يعتبر المال أحد ضرورات الشريعة الإسلامية الخمس، “فله في نظر الشريعة حظ لا يستهان به، وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور: أن يكون ممكنا ادخاره، وأن يكون مرغوبا في تحصيله، وأن يكون قابلا للتداول، وأن يكون محدود المقدار، وأن يكون مكتسبا”[1]، فقد عمد الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية” إلى صياغة تصور موجز عن المقصد الشرعي في الأموال تداولاً واستثمارًا وإنتاجًا، وانتهى إلى القول بأن المقصد الشرعي في الأموال ينحصر في خمسة أمور أساسية، وهي رواج الأموال، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها، فأما رواج الأموال، فيراد به ضرورة دوران المال بين أيدى كثير من الناس بوجه حق، أما وضوح الأموال، فأراد به إبعاد الأموال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، وأما حفظ الأموال، فإنه يراد به النظر في حفظها، سواء في تبادلها مع الأمم الأخرى وبقائها بيد الأمة الإسلامية، وأما إثبات الأموال ، فيراد به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة، وأما العدل فيها فيتمثل بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، فإما أن تحصل بعمل مكتسبها ، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع ، وإما بإرث[2].
وقد أخذ يوسف العالم مجمل ما قاله العلامة ابن عاشور مع حذف مقصد و إضافة آخر حيث قال: ” والشريعة الإسلامية لها مقاصد في الأموال هي مبدأ التداول والوضوح، والعدل فيها، والمحافظة عليها من الاعتداء”[3]، إذ أن حفظ المقاصد يتأتى من جانبين: جانب الوجود، وجانب العدم[4].
وقد استأثر الله عز وجل بتوزيع ثروة المورث على المستحقين من الورثة بعد نسخ وإبطال التشريعات السماوية والوضعية قبل مجيء الإسلام، نظرا للأهمية الكبيرة لنظام الإرث في الإسلام والذي يعتبر جزءا عظيما من النظام المالي الإسلامي العام، فهو نظام قائم على العدل يتناسق مع فطرة الإنسان، وأن مسألة الإرث إجبارية على كل وارث ومورث فلا يمكن للمورث تحريم أحد من نصيبه.
ونتيجة هذه المميزات وغيرها فقد حدد الله عز وجل لنظام الإرث مقاصد يتوخى منها الشارع سبحانه وتعالى جلب مصالح ودرء مفاسد نذكر منها:
أ- مقصد تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال:
إن الله تعالى هو المالك الواحد لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما، وما تحت الثرى ، قال سبحانه وتعالى: (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) سورة طه الآية: 6، فالمال الذي في أيدي الناس ملك لله تعالى وحده لقوله تعالى :( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) سورة النور الآية: 33 ، إلا أن الله عز وجل تفضل على الناس بالاستخلاف في المال، لقوله تعالى :( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) سورة الحديد الآية: 7، وإن عباد الله مالكون حق الانتفاع فقط بالمال امتحانا وابتلاء مصداقا لقوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) سورة آل عمران الآية: 186 ، لذلك وجب التسليم لأمر الله تعالى في أحكام المواريث ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيم تركة المورث.
ب- مقصد رواج الأموال والمحافظة عليها:
إن الإسلام يبيح إشباع النزعات الفطرية للإنسان ضمن الحدود المعقولة والشرعية، كنزعة حب التملك مع الترشيد والتهذيب للحفاظ على التوازن الاجتماعي والتداول المالي بين مختلف فئات المجتمع، فسن نظما لتفادي الآثار الضارة الناجمة عن طغيان نزعة تملك المال بغير حق، كما شرع تشريعات وتوجيهات تشجع الإنسان على اكتسابه واستثماره وتنميته وحفظه من جانب الوجود عن طريق تداول المال وإبعاده عن مواطن النزاع والخصومة والتضرر، والعدل فيه بوضعه موضعه الذي وجد من أجله[5]، قال تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) سورة البقرة ، الآية 282، وقال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) سورة الفرقان، الآية67. ومن النظم التي وضعتها الشريعة الإسلامية لذلك نظام الإرث الذي يقسم الثروات ويمنع تكديسها، “فمحور الفرائض توزيع الاموال على اختلاف أنواعها قليلها وكثيرها، والمقصد الشرعي في الأموال ضمان رواجها وحفظها، ففيه خير العباد، فقد عملت الشريعة الإسلامية على قسمة المال بعد الوفاة حتى لا يعرض إلى التجميد والضياع، والإسلام في سياسة المال يقول سيد قطب: يعمل بالتشريع والتوجيه : التشريع لتحقيق الأهداف العملية الكفيلة بتكوين مجتمع صالح قابل للرقي والنماء، والتوجيه لإدراك الغاية من المال، وهي تحقيق معنى العبودية لله وحده، فلا يقف الوارث مع الإرث حتى لا يكون له حجابا عن القصد في استخلاف الله في الأرض وعمارتها. والمتدبر لآيات المواريث يقف أمام الإعجاز القرآني لقسمة عادلة جمعت خصائص المصلحة الفردية والجماعية في ظل مبدإ رواج المال والمحافظة عليه “[6].
إذن فالمقصد الشرعي في الأموال هو حفظها وضمان رواجها، “وإذا دخل عامل الإرث على نحو ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ووزع المال الوفير الموروث على كثيرين من أصحاب الفروض ومن يتبعهم.. فإن خطره على المجتمع يزول أو يضعف على الأقل ، وبذلك يكون الإرث في الإسلام وقاية من الطغيان بالمال، بينما نظام الإرث في مجتمعات الحضارة المعاصرة يساعد على بقاء القوة للمال، وبالتالي على بقاء خطره في التكديس والتجميع، لأن نظام تلك المجتمعات في الإرث ينقل مال المتوفى إلى واحد هو الولد الأكبر، أو إلى أقل عدد ممكن احتفاظا للأسرة بجاهها المستمد من قوة المال، وبذلك يبقي على النزعة التي تتخذ من المال سيطرة ودرعا في استعراض القوة في حلبة المنافسة.
ومفارقة نظام الإرث في الإسلام بما هو سائد في المجتمعات الحضارية المعاصرة ترجع إلى أن وظيفة المال اجتماعية، وليس للقهر والاستذلال للإنسان فردا أو جماعة”[7].
ج- مقصد تحقيق العدالة الاجتماعية:
– أولا: تحقيق التكافل العائلي والاجتماعي، وذلك بالمحافظة على عدم تفكيك الأسر وعدم حرمان أفراد الأسرة من حقوقهم المالية الناتجة عن الميراث دون التمييز بين الصغير والكبير والمرأة كما كان في الجاهلية حيث لا تورث النساء والصبية، ولم يكن يراعى مبدأ التكافل الأسري، ومساهمة كل فرد من أفراد الأسرة في الأعباء مما يجعل الثروة مكدسة في أيدي بعض أفراد الأسرة وحرمان البعض الآخر، لذلك حارب الإسلام تضخم الثروات وتكديسها في أياد قليلة حيث عمل الإسلام على توزيع وتفتيت الثروات بشكل عادل لا ظلم فيه ولا حيف. وقد أشار القرآن الكريم إلى الوصية في الآيتين الكريمتين من سورة النساء 11و12 شريطة ألا تتجاوز الثلث بعد وفاء الدين كما لا تكون لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث»”[8]، وشرعت الوصية لتدارك بعض الحالات التي لا يرث فيها من توجب الصلة العائلية أن يصله المورث ببره، ولتكون وسيلة لإنفاق شيء من التركة في وجوه الخير والبر والإحسان، و يظهر أثر الوصية في الإنتاج فحينما يتقدم الإنسان في السن لم يعد يفكر في نفسه اقتصاديا بل يصبح يفكر في أسرته أكثر، وهذا يجعل الإنسان يظل ينتج إلى آخر لحظة في حياته، ومن هنا تظهر مظاهر التكافل في هذا النظام بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأجيال اللاحقة، وبالتالي فإن نظام الإرث الإسلامي نظام عدل بين الجزاء والجهد، وبين المغارم والمغانم في الأسرة الواحدة. وعندما سمحت الشريعة الإسلامية الحق في التصرف في الثلث من الثروة الخاصة سماح استثنائي يعود على الجميع بالخير والنفع فغالبا ما تحدو الإنسان دوافع لنيل رضوان الله فيجعل من الوصية غاية لتمويل مشروعات خيرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [9].
– ثانيا: توزيع الإرث بين كل من يستحقه من الذكور والإناث والصغار والكبار، لا تبديل لكلام الله، في كل زمان ومكان مع تفضيل ورثة على آخرين مراعاة للأعباء والتكاليف والقوامة، فإن فقه المواريث الإسلامي وسيلة لإعادة توزيع ثروة الميت أسريا واجتماعيا لإنهاء ملكيته لتركته بعد موته، ولم يبق له إلا وصية في حدود الثلث، والغاية من ذلك في قوله تعال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) سورة الحشر، الآية 7 ، والحفاظ كذلك على مقصد العدالة الاجتماعية في الأمة الإسلامية، فحصر الثروة في يد أفراد كوارثين أو موصى لهم يؤدي في النهاية إلى تكوين مجتمعات ظالمة وطاغية، قال تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) سورة العلق 6-7.
فالشريعة الإسلامية أعلنت المساواة والعدل بين الجميع، ورفضت التفرقة بين إنسان وآخر إلا في حق الله وحدوده وذلك كله من باب الحرص على الكيان العام للمسلمين وذويهم والعمل على توطيد أواصر المودة والعدل فيما بينهم، ولذلك وضعت الشريعة نظاما دقيقا يكفل توزيع الثروات التي تركها الآباء والأقرباء ومن في منزلتهم توزيعا عادلا يحول دون تمييز فئة عن أخرى، أو أخ عن أخيه، فيساعد بذلك على تذويب الفوارق بين الناس، ليضمن بذلك إرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين الجميع حتى إنه قرر نصيبا غير معلوم لمن يحضر القسمة[10].
الهوامش
[1] – مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ط.3، تونس: الدار التونسية للتوزيع، 1988م، ص171.
[2] – مقاصد الشريعة الإٍسلامية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي ، البصائر للإنتاج العلمي، ط.1 ، 1998م، ص 333 .
[3] – المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم، ط.1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م، فرجينيا، ص495.
[4] – الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص 8.
[5] – مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 92.
[6] – علم الفرائض، عبد الرحمان بلعكيد، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 2006، ص 14.
[7] – ينظر: رأي الدين بين السائل والمجيب في كل ما يهم المسلم المعاصر، محمد البهي، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى، 1985م، ج1، ص 254.، ينظر أيضا: ، مقاصد الشريعة الإسلامية في نظام الميراث – دراسة مقاصدية فقهية قانونية-، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع، 2014.
[8] – رواه أبو داود 2870، والترمذي 2120، والنسائي 4641، وابن ماجه 2713، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
[9] – رواه مسلم ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
[10] – المواريث في اليهودية والإسلام، دراسة مقارنة، عبد الرزاق أحمد قنديل، سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية، العدد:13، مركز الدراسات الشرقية، 2008،ص114 ، بتصرف.
1ـ المرأة تأتي على صورة شيطان.. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها. (حديث)
2 ـ للمرأة عشر عورات: فإذا تزوّجت ستر الزواج عورة وإذا ماتت ستر القبر التسع الباقيات. (حديث)
3 ـ المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان. (حديث)
4 ـ النساء حبائل الشيطان. (حديث)
5 ـ النساء سفهاء[!!!] إلا التي أطاعت زوجها. (حديث)
6 ـ لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله! . (حديث)
7 ـ علّقوا السوط حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. (حديث)
8 ـ استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أحبت الخروج. (حديث)
9 ـ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد،[ لماذا ] ثم لعلّه يعانقها ويجامعها [!!!] في آخر اليوم. (حديث)
10 ـ ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.. (حديث)
يقول سيد قطب!!!!!!!منذ متى ما يقوله اخواني دموي متطرف تشريع!سيدك قطب لا يهمنا ماذا عنعن او قلقل الواقع في 2019يقول المرأة مواطنة تحتاج الى المال,المرأة تعول وتنفق وتسدد الفواتير ولضرائب الحاجة للمال لا تفرق بين ذكر او انثى.كفى كذب على ما تسمونه بهتانا الجاهلية :ان المرأة لم تكن ترث.من اين اتت خديجة بتجارتها الم ترتها?والعصماء بنت مروان ……الكاتب يتحدث عن الجواري ونسي ان المغربيات مواطنات ولسن جواري قوانين الجواري لا مكان لها في مجتمع دستوره يقر بالمناصفة ومبدأ المواطنة والتجنيد الاجباري
هذا هراء
اولا انك لم تحط علما بكيفية تقسيم الارث في الدول المتحضرة
عندهم الوصية سابقة ل التقسيم على الورثة لذالك يقوم الشخص بتدوين من يرث كذا ومن يرث كذا
من ناحية اخرى تقول تكديس الاموال وهذا ليس صحيحا لان اغلبهم يترك ثروته لجمعيات سواء خيرية اوجمعية البحوث العلمية او عمعية الرفق بالحيوان وهذا مخالف لمقالك
نعم لقد نظم الاسلام الارث لاكن يا اخي بعد وصية يوصي بها تحتالون على الدين
الوصية لا تاتي بعد التقسيم لاكن العلماء الذين يفتون مكان الله حذفوا الوصية وتلاعبوا بالحسابات التي تولدت عن كثرة الافتاء
من يقرأ المقال يظن ان كل المسلمين لهم أموال يورٌثونها وأن الشريعة ضمنت لكل مسلم نصيبه من الإرث .. فماذا عن الذين – وهم كثر – لا يملكون من حطام الدنيا ما يقيم أودهم فالأحرى أن يرثوا أو يورّثوا ؟ أليسوا أيضاً من عباد الله الذي شاء لهم ان يفتحوا أعينهم على البؤس والفقر ويغمضوها بعد عمر بئيس على الفقر أيضاً والمعاناة ؟
ذكرّني قول الأية " وآتُوهُم من مال الله الذي أتاكم " بما ورد على لسان المرحوم الطيب الصديقي في احدى مسرحياته التي يلعب فيها دور المتسوّل " آمن يعطينا نتاعت الله الّلي دّاها العبد " .
لا اعتقد ان المال مال الله والا فما تفسير ان من سعى إليه فاز به ومن تقاعس عاش مفلسا اعتقد ان المال لادين له ولا عقيدة ويخضع لمن يجنيه بقوة الشطارة كان مؤمنا أو كافرا . ففي بلاد العرب بحور من البترول تخضع صاغرة لشركات غملاقة وتترك الريع لأهل الأرض الأغبياء المقاعسين .
آلمني كثيرا الحديث التاسع الوارد بالتعليق الأول الذي يدعو السيد لعدم جلد الزوجة كما يجلد العبد ورأيتني أهيم بخيالي لصورة عبد يجلد بلا رحمة وبلاحماية وبلا حقوق من طرف جلاد يزعم أنه من خير أمة أخرجت للناس . كذالك استغرب الحديث الذي يقول أنه لايقتل مسلم بذمي (الذمي هو صاحب الدين المخالف الخاضع لسلطة مسلمة) وهو ما يجعله مواطنا لا يحس بالمواطنة شبيه وضع بالبدون في جزيرة العرب .
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء
من بعد وصية يوصى بها اودين. سمعت عدة مرات في حياة من العلماء المغاربة, انه مسموح بالوصية في حدود ثلث التركة. اذين اين هو المشكل?!
الجواب: لا يوجد مشكل, نقاش المساوات في الارث نقاش مفتعل, لان المراة يمكنها في الاسلام ان ترث على الاقل نصف ما يرثه الرجل و يمكن شراء لها كل شيء و النفقة عليها كما يشاء المرء.
المشكل الحقيقي ليس في الشرع الاسلامي, المشكل في التطبيق على ارض الواقع و عدم صون المراة و اعطاءها حقوقها المشروعة و العناية بها ماديا و معنويا و السطو على ممتلكاتها و ارثها في كثير من الحالات. و هناك حالات سطو على الارث عموما و حب جمع المال.
" فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) الفجر
وقوله: ( وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا ) يقول تعالى ذكره: وتأكلون أيها الناس الميراث أكلا لمًّا، يعني: أكلا شديدًا لا تتركون منه شيئا، وهو من قولهم: لممت ما على الخِوان أجمع، فأنا ألمه لمًّا: إذا أكلت ما عليه فأتيت على جميعه. تفسير الطبري
و قال رسول الله في حديث يتنبؤ لاخر الزمان, ان امته لن تضل جماعة بالشرك او الخروج عن الملة, بل لحبها الشديد للمال.
قاتلهم الإنشاء و التشقليب! عطي لواحد النص و لاخر الدوبل و بدا دير حداداموس و راك فرعتي الطرح
من يعرف ما هي نية الله (مقاصد) يجب أن نعرف أولا أين هو هذا الله لنعرف ما يقصده!
تظلم المرأة في كل شئ و الذريعة هي حكمة لا يعلمها إلا الله! أو أن هذا الظلم هو "التكريم":
تضرب
مكتوبة عليها الطاعة بحال العبيد
يعطيوها لشي واحد يغتصبها(نتوما كا تسميوه زواج!) و هيا طفلة صغيرة
نص الورث
نص شهادة
ماراشداش قانونيا خصها دايما شي قنفوح يسيني ليها و يعطيها الإذن باش تدخل و تخرج..
أوا سير..أوا..زعما إلى بقيتي شي ساعة كتهضر بلغة قريش غادي دوخنا..خا..خا..خا!
سؤال بسيط:مقاصد الله مالها مركزة غير على المرأة?خالق المجرات الواسع يتجاهل اطفال مرضى والمجاعة وكل المصائب ويركز :على شعر المرأة وااظافرها وصوتها وملابسها لم تسلم من هذا لهوس حتى الطفلة الرضيع والمرأة الميتة ها مثنى وثلاثة واربعة وزيد ما ملكت الايمان ولما اخد زيد منها وطره والغنائم ….الارملة مسكينة وبناتها تيشردوها الاعمام باسم مقاصد البدو .المحزن فهاد المقال تجد رجل تعليم يلغي عقله ويقدس قطب المجرم المصري .الى خدمتو ربع العقل غادي يبان ليكم ان الخرافة الدينية منظومة هندسها دكورلا شغل لديهم سوى ظلم واستعباد المراة بسبب كبتهم .المقاصد واللا قال فلان وعلان لا محل لها من الاعراب جيل الانترنت عاق وفاق وحتى هذاك الوعيد بالتعبان الصلع والشوايات ولاوا نكت.
11 ـ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها [!!!] وهي على قتب لم تمنعه! . (حديث)
12 ـ والذي نفسي بيده: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد . ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. (حديث)
13 ـ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة! . (حديث)
14 ـ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها , وهي لا تستغني عنه! .- حديث.
15 ـ إذا دعا الرجل امرأته لفراشه , فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها , لعنتها الملائكة [!!!] حتى تصبح (حديث)
16 ـ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة! (حديث)
17 ـ مثل المرأة الصالحة بين النساء مثل الغراب الأعصم بين مئة غراب. (حديث)
18 ـ يا معشر النساء، تصدَّقن فإني أُريتكم أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.
19 ـ النساء ناقصات عقل ودين. (حديث)
20 ـ ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. (حديث)
21 ـ إذا كان الشؤم في شيء؛ ففي الفرس والمرأة والمسكن. (حديث)
22 ـ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. (حديث)
23 ـ إذا تزوّج أحدكم أو اشترى خادماً.. (حديث)
24 ـ النكاح رق. (حديث)
25 ـ استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. (حديث)
26 ـ لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . (حديث)
27 ـ سوداء ولود خير من حسناء لا تلد . (حديث)
28 ـ خير نسائكم الولود الودود . (حديث)
29 ـ إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها . (حديث)
30 ـ لحصير في البيت خير من امرأة لا تلد . (حديث)
الى مقاصد
شكرا على تذكيري بهذه اللامور, ساحاول قدر المستطاع طاعة زوجي و اسعاده, لانه يضحي و يتعب و يشقى كثيرا من اجلي و يلبي لي تقريبا جميع رغباتي و يدلعني و اتسلى معه كثيرا. و بعض الاحيان انسى هذا الامر.
هي عند الأمم الأخرى
ذكر القرآن الكريم صورا كثيرة من الجاهليات وأخلاقهم من وثنيين وأهل الكتاب.
ومنها ظلم العرب للمرأة واحتقارهم لها وسقوط منزلتها عندهم والتأفف والتضجر منها منذ ولادتها ووأدها طفلة وفتاة ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون )النحل (8-9)
وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالا منها عند العرب فكانت الأمة اليونانية تنظر إليها بأنها من سقط المتاع،ولم يكن لها أي حقوق أهلية وكانت تباع وتشترى في الأسواق
وفي الحضارة الرومانية كان للرجل السيادة المطلقة وله الحقوق الكاملة على أهله فله أن يحكم على زوجته بالقتل لأدنى تهمة وله أن يقتل أولاده أو يعذبهم دون أي مسئولية .
وهي عند الهنود في غاية الهوان والذل وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق جسدها على مقربة من جسده.
وقد تفرح بهذا المصير تخلصاً من الاضطهاد والهوان الذي تلقاه.
وهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم،وعند بعض طوائفهم لأبيها الحق أن يبيعها ولا يجالسونها ولا يؤكلونها إذا حاضت ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس.
وقرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس
يتبع
وقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه
وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بها رجس،
وأصدر البرلمان الإنجليزى قرارا فى عصر هنرى الثامن ملك إنجلترا يُحظِّر
على المرأة أن تقرأ كتاب "العهد الجديد" أى الإنجيل،لأنها تعتبر نجسة.
وعقد الفرنسيون عام 586م مؤتمراً للبحث هل تعد المرأة إنساناً أو غير إنسان
وهل لها روح أو ليس لها روح،
وإذ كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان،وقرروا أخيرا أنها روح
إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب
وفى عام 1500 تشكل مجلس اجتماعى فى بريطانيا لتعذيب النساء ،وابتدع وسائل جديدة لتعذيبهن ، وقد أحرق الألاف منهن أحياء ، وكانوا يصبون الزيت المغلى على أجسامهن لمجرد التسلية
وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف التاسع عشر تقريباً
غير معدودات من "الأشخاص" أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم ،
لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي تكسبها ولا حق في ملكيةشيء حتى الملابس التي كن يلبسنها
(ونص القانون المدنى الفرنسى (بعد الثورة الفرنسية) على أن القاصرين هم الصبى والمجنون والمرأة ، حتى عُدِّلَ عام 1938 ، .)
يتبع
15 – عبد العليم الحليم
أتفق معك أن كل تلك الممارسات الشادة إتجاه المرأة كانت موجودة، ولكن ما يجب أن تدركه أن تلك الدول قطعت نهائيا مع كل ما يشيطن ويحقر المرأة ، المرأة عندهم تتمتع بكامل حقوقها حيث كفلت قوانين العالم المعاصر ومنظماته حقوق المرأة ورعاية شؤونها، فسنت القوانين لمعاملاتها وأنزلتها منازل متقدمة مقارنة بما مرت به المرأة في العصورِ السابقة، أما عند المسلمين فما زالت المرأة ناقصة، ما زالت المرأة محتاجة إلى كفيل ومحرم ؛شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ،ما زالت ترث حصة مقابل حصتين للذكر؛ تبطل الصلاة مع الكلب والحمار، عورة…
مقاصد
ذكرت أكثر من مرة حديث
ولكن الحديث فيه الصحيح والحسن وهذا يستدل به
وفيه الضعيف والموضوع وما لايثبت ومثل هذا لا يستدل به
وانت لم تبين هل تلك الأحاديث معتبرة لدى العارفين بدرجة الأحاديث
يقول كارل هاينتس ديشنر
(قال سيمون دى بوفوار Simone de Beauvoir : لقد أسهمت العقيدة النصرانية فى اضطهاد المرأة ولم تقم بدور بسيط فى هذا)
كما قال ماركوس Marcuse : (إن فكرة أن تكون المرأة حاملة للخطيئة الأزلية ، والتى تتعلق بها عقائد الديانة النصرانية تعلقاً لا تكاد تنفك منه أبداً ، هى التى أثرت أسوأ تأثيراً على الناحية الاجتماعية والقانونية للمرأة)
وقال دينس ديديروت Denis Diderot: (إن فى كل عادات وتقاليد الحياة اتحد بطش القانون الشعبى مع بطش الطبيعة ضد المرأة،فقد عوملت المرأة فى ظل هذه القوانين ككائن فقد عقله)
لقد صنع تاريخ المرأة رجال كانوا يتخذون المرأة عدوا لهم منذ العصور الأولى للبابوية. وكان الرجل يعتبرها فى العصور المنصرمة للإمبراطورية الرومانية كأحد مواشيه ، وله أن يتصرف فيها بالبيع أو القتل إن شاء. ولو قتل ابنة رجل آخر أسلم لهم ابنته فيقتلونها أو يبيعونها أو يتملكونها فلهم الحرية فى ذلك.
khalid:
"تلك الدول قطعت نهائيا مع كل ما يشيطن ويحقر المرأة"!
انتشرت في أوربا وأمريكا مطاعم تقدم الطعام على أجساد النساء العاريات
نساء عاريات يغسلن السيارات في أسترااليا وبريطانيا
وأصبح استغلال أجساد النساء في شتى صور الإباحية؛صناعة عظيمة في الغرب حيث تجلب 12 مليار دولار سنويًا في أمريكا وحدها
سنويا ما بين 3 إلى 4 ملايين امرأة في أمريكا يتعرضن لاعتداء جسدي من زوج أو صديق
22.1% من النساء في أمريكا تعرضن لاعتداء جسدي من زوج أو صديق (حالي أو سابق)
80% من المتزوجات منذ 15 سنة أصبحن مطلقات في سنة 1982م
في سنة 1997م عانت 6 ملايين امرأة أمريكية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية من قبل الرجال، 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح
4 آلاف امرأة يقتلن في كل سنة على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن
74%من العجائز النساء فقيرات و85% منهن يعشن وحيدات دون أي معين أو مساعدة
ما بين 40 إلى 50 في المائة ممن يقتل من النساء في أمريكا يكون القاتل هو شريكها الحميم (زوج أو صديق) (وزارة العدل الأمريكية)
حوالي 4 نساء يقتلن يوميا بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن في أمريكا (المصدر: تقرير لوزارة العدل الأمريكية)
السي عبد العليم انت تخلط بين ما هو خيار شخصي لا تقوم به بعض النساء في الغرب تحت سيف الشريعة أو التسلط الذكوري وبين ما تخضع له المرأة قهراً في المجتمعات الاسلامية .. فمن تعرّت لتغسل السيارات او من وهبت جسدها ليقدم عليه الطعام أو حتى لأشياء أخرى تقوم بذلك بمحض اختيارها وليس بطرق داعشية تقوم على معادلة الرضوخ او القتل .. ولا تنسى ان هناك في الغرب رجال أيضاً يقتاتون من عرض أجسادهم والتعري ورقص الستريبتيز في المواخير أمام جمهور من النساء فقط .. هذه خيارات أملتها الحرية المفرطة وتقديس الفرد وحريته في جسده .. الحالات التي تعرضت فيها النساء للعنف تدخل في باب الجرائم العامة التي برعنا فيها أيضا وتمليها حالات عيش مشترك بين شريكين مدمنين بمزاج عدواني تتوفر لديهما كل شروط الانحدار الى مستنقع الخصومات والجريمة لكن هذا لا يعني ان الغرب كله على هذه الشاكلة ولا يعني ان هذه الممارسات الشادة واجب يدخل في صميم ما تمليه شرائعهم كما حال المرأة في أفغانستان أو بعض دول الخليج التي تجد نفسها خاضعة دليلة بأمر ربّاني لا مجال للجدال بشأنه تطوقها النصوص الدينية واجتهادات الفقهاء السيكوباتيين المرضى …