من احتكار الملفات والسمسرة والوساطة وخيانة ثقة الموكلين وبيع ملفاتهم…..

  • مواطن مهتم
    الخميس 16 يوليوز 2026 - 18:28

    جوهر الخلاف هو أن فئة واسعة أصابها السعار عندما تم تحديد ولاية النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد، لقد كان العديد من النقباء يتغاضون عن أخطاء زملائهم ويحفضون شكليات المواطنين ضدهم من أجل ضمان التصويت عليه مرة أخرى ، وهذا تستفيد الفئة الفاسدة من تهديد النقيب بأنه في حال قيامه بمتابعتهم والتشطيب عليهم لن يصوتو عليه مرة أخرى وفي حال المناعة في الأتعاب كذلك يقوم بتحديدها فوق المعقول من أجل ضمان التصويت عليه مرة أخرى ، وهذا يعلمه جيدا المواطنين الذين سبق لهم تجربة تقديم شكاية بمحام لدى مكتب النقيب معظم الشكايات يتم إقبارها، اللهم إذا تدخل السيد الوكيل العام للملك.

  • راش
    الجمعة 17 يوليوز 2026 - 12:19

    المسمى الهيني عليه ان يتعلم الحديث عن كتاب الضبط بالاحترام الواجب لهم .وقد تبيبن صدق من منعه من الولوج الى مهنة المحاماة بعد ان تم عزله من القضاء . لقد كان بين المحامين و كتاب الضبط نوع من الاحترام على مر العصور .وعليه ان يعلم ان كتاب الضبط سادة المساطر القضائية منذ زمن بعيد .

صوت وصورة
جائزة الشيخ منصور لتصوير الخيل العربي
الخميس 15 أكتوبر 2026 - 00:16

جائزة الشيخ منصور لتصوير الخيل العربي

صوت وصورة
"أونسا" يواكب خيول معرض الفرس
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 22:31

"أونسا" يواكب خيول معرض الفرس

صوت وصورة
المغرب يستعد لمونديال البيتزا
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 22:30 4

المغرب يستعد لمونديال البيتزا

صوت وصورة
اتصالات المغرب تعزز الثقة الرقمية
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 20:12 2

اتصالات المغرب تعزز الثقة الرقمية

صوت وصورة
استكمال هياكل مجلس النواب
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 18:51

استكمال هياكل مجلس النواب

صوت وصورة
المحافظة العقارية .. خدمات رقمية مبسطة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 18:00 2

المحافظة العقارية .. خدمات رقمية مبسطة