أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ولاة الجهات والعمال، بدءا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل استعجال رؤساء جماعات ترابية، بينهم جدد انتخبوا خلفا لمعزولين بقرارات توقيف وأحكام صادرة عن القضاء الإداري، لتزويدهم بأسماء وهويات “منتخبين أشباح”، تربط بعضهم صلة قرابة مباشرة برؤساء مجالس تستروا على غيابهم منذ بداية الولاية الجماعية الحالية، وذلك قبل نهاية شهر رمضان.
وأكدت المصادر ذاتها حث المسؤولين الترابيين رؤساء جماعات، عبر الباشوات ورؤساء الدوائر، على استكمال بيانات قوائم أعضاء المجالس المتغيبين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، تحديدا الواردة ضمن مقتضيات المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، اللتين تنصان على إجبارية حضور الأعضاء في دورات المجالس، وأن كل غياب متعمد يعد هدرا لقواعد الحكامة الجيدة ومسا بمصداقية تمثيلية المجلس، ويتناقض مع المهام التي انتُخب الأعضاء من أجلها.
وكشفت مصادر الجريدة عن استناد تحرك مصالح الإدارة المركزية إلى تقارير متوصل بها من العمالات، نقلت بعضها مضامين شكايات مرفوعة من قبل أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن استفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية، واستمرارهم في تقاضي تعويضات شهرية خارج القانون، حيث حرص نواب رؤساء على تسلم مبالغ تعويضاتهم الشهرية طيلة خمس سنوات، مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوضة إليهم.
وحددت التقارير المرفوعة، حسب المصادر نفسها، هوية أعضاء مجالس وانتماءاتهم الحزبية، واختلالات في صرف تعويضات “منتخبين أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، مؤكدة أن لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت طلبت وثائق من مصالح جماعية لغايات الافتحاص، همت أوامر بالصرف لتعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام، جرى التثبت من صحتها بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
ومعلوم أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات نصت بشكل صريح على إلزامية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، إذ يعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية، فيما يلتزم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة.
ويوجه رئيس المجلس نسخة من سجل الحضور لعامل العمالة أو الإقليم في أجل خمسة أيام بعد انتهاء الدورة، ويخطره بالإقالة إن تحققت شروطها، فيما ينعقد المجلس لمعاينة الإقالة واتخاذ القرار المناسب، علما أن قبول الأعذار يخضع لقرار المجلس. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.
وارتكزت مصالح الداخلية في توجيهاتها الجديدة، وفق مصادر هسبريس، على معطيات واردة ضمن تقارير لجلن تفتيش مركزية حلت بعدد من الجماعات خلال الأشهر الماضية، حملت ملاحظات مهمة بخصوص شبهات تواطؤات حزبية وانتخابية ورطت رؤساء جماعات في التستر على “أعضاء مجالس أشباح”، وعدم ضبط سجلات حضور وغياب منتخبين، والقفز على تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بعزلهم وتجريدهم من عضوية مجالس.
منتخبون اشباح وموظفون اشباح ڤيروس قديم ينخر خزينة الوطن فهل من رجل رشيد يوقف هذه المهازل
يجب في حق كل عضو شبح اتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصة إذا كان عضوا يتقاضى تعويضات شهرية ليس فقط العزل وانما ارجاع المبالغ التي استفاد منها دون وجه حق .
أظن ظاهرة الموظفين الأشباح قدبمة قدم الزمن في بلاد العجائب و الغرائب لكن من يوقفها فهم تسطى بطالة مستفحلة و موظف شبح يتوصل بأجر كل شهر و بخيرلكن الذي يطالب بالقضاء على الظاهرة كالذي يطالب بإلغاء الساعة المشؤومة و هو الوصف الدقيق للأمر أي لا شيء