قضت محكمة الاستئناف بكلميم، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة شخص متقاعد متهم بالاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.
أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000.00 درهم مع الصائر، دون إجبار.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، واعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.
فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي آزرت الضحية في هذه القضية، قالت لهسبريس إن “الأفعال المنسوبة إلى هذا الشخص تستوجب أقصى العقوبات، خاصة أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية”، مردفة: “بقدر ما كان الحكم مرضيا لنا سنستأنفه لطلب تشديده أكثر”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “محكمة الاستئناف بكلميم بحكمها الابتدائي هذا أعطت درسا وعبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة”.
يشار إلى أن الحكم استند إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من مجموعة القانون الجنائي التي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.
كما استند الحكم إلى المادة 485 من المجموعة نفسها، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
أحكام جد مخففة وجب إعادة النظر فيها. كل هاته الأفعال مقابل ٨ سنوات سجنا حيف كبير للضحية و أهله و أنصار حقوق الإنسان
وفين هو الحق؟ ياك القانون تايقول 5 الى 10سنوات ديال الحجز و 10 إلى 20سنة ديال هتك العرض إضافة إلى أنه معاق. و شفت هذا حكموا عليه غير ب 8 السنوات. واش القاضي تابعه في جنحة الحجز و نسى التهم الأخرين؟
“غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة…
أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة
اذا الحكم صغير . حسب القانون فيجب ان يكون الحكم لا يقل عن 10 سنوات
لماذا هذا الحكم المخفف ؟؟لماذا لم تستند المحكمة على الأقل للمادة 485 التي تقول إذا كان الشخص المعتدى عليه يقل سنه عن 17سنة ويعاني من إعاقة أو مرض عقلي..فالحكم على الجاني يجب أن يكون بين 10-20 سنة ؟؟ في نظري يحق على هذا الحيوان الآدمي إما بالإعدام أو المؤبد على أقل تقدير
هذا خاصو الاعدام ، على هاد الجرم
أين هؤلاء الذين يترأسون جمعيات لمناهضة تنفيذ حكم الإعدام.
هتك اعراض الاطفال يجب ان يقابل بالسجن المؤبد او الإخصاء، اما دون ذلك فلن يشفي غليل الضحايا و ذويهم .
حسبنا الله و نعم الوكيل في مثل هذ الاحكام
تعد جرائم الاغتصاب من ابشع وافظع الجرائم في المجتمع لما تتركه من اثر سيء على نفسية الضحية والأسرة وايضا لشعور الضحية باعتداء وظلم االمجتمع عليه لذلك يجب تشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه الجرايم لتكون رادعا لكل من سولت له نفسه فعل ذلك
يجب بتر عضوه الذكري حتى يكون عبرة لغيره، اما عقوبة 8 سنوات فهي غير كافية، و بعدها سيتقدم بطلب العفو، و يبقى المتضرر الوحيد هو الضحية و عائلته.
ياربي تلطف بي اطفالنا وبناتنا من أحكام هؤلاء القضاة قبل المغتصبين والبيدفليين لأن لولا أحكامهم الهزلية ماتجرأ ذئب بشري على هتك وإغتصاب أعراضنا ،وحسبي الله ونعم الوكيل.
الحكم ضد هذا السرطان الادمي مخفف بعض الشيء نظرا لخطورة الأفعال….. اتمنى له المؤبد!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا خصوا إعدام يجب على المحاكم على الصعيد الوطني أن تنفيذ حكم الإعدام الصادرة على هذا المجرمين لأنهم في مجتمعنا الاسلامى الله ياخذ الحق فيهم
في هذه الحالة الحكم بالإعدام قليل في حقه . هذا لا يعقل ، الضحية معاق . يا للهول .!!
هنا المادة واضحة ؛ لماذا لم يطبقوا المادة 485 عوض المادة 436 ؟