تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 (26 نونبر 1962) كما تم تغييره وتتميمه، وذلك “تماشيا مع مقتضيات الدستور، ولا سيما ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، وضمان الأمن القانوني، وصون كرامة الأشخاص، وتحقيق التوازن بين الحريات الفردية والحقوق الجماعية”.
وينص هذا الفصل على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”، ويضيف: “ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا، أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.
لكن الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى اقترح، وفق المستند الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إضافة الفقرة التالية: “تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في حالة نشر الفعل أو بثه أو تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تمكّن العموم أو فئة غير محددة من الأشخاص من الاطلاع عليه”.
وحسب مذكرته التقديمية، فإن هذا المقترح “يأتي في سياق التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي بفعل التطور المتسارع لتكنولوجيات الاتصال وانتشار استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، التي أضحت فضاءات مفتوحة للتعبير والتفاعل ونشر المحتويات بمختلف أشكالها، بما في ذلك محتويات قد تكون خادشة للحياء العام أو ماسة بالآداب العامة”.
وسجل فريق حزب “السنبلة” أن “هذا الواقع الرقمي أفرز أنماطا جديدة من السلوكيات، من بينها بث ونشر محتويات تتضمن ألفاظا نابية، وسبا وشتما، وإيحاءات وسلوكيات فاحشة، بشكل علني عبر المحتويات الرقمية بشكل يتيح الاطلاع عليها من قبل ملايين المتابعين، بمن فيهم القاصرون، وهو ما يضاعف من آثارها الاجتماعية والأخلاقية مقارنة بالعلنية التقليدية المرتبطة بالأماكن العمومية”.
وتابع الفريق النيابي شارحا: “وحيث إن الفصل 483 من القانون الجنائي يجرم الإخلال العلني بالحياء، من خلال العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، ويحدد العلنية في الحضور المادي للأشخاص أو في الأماكن التي يمكن أن تتطلع إليها أنظار العموم، فإن صيغته الحالية لم تستحضر صراحة الفضاء الرقمي كوسيط جديد للعلنية، رغم ما يتميز به من سرعة الانتشار، واتساع دائرة المشاهدة، وقابلية التخزين وإعادة النشر”.
وذكر الحركيون في مقترحهم أنه هذا الوضع نجم “تباين في المقاربات”، سواء على المستوى المجتمعي أو القضائي، موضحين أن “اتجاها يدعو إلى ضرورة تكييف هذه الأفعال مع النص القانوني القائم وعدم التساهل معها، بالنظر إلى تحقق عنصر العلنية، في حين يرى اتجاه آخر أن المعالجة القانونية وحدها غير كافية، ما لم تواكب بسياسات تربوية وتوعوية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح يُؤطر هذه المسألة في إطار من التوازن بين الردع والحرية”.
كما شدد النواب أنفسهم في الوثيقة ذاتها على أن “الممارسة القضائية أبانت عن شروع المحاكم في تكييف بعض هذه الأفعال في إطار الفصل 483، وهو ما يبرز، من جهة، راهنية النص، ومن جهة أخرى، الحاجة إلى توضيح نطاقه وتحيينه بما ينسجم مع التحولات الرقمية، تفاديا لاختلاف التأويلات، وضمانا للأمن القانوني”.
إنما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ..
وماذا عن الوعود الكاذبة في الانتخابات فليس لها فصل
صراحة التدخل الصارم وسجن صناع التفاهة والانحطاط الخلقي اثر في نفوس المغاربة.
فقيم المغاربة واخلاقهم شوهوها الحثالاث.
نبارك هذه الخطوة صراحة وعلى الدولة الضرب من حديد .فمعظم العائلات المغربية محافضة ..،
والشاعر اصبح مجالا خصبا لقلة الحياء.
فتربية المنزل تصطدم بشارع قوي ومؤثر على التربية.
استعجلت الغرامة 200 الى 500 درهم !!!
لماذا ليست 5000 الى 10000 درهم او اكثر لان ضرب الجيب من العقوبات التي يمكن أن تجعل الفرد يفكر قبل العمل… وكذلك نحن نتكلم عن حماية اولادنا و مجتمعنا من التخريب المتعمد.
ارجعوا ورقتكم …
ما نشاهده داخل قاعة البرلمان نفسه او من خلال بعض التقارير التي تبثها القنوات التلفزيونية المغربية يجب تغريم نصف النساء و الشابات اللواتي لا يستحيين او تظهرن نصف عاريات طبقا لما جاء في القانون.
و أنا أطالب بسن قانون يقضي بإعدام كروش الحرام و خاصة بالجماعات الترابية كما هو معمول به في دولة الصين العظيمة
لا يمكن للزجر ان يقضي في المجتمعات على هذه السلوكيات ( الاخلال العلني بالحياء ) بالخصوص في وقتنا الحاضر وقت وصل فيها الانحلال الخلقي أوجه، لا اخلاق لا تربية لا انضباط لا احترام ، الاب مغلوب على أمره امام هذه الظروف القاهرة لا يمكن أن يضبط أمور منزله ، المدرسة كذالك بالنسبة للمدرس تجده يتخبط وسط التلاميذ نظرا لضعف التكوين وقلة البيداغوجية ان لم تكن منعدمة وهناك عوامل كثيرة لا تعد ولا تحصى لا يمكن لنا سردها في تعقيب .
وما رأي القضاء في المتبولين على الحائط دون مراعات الجار او المارة ؟ , وما امثرهم فجل الاحيطان مكتوب عليها لا للتبول .
اساس كل مجتمع نساءه لأن كل رجل هو قبل كل شيء ابن امرأة وضعته وربته سنواته الأولى. لا يصلح اي مجتمع الا بصلاح نساءه ولن يتقدم الا بتنوير نساءه ولن يتحرر الا بتحرير نساءه. لا تنسوا ان أول من دخل الإسلام امرأة.
هذا مقترح قانون ،يعني صادر عن فريق نيابي، و فوق هذا من المعارضة، من المستبعد تمريره، لأن التشريع عندنا يعطي أهمية أكبر لمشاريع القوانين، أي تلك التي تقترحها الحكومة ،و ليس نواب البرلمان بشكل فردي أو جماعي…
كمواطن مغربي اتفق تماما مع اي قانون يمنع القيام بافعال منافية للحياء في الامكنة العامة بالخصوص. ويمنع كذلك نشرها عبر وسائل التواصل. ويمنع القيام بها في المؤسسات التربوية بالخصوص. وعقاب كذلك كل من استعمل وسائل التواصل عن طواعية واختيار لمشاهدتها ..وبعد ذلك استنكارها والتبليغ بها..واكبر عقاب لناشريها عبر وسائل التواصل هو عدم مشاهدتها .خصوصا وان عدد المشاهدين يساهم في نشرها واستفادة ناشريها ماديا …اصحاب المواقع..وبكل اختصار محاربة الافعال المنافية للحياء مسؤولية الجميع..وعقاب اصحابها و حده لا يكفي وليس حلا لمحاربة ظاهرة الاخلال بالحياء.بل يجب ان يمتد الى كل من ساهم في ذلك.
بغينا شي قانون كايعاقب حتى على الكلام الفاحش (تخصار الهضرة) لي ولينا كانسمعو فالشوارع بلا حياء بلا حشمة
بلاصت تضيعو المال العام في لما و لماكلة ديال واحد فلحبس من شهرين لعامين غير حيت خسر لهضرة برا دخلوها في ميزانية التعليم والصحة
دول علمانية كفرنسا مثلا، ممنوع ان تتعرى كليا من جهة الصدر ،خارج الشاطئ او المسبح، بل عليك ارتداء ملابسك بمجرد ان تبتعد عن الشاطئ…احيانا ارى البعض يتعرى في الشارع العام ،في الكورنيش، دون أن يفرق بينهم وبين الشاطء…هذا كذالك جانب من الا خلال بالحياء العام .
ما بقيناش فاهمين ما هو الحياء، وما المقصود به، وأين يبتدئ وأين ينتهي؟
القانون يحتاج إلى محددات تسمح له أن يؤدي دوره، أي أنه يجتاج إلى تعريف مفاهيمي واضح، لكن المشكل يكمن في أن مثل هذه المفاهيم متغيرة حسب الزمان والمكان، ومرتبط بالمجتمع بأعرافه وتقاليده، …، مرتبط أيضا بالمفاهيم الدولية “النموذجية” أو “standard” التي “تفرضها” المنظمات الدولية بشكل مباشر أو/و غير مباشر. الأصل أن الحسم في المفهوم يكون للمجتمع رجوعا إلى تقاليده وثقافته ومرجعياته ومعتقداته الدينية “الجامعة” إذا كانت عندها استقلالية في القرار والقدرة على الترافع من موقع حقوقي ومحافظ على القرارات السيادية
غرس قيم نبيلة و أخلاق عالية في نفس الفرد مسؤولية الأسرة اولا و أخير ا بعدها يأتي دور المدرسة