في أول خروج إعلامي له، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يشعر بأي تحفظ إزاء مقترح عرض مقتضيات مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، موضحا أنه وافق على هذا النقاش منذ بدايته المبكّرة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز نيّته في عرض “النصوص المهمّة” من المشروع على المحكمة الدستورية.
المحكة الدستورية
على سبيل التوضيح، أورد وهبي، في حوار خاص مع هسبريس، أن فرق المعارضة الأخرى، بما فيها “التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، عبّرت عن رغبتها في هذه الخطوة، مشددا على أنه هو بنفسه مع عملية العرض على المحكمة الدستورية قصد معرفة رأيها في هذا الموضوع. وزاد: “وحين كنّا في تطوان (حفل الولاء) أشعرت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بأن لدي استعدادا لوضع القانون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حتى نتأكد من دستورية هذه النصوص.

وقال المسؤول الحكومي إن ملحاحيّة الخطوة بدت “بناء على ما سمعته من السادة المحامين وغير المحامين”، مضيفا أن “مراقبة المحكمة الدستورية لهذه المقتضيات (المُحيّنة) ستزيد من قيمتها القانونية”.
وتابع: “لقد استشرتُ مع فاطمة الزهراء المنصوري (ضمن القيادة الثلاثية للبام) التي هي نفسها أكدت لي أنه لا اعتراض لديها على أن يقوم فريق الأصالة والمعاصرة بجمع هذه الملاحظات وإحالتها كمذكرة على هذه المحكمة”.

وزاد: “نحتاجُ رأي القضاء الدستوري في نص سيعيشُ لأكثر من 50 أو 60 سنة، ويجب أن نطمئن إليه دستوريا ونحن لدينا هذه الرغبة”.
وأوضح وهبي: “هنا، نحتاج أن نوضح شيئا، فنحن حين نتعامل مع النص الدستوري، لا نقوم بذلك بمنطلق حرفي؛ بل باستحضار معانيه ودلالاته وبتفاعله مع الواقع. لذلك، المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي.. وهكذا ستلتقط النص الدستوري لترى بمقتضياته النص القانوني”.
ولفت وزير العدل إلى أن “المحكمة الدستورية لا تراقب التشريع، بل تراقب دستورية النص”، معتبرا أن هذه النقطة تمثل الفخّ أو “الخطأ” الذي وقع فيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لكونه أعاد إلى أذهاننا ما قام به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حين تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص نص يتعلق بالمعطيات الخاصة، حيث أحاله كليا على القضاء الدستوري الفرنسي، فردّ الأخير بأنها إحالة بيضاء (Une saisine blanche)، وأنه ليس هنا لتفسير النصوص ومراقبة التشريع وإنما الاطلاع عن الدستورية من عدمها.

“مشكلة حصرية الدفاع”
وزير العدل أفاد، في هذا اللقاء مع هسبريس، بأن “إحالة القانون على المحكمة الدستورية هو شرف له؛ لأنه مسؤول أثار النقاش”، مبرزا أنه “إذا قررت المحكمة الدستورية بأن هناك نصوصا غير دستورية فسيتمّ تعديلها وتصحيحها”، (….) مؤكدا أن هذه الجهة هي التي ستقرر بشكل حصري عدم ملاءمة النص لوثيقة 2011 وليس المظاهرات والشعارات”، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه المحامون بعد المصادقة على المشروع وحتى قبله.
وفي هذا الصدد، توعّد وهبي أطر الدفاع بعرض ما تلفّظ به نقيب الرباط (عزيز رويبح) بخصوص أن “احتكار الدفاع حقّ للمحامين” أو “الحصرية في التعامل مع الملفات” على أنظار مجلس المنافسة.
وكشف أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتكلف بهذه الإحالة لنعرف هل يجوز في ظل الدستور الجديد أن يكون هناك احتكار لهيئة معينة لمهام معينة أم لا، وحسب القرار النهائي لـ”مجلس رحو” سيتأطر قانون المهنة وأيضا قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المتحدث عينه أنه ليس لديه أي اعتراض بأن تقوم المؤسسات الدستورية بوظيفتها، قائلا: “سأنضبط وسأنفّذ قراراتها وسأحترمها، لأنني رجل قانون وأنا مسؤول في حكومة ينظّم الدستور علاقاتها مع بقية المؤسسات الدستورية”.

وزاد: “جمعنا كل جميع الملاحظات التي تقدمت. والآن، نهيئ تصورنا لهذا الموضوع وسأدافع عن موقفي، وهذا طبيعي جدا.. وكما أقبلهم أن يدافعوا عن مواقفهم سأقوم بالأمر نفسه”.
وتغليبا لأهمية المسار المؤسساتي، تفاعلا مع سؤال يتعلق باتهامه المحامين بالضغط على نواب الأمة، لفت المتحدث إلى أن “البرلماني ينوب عن الشعب وليس عن المحامين”، (…) وأفاد شارحا: “ما معنى الخروج في مظاهرة؟ أليس حريا أن ننتظر قول القضاء الدستوري وبعدها يمكن التظاهر؟.. التظاهر لن يغير شيئا. المحامون اختاروا الاحتجاج، وهذا حقهم المطلق وأنا أحترمه (…) وقعت بعض التصريحات وبعض الانحرافات وهي من مخاطر الديمقراطية يجب أن نقبل بها”.
المادة 17.. الجدل المشتعل
طرحت هسبريس الجدال الذي أثارته المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وهنا، شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاطلاع على النص الذي انتهى العمل به (الذي يعود لسنة 1974)، وهو الذي نجد فيه الفصل 382 نص على أنه “يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام”.
وتابع: سحبت المادة 17 في اللجنة وقمت بتعديلها، بما أنه بدا أن نمنح هذه الصلاحية لاثنين فقط وهم الوكيل العام بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، وهنا نحن نتعامل مع صفته القضائية ليقوم بالطعن؛ وإلى جانبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يتوفر على صلاحية التفتيش”، موضحا أنه قد نصادف ملفّا يتضمن خطأ جسيما أو إخلالا كبيرا وفيه مساس بحقوق الغير وحين يحال على التفتيش يتبين أن فيه انحراف وهنا نقوم بالتصحيح.

وتساءل ضيف هسبريس: “لماذا لم يتم رفض المادة 382 وجاءت المادة 17 لتلقى هذا الاعتراض، رغم أنها خفضت من حجم الأخرى التي انتهى العمل بها؟، وقال خاتما: “ثم، كيف تهدد (هذه المادة) الأحكام كما يقال؟ فإذا كان الوكيل العام الذي هو المحامي لمحكمة النقض ثم الرئيس المنتدب اللذان منحت لهم هذه الصلاحية لا يحظيان بالثقة بكونهما سيحافظان على حجية الأحكام، فلا إله إلا الله؛ معتبرا أن “هؤلاء هم المحافظون الأولون عن هذه الحجية”.
النص الدستوري لم يعط الحق للسيد الوزير من اجل احالة القانون على المحكمة الدستورية اعتبارا ان الإحالة تخص الجهات التي نص عليها الدستور على سبيل الحصر
المهم هو الحفاظ على حق المواطن في التقاضي العادل في جميع مراحل الحكم الابتدائي، والاستئنافي والنقد كما كان سابقا وعدم رفع نسبة المبلغ الذي كان في مرحلة الاستئناف والنقد.
أؤيد سيادة الوزير وله كامل الصلاحية في إتخاد القرارات
للاسف هذا الوزير يعتبر نفسه الكل في الكل في منظومة الاصلاح القضاءي وتعديل القوانين في الوقت الذي نرى ان الوضع تغير ابتداء من استقلالية القضاء وصولا الى اختصاص هيئات تشريعية منحها الدستور هذا الاختصاص . فعلينا احترام اختصاص كل هيئة
كمواطن أطالب بحقي بالترافع عن نفسي مباشرة دون وسيط أو محامي. لا للاحتكار الدفاع من طرف المحامين.
إذا سايرنا وزير العدل في طرحه بخصوص ما أسماه خطأ بالاحتكار (وهو في حقيقته اختصاص وصلاحيات مسندة بنص قانوني) يجب عليه اذا وصف كل اصحاب المهن الحرة بالاحتكار المزعوم الصيدلي والطبيب والمخندس ووو.
اذن يجوز لاي اخد بيع الدواء في الدكان وعلاج المرضى واعداد تصاميم البناء، من المؤسف ان يقع وزير للعدل يدعي الإلمام بالقانون في هذا الخطأ الجسيم.
واش هذا مغديش يتحاكم على تزكية اصحاب المبيقات وافساد البرلمان؟ او انه من اصحاب الإفلات من العقاب مهما كانت الجريمة.
وزير العدل سقط في المخضور و سيسمح بمنطقه للمواطن ان يتجاوز الموثق و العدل و القاضي و المهندس و الطبيب و الصيدلاني و ان يسمح للكل بممارسة الكل كل ايدير كلشي …الحرية ديال لهبال
أسباب طلاق هي لأن الدولة لاتساعدك لا في صحة ولا تعليم ولا نمط حياة كريم
وجود وزير مثل وهبي الدي يدعو الى الانحلال الخلقي، و نسي السي الوزير ان الهدف الاسمى من مدونة الاسرة هي ديمومة النسل بمساهمة الدولة بتربية وصحة و تعليم مجانية. ..
اننا في الهاوية بالمقارنه مع دول افريقية مجاورو كنا اكثر منها عددا للسكان والان يتجاوزونا باكير من عشر ملايين نسمة.. ان سياسة المغرب من ناحية الاسرة هي افشل سياسة داخل افريقيا و لسنا المانيا او امريكا حتى نعوض النقص السكاني بالهجرة
مشروع يشكل ردة و انتكاسة في بلادنا في مجال الحق في التقاضي..مشروع مليء بالغرامات المالية !! هل الدولة من هذا المشروع تريد استخلاص الاموال من الجيوب أم منع و تشكيل عاءق امام المواطنين من أجل الولوج الى المحاكم و القضاء و الذي يعتبر حق دستوري..من حق المحامين الوقوف ضد هذا المشروع لانه لا نريد أن نرى السماسرة في المحاكم.
أسباب طلاق هي لأن الدولة لاتساعدك لا في صحة ولا تعليم ولا نمط حياة كريم
وجود وزير مثل وهبي الدي يدعو الى الانحلال الخلقي، و نسي السي الوزير ان الهدف الاسمى من مدونة الاسرة هي ديمومة النسل بمساهمة الدولة بتربية وصحة و تعليم مجانية. ..
اننا في الهاوية بالمقارنه مع دول افريقية مجاورو كنا اكثر منها عددا للسكان والان يتجاوزونا باكير من عشر ملايين نسمة.. ان سياسة المغرب من ناحية الاسرة هي افشل سياسة داخل افريقيا و لسنا المانيا او امريكا حتى نعوض النقص السكاني بالهجرة