دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، وعلى الرغم من أن انتقادات شتى حامت حول مشروع القانون، إلا أن صيغته النهائية لم تأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات، من بينها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن أهم ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأي سابق له بخصوص هذا القانون، غياب ديباجة للنص.
وعلى الرغم من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا إلى مراجعة شاملة للنص القانوني لتعويض كلمة “لا يجوز” بـ “يمنع” في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لنوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية، إلا أن النص الذي دخل حيز التنفيذ لم يمتثل لذلك.
وكمثال على ذلك ما تنص عليه المادة 63، التي جاء فيها: “لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل. لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون”.
في المقابل، استجاب النص لمجموعة من مقترحات التعديل سبق أن تم التقدم بها، من قبيل منع دخول الموظفين الذكور إلى المؤسسات السجنية المخصصة للنساء، وإحداث وحدات استشفائية وجامعية.
وينص القانون في مادته العاشرة على أنه يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية، فيما تنص المادة 12 على أنه تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي.
وتقول المادة 14: “لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملون بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات”.
وعلى الرغم من أن المادة 177 تنص عن أنه: “يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها…”، إلا أن هذا الإجراء لن يتم العمل به إلى حين إصدار القوانين التنظيمية اللازمة.
وتقول المادة 222: “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة 177 تدخل حيز التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها”.
وحسب الأحكام العامة لهذا القانون، تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق مدتها خمس سنوات، وتستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم، فيما تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي.
المساس بالسلامة الجسدية فهمناها، السلامة النفسية ما فهمت فيها والو، زعما خاص نراريو بيه، نقدمو ليه لائحة الاكل ، تفضل بالدخول إلى الزنزانة، صباح الخير راه العشرة ديال الصباح …. لاش كاغ شديتوه. دار الحضانة هدي ماشي حبس.
وخاصكم تعطوهم أجرة شهرية.وتحسبو ليهم التقاعد .والإجازات المرضية .وإعطاءهم مأدونيات. وتزويجهم مع إقامة أعراس على حساب دافي الضرائب. ماهذا الهراء انتم بهذه القانون ستشجعون المجرمين على الزيادة في ممارسة اجرامهم .ونا لا اتكلم عن من له قعوبة بسيطة.بل على المجرمين الحقيقين الذين يعتدون على المواطنين وهم في حالة العود
المغرب ماشي حسن من أمريكا فالحقوق ؤالديمقراطية ؤالمساوات ولكن فالسجون الامريكية الى هز الراس كيخليو ليه دار بوه
.هوما لي داخل السجن كيعتبروه انسان مجرم غير صالح ؤخصو يتدريسا
احنا فالمغرب المجرم كيدخل لمؤسسة سجنية كيخرج حناكو بحال ديال الغياط .
تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد أن السجون المغربية لازالت تعاني من الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية إضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار وغيرها من المشاكل التي تقبع فيها المؤسسات السجنية في المملكة.
تقرير يرسم صورة سوداوية عن واقع المؤسسات السجنية بالمغرب. فماذا يقع بالضبط داخل سجون التامك ومن يتحمل المسؤولية ؟؟؟
المادة 177 تنص عن أنه: “يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها…”، إلا أن هذا الإجراء لن يتم العمل به إلى حين إصدار القوانين التنظيمية اللازمة ”
كيف يصاغ قانون وينشر بالجريدة الرسمية، بينما القوانين التنظيمية لهذا القانون لم تصدر بعد ؟!! قمة العبث والهواية في التسيير.
انا شخصبا فقدت الثقة والامان
كيف يكافئ مجرم بالنوم في منزله او بغرامة بعد قيامة بجنحة كانت عقوبنها 5 سنوات .
عن جرائم الشرف اذا تم تطبيق هذه المهزلة في حق المجرمين ساخد حقي بيدي دون انتظار القانون اذا كان مثلا المغتصب سيخرج بعقوبة بديلة فقد اخد المغرب طريقه للهاوية .
واللعنة على حقوق الانسان اذا كانت تدعم الظالمين وتقهر حقوق الضحايا
السوار هو لابناء المسؤولين و المسؤولين . هذا السوار سيضع له الفساد سعر معين يباع لمن يشتريه و يتحمل رسومه للدولة.اما ابناء الشعب اللدين يعيشون من الكسب الحلال فلن يكون بامكانهم حمل السوار ان قدر الله عليهم ما شاء بسبب قصر اليد.
vous devez réformer la justice la corruption bât des records
السنوار الالكتروني سيساهم بشكل فعال في تعقب المجرمين في حال إطلاق سراحهم
غير البارح برهوش جا الحنوت هز داكشي لي بغا وهز التيشورتة ديالو عندو جنوبية كدها كداش اكال صاحبو غير ربعيام هدي منين خرجت معنديش مشكيل نرجع اهز لي بغا لمول الحنوت ازاد واش هدا حبس دبا
العقوبات البديلة ستساهم في نشر الفوضى
اذا وجد مول الحانوت ان القانون لم ينصفه واعطى عقوبة بديلة للمجرم في المرة المقبلة سيدافع عن نفسه ومن حقه وقد يرتكب جريمة في حق المجرم .
وحينها من سيتحمل المسؤولية اكيد ليس مول الحانوت لانه سبق وان قدم شكاية .
هذه القوانين ستخرب المجنمع وتساهم في قانون الغاب والدفاع عن النفس اذا لم يكون هناك قانون يردع مثل هؤلاء بعقوبات مناسبة