في الوقت الذي تتركز الأنظار على تحقيق أهداف ومكاسب أكثر لفائدة النساء في مدونة الأسرة التي تستقبل اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس مقترحات الفعاليات المدنية والسياسية من أجل مراجعتها، يبدو أن الرجل، كطرف رئيس في مؤسسة الأسرة، تغييب حقوقه في طرح المراجعات الجاري الاشتغال عليها.
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، إطار مدني يجمع العديد من الرجال المطلقين الذين يواجهون معاناة وعراقيل كبيرة في زيارة أبنائهم وصلة الرحم معهم، قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات إلى وزارة العدل على شكل تعديلات في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بـ”باب الحضانة ووقت صلة الرحم والعقوبات”.
ودعت مذكرة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى التنصيص في المدونة على “تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول، وإعطاء المحرض خبرة نفسية عاجلة، وتطبيق عليه نفس عقوبات الامتناع”، وأكدت على خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لتسريع البت في “دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع”.
وأضافت المذكرة أنه في النظام الحالي “الأحكام تأخذ شهورا أو سنوات، فتضيع حقوق الآباء وأبنائهم ويتذمرون نفسيا وجسديا”، ودعت إلى “جعل تنفيذ وتبليغ صلة الرحم مرة واحدة فقط، لما فيه من إنهاك غير الحاضن ماديا وابتزازه ومنعه بطريقة غير مباشرة من تمضية الوقت مع أبنائه”.
وطالبت المذكرة بإسناد الحضانة لمن يستحق، وجعل رأي الأبناء حاسما في إسناد الحضانة بناء على خبرة نفسية، اعتمادا على قوله تعالى: “لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”، وكذلك على المادة 5 والمادة 16 من اتفاقية “سيداو”، التي تنص على أن “للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات على أبنائهم، وأنهما مسؤولان على تربيتهم بالتساوي”، الأمر الذي يمثل دعوة مباشرة إلى المساواة بين المرأة والرجل في هذا الباب.
وأكدت الوثيقة ذاتها ضرورة التشجيع على الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك بإعطاء “جمعة وسبت وأحد لغير الحاضن والعطل المدرسية كلها ونصف العطلة الصيفية، وعطل الأعياد كاملة بالتناوب كل سنة بين الأبوين أثناء الزواج والنزاع أو الطلاق منذ بلوغ الطفل سنة أو حتى قبل سنة، بشروط توفر مساعدات في الرعاية”.
كما شددت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء على خلق “خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخلية الأسرة وتدخلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايلهم وامتناعهم عن تطبيق القانون”، معلنة أنها “مع ولاية مشتركة مع وضع شروط لمنع اختطاف الأولاد داخل أو خارج الوطن، ولا سفر إلا بموافقة الطرف الثاني، احتراما لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال”.
وعند تغيير مؤسسة الدراسة، طلبت المذكرة “وجوب تبليغ الطرف الثاني عبر الطرق القانونية عن مكان المؤسسة، وإلا يجب اعتباره تحايلا يستدعي إنزال عقوبات، وألا يبتعد الحاضن إلا لضرورة العيش مع الوالدين أو العمل لمسافة لا تتجاوز 200 كلم عن بيت الزوجية، والإدلاء بعقد العمل كإثبات للحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة بغرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة”.
وفي باب النفقة والمستحقات، طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء بأن تكون النفقة “مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما، وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن، تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه”، واعتبرت أن من غير المعقول أن “شيخا هرما مريضا يحتاج للرعاية ينفق على بنته وهي شابة قوية وفي ظل تساوي فرص الشغل بين الجنسين، وربما يتم إرساله إلى السجن”.
كلام معقول يخدم مصلحة الاطفال و الأسرة و يحد من التحايل على القانون و الابتزاز
كل مدونة بعيدة عن شرع الله وعن الحق وسيلة لتدمير الاسرة
فعلا الأسرة ولو انها مكونة من ثلاث عناصر الاب والام والطفل يجب حتما الاهتمام بالطفل لانه هو خلف الأب والام مستقبلا لان الاب والام لا يمكن الاستثمار فيهم مادام انهم حققوا ما حققوه وتقدموا في العمر الطفل ثم الطفل ثم الطفل
تطبيق عقوبة الاعتقال والسجن في الزوجة التي تمتنع عن الرجوع الى بيت الزوجية ، ليس من المعقول اعتقال الزوج الذي يمتنع عن النفقة ولا تعتقل الزوجة التي تمتنع من الالتحقاق ببيت زوجها .
و الله يهديكم
أتركوا الأسرة ، فهي سر بقاء هذا المغرب المسلم
لا تهدموها فتهدموه
للاسف اصبحت افكر جديا في حرمان نفسي من الزواج ، هذه السُنة الكونية التي يتمنى المرء طول حياته ان يصل اليها ليكمل نصف دينه و يجد فيها الاستقرار و السكينة ، بل اصبحت كابوسا يؤرقني ليل نهار …
بعدما فشلت في الزواج لا يحق لي التعليق او ابداء اي نصيحة في هذا الباب
المساواة في حضانة الأولاد هي حق أساسي لكل من الأب والأم، فكل منهما يحتاج إلى العناية والتربية لأولاده. ومن الأمور المؤسفة، هي طرق الاحتيال التي تنتهجها بعض النساء لمنع الأب من زيارة أولاده، فهذا يؤثر سلبًا على علاقة الأب بأولاده ويؤثر على نفسية الأولاد وصحتهم النفسية أيضًا.
لذلك، يجب على القضاء أن يكون حازمًا في معاملة النساء اللاتي يحاولن المراوغة والتلاعب في قضايا حضانة الأولاد، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة نظرا لأهمية حضانة الأولاد من قبل الأب والأم على حد سواء، والتعاون في تعزيز حقوق الأب لزيارة أولاده بشكل دوري.
الزوجة المطلقة تصبح تحت رحمة طليقها تتحمل عبء أطفالها ماديا ومعنويا تنتظر نفقة الزوج كأنها صدقة ولا يمكنها القيام باي اجراء إداريلصالح أطفالها الا بإذنه فيما هو يعيش حياتا جديدة فهي تعمل كخادمة بيت ادن أين هي المساوات يا سادة
أنا أب محروم من صلة الرحم مع فلذة كبدي، لا أجد تفسيرا لمن يتلذذ بحرماني من صلة الرحم مع ابنتي. اشتكي هذا الحرمان الى رب العالمين انه سريع الحساب . لقد صورت كأب عربيد وسكير انقضت على ابنتي في كل وقت وحين كلما سنتحت الفرصة لي . كنت اكتفي بالقاء النظرة على ابنتي ومن بعيد رغم وجود حكم يحدد يوم ووقت الزيارة . اما الان فقد اختفت ابنتي عن انظاري ولا أدري الوجهة … حسبي الله ونعم الوكيل .
من حق الاب زيارة ابنائه.. وواجب عليه رعايتهم وكسوتهم ومساعدتهم معنويا على تجاوز الازمات.. الله يهدي نسائنا وبناتنا ويسر لهم زواجهم.. اما الطلاق فهو ابغض الحلال وهو آخر حل للفرقة.
وأخيرا تظهر جمعية تتبنى الدفاع عن الأب المسكين الذي لا حول ولا قوة له إلا بالله.
بالرجوع إلى النقط التي وردت في المقال فهي معقولة وهناك المزيد الذي لم يتطرق إليه المقال مثال تهمة إهمال الأسرة للذين ثبت عجزهم عن الانفاق يجب حدفها
تفعيل المادة 199 في حالة عجز الأب عن النفقة كليا أو جزئيا عوض عقابه بالسجن
غالبية النساء تمتنعن عن الرجوع إلى بيت الزوجية لكن لا تسقط نفقتهن……..
هذه المدونة هي أمانة عظيمة في أيدي المسؤولين ونحن نعرف انهم يعلمون مدى عظمها عند الله وفي بناء مجتمع سليم
يجب أن يعطي قانون اازواج الحق للراغبين في عقد قران أن يختاروا إما
زواج مدني و تحل خلافاته أمام المحكمة مباشرة كما هو عليه الأمر حاليا يطبق فيه القواتين الوضعية
أو
زواج ديني يخضع لمسطرة خاصة يطبق فيه ما جاء في الكتاب و السنة تحل أموره أمام قضاة مختصين في الدين و السنة بعد دراسة الملف من طرف فقهاء الدين في هيئة تابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
على هذا النحو يختار كل من يريد الارتياط الصيغة التي يرتاح فيها دون أن تفرض عليه طريقة واحدة و يعزف عن الزواج أو يقع في مشاكل الطلاق
اولا هل يمكن التواصل والانخراط غي هذه الجمعية . ثم يجب التنصيص على فقرة خاصة بحالة المرأة الموظفة فإنها المستفيد الاول من الطلاق بل إن اغلبهن نسويات في فكرهن الذي يرتكز على الزواج بغبة تحقيق الامومة فقط ثم الاستفادة من النفقة و بعض التعويضات المرتبطة بتوسعة الاعياد الدينية ففي هذه الحالة يجب اقتسام النفقة بين الوالدين بطريقة تتناسب مع اجرة كل منهما و منح الاب الحق في الاشراف على امور التي تخص ابنائه من تربية و دراسة وتتبع احوال الابناء،وليس،استفراد الطليقة بكل شي
عند تطبيق المساوات في كل شئ ستكتشف المرأة ان الاسلام اعزها ورفعها درجات وان المساوات بالموهوب الغربي قدد تحقق لها بعض الأشياء ولكن ستحول حياتها الى جحيم فاتقوا الله لعلكم ترحمون
الشكر الكثير الى السيد فؤاد رءيس جمعية الرجال في وضعية صعبة المتعنفين من طرف نساءهم الموجود مقرها بمدينة مكناس المدفعة عن حقوق الرجال
كمحام اؤكد لكم ان الشحن والتحريض النفسي للطفل ضد والده هو اكبر تحايل تمارسه الطليقة و عائلتها بحيث تبدو في ظاهر الامر انها لا تمنع الاب من زيارة المحضون وبالتالي لا تطالها فصول اسقاط الحضانة لعلة المنع من الزيارة لكن في واقع الامر فهي تدفع الطفل نفسه لان يرفض مرافقة والده وتؤكد في جلسة البحث ان الطفل يكره والده لسوء تعامل هذا الاخير معه وبما ان واقعة الشحن و التحريض مسألة نفسية ممنهجة تقع اطوارها في بيت الطليقة فيصعب بل يستحيل اثباتها فتخرج في الاخير منتصرة في هذه المعركة القانونية لا هي أسقطت حضانتها للمنع من الزيارة ولا هي سمحت للاب بزيارة فلذة كبده، انا اقترح انه في حالة امتناع الطفل من مرافقة والده وكرهه له ان يجرى بحث اجتماعي و خبرة طبية نفسية على الطفل فإن اثبتت الخبرة ان للطليقة يد في ذلك عوملت بنقيض قصدها و أسقطت حضانتها ولما لا متابعتها جنائيا يإدخال فصل خاص في مشروع القانون الجنائي يعالج هذه الحالة.
اكبر جرم ترتكب الحاضنة في حق الاب البيلوجي هو حرمانه من صلة الرحم مع اطفاله . تمنعه من تطبيق حق الزيارة بشتى الوسائل مع شحن الاطفال بافكار هدامة لا تليق بعقول الاطفال الصغار في السن . لمادا يمنع الاب المطلق من صلة الرحم مع اطفاه هو من يدفع النفقة وبانتظام . هناك من تعرض المحضون على طبيب نفسي وتحصل على شهادة مبنية على اكاديب توحي بان الاب يخيف ابناؤه اثناء الزيارة ويتم التركيز على هده الشهادة لمنع المحضون من لقاء الاب البيولوجي . يجب عرض الاب ومحضون الدي يمتنع عن لقاء الاب على الاطباء المختصين لتكون الزيارة عادية ولا تؤثر على الحالة النفسية للاطفال التي ستؤثر مستقبلا على حالتهم النفسية . يوم واحد في الاسبوع غير كافي اطلاقا … ويبقى دائما وابدا ابغض الحلال عند الله هو الطلاق .
بما ان لي ابنة منذ ولادتها اي يوم واحد بعد حفل العقيقة غادرت الحاضنة … وتم الطلاق بيننا منذ ذالك الحين الئ الان مضت سنة ونصف لم ازر ابنتي ولا يوم واحد لاني اشتغل يوم الاحد وبدون عطل والحاضنة متعنتة ولا املك الكثير من المال للتوجه للمحكمة بسب بعدها وما يتطلبه من أداء المفوض والذهاب والاياب لكلوميترات بعيدة لهذا لم نعد نستطيع حتى الزواج مرة أخرى فالمدونة والمحكمة صعبت علينا أمور الزواج بتفلت النساء وعدم ااحترام القوامة والطاعة الزوج وووو…
لست مدافعا عن الغرب و قونينه لكن يجب أن تشرع النفقة المشتركة بين الجنسين معا فالطفل لم يولد من الأب وحده إنه نتاج الأم و الأب معا و كلاهما مسؤولان ماديا عنه خصوصا عندما تكون الزوجة تعمل و لها دخل .
في الماضي لم يكن النساء يعملن خارج البيت لكن اليوم جل النساء يعملن و لهن دخل قار وبالتالي يجب إلزامهن بالنفقة بالتساوي مع الرجال و داءما في منضومة المساواة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إننا ميتون أحياء، أنا أشتغل عامل مياوم وأتقاظ راتب لا يتجاوز 2000 درهم، للأسف الشديد أصدرت المحكمة أداء واجب النفقة وقدره 1200 درهم وقمت باستئناف الحكم وزادت معاناتي حيث أصبح واجب النفقة 1500 درهم وأقسم يخالق الكون ليس عندي ما أبيع لأسدد هاذا المبلغ وظلم وعدوان سأدخل السجن والله وكيلي وحسبي الله ونعم الوكيل وسأقتص من كل من ظلمني يوم القيامة والله المستعان