هل يحتاج "القانون 02.03" إلى تعديلات جديدة أمام تطور عمليات الهجرة السرية؟

هل يحتاج "القانون 02.03" إلى تعديلات جديدة أمام تطور عمليات الهجرة السرية؟
الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:00

سارع المغرب قبل 21 سنة إلى إخراج تشريعات تخص الهجرةَ السرية وغير الشرعية، وتحديد العقوبات التي تخص المُدانين بالمشاركة في هكذا أنشطة أو في تنظيمها وتيسيرها، إذ فصّل القانون رقم 02.03 الصادر سنة 2003 في كل الجوانب المتعلقة بالدخول إلى التراب الوطني ومغادرته، وهو القانون الذي مازال ساري المفعول، ويتم الاحتكام إليه في البت في القضايا التي تخص محاولات مغادرة تراب المملكة.

القانون المتعلق بـ”دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة” خصص القسم الثاني منه كاملا للأحكام الزجرية التي تتعلق بالهجرة غير المشروعة، وميّز خلالها ما بين المهاجر والمشارك في تنظيم عملية مغادرة التراب الوطني، واضعا بذلك أحكاما تتراوح ما بين شهر وستة أشهر لفائدة المتورطين في عملية الهجرة، إلى جانب غرامات ثقيلة، وبين أحكام تتراوح ما بين سنتين وعشرين سنة وحتى المؤبد لفائدة العصابات والمجموعات التي تساهم في تهجير الأفراد، مع تغريمها بما يصل إلى مليون درهم في بعض الحالات.

مرشحون ومنظمون للهجرة

تنص المادة 50 من القانون ذاته على أنه “يعاقب بغرامة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، وبالحبس من شهر إلى 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك”.

أما المادة 51 فتؤكد أنه “يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 و500 ألف درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه، إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي، أو في أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل”.

ولم يكن النص القانوني ليستثني المشاركين في تنظيم عمليات لإدخال أو إخراج أشخاص من التراب الوطني، إذ أكدت المادة 52 منه أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين، وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض”.

النص القانوني الصادر في 2003 أشار كذلك إلى حالة العود والممارسة المتكررة ضمن المادة نفسها التي سجلت أنه “يعاقب الفاعل بالسجن من 10 إلى 15 سنة، وبغرامة ما بين 500 ألف ومليون درهم إذا ارتكبت الأفعال بطريقة اعتيادية”، على أن يعاقب بالعقوبات نفسها “أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وُجد بهدف ارتكاب أو إعداد الأفعال المذكورة”.

عصاباتٌ تحت طائلة القانون

كما أكد القانون سالف الإشارة تطبيقَ الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على “المُسيرين من العصابة أو الاتفاق، وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت، على أن يتم الرفع من العقوبة من 15 إلى 20 سنة في حالة نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص بصفة سرية، في حين أنه يعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت”.

ووفقا لمضمون المادة 53 من القانون سالف الذكر فإنه “في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم فإن المحكمة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء، شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها”.

“ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف ومليون درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من النص القانوني ذاته، كما يعاقب بالمصادرة كذلك التي تنص عليها المادة 53″، تقول المادة 54 من القانون نفسه.

أما المادة 56 فتورد أن “محاكم المملكة تختص بالبت في أي جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج”، مضيفة: “ويمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب”.

في الحاجة إلى تعديلات

في تفاعله مع الموضوع قال محمد ألمو، محام بهيئة الرباط خبير قانوني، إنه “يتم فعليا على مستوى محاكم المملكة تفعيل نصوص القانون رقم 02.03 الصادر سنة 2003، فيما يتم في حالات الوصول إلى جنايات مرتبطة بالاتجار بالبشر، غير أن هذا النص يحتاج إلى عدد من التعديلات، خصوصا أنه يقرن العقوبات بمغادرة التراب الوطني وليس محاولة المغادرة أو التوقيف على مستوى المناطق الحدودية”.

وأضاف ألمو، في تصريح لهسبريس، أن “النص القانوني المذكور بحاجة إلى تعديلات وإضافات تشريعية، إذ من الضروري المرور نحو إضافة ما يتعلق بالتغرير بالقاصرين، وتجريم الدعوة الرقمية إلى الهجرة أو حتى الإشادة بها، أو تقديم معلومات عنها وكيفية الانخراط فيها، ما دمنا نتحدث عن مستجدات جديدة ونص قانوني عمره 21 سنة تقريبا”.

وجوابا عن سؤال لماذا لا تحقق هذه النصوص الردع الكافي؟ ذكر المتحدث ذاته أن “المقاربة القانونية والقضائية في نهاية المطاف لا يمكنها إيقاف ظواهر ذات جذور مجتمعية وتنموية واجتماعية واقتصادية”، مشيرا إلى أن “المُشرع قام بالتمييز بين المرشحين للهجرة والعصابات أو الأشخاص الذين يشاركون في تنظيم عمليات الهجرة خارج التراب الوطني”.

كما سجل المحامي نفسه أن “المشرع كان أرحم بالمهاجر، إذ جعل عقوبته في حدود الجنحة، ويمكن أن تتقلص إلى أن تصير مدة محكوميته موقوفة التنفيذ في بعض الحالات حسب تقدير القاضي، في حين أن المساهمين في تنظيم عمليات الهجرة كان المشرع أكثر تشديدا بخصوص عقوباتهم التي تمر من الجنحة إلى الجناية في حالة الممارسة الدائمة وحالات العود”، مشيرا إلى أن “المشرع المغربي أكد كذلك أنه في حالة العصابات فإن كل عضو يعاقب العقوبة نفسها المضمنة على مستوى مواد القانون رقم 02.03”.

وبخصوص أفعال “15 شتنبر” بيّن الخبير القانوني أننا “أمام خلاف قانوني هنا، على اعتبار أن التشريعات تربط الهجرة غير المشروعة بمغادرة التراب الوطني، في حين أننا في هذه الحالة نعرف الوضع السياسي والدبلوماسي لسبتة المحتلة؛ وبالتالي الجواب بالنفي في هذا الصدد، يعني أننا لسنا أمام هجرة غير مشروعة بمقتضى القانوني الجنائي”، وفق تعبيره.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

17
  • visiteur
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:07

    قبل بضع سنوات كانت عقلية الحريك عند بعض الفئة فقط اما الان جميع الشباب يحلمون بها بسبب سياسة الدولة التي فرضت الجمارك على كل مشتريات الانترنت التي كانت متنفسا لبعض الشباب و اصبحت العشوائية و توجد عصابة متحكمة فيها اضافة الى محاربة تطبيقات النقل التي تشغل بعض الشباب و ترك الطاكسيات التي تستنزف مال الشعب من دعم المحروقات شنو بغيتو هاد الشباب يدير و كأن الدولة تريد افقار الشعب !!! لا تجارة الكترونية لا عملات رقمية لا قانون يحمي الشركات الصغرى من الاحتكار لا قانون يحمي المستخدمين من الطرد التعسفي من غير مشروع المقهى حتى حاجة ما كتصدق في هاد البلاد و لا كدوم  …..و راه بزاف

  • advise
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:16

    يجب معالجة الظاهرة با تجفيف منابع الفساد فهذه الحكومة سحبت قانون الإثراء الغير مشروع و سحبت قانون التصريح الجبري با الممتلكات .

    أيضا يجب زيادة الإسثتمار في البنيات التحتية مثل إخراج مشروع ميناء قنيطرة الأطلسي و إعادة تهيئة مشروع ميناء أسفي المدينة و إخراج مشروع نور ميدلت لطاقة الشمسية وتسريع ربط مدن المغرب با السكة الحديدية.

  • عزوز
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:21

    القانون يجب ان يطبق بصرامة على المهاجرين الافارقة الغير الشرعيين الذين احتلوا المدن والطرقات .التسول عند اشارات المرور والفوضى والسلطات تتفرج.انه اكبر خطر على البلاد والعباد هؤلاء هاربون من الفقر والتخلف والحروب والانقلابات العسكرية .

  • هولاكو
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:23

    لماذا لا يتم تفعيل هذا القانون مع افارقة جنوب الصحراء الدين يدخلون المغرب بطريقه غير قانونية و يشكلون تهديد امني خطير على المغاربة ،ام انهم محميين و لا يمسون متى يفتح نقاش وطني عن عملية استطان الافارقة السود بالمغرب

  • عبدو الروداني
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:34

    تحتاج الى الناس تخدم و تعاونها الدولة و هدوك لي في المناصب ديالهم خاصهم هما ليلقاو ليهم حلول اما الدرويش الله لعالم بيه و تحتاج الى توفير كل الوسائل باش تعاون هذ الشباب لولى عندها حقد دفين على بلادها حيث كتشوف كفاش والديها كتعذب و كفاش كتعيش و حتى التعليم لغادي يساعد في توعية الشباب منحط جداا الى ضعيف خاص تلقا حلول من الدولة نفسها اما الارقام لا تغير شيئاً و كما تيقول المثل الشعبي قالو ليه مالك قاليهم من الخيمة خارج مايل

  • alihakimali
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:45

    الحكومه خاصه تبدل نا تعديل قانوني لرقم كذا رقم كذا

  • ولد حميدو
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:49

    الحل هو فرض التأشيرات على كل مواطني الدول التي يأتي منها حراكة و الأهم ان تسلم اسبانيا الثغران المحتلان و سيرتاح الجميع اما عن المغاربة فسلطات سبتة و مليلية ترجعهم و المغرب لا يمانع في دلك بينما جنسيات اخرى ترسلهم لاسبانيا

  • عبدالله
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 19:58

    ليس المغاربة وحدهم بل الاغلبية افارقة و البعض يلوم الحكومة فهل ستدافع عن حراكة من دول اخرى فهده ظاهرة عالمية تقع اكثر منها في تركيا و بين المكسيك و امريكا فباءع سندويشات سردين في حينا كان يكسب على الأقل 300درهم يوميا و عندما سمع الحريك تخلى عن الطابلة و دهب للفنيدق و البارحة رجع و وجد شخصان يبيعون في مكانه و عندما تكلم معهما قالا له بانك بعت لنا المرارة بثلاثة ملايين و كما يقول المثل
    مصاءب قوم عند قوم فوائد

  • mohamed
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 20:26

    فمكان ما يلقاو حلول لهاد الهجرة كايزيدو فالعقوبات؟ وسائل فاشلة من هاد الحكومة.

  • هشام متسائل
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 21:00

    السؤال هو هل هذا القانون ينطبق على الأراضي المغربية المحتلة ؟؟؟
    هل الذي يحرݣ إلى سبتة و مليلية يغادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية ؟؟؟
    إذا كان الجواب بنعم فالفاتحة على المدينتين المحتلتين…

  • Azizyahyz
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 21:09

    التعديلات هي الاهتمام بالأسرة ودعمها ماديا ومعنويا وبناء مراكز التكوين مجانا لدعم الفءات المعوزة والهشة.
    الشباب ثروة للوطن يجب الحفاظ عليها و الاهتمام بها لتكون قادرة على الإنتاج و حماية هذا الوطن العزيز.

  • ملاحظة
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 21:13

    هل من المفروض ان يحرس المغرب سبتة و هي فيها سياج و حرس مدني اكثر من سكانها اما من يسخر من المغرب فلو كانت عندهم مدينة أوربية بين قوسين وسط بلدهم فستكون مصيبة و سيضطر الناتو للتدخل عسكريا عند الضرورة

  • Savao
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 23:53

    الممنوع مرغوب لدلك هاجرو لسبتة وأوروبا الآن تدفع أموال للمهاحرين للرجوع لبلدانهم والإتحاد الأوروبي يغلق الحدود تشكل خطرا عابرا للحدود والدول والسماسرة يتمادون في أخد المقابل من الناس للمساعدة على الهجرة الغير الآمنة

  • sasa
    الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 23:53

    واش لارض ديال الله ملي ملقاوش تأشيرة قانونية مشاو حرقين ملقاوش فرص اوذي لمغرب خاص جواز سفر ديالاها خاص إذي ل أي دولة

  • عزيزة75
    الخميس 19 شتنبر 2024 - 02:17

    قانون حياة للمواطنين هو واجب تعديله من تقسيم العادل للثروات وثانيا صرف ملاييير على قطاع تعليم والصحة والسكن خوثالتا بناء إنسان وليس ملاعب من هنا ستقضي على كل مظاهر الهجرة

  • Sarfati
    الخميس 19 شتنبر 2024 - 06:35

    كأني المحامي يريد المساواة بين المهاجر والعصابات المنظمة للهجرة غير الشرعية، وهو ما قد يعني ممارسة الإرهاب النفسي قانونيا على من يحاول الهجرة للبحث عن لقمة العيش الكريمة.
    الموضوع هو إشكالية كبيرة تعاني منها كل الدول سواء بلدان التصدير، أو العبور، أو المقصودة. والحل، حسب رأيي، يكون في التعاون بين هذه الدول مجتمعة من أجل تحسين الظروف المعيشية، وخلق مناصب شغل في الدول المصدر حتى يعدل الشباب عن فكرة المغامرة إلى الخارج. “القط ما كيهربش من دار العرس”. غير هذا، فسوف تبقى القضية مطروحة إلى الأبد.

  • old school
    الخميس 19 شتنبر 2024 - 12:26

    الأفارقة خدامين فles centres d,appel ؤفالفنادق الفخمة ؤقاعات الرياضة ؤفالشركات ؤفsecurite
    ؤباردين لكتاف كيقلبو على البارودي كيسحابو ريوسهم غير إلى دخلو لسبتة هدي يتلاحو عليهم الشهبات
    الكاوري دبا إلى تلاقى مع شي كحل الراس فالزنقة كيتنخم

صوت وصورة
حكايات ما تقالتش | السيناريست بشرى ملاك
الأحد 1 نونبر 2026 - 21:00 1

حكايات ما تقالتش | السيناريست بشرى ملاك

صوت وصورة
وفرة الأسماك في الأسواق
الأحد 1 نونبر 2026 - 19:39 12

وفرة الأسماك في الأسواق

صوت وصورة
أسعار الطماطم تغضب المغاربة
الأحد 1 نونبر 2026 - 17:58 12

أسعار الطماطم تغضب المغاربة

صوت وصورة
وقفة ضد "رسوم الجامعة"
الأحد 1 نونبر 2026 - 15:34 5

وقفة ضد "رسوم الجامعة"

صوت وصورة
طانطان تحتفي بالتراث الحساني
الأحد 1 نونبر 2026 - 13:45 2

طانطان تحتفي بالتراث الحساني

صوت وصورة
مبادرة "رفاه الحيوان"
الأحد 1 نونبر 2026 - 11:57 2

مبادرة "رفاه الحيوان"