وجهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مراسلة إلى الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، لإشعارهم بـ”تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية للموظفين”، وذلك يشمل “احتفاظ المستفيدين من رخصتيْ المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية”.
كما تم “تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية”، إضافة إلى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”.
منشور مزور، الذي صدر في 4 أكتوبر الجاري، أشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت “طبقاً لأحكام الفصل 31 من الدستور”، وبعد صدور القانون رقم 46.24 في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، الذي تم بموجبه تعديل وتتميم بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين.
الاحتفاظ بمجموع الأجرة
وأوضحت الوزيرة أنه “تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد لتمكين المستفيدين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طيلة مدة الرخصة، بما يضمن لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة فترة العلاج”.
كما دعت الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الموظفين الذين يستفيدون من رخصة المرض على مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.
تحيين قائمة الأمراض
وأضافت الوزيرة أن “لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تم تحديثها لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية”، مشيرة إلى أن علاج هذه الأمراض يتطلب مدة زمنية طويلة، مما يستوجب إدراجها ضمن الأمراض التي تخول الحصول على هذه الرخصة.
وأكدت على أهمية التنسيق مع المجلس الصحي لضمان منح الموظفين هذه الرخصة عند الحاجة.
حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد
كما أعلنت الوزيرة عن “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”، التي كانت تُفرض على الموظفين، نظراً لآثارها السلبية على وضعيتهم وحقوقهم التقاعدية.
ودعت جميع الجهات المختصة إلى الحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24 بما يكفل حقوق الموظفين في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن أي عقوبة عزل لم يتم تبليغها قبل دخول القانون حيز التنفيذ تستوجب إعادة النظر فيها من قبل المجلس التأديبي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
السيدة الوزير حق التقاعد حقا دستوري ولا يجوز لابسة عقوبة او قانون ان يحرم الموظف منه لانها من مساهماته وحقه لا يجوز لاي كان مصادرتها
فكيف يعقل انك تساهم باموالك لمدة معينة في صندوق التقاعد وبعد سنوات يتم عزلك ومعه يتم منعك من اموالك
مساهمات التقاعد حقا شخصي لا يجوز لاي كان وتحت اب ظرف حرمان الموظف منها
شكرا للسيدة الوزيرة انها ضحكت هدا الخرق وبالتالي اتمنى ان يطبف هدا القانون باثر رجعي وبستفبد كل الموظفين الدين تم عزلهم سابقا وحرموا من هدا الحق
أصلاً عدد الموظفين الذين يستفيدون من هذه الأمور قليل جداً نتحدث عن تعزيز وإستفادة عندما تكون قاعدة المستفيدين كبير أما ما جاء في المقال الصمت أفضل
تعديلات جد مهمة تحسب للسيدة الوزيرة قد تخفف بعض المعاناة والصعاب التي تواجه الموظفين دوي الأمراض المزمنة المكلفة لتمكينهم من متابعة العلاج في احسن الظروف
بصحة الموظفين، هما بعدا عندهم النقابات تدافع عن مصالحهم، وعندهم مصالح الأعمال الإجتماعية توفر لهم خدمات اجتماعية من سفر وسكن اجتماعي وكريديات بفوائد مخفضة وغير ذلك طبعا من خلال دعم من الدولة عبر مبالغ مالية توضع في صندوق الجمعيات المذكورة، .. وكان الله في عون مستخدمي القطاع الخاص، والأجراء من المشتغلين في البقالة والخضارة ومالين الحمص… فحتى من كانت له القدرة على الانخراط في cnss فهي لا تعوضه بنفس ما يعوض به الموظف، ولا يستفيد من أي امتيازات ولا دعم اجتماعي أو مالي … مقابل اسهاماته في النسيج الإقتصادي والاجتماعي… طحن حتى تموت، وحتى التقاعد على أقصى تقدير وحتى إن كان عنده صالير محترم فتقاعده لن يفوق 4000 درهم … في حين أن الموظف بحكم انتمائه للنقابة فهو فاعل سياسي ترجى مساهمته على الأقل في السابق أما اللاحق فيبدو أن ساعتهم سالات… أين هي المساواة في المواطنة وفي الواجب والحق في هذا الباب ؟