حلّ وسط بين أنصار التعصيب ومعارضيه

حلّ وسط بين أنصار التعصيب ومعارضيه
الأحد 8 أبريل 2018 - 10:03

إن المطالبين بإلغاء التعصيب عبر عريضة المئة لم يتعرّضوا لمسألة المساواة ، ولم ينادوا بإلغاء ” الفرائض بالعرائض ” كما يشيع الإكليروس السني المغربي ، وإن كان كثير منهم لا يمانعون في المساواة بين الأبناء في ميراث آبائهم نظرا للتطوّر الاجتماعي والتحولات الاقتصادية المتجدّدة .

إن عريضة المئة تقترح ولا تفرض ، بل الفرض يأتي من الطرف الآخر الذي يتقمّص الوصاية على الشعب المغربي ويتظاهر بالغيرة على الدين والنيابة عن الله .

عريضة المئة تكتفي بالاقتراح ودعوة الجهة المسئولة إلى فتح النقاش حول جزئية التعصيب الخارجة عن القرآن الكريم ، والتي هي اجتهاد ورأي في جوهرها .

لا مشكلة لجمهرة الموقعين على عريضة الإلغاء مع ثلاثة أنواع من التعصيب القرآنية لأنها لا تسبّب أي مشكلة اجتماعية .

وهذه تلك الأنواع :

أولا : تعصيب الابن مع البنت على أساس ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فإلغاء هذا النوع يستلزم فتح النقاش حول المساواة بين الأولاد ، وهو ما لم تقصده عريضة المئة .

ثانيا : تعصيب الأب حين لا يوجد ابن أو بنت ، لأنه لا أحد سيتضرّر من ذلك ، فلو كان الأب مع الأم ، فإنها تأخذ الثلث والباقي له ، وهي المستفيد منهما معا .

ثالثا : تعصيب الأخ في حال الكلالة ، وهي عدم الأب والابن والبنت في قول الجمهور .

فلو مات شخص ولم يترك وارثا إلا أخاه ، فمن يعارض استحواذه على الإرث كاملا ؟

ومن ترك إخوة وأخوات فقط ، فلا مشكلة في التوزيع على أساس : ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) .

التعصيب المرفوض :

إذا تحدّثت عن موقفي ورأيي ، فأنا أرفض أساسا ورأسا تعصيب الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأخت مع البنت أو البنات ، أو تعصيب ابن الأخ أو العم أو ابن العم مع الأخت أو الأخوات ، أو تعصيب العم أو ابن العم مع الأم أو الزوجة أو هما معا ، وذلك لسببين :

الأول : هذه الأنواع من التعصيب خارجة عن القرآن الكريم بل معارضة له في ناحية البنت خاصة ، إذ القرآن يشترط في تعصيب الأخِ انعدامَ الولد فيقول سبحانه في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .

والولد قرآنا ولغة وعرفا وإجماعا لفظ مشترك بين الذكر والأنثى ، فالقرآن صريح في أن لا يستحق الإرث مع البنت .

لكنه سكت عن الباقي ، وهو النصف في حالة انفراد البنت والثلثان في حال تعدّدها .

وذلك الباقي محلّ اجتهادنا حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية .

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بإعطائه تارة للأخ ومرة للأخت ، وثالثة لأولى رجل ذكر من غير تحديده ، وكل ذلك رعاية للعرف السائد وتجنبا للمشاكل الاجتماعية المحتملة بقوّة ، وليس ذلك من التشريع الخالد الملزم لأنها قضايا عين لا عموم لها ، ولأن التشريع العام الملزم لا يؤخذ إلا من القرآن الصريح أو الحديث الصحيح المصرّح بأنّ الأمر الوارد فيه فرض من الله أو تحريم أو تحليل منه سبحانه .

ومن شاء فليراجع كتاب ” الفروق ” للقرافي رحمه الله .

أما الفقهاء ، فجعلوا الباقي للأخ أو الأخت أو غيرهما مع البنت تشريعا خالدا لا يقبل الكلام ، لذلك رأينا المتعصّبة يشتمون الموقعين على الإلغاء ويتهمونهم في دينهم ووطنيتهم .

وإذا كان القرآن لم يجعل للأخ مع البنت ميراثا ، فكيف بمن دونه كابن الأخ والعم وابن العم ؟

الثاني : يشهد الواقع أن تعصيب الأخ فمن دونه مع البنت أحد مسبّبات ضياعها أو عرقلة استفادتها من ميراث أحد أبويها إلا في حالات نادرة .

فالبنت غالبا ما تكون مع أمها زوجةِ الميت أو مع أبيها زوجِ الميتة ، فإذا دخل معهم العم أخ الميت أو الخال أخ الميتة ، تعذّرت القسمة واشتد الاختلاف والنزاع ، وفي الغالب ما تكون التركة هزيلة ضعيفة فتضيع البنت أكثر .

وفي المحاكم شكاوى كثيرة ودعاوى ونزاعات سببها التعصيب .

الحلّ الوسط والمخرج الهادئ :

يمكن التوافق بين المعارضين للتعصيب ومؤيديه ، لو نجح فتح نقاش رسمي بشأنه، على الخروج بأرضية مشتركة صلبة يبني عليها المشرّع قانونه ، وهذا مقترح بين يدي المهتمين :

يتم التوافق على الآتي :

1 – إذا ترك الميت بنتا أو أختا فأكثر وعما أو ابن عم ، فالتركة كلها لها أو لهن بالتساوي بينهن ، ولا وجه لتعصيب العم أو ابن العم معها أو معهن ، ولا محلّ له من الإعراب بعد انعدام دور العمومة اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا ، ولأن ميراث العم وابن العم لا وجود له في كتاب الله أو سنة رسوله .

2 – إذا ترك الميت بنتا وأخا ( عم أو خال البنت ) ، وكانت التركة أموالا قليلة لا تكفي البنت أو البنات ، أو كانت بيتا واحدا تحتاجه البنت أو البنات ، أو مصدر دخل لا يفي بحاجياتها كأن يكون محلاّ تجاريا أو قطعة أرض زراعية صغيرة ، فلا عدل ولا حكمة في تعصيب الأخ ، بل ذلك هو الظلم والعبث ، خاصة وأن القرآن ورّث الإخوة في حال عدم وجود الولد ابنا أو بنتا ، ولم يورّث أبناء الإخوة أبدا .

وما قلناه في الأخ نقوله في ابن الأخ من باب أولى .

3 – إذا كانت البنت يتيمة صغيرة ، وكان أحد إخوة الميت سيكفلها ويضمّها إليه ، فلا مانع من تعصيبه الباقي معها ولو كان قليلا ، لأنه يستحقّه بموجب الرعاية والكفالة وليس بالنص ، ولذلك أرشد رسول الله إلى تعصيب واحد من الرجال ذوي الأولوية وليس كل الإخوة أو الأعمام .

4 – إذا كانت التركة كثيرة بحيث تزيد على حاجة البنات أو الأخوات ، فلا مانع من دخول الأخ أو ابنه أو العم أو ابنه بالتعصيب ، فذلك من صلة الرحم ، ويلتمس له الدليل في قوله تعالى في سورة النساء : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .

5 – إذا ترك الميت أمه وإخوته ، فالسدس للأم ، والباقي للإخوة بالتعصيب لأن القرآن ورّثهم في حال غياب الولد ، ولأن إرثهم مع أمهم لا ضرر فيه .

6 – إذا ترك الميت زوجة صاحبة الربع ، وكان معها أخوه فله الباقي تعصيبا لعدم وجود الولد ( الابن والبنت ) ، أما ابن الأخ والعم وابن العم فلا يرث مع الزوجة إلا إذا كان نصيبها وافرا ، أو كان أحدهم سيرعى مصالحها ، إذ لا يوجد دليل خاص على توريثهم ، فإن كانت التركة قليلة حازتها كلها .

7 – إذا ترك الميت أمه وابن أخيه ، فللأم الثلث والباقي لابن الأخ الذي هو حفيدها في الوقت نفسه فالتفاهم بينهما والتراضي غير متعسّر ، إلا إذا كانت التركة قليلة ، فلا شيء له والجميع للأم لأن الشريعة لم تورّث ابن الأخ بدليل خاص به .

8 – لا يرث عم الميت مع الأم ، إذا كان إرثه مضرّا بها لأن الشريعة لم تورثه بأي دليل خاص . وعم الميت هو شقيق زوج الأم ، فهو أجنبي عنها وإن كان عمّ ابنها ، إلا إذا كان هذا العمّ سيلي مصالح زوجة أخيه أم الميت ويضمّها إليه ، فيستحق بذلك الباقي بعد ثلثها بالتعصيب .

أمثلة توضيحية :

المثال الأول :

مات رجل عن بنت واحدة وأخ واحد .

رأي التعصيبيين : تأخذ البنت نصف التركة قلّت أم كثرت ، والنصف الباقي للأخ بالتعصيب ، مع الادعاء العريض بأن هذا الحلّ شرع وقرآن قطعي .

موقفي : تأخذ البنت التركة كاملة إذا كانت قليلة لا تكفيها أو تكفيها وحدها كأن تكون بيتا واحدا تتخذه سكنا لها وتتحرّر من عبودية الكراء ، لأن الله أعطاها النصف وسكت عن الباقي ، فهي أحقّ به على سبيل الردّ ، ولأنه اشترط في ميراث الأخ عدم الولد .

وإذا كان أبوها قد ترك بيتين مثلا ، فلا حرج في أن يأخذ الأخ أحد البيتين بعد أن تختار البنت أفضلهما وأغلاهما .

وإن ترك الميت مع ابنته الصغيرة أخوين ، وتكفّلها أحدهما ، فهو الأولى بالتعصيب ولا شيء للآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى توجيه الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ولو كانوا إخوة ، لأن العاصب في هذه الحال بمقابل وليس بمجرّد القرابة .

المثال الثاني :

توفي رجل عن أمه وزوجته وثلاثة أعمام ، تاركا بيتا واحدا من طابقين .

يقول التعصيبيون : للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للأعمام الثلاثة يقتسمونه بالتساوي .

ونقول : للأم الثلث وللزوجة الربع ، وما بقي يُردّ عليهما بحيث يكون للأم أحد الطابقين وللزوجة طابق آخر ، ولا شيء للأعمام لأنه لا ميراث لهم في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه الكريم ، ولأن دخولهم في الميراث مع الأم والزوجة إضرار وظلم وعبث .

المثال الثالث :

ماتت امرأة عن زوجها وثلاث بنات صغيرات وأخيها الشقيق مخلّفة أرضا زراعية .

حكم التعصيبيين : للزوج الربع وللبنات الثلثان والباقي للأخ بالتعصيب .

ونقترح : للبنات الثلثان وللزوج الربع بالقرآن ، وما بقي فهو للزوج وليس للأخ شيء فقد اشترط القرآن في تعصيبه عدم وجود ابن أو بنت ، وفي حالتنا ثلاث بنات ، ولأن دخوله مع الورثة المذكورين إضرار بهم .

والحديث يقول : ” فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ” ، والزوج أولى من الأخ في هذه الحالة ، لأنه أب البنات ، فهو من سيكفلهن ويرعاهن .

المثال الرابع :

مات رجل عن خمس بنات صغيرات ، وثلاثة إخوة وأختين كلهم أشقاء، وخلّف بيتا ومحلاّ تجاريا مربحا ، وقد تطوّع أحد الإخوة بكفالة البنات الخمس ورعاية مصالحهن لأنه مقيم في البلد ، بينما الثاني موظف في منطقة بعيدة ، والثالث أناني لا يرعى رحما ، والأختان متزوجتان .

قال التعصيبيون : الثلثان للبنات والثلث الباقي للإخوة بالتعصيب يقتسمونه على قاعدة : ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .

وقلنا : الثلثان للبنات ، والثلث الباقي لعمّهنّ الذي تكفّل بمصالحهن ورعايتهنّ عملا بحديث : ” فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ” ، ولا شيء للأخوين والأختين لأن القرآن لم يورّث الإخوة مع البنات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إعطاء الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ، وقد أعطيناه لمن هو أولى به ، وإشراك البقية معه عبث وظلم وفتح لباب شر عريض .

ملاحظة جديرة بالاهتمام :

إذا وُجد الابن فهو العاصب حتى إنه أقوى من الأب ، لان الابن هو المرشّح لرعاية مصالح أمه ( زوجة الميت ) وأخواته ( بنات الميت ) .

والأب مع الأم هو العاصب ، لأن الأم زوجته فهو ملزم برعايتها .

والأخ هو العاصب مع الأم أو الأخت لنفس الحكمة .

فكأنها قاعدة حكيمة : لا يكون االقريب عاصبا إلا بمقابل ، وهو أن يتولّى رعاية مصالح النساء ذوات الفروض ، وكفالة من كانت منهن فقيرة أو يتيمة صغيرة .

وهذا هو الوضع الذي كان سائدا في الماضي عندما نشأ الاجتهاد الفقهي .

كان العرف العشائري يفرض على العاصب مسئوليات جساما تجاه نساء العشيرة ويتاماها ، أعلاها الحماية العسكرية وأدناها رعاية أموالهم ، وهي مسئوليات اندثرت ، ولم يبق منها في واقعنا إلا النزر اليسير ، وهو ما يقوم به الأب أو الابن أو الأخ نحو الأم والزوجة والبنت والأخت ، أما العم وابن العم وابن الأخ فلم يعد العرف الاجتماعي يفرض عليهم شيئا ، وليس لهم في الشريعة ميراث ، فلا وجه لتعصيبهم مع أصحاب الفروض .

*أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

19
  • MOHAMED CHERIF / FRANCE
    الأحد 8 أبريل 2018 - 11:39

    الحل هو المساواة الكاملة ، مات رجل وله البنات فقط فالتركة لهن فقط ولو كثرت ، الواقع نعيشه وننكره الأكثرية لا تعرف أقاربها نظرا لكون كل واحد في مكان وله مشاغله وهمومه ، فقط نصبح عائلة في لإرث فقط وهذا نفاق ، كيف يرث من لاتعرفه أصلا. الشرع تتشبثون به فقط في مسائل تافهة ، أما ماهو أهم يتجاهله الجميع كحب الوطن وخدمته بإخلاص والتطوع وإتقان العمل وعدم أخذ الرشوة والقضاء على أطفال الشوارع لأنه حرامأن يعيش طفلا بالشارع ،الناس لارحمة في قلوبها ولاتجد ماتشتري لأولادها وفي الأخير تريد تشريدهم بدعوى الإرث الحلال

  • ليس هناك اكليروس
    الأحد 8 أبريل 2018 - 12:29

    ليس هناك اكليروس سني ياهذا، اذن طلبك مرفوض لانك برهنت غير ما مرة بانك لا تعترف بالسنة النبوية الشريفة الصحيحة خصوصا في مجال التشريع.
    حلولك فصلتها على هواك وليس على قاعدة عقلانية منطقية.كما قلت سابقا، 19/24 تغلب 5/24, في ارض صغيرة، او شقة صغيرة،او قصر، او سيارة فارهة،او مال قارون.المشكل في تطبيق الارث وعدم توعية النساء بحقهن الشرعي.
    والله انك تتركع.

    انشري هسبريس

  • fati
    الأحد 8 أبريل 2018 - 13:49

    إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث تتطلب إرادة سياسة عليا كما كان الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة.
    الحلول الوسط التي تتقدم بها سيكون تطبيقها صعبا.
    المشكلة في التعصيب هو الصعوبة في التوافق بين الأطراف المتباعدة و البعيدة حتى جغرافيا في بعض الأحيان و ليس في كمية الإرث نفسه ثم في التبعية التي تلزم بها البنات اليتيمات لأقرب رجال ذكور و أخواتهم في قسمة الإرث و التصرف فيه. و قد تعددت هنا على هذا الموقع الحالات المذكورة و المشاكل الخاصة التي تعرضت كل حالة منها. حيث ذكرت إحدى الحالات وجود معصب عنده خلل عقلي و آخرون يعرقلون القسمة لأبناء الأخ لحقد و ضغينة في أنفسهم.
    فلنتصور 10 أخوة يعصبون في أخيهم منهم ذكور و إناث يشتركون في الثلث فنصيب الأخ هو إذا هو أقل أو أكثر من 1/30. هذا النصيب سيعرقل توزيع الإرث فقط و لن ينفع في الأخير أحدا إذا كان الميراث قليلا كشقة مثلا أو سيارة.

  • لن اتكلم شرعيا
    الأحد 8 أبريل 2018 - 13:51

    لن اتكلم شرعيا، ما هو تقدير الكاتب للشيء القليل من الارث ،وما هو تقديره قانونيا؟
    تتكلم عن ابن الاخ وكأنه غريب على العائلة الصغيرة،فما هو دليلك، هل قمت بمسح ل40 مليون مغربي؟
    ان هوى الانسان رجل كان او امرأة تتطاير، في حب الذات، فما اراه قليلا يراه الاخر كثيرا.لا ارى في امثلتك ،لا طابع قانوني واضح صريح،يوضح قسمة موضوعية،وهو ما سيزيد المشاكل ولن ينقصها اصلا.
    اعيد، لم ارى اي سب وشتم من طرف العلماء المغاربة المشهود لهم بالعلم.

    انشري هسبريس

  • لاكليروس السني
    الأحد 8 أبريل 2018 - 16:11

    الحل هو قوانين مدنية بما ان المغرب يدعي حسب المعاهدات الدولية انه دولة مدنية وملكه قال بالحرف ان امير المؤمنين يقصد بها كل الديانات .حق الاختيار هو الحل في عقود الزواج لابد من اضافة قوانين مدنية اذا راد الاكليروس السني الوهابي التعصيب والتفضيل بين اولادهم فليكتبوا قوانين شرعية في عقود نكاحهم كما يسمونها يطبقوا التعصيب على اسرهم وليس الشعب

  • بع والآن الغد ليس لك
    الأحد 8 أبريل 2018 - 16:56

    نصيحة لكل رجل ليس له أبناء ذكور بع كل ممتلكاتك لزوجتك التي سهرت على اطعامك واسعادك وانستك لسنوات ولبناتك اللواتي ملءن حياتك حبا وبهجة ولا تتركهن لأخوانك فلن يرحموهن مطلقا

  • عين طير
    الأحد 8 أبريل 2018 - 16:58

    * لا يجوز تعصيب المتكفل باليتيمة؛ لأن حقوق يتامى المسلمين محفوظة قرآنيا عموما، وبمقتضى الآية 6 من سورة النساء بخاصة، وهي تدخل في الإطار العام الممهد لتفصيل أحكام الإرث. وتنص تلك الآية على إتيان اليتامى أموالهم حين بلوغ الرشد، وهي بذلك تمنع أكل أموال اليتامى تحت أي مبرر كان. ما ذهب إليه الكاتب في مقترحه 3 هو نوع من الخصم من أموال اليتيمة لقاء التكفل، وهي نزعة رأسمالية، فيما التكفل الذي ينص عليه القرآن هو من باب التضامن في سبيل الله.

    ** تشكل الآيتان 7 و8 من سورة النساء المبدأ العام الذي تنضوي تحته القواعد التفصيلية لأنصبة الإرث. فالآية 7 عرفت النصيب دون تفصيله، فيما عرفت الآية 8 بقية الإرث الذي سكتت عنها الآيات التفصيلية.

  • معلومة مهمة
    الأحد 8 أبريل 2018 - 17:35

    معلومة مهمة:لمن يقول بع لبناتك وزوجتك في حياتك لتفادي التعصيب.شخص يملك عقار باعه في حياته لزوجته بثمن رمزي عندما ذهبا لتسجيل الملك في المحافظة رفضوا والسبب يجب وضع الثمن الحقيقي للعقار لتادية ضريبة الشراء للدولة تم ارسال خبير من المحافظة وتقييم المنزل ب 80مليون وعليه اضطر الزوج ان يبحث عن 8ملايين ودفعها كضريبة لتسجيل الملك باسم زوجته اذ ن هذا ليس حل لان الزوج تلزمه الدولة باداء مبالغ ضخمة تسمى ضريبة البيع وثمن التسجيل لقيمة العقار الحقيقية

  • الخوار المنهجي
    الأحد 8 أبريل 2018 - 18:11

    صاحب المقال مثال للتخبط المنهجي. فلا هو مع العقل اطلاقا فيرفض التعصيب كما ينادي بنو علمان و لا هو مع الشرع فيقبل التعصيب مطلقا كما هو شريعة رب العلمانيين و غيرهم. بل حاول التوفيق و ليت شعري اي توفيق بين المتناقضين. سيحتج علينا بالقرآن و هو اول من يخالفه لعلمه انه صريح في كون للذكر مثل حظ الانثيين و يقول لنا يجب فتح نقاش في الموضوع …ثم بان نصب نفسه حاكما و موفقا بدلا من سنة رسول الله المامور اتباعها في القرآن " و ما آتاكم الرسول فخذوه …" و بدلا من فهوم افهم من فهم القرآن بعد رسول الله و هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين اكتعين. اما من دون هؤلاء فمنهج صاحب المقال مليء بالعجب العجاب. فتارة يحتج بالقرافي و اخرى يسب و يسفه و ينتفص من القرطبي بل من مالك و النجوم الاعلام.
    باختصار شديد : التعصيب و غيره من الشرائع اما ان نأخذها جميعا او نردها جميعا. اما محاولة تطويع بعضها ابتغاء مرضات بني آدم فلا هو الحمق و الخوار بعقله. افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض

  • الى fati ورقم 9
    الأحد 8 أبريل 2018 - 18:25

    . اولا، من له 80 مليون ،فقيمة 8 ملايين لا تضره،هذا اذا كان متأكد ان اخوه قاطع رحم ،مسخوط لوالدين.
    ذكرت fati البعد الجغرافي ودرجة القربة، ونسيت ان الاخ وابن الاخ اقرب من الزوجة.اذا اتبعنا منطقك،فاذا كانت البنات بينهم بغض ومتباعدتين،يمكن لهم اخذ حصص غير متساوية،وهته هي المزاجية ،بالتأكيد لا تصلح كقانون واضح.
    بما ان الارادة السياسية العليا هي الغالبة فان الحاكم يحكم على مزاجه،بدون ضوابط شرعية ولا حتى منطقية عقلية.
    بخصوص المدونة، فتم الغاء قوانين منها مخالفة للشرع، لاسباب منطقية،ورغم ان بعضها غير تابعة للشرع،فنتائجها واضحة بالارقام في عدد الطلاق، وقضايا النفقة ووو،اي ان المدونة دمرت اكثر ما اصلحت.
    اما بخصوص الكاتب فهو لا يهتم للشرع اصلا
    انشري هسبريس

  • جمال
    الأحد 8 أبريل 2018 - 19:03

    لتكن الوصية كاملة دون تحديدها في الثلث بالنسبة للوارث ذلك ما جاء في ءاية البقرة 180
    جاء فيها الأمر بالوصية بقوله تعالى: (كـُـتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) . فالراشد العاقل المسِؤول له الحق في الوصية لأصوله وفروعه والمجتمع حسب الحاجة والمنفعة فإذا كان له ولد معوق عاجز جاز أن يوصي له أكثر من أخيه الغني .أما الولد كما في اللسان العربي يطلق على كل مولود ذكر كان أو أنثى مفردا وجمعا كعس ما يروج له الفقهاء ضدا على الحقيقة. فالولد أنثى يحجب كما هو الحال للولد الذكر وكفى الله المؤمنين الغبن والظلم.

  • khalid
    الأحد 8 أبريل 2018 - 22:13

    الحل الذي أراه عادلا هو على المشرع المغربي أن يضع قانونا يخص النفقة لمن يستفيد من الإرث بالتعصيب. مثلا العم أو أبناء العمومة سيأخذون نصيبهم بالتعصيب ولكن يجب كذلك أن يُنفقوا على بنات أو بنت أخيهم أو بنات عمهم بالنسبة لأبناء العم.

    كونوا على يقين أن أغلبيتهم ( لكي لا أقول جُلهم ) سيتخلون عن هذا النصيب

  • ghatissi bouchra
    الأحد 8 أبريل 2018 - 22:54

    التعصيب كانت الغاية منه في زمن الشهامة والرجولة هي حماية الرجل العاصب لنساء الرجل الهالك أما اليوم وفي زمن أشباه الرجال أصبح العاصب ناهب وبالتالي وجب الإجتهاد بالنظر إلى تغيردور العاصب الذي قد يكون بدوره أبا ويقضى حياته محروما وحارما بناته من أي كماليات بحجة توفير المال من أجل بناء منزل وسقف يسترويحمي بناته وحينما يموت يأتي ذكر عاصب بدوره ليقيم في منزل جاعت أولئك اليتيمات ليبنى .

  • fati
    الأحد 8 أبريل 2018 - 23:14

    المعلق 10.
    البنتين يكون لهما نفس النصيب. إذا تكون نفس الحصة عكس الأعمام أو ابن العم الذي قد يستغل نصيبه الضعيف فقط للعرقلة كما جاء في شهادات هنا على هسبريس.
    بخصوص المدونة كثرة حالات الطلاق سببها اجتماعي محض يجب البحث فيه أما المدونة فقد أنقدت نساء و أطفالا من العيش في جحيم العنف قد يؤدي للقتل فهذه الأمور لا تقيم بالحساب و الأعداد بل في ما حققته من رفع للظلم و الجور.
    أما أن الأخ و ابن الأخ أقرب من الزوجة فهل الأخ أو ابن الأخ هو من يشاركك حياتك و يعتني بك في أحرج الأوقات.
    الأسرة الصغيرة من زوجة و أبناء هم الأقرب طبعا.

  • الى fati
    الإثنين 9 أبريل 2018 - 00:15

    عرقلة ماذا؟ اي انهم يريدون ان يبيعوا المنزل مثلا؟انت ذكرت البعد الجغرافي ،وقد يصيب البنات كذلك، لذلك اني اقول لك، ليس هناك ضابط منطقي ولا شرعي لتوزيع التركة بشكل الاخر ،دون حرمان اخ المتوفي ،او حتى ابناء اخيه.

    هل تتذكرين ،النفقة العالية على المطلقة، وابتزتها العديد من المطلقات، حتى تم تحيدها لاجل معين،وتم الغاء هذا القانون، ليس هناك شيء اجتماعي محض،هناك من النساء من يحتالون على القانون.
    هناك رجال يبكون الدم من تلك المدونة، تسهيل الطلاق للزوجة وتصعيب الطلاق للزوج،وحالات الطلاق المضطردة تكذب اقوالك.
    بالنسبة الي ،اخي قضيت معه احلى ايام الطفولة،والمراهقة،فمن ناحية الدم هو الاقرب طبعا،اظن ان الاغلبية هي كذلك. اما قلبا،يمكن ان يكون ذلك مختلفا،بالنسبة للزوجة والاولاد.لذلك انا مع توريث الاخ وابن الاخ حصة من التركة ولو لم ينفقوا على الزوجة وعلى الاولاد.

  • wail
    الإثنين 9 أبريل 2018 - 12:07

    لبس العمامة والجلباب للتنكر واظهار انك فقيه اصبحت من الماضي .فالثوراث اضهرت زيف فقهاء السلطان كما اصبحنا نرصد متى تظهرون وتختفون اما عن هواك فهو يخصك ياحزب الزور

  • عمر 51
    الإثنين 9 أبريل 2018 - 13:23

    هذا الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر وأدق, إذا كانت المسألة الفرضية الإرثية فيها توضيح من القرءان أو السنة, فلا نحتاج في ذلك إلى أي اجتهاد من أي طرف. وإذا كانت تلك المسألة ليس فيها قرءان ولا حديث, وقد سبق فيه الاجتهاد من قبل فقهاء فهذا يكفي, وإن كانت المسألة المجتهد فيها تحوي خطأ ما, في نظر الموقعين المئة من الشخصيات , فليضعوا أيديهم عليها وليعطوا حلا لها. ومن يضمن لنا أن حلهم لها هو الصواب, والحل السابق خطأ؟ وبالتالي يكون لدينا حلان أواجتهادان لمسألة واحدة, فيحدث بسببهما انقسام في المجتمع : فريق يريد هذا الحل, وفريق يريد ذلك الحل, لأن كل فريق يريد مصلحته الشخصية. هذا الانقسام وهذ ا الاختلاف هو ما يبحث عنه هؤلاء الموقعون المئة ليحققوا المبدأ الاستعماري[ فرق تسد] وهذا هو مسعاهم وديدنهم. والدليل على ذلك بعض الأسماء الواردة في اللائحة المئة, فهناك أناس لا يعرفون أن يحلوا مسألة ما من الفرائض, لأن علم الفرائض لا يدخل في تخصصهم , فمن أين تأتيهم عبقرية الاجتهاد ؟.علم الفرائض يحتاج إلى فقهاء وذوي الاختصاص. كم هو الشأن في الطب والهدنسة ووو

  • عمر 51
    الإثنين 9 أبريل 2018 - 15:43

    إذا كان الهدف عند المئة الشخصية الموقعة على العريضة في موضوع الإرث بالتعصيب. هو الإصلاح لما في المجتمع من انحراف في توزيع المال العام على الناس, فلماذا لا يوقعون على عريضة تتعلق بالمال العام الذي أنفق على القبور والأضرحة, وهؤلاء من بيهم أعضاء في البرلمان وفي الوزارة , وفي ….ومنهم من سمع بأذنه, ورأى بعينيه, في البرلمان ما قاله وزير الأوقاف : المعطيات، التي أماط عنها الوزير أحمد التوفيق خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب لأول مرة، أكدت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يشرف عليها أنفقت 146 مليون درهم أي ما يعادل 14 مليارا ونصف المليار على الأضرحة والزوايا، دون تحديد المدة التي تم فيها صرف هذه المبالغ. السؤال: على من أنفق هذا المبلغ ؟ على الأحياء أم على الأموات ؟ فلماذا هذا المبلغ لم ينفق على النساء المتضررات في الصويرة مثلا؟ وعلى الفقراء الأحياء المتضررين من العطش في زا كورة , وعلى الأحياء في جرادة أولم يعلموا أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أوعلم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, أم أن أصحاب العريضة يفهمون في الإرث فقط , ولا يفهمون في فقه آخر؟

  • Mhamed
    الإثنين 9 أبريل 2018 - 18:19

    رأيي أن معركة إصلاح فقه المواريث القديم البشري، يجب أن تبدأ من إعادة سيادة "الوصية". كما يؤكد الوحي. و ليس كما قضاه فقهاء الزمن الذكوري بنسبتهم للنبي: لا وصية لوارث!!

    لو سادت الوصية لأمكن حل كل الإشكالات: التعصيب و المساواة ….

    و بعدها يمكن للدولة أن تعلن وصية مرجعية تطبق في غياب وصية الميت. و فيها مبادئ مراعاة مصالح الناس.
    و من أراد أن يورث بفقه زمن العباسيين و على منهج إحدى الفرق القديمة، فله ذلك، و ما عليه إلا أن يترك وصية في الأمر!!

صوت وصورة
ما علاقة الخريف بالأمراض التنفسية؟
السبت 3 أكتوبر 2026 - 21:00 1

ما علاقة الخريف بالأمراض التنفسية؟

صوت وصورة
أوزين والضائقة المالية
السبت 3 أكتوبر 2026 - 19:34 2

أوزين والضائقة المالية

صوت وصورة
حزب الاستقلال والحكومة المقبلة
السبت 3 أكتوبر 2026 - 16:30 1

حزب الاستقلال والحكومة المقبلة

صوت وصورة
مغربيات وتعيين المنصوري
السبت 3 أكتوبر 2026 - 15:12 3

مغربيات وتعيين المنصوري

صوت وصورة
شوكي: مصلحة الوطن أولا
السبت 3 أكتوبر 2026 - 13:49 11

شوكي: مصلحة الوطن أولا

صوت وصورة
المنصوري: نقاش حاد وخطوط حمراء
السبت 3 أكتوبر 2026 - 13:29 5

المنصوري: نقاش حاد وخطوط حمراء