أفادت مصادر عليمة بأن شكايات غير مسبوقة تهاطلت على مكاتب رؤساء جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، واردة عن مستشارين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة ومواطنين متضررين من “بلوكاج” استصدار شهادات الاستغلال الفلاحي.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحصول على هذه الشهادات أساسا مرتبط بالرغبة في الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تُجرِ اللجان المختصة أية عملية معاينة ميدانية أو تحرير للمحاضر المطلوبة قانونا منذ بداية السنة الجارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملفات طلبات الإعفاء الكلي والمؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تراكمت بالمصالح الجماعية منذ أزيد من 100 يوم، دون أن تتحرك لجان المعاينة التي تضم ممثلين عن الجماعات والسلطات المحلية والمصالح الخارجية (مندوبي وزارة الفلاحة) من أجل القيام بدورها.
ولفتت مصادرنا إلى اتهام مستشارين رؤساء جماعات بعدم تفعيل القانون والتباطؤ في حل مشاكل الشهادات الإدارية للاستغلال الفلاحين؛ وذلك بعد إعمال مقتضيات القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصا المادة 16 منه التي تلزم الإدارات بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية داخل أجل أقصاه 60 يوما.
وكشفت المصادر نفسها عن تلقي رؤساء جماعات توجيهات من مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم.
وأوضحت أن مصالح الإدارة المركزية شرعت، منذ أشهر، في تشخيص وضعية استخلاص الرسم المذكور من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن مستشارين جماعيين حذروا، في شكايتهم المرفوعة إلى رؤساء جماعات، من مغبة توريط مجالس جماعية في نزاعات قضائية عند فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على ملاك أراض مستغلة في أنشطة فلاحية ومهنية، في ظل تأخر لجان المعاينة عن القيام بدورها وتمكين ملزمين من الشهادات الإدارية الخاصة بالإعفاء، مشددة في المقابل على تسجيل تباطؤ كبير من قبل مصالح الوعاء الجبائي بجماعات ترابية في إشعار ملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية” وتصفية متأخرات بذمة أفراد وشركات منذ سنوات وسط شبهات محاباة سياسية وانتخابية.
يشار إلى أن اختلالات في منح شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك ورطت رؤساء جماعات، بعضهم طالتهم قرارات عزل صدرت عن القضاء الإداري؛ ما ساهم بشكل كبير في توجه الحكومة إلى حصر اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية في المديرية العامة للضرائب من جديد، فيما عممت الإدارة المركزية توجيهات على العمال بتبني الصرامة في تدبير مهام رجال السلطة بعضوية لجان المعاينة استندت إلى تقارير للجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعات وبحثت في محاضر اللجان المذكورة التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية” قبل أن تقارنها مع تقارير منجزة من قبل مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة حول منازعات موثقة مع ملزمين.
القانون الجديد واضح اي ارض ذاخل مجال حضري يجب أن تؤدي ضريبة اراضي غير المبنية بركة من لهطة وصلك بني بيع وسير شري فين تفلح لباغي فلاحة اما تماطل لكي يرتفع سعر الأرض مرفوض
على وزارة الداخلية أن تقوم باللزم وتكون صارمة فى حق هؤلاء الأحزاب ورؤساء الجماعات المحلية واحزابهم ومنتخبيهم وبرلمانبهم لأنهم يعرقلون مصالح الوطن والمواطنين من اغراض إنتخابية لصالحهم ولهاذا يجب معاقبة كل من ثبت في حقه تعطيل المصالح العمومية والوطنية حتى يكون عبرة لغيره
اعتقد ان المعلقين لاعلاقة لهما بتلك الاراضي ولكنهما يتدخلان في شيء لايعنيهما والواقع خلاف ذلك لان الاراضي كانت فلاحية ووصلها البناء او منشات صناعية ولكن اصحابها لازالوا يفلحونها لانهم لايريدون بيعها وليس لهم القدرة على بنائها فكيف يفرض عليهم الضريبة وهم لم يستفيدوا من البناء وارضهم كما هي فلاحية واذا اجبروا على بيعها فيكون ذلك لفائدة المضاربين على العقار الذين يستغلون مشاكل الناس والدولة عليها ان تحمي مواطنيها الذين تمسكوا بارضهم ولم يهاحروها الى المدينة فكان جزاؤهم عقابا لهم وهذا ظلم في حقهم
فعلا هناك بلوكاج في هذا الإطار. وقد تجاوز في إحدى جماعات إقليم برشيد مدة 120 يوما. ولم تبادر الجماعة المعنية لحد الآن باستدعاء اللجنة المختصة لدراسة الطلبات والقيام بالمعاينة للأراضي التي تستغل فلاحيا في خرق واضح لتعليمية السيد وزير الداخلية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وبالتالي ألا يمكن مساءلة الجماعة عن تقاعسها عن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للاعفاء الكلي المؤقت؟ وعن الضرر الناجم عن ذلك بالنسبة للمواطنين طالبي شواهد الإعفاء على أساس الاستغلال الفلاحي.؟