كشف مصدر مطلع لهسبريس أن اللجنة الفرعية المكلفة باقتراح تعديلات على مشروع القانون 86.21، الذي يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها، عقدت يوم الإثنين الماضي اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن هناك اتفاقا بين اللجنة وممثلي وزارة الداخلية على تمرير مشروع القانون بالإجماع، مضيفا أن اللجنة ستعلن قريبا عن أجل التصويت على المشروع، بتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بإدخال بعض التعديلات الشكلية على المشروع، لا تمس الجوهر.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية؛ وينظم عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية؛ مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية؛ ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
ومن جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي، من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة مالية؛ كما نص على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى 20 سنة سجنا، والسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.
ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
ينص الفصل الجنائي من مادة 303 لحاملي السلاح الابيض بين شهر وسنة سجنا لماذا وزارة العدل لم تمم تعديله حامل السلاح الابيض 6 سنوات مع الضرب والجرح 10سنوات وغرامة 10 درهم وعاهة مستدامة 20 سنة وغرامة 100000درهم لكي ينقص معدل الجريمة والكريساج لان المجرمين اصبحو خطر المواطنين بالخصوص في الصباح الباكر والنقط السوداء الذي يعرفوها المجرمون اما بالنسبة لتعديلات السلاح الناري بكافة انواعه واحدث التكنولوجيا فهي في المستوى وهذا نداء لوزارة العدل بتغير مادة 303 اننا نعاني شكرا هسبريس
السلام عليكم من الافظل منع الصيد بالمغرب ،ومنع اللدين يتاجرون مع الخليجيين في ذالك ..لانهم نهم البلاد وانقرضت الطيور والغزلان بقي فقط الخنزير البري يتجول في الشوارع لانه لا يجد ما ياكل بالغابات التسحر وشح المياه ..ولهدا لابد من منع الصيد لكي يكون التوازن حتى حين …الله يرحم المغرب …النهب في كل شيء
على الحكومة ان تفكر في كبح جماح الجربمة اليومبة و السرقة و الاعتداءات المتكررة على المواطنين من طرف بعض الجانحين و الا فلتبني مزيدا من السجون
السلام عليكم
دق ناموس الخطر حول الطبيعة الثي أصبحت تعاني من الاستغلال العشوائي فالغابات قلت اشجارها والسداد شحت مياهها والحيوانات تمت إبادتها والأسماك بالسدود والوديان بالمئات تم صيدها وهذا كله على مرءى ومسمع المياه والغابات لكن الغريب هو أن الصحافة الوطنية تتبجح بنقل موسم القنص داخل المحميات المؤجرة على أن الوحش بالمغرب متوفر وبكثرة
اغيثوا الثروة الغابوية من الصيد الجائر وكذا مستعملي الغابات
لا نقول انه فات الأوان ولكن آن الأوان لإصلاح المنظومة الغابوية
الصيد بالسلوقي
القنص ليلا
القنص بوسائل محظورة المنداف الشباك الكاشف
جمع بيض الحجل
قنص كميات هائلة الغير مسموح بها
قطع الأشجار
إنتاج الفحم الخشبي
استعمال الشباك للأسماك وعرضها للبيع
فعلا كارثة طبيعية بما تحمل الكلمة من معنى
كلنا من أجل حماية الطبيعة كل حسب وضعه ومسؤوليته ومنصبه
انتبهوا يا إخوان ويا أصدقاء الطبيعة لقد حان وقت اليقظه والتعقل
وعلى بركة الله نبدأ من الآن ومن هنا
وشكرا
اصطياد ماذا؟ لقد قل الوحيش وحتى أنه انقرضت بعض أنواعه، وهناك ظاهرة جفاف الأحراش وكذلك الضايات والبحيرات وهذا قلص من هجرة الطيور التي هي حزء مهم من الطرائد والصيد العشوائي. أين السمان والأرنب البري و”الحجل” حتى القبرة أي “القوبع” وجدت بعض الصيادين يصطادونها مع الحمام الداجن الذي هو في ملك المزارعين والذين يتكبدون خسارة فادحة من الصيادين. فيجب إيقاف الصيد لعدة مواسم كما يحدث مع الصيادين في البحار. وبالنسبة لهواة الصيد فأحسن رياضة هي المشي “Rondonnés” أفضل من هذه الرياضة الدموية تقتل حيوان بريء من أجل المتعة!!
C’est vraiment horrible et inhumain de tuer des pauvres animaux pour rien, ils ont le droit de vivre sure cette planet aussi
Ce n’est pas du sport de tuer, c’est sadique
ليكون في علمكم ايها الاخوة اكرام ان كثيرمن انواع الحيوانات والطيور قد انقرضة بسبب القنص المفرط، نطالب بمنع الصيد لعدة سنوات
الى 01….قانون.
ليس هناك شيء اسمه الفصل من المادة ….
صحح معلوماتك و لغتك …. الصحيح أن تقول الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي المغربي……
و الراجح أيضا انك تقصد الفصل 303مكرر الذي يتحدث عن الأدوات الواخزة و القاطعة الخ…ألخ…