أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط، جاء نتيجة مشاورات موسعة، وشكّل محل اتفاق تام مع هيئة المحامين، بعكس ما تروّجه بعض الأطراف بشأن وجود خلاف حوله.
وأوضح وهبي، في تصريح لهسبريس، أن القرار استند إلى مناقشات معمّقة مع عدة جهات مؤسساتية تتقاطع في الجانبين القانوني والمالي، خصوصًا في ما يتصل بالتزامات المغرب تجاه آليات المراقبة المالية الدولية، مبرزًا أن التوجّه يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة العقارية يهدف إلى ضبط المساطر وتعزيز الشفافية.
وأضاف وزير العدل أن المحامين أنفسهم أبدوا رغبة في سحب هذا المجال من اختصاصهم، خلال لقاءات جمعته بجمعية هيئات المحامين وعدد من النقباء، معتبرين أن حماية السر المهني وحرمة مكاتبهم وملفات موكليهم تقتضي النأي بالمهنة عن تحرير هذا النوع من العقود.
وتأتي هذه التصريحات بعد الجدل الذي أعقب جواب وهبي في جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، حين أعلن عن توجه حكومي يقضي بإلغاء دور المحامين في تحرير العقود المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وإسناد المهمة حصريًا إلى العدول والموثقين.
وقد فسّرت بعض الأطراف ذلك باعتباره قرارًا مفاجئًا أغضب المحامين، وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع في تصريحه لهسبريس.
رأي السيد الوزير في محله فمنح اختصاص تحرير العقود العقارية للمحامين المقبولين الترافع أمام محكمة النقض كان هدية مسمومة وملغومة اطيت للمحامين بموجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وها نحن اليوم تطالع اخبار متابعات بالجملة فيحق المحامين بصدد هذا التحرير بسبب تحرير تفويت اراضي سلالية وادعاءات التزوير في هذه المحررات
المحامون يجب ان يفرحو لانه تم إزالة عبء ثقيل كان يطوق اعناقهم وهو تحرير العقود العقارية
الوزير تيشير بايديه تيسحاب راسو في السوق ،واش هذا يمثل جهاز دولة أو يحاول المشاجرة والمصارعة
السؤال الدي يطرح نفسه بنفسه في هذا السياق هو لمادا أعطى المشرع المغربي هدا الاختصاص للمحامي سنة 2011 ؟ وما هو السياق التاريخي لدلك؟ خاصة وأن منح المحامي هدا الاختصاص نتج عنه مجموعة من الاشكالات ، من بينها الطبيعية القانونية للعقود العقارية المحررة من طرف أصحاب البدلة السوداء ، حدود المسؤولية القانونية في إطار تحرير العقود ، الضمانات القانونية للمتعاقدين من اجل تحقيق الأمن العقاري و التعاقدي….
كلها أسئلة تلزم المشرع المغربي التدخل من أجل تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية و القوانين العقارية الخاصة لتجاوز الاشكالات المذكورة و سد الفراغ التشريعي …
السؤال الدي يطرح نفسه بنفسه في هذا السياق هو لمادا أعطى المشرع المغربي هدا الاختصاص للمحامي سنة 2011 ؟ وما هو السياق التاريخي لدلك؟ خاصة وأن منح المحامي هدا الاختصاص نتج عنه مجموعة من الاشكالات ، من بينها الطبيعية القانونية للعقود العقارية المحررة من طرف أصحاب البدلة السوداء ، حدود المسؤولية القانونية في إطار تحرير العقود ، الضمانات القانونية للمتعاقدين من اجل تحقيق الأمن العقاري و التعاقدي….
كلها أسئلة تلزم المشرع المغربي التدخل من أجل تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية و القوانين العقارية الخاصة لتجاوز الاشكالات المذكورة و سد الفراغ التشريعي …
وماذا عن العقود المحررة قبل هذا التاريخ من طرف محامين ينتمون لمحكمة النقض ، وهل سيتم إلغاءها في المحافظة العقارية علما أن بعض العقود أبرمت في انتظار استخراج مطلب رسوم عقارية . وهل تعتبر هذه العقود العرفية لا تزال سارية المفعول عند نقل الملكية و تحقق إمكانية تحفيظ عقارات لها مطلب تحفيظ . نتمنى الإفادة في هذا الموضوع من طرف أهل الاختصاص حتى يكون المواطن على بينة من أمره . فالأمر يستدعي منا ذلك .
عمليا المحامي له مهام المرافعات القضائية وهي في حذ ذاتها ليست بالامر الهين. اما الموثق والعدل فلا يتمتعان بتلك الصفة وبالتالي فمهمتهما التوثيق.ويبقى قرار انفرادهما بتلك المهمة في محله وفي نفس الوقت يخفف من اعباء المحامي…هكذا ارى كمواطن بسيط.
راك غير تتخربق راك معرفش اشنو تدير انت تتسبب في الفوضة في البلاد نت خليت المهم وتبعت الخويات اسير شوف اشنو واقع في المحاكم الدولة من فساد ورشوة وابتزاز والملفات العالقة والمبحوث عليهم بالنصب وتزوير ومروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك كما يجري في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للمروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك وشغل لشباب ومحاربة الرشوة والفساد بالعلال وبك صاحبك والوقوف مع المظلوم
للاسف تابعت قصة احد المواطنين يتم التلاعب به من طرف احد المحاميين بمدينة محادية للدار البيضاء، بعدما دفع له تسببقا معتبرا، ووضع ثقته في هذا المحامي، و عند اتمام عقد نقل الملكية قام المحامي بإخفاء العقد تماما ضاربا كل قواعد نبل المهنة في لوغاريتم1
للاسف كلشي تلف ، المخطط الاخضر ، المدونة المسطرة المدنية ، الجنائية ، السياحة بسبب الزيادة في الاسعار ، واخيرا ابطال العقود القديمة والغرفية ، وقيلا اللي بغا اكتب عقد البيع اكتبو في الخارج ويحفظ في الخارج اما عندنا في لبلاد مبقات تيقا .
السلام عليكم. هذا قرار صائب. بما ان عملي يتداخل فيه العقار فإن عدد كبير من العقود المحررة من طرف المحامين تتعارض مع القوانين المعمول بها في ميدان العقار كقانون الاراضي السلالية (حيث تحرر عقود البيع أو انتقال التصرف في هذه الأراضي التي يمنع فيها ذلك) أو قانون قانون التقسيم 25-90 حيث لا يمكن تقسيم الاراضي لبيعها الا وفق شوط محددة.
السوال المهم اسي وهبي هو: هل قانون 2011 كان له دور سواء من قريب او من بعيد لتسريع مشاريع كمشروع تهيأت مدينة الرباط و قرارات الهدم التعسفي باي سند قانوني للوجهات البحرية للمدينة كحي المحيط وكذا تهيأت مدينة الدارالبيضاء كأحياء درب السلطان و خاصة حي مولاي رشيد. قرارات الهدم التعسفي كانت بدون سند قانوني لنزع الملكية و إخلاء ساكنها الملاك الشرعيين لها عن طريق محامين شركات الهدم التابعة للدولة ثم بيع العقارات لجهات اجنبية و أهمها شركات من دول الخليج. معظم المغاربة يعرفون مدى يجري هناك لا شيء اصبح يخفى على المواطن البسيط. المحامون كانوا باسطي أيديهم على ملفات تحرير العقود. الان على ما يبدوا لي بعد تصاعد افواه الناس الذين تم اخراجهم بشكل تعسفي يريدون ان يلعبوا لعبا آخر مع المواطن البسيط. المهم كلنا نحب بلدنا ان يتقدم و ان يساير عصر التكنولوجيا في ميدان الهندسة المعمارية لكن يجب ان لا يكون على حساب المواطن البسيط. و ان كانت الواجهة البحرية مهمة لتقدم بلدنا فماذا أعددت الدولة للمواطني قاطني هته الجهة بعد اخراجهم من مساكنهم خاصة و نحن في دولة يقال عنها انها دولة الحق و القانون؟ و شكرا.
اولا المادة الرابعة لم تخسر الى ان العقود المحررة من طرف المحامي هي عقود عرفية بل عقود رسمية مثلها مثل عقود الموثقين والعدول وبخصوص العقود المحررة قبل نزع الاختصاص من المحامين تبقى يدصحيحة وملزمة طبقا القاعدة عدم رجعية القوانين تالثا الغاء الاختصاص من المحامين قرار صائب كون المحامي قد يحدث ويطعن في عقد حراره محامي وينصب للدفاع عن عقده وهنا ينتفي الحياذ
نلتمس من السيد وزير العدل ان يزودنا بلائحة تتضمن اسماء الهيئات والمحامون اللذين وافقوا على هذا المشروع. لأن محامو جهة درعة تافلالت والحوز لم يكونو على علم بهذا القرار حتى فوجئوا به
بالموازاة مع هذه القرارات يجب إيجاد حلول للعقارات التي لا حل لها في عمليات البيع او الشراء او الإرث او الصدقة او الهبة الا عند ابرام العقود عند المحامي المعترف به لدى المجلس الأعلى. مثل ذلك عقار البنايات منزل او فيلا او…حالتها : الارض محفظة والبناية فوقها قانونية مرخصة لكن غير محفظة بسبب خطأ بسيط ترفضه المحافظة العقارية ولا تجد له تسوية .ولو ان مذكرة كانت قد صدرت قبل عشر سنوات بإدخال مرونة.لكن بعض المحافظين يقول لك : اسمح لي انا لا اعمل بهذه المذكرة . هذه حالة اعاني منها شخصيا منذ 2013 بالدليل القاطع.المكلوب إعادة صدور هذه الدورية والتأكيد على تطبيقها.
المادة الرابعة من قانون الحقوق العينية صنفت ثلاث مهنيين لكتابة العقود ، وهم : الموثق و العدول و المحامي لدى النقض . و نفس المادة اعتبرت هذه العقود المنجزة من طرف المهنيين الثلاث عقودا رسمية . و كان بداية العمل بهذا القرار سنة 2012 بعد صدور التعديل بالجريدة الرسمية . نعم قد يستثنى المحامون من إنجاز عقود بمختلف أصنافها إلا ما ارتبط بمهنتهم وهذا يتماشى مع سرية المهنة التي هي شرط لانتصاب المحامي داخل محاكم المملكة ، لكن السؤال المطروح ماذا عن العقود التي أنجزت من قبل محامين لدى النقض و طبقا لقانون الالتزامات والعقود و تبعا لمنطوق المادة الرابعة المعدل حتى هو في أواخر سنة 2012 ، يعني هل سيتمكن المواطن من نقل الملكية بسلاسة أم سيتم رفض ذلك من قبل وكالة المحافظة العقارية بحجة عدم الاختصاص . وللعلم فهناك عقود عرفية لا تزال عالقة في ردهات المحافظة العقارية ولم يتم الفصل فيها . نتمنى من وزارة العدل توضيح هذا الغموض الذي يكتنف التعديل القاضي بضرورة الاختصاص المهني المتمثل فقط في الموثق والعدول بحسب رواية السيد الوزير .
خطوة مهمة لان المحامي مهمته الاساسية الترافع عن حقوق موكليه وليس تحرير العقود العقارية لا هته الاخيرة اختصاص الموثق وليس المحامي او حتى العدول