تنصُّ مدونة الشغل المغربية، على حقِّ المشغل، في حال حصول زيادة استثنائية في أنشطة الشغل، أن يطلبَ من موظفيه العمَلَ خارج المدة الاعتيادية، وفق الظروف التي تحددها المدونة والنصوص القانونية. كما يمكنه في مقابل ذلك، أن يقلِّص ساعات العمل في فترات الأزمة، خلال فترة مستمرة أو غير متصلة، شريطة ألا يتجاوزَ الأمر ستين يوماً، كما لا يمكن أن يتم تخفيض الراتب بما يزيد عن نسبة 50%، عن الساعات الإضافية وإطارها القانوني كما تحدده مدونة الشغل يبسط المحامي، محمد الفكاك القولَ في المسألة وتفاصيلها..
الطبيعة المؤقتة..
* تحددُّ مدونة الشغل ثلاث حالات لاشتغال المستخدمين خارجَ أوقات العمل الاعتيادية؛ تتمثل أولاهَا في وجود عمل استثنائي يتوجبُ القيام به، أو حينَ يكونُ المأجورون في حاجةٍ إلى القيام بأعمال تحضيرية أو تكميلية لا غنى للنشاط العام للمقاولة عنها، والذي لا يمكنُ إنجازه في حدود المدة الاعتيادية للعمل، وثالث تلك الحالات، تقترنُ بوجود أشغال مستعجلة ينبغي إتمامها على الفور لتفادي مخاطر طارئة، أو اتخاذ تدابير للإنقاذ قصدَ تفادي تلف بعض المواد.
الإجراءات العامة..
* الساعات الإضافية هي ساعات عملٍ يتم إنجازهَا خارج المدة القانونية للعمل، المحددة في 44 ساعةً أو ما يعادلها، دونَ احتساب الساعات التي تتم زيادتها لأجل تعويض العمل لساعات أقل في فترات سابقة.
* حينَ تعتمدُ مقاولةٌ من المقاولات توقيتاً أسبوعياً يقلُّ عن 44 ساعةً، فإن الساعات التي تزيدُ عن المدة القانونية هي التي يتمُّ احتسابهَا كساعاتِ عملٍ إضافية.
*غداةَ اعتماد مقاولةٍ مَعينة ساعات عمل تحضيرية أو تكميلية للعمل العادي، فإن ساعات العمل التي تم قضاؤها خارجَ تلك الساعات هي التي تعتبر فقط ساعاتٍ إضافية.
*عندمَا تكون مدة العمل في مقاولة ما موزعة على غير نظامِ الأسبوع، فإن الساعات التي يتمُّ احتسابها كساعاتِ عملٍ إضافية هيَ التي تم إنجازها خارج تلك المدة القانونية للعمل.
* إذا قامت مقاولة مَا بتوزيع المدة السنوية والقانونية للعمل والمحددة في 2288 ساعةً على فترات السنة، فإن الساعات الإضافية تشملُ الساعات التي تم اشتغالها بعدَ أحدَ عشرة ساعةً من العمل في اليوم الواحد، أو الساعات التي اشتغالها زيادةً على الـ2288 ساعةً المحددة سنوياً.
* لأجل احتواء ضغط طارئ في العمل أو أشغال استعجالية، بإمكان المقاولة أن تلجأ إلى تشغِيل مستخدميها أو فئةً منهم خارجَ المدة القانونية، ودونَ رخصة إدراية، معَ تعويضها في الساعات الإضافية وفق الشروط التي يحددها النظام.
* حينَ تَكونُ بمجالِ مهنة من المهن، بطالة استثنائية أو مطولة، لا يحقُّ للمشغل أن يلجأ إلى الساعات الإضافية.
* من جانبه، لا ينجزُ الأجير ساعاتِ العمل الإضافية إلا بموافقة منه، خارجَ المدة القانونية أو التوافقية عندَ حصول ضغطٍ طارئ في أنشطة العمل بالمقاولة.
التعويض عن الساعات الإضافية..
* في تعويض ساعات العمل الإضافية، يتم الاعتماد في الحساب على الراتب، أكثر منه على المكافآت والأقساط، ويمكنُ في تعويض الساعات الإضافية أن يُزَادَ في الراتب بنسبة 25% إذا ما أنجزت تلك الساعات ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً، وبـ50% إن تم إنجازها بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً، ومن شأن تلك الزيادة أن تبلغَ على التوالي 50% أو 100% في حال تم إنجاز الساعات الإضافية في يوم العطلة الأسبوعية. حتَّى وإن كانَ هناكَ تعويضٌ عن يوم الراحة للمستخدم.
*لأجل حساب تعويض الساعات الإضافية، تدخلُ على الخط جملة اعتبارات تشملُ المكافآت والتعويضات والإكراميات، وفي المقابل؛ لا تأخذ بعين الاعتبار كل من التعويضات العائلية، والمكافآت التي تشكلُ سداداً أو جبراً لضرر مصاريف تم إنفاقها.
*إن تمَّ تعويضُ الساعات الإضافية، فإنها لا تخولُ للمستخدم الاستفادة عن تعويض عن مدة الراحة أو زيادة في مدة العطلة.
أنا أعمل في شركة توجد بالمنطقة الصناعية عين السبع الدار البيضاء في ملكية فاسي حيت العمال والعملات يعملون 12 ساعة في اليوم والفوج اليلي كذالك يعمل 12 ساعة باليل براتب شهري لا يتعدا 2500 درهم حقوق العمال كلها مهضومة لا تعويض عن الساعات الإضافية ولا تعويض على أي شيئ
بداية اشكر جريدة هسبريس على هذا المقال الذي اعتبره شخصيا درسا في الثقافة العمالية، واسهاما من جريدتكم المحترمة في توعية الطبقة العاملة بحقوقها، رغم ادراكي مسبقا ان فئات واسعة من العمال والعاملات ان لم اقل الأغلبية الساحقة لا يلجون الى عالم المعلوميات ولا يقرأون الجرائد الالكترونية وهذا الدور للأسف يجب ان تضطلع به المركزيات النقابية الغارقة في ما يسمى بالحوار الاجتماعي، والمشكلة ليست في معرفة القوانين وفيما تتضمنه مواد وبنود مدونة الشغل في بلدنا رغم كل العيوب التي تشوبها، المشكلة العويصة في المغرب والتي اضحت تقليدا وعرفا هو ان حكوماتنا تشرع وتسن القوانين لكي تبقى حبرا على ورق ولا تطبق،فألاف العمال وفي كل جهات المملكة يحرمون من حقهم في التعويض عن الساعات الاضافية ومن التعويض عن العمل ايام الراحة الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية ، وخرق قوانين الشغل لا يقتصر فقط على الساعات الاضافية ، فمدونة الشغل تحرم تشغيل المرأة ما بعد العاشرة ليلا ، فهناك مؤسسات وازنة وشركات متعددة الجنسيات تشغل النساء ليلا دون حرج ، ويشتغلن 12 ساعة في اليوم دون تعويض، والمصيبة ان هذه المؤسسات منقبة.
مدونة الشغل في المغرب كانت في خبر كان ؛اومجرد حبر على ورق الهدف من وجودها هو ليس حماية المستخدم المغربي وانما در الرماد في عيون المجتمع الدولي. باننا عندنا قوانين تحمي الطبقة العاملة وفق ماهو مطلوب دوليا وانما العكس هو.الثابث. قد ياتي وقث ان تتكلم فيه عن حق خولته لك م ش . في شركة ما اعلم ان مصيرك السجن كما هو حال مستخدمي طرق السيار
ردي هذا قد يكون غريبا بخصوص هذا الموضوع ، وهو لم لا نضرب قانون الشغل هذا عرض الحائط ونسن قانونا مغربيا صرفا خاصا بنا وبمتطلباتنا ، انا ازور الصين لا وجود لكل هذا التخربيق لذلك الكل يجد العمل ، نحن في المغرب المشكل الاول والذي حوله تدور الاحداث و وهو الشغل والسيولة قبل حقوق الذين يشتغلون اصلا وقبل التعويض عن ساعات العمل الاضافية الذين اوجدوا مثل هذه القوانين في الغرب كانت عندهم تخمة اقتصادية نحن لا لا… نحن لا نشتغل اصلا ، رأس المال طماع اذا وجد بيئة مريحة وآمنة تدفق اليها ولو كان يكرهنا .
أنا أعمل في شركة توجد بالمنطقة الصناعية بالجديدة 4 العمال يعملون اكثر 12 ساعة نتعرض لي تعديب براتب شهري لايتعدا 2000 درهم حقوق العمال كلها مهضومة لا تعويض عن الساعات الإضافية ولا تعويض على أي شيئ
إنا عامل في شركة pid .tec لتركيب الإنابيب وتلحيم وتركيب الإلات الصناعية قامت الشركة بإرسالنا الى مريطانيا للعمل في مصنع للحليب لمدة 3اشهر عند عودتنا الى المغرب لم نجد اي مال في البنك بحيت ان صاحب الشركة مات وزوجته هي المتصرفة في شؤؤن الشركة قامت بنكرنا من سيحمنا نحن العمال لن ندري عطون غي حقنا عاد طبقو القانون
انا اعمل في القطاع العام واعمل في الاعياد وايام السبت على مدار السنة علما ان الاطر الاطر الادارية عاى دراية لكن الاستغلال الانساني لمساعدين التقنين يسود في ادارتنا بالاظافة الى عدم تمكننا من التعويظات زرعوا فنا المخاويف