نجح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
وحظي المشروع بتأييد 10 نواب، مقابل معارضة 5 آخرين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
ورفض الوزير العديد من التعديلات التي جرى التقدم بها على مشروع القانون، معتبراً، في عدد من التعليلات التي قدمها خلال اجتماع اللجنة، أن “الدفع بعدم الدستورية مسطرة بالغة التعقيد، تتطلب الحماية لتحقيق النتائج المرجوة منها وتجنب إغراق القضاء الدستوري بالملفات الهامشية”.
ومن بين المقتضيات التي أثارت جدلاً كبيراً أثناء البت في التعديلات، ما ورد في المادة 4، التي تنص على أنه “يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية”، مع مراعاة أن “تُقدَّم بصفة مستقلة”، وأن “تكون موقعة من قبل محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة”.
ودعت مكونات المعارضة داخل اللجنة، إلى جانب النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، والنائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إلى اعتماد شرط أكثر مرونة يقطع مع مبدأ الأقدمية المهنية، التي تكون أحياناً طويلة وقد تصل إلى خمس عشرة سنة بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
وأكدت المعارضة أن كفاءة المحامي لا تُقاس بمدة ممارسته للمهنة، بل ترتبط أساساً بالتكوين والتخصص والاطلاع الجيد على القضايا، معتبرة أن اشتراط القبول لدى محكمة النقض شرط تعجيزي من شأنه إقصاء المحامين الشباب وعدم تشجيعهم.
غير أن الوزير عبد اللطيف وهبي رفض بشدة “السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام القضاء الدستوري لتفعيل مسطرة الدفع بعدم الدستورية”، معتبراً أنه “لا يمكن وضع صيغة تمسّ النظام القانوني بالمغرب بين يدي شخص غير متمرس، لما لذلك من تأثير مباشر على عمل هذه المحكمة”.
وأوضح وهبي أن “من يترافع أمام المحكمة الدستورية يجب أن يكون قد تلقى تكويناً عميقاً في القانون، ويفهم النص القانوني في انسجامه مع النص الدستوري، ويحسن تفعيل الدفوع الدستورية أمام هذه المؤسسة”.
السيد وزير العدل المحترم …يكفي أن تطلع على بعض قرارات محكمة النقض اليت قصت بعدم قبول النقض لتفهم بالبداهة أن الكفاءة لا تقاس بالزمن وإنما بالخبرة والتمرس والاطلاع القانوني الجيد ..هناك مذكرات نقض قدمت من محامين مقبولين للترافع امام محكمة النقض يناقش فيها الواقع فقط …هناك مذكرات نقض جاءت عارية من ذكر وسائل النقض …هناك مذكرات نقض لا يميز صاحبها بين الدفع والطلب …هناك مذكرات نقض جاءت بدون ذكر لوقائع النزاع …من كتب مثل هذه المذكرات ؟ الجواب محامون مقبولين للترافع لدى محكمة النقض أي قضوا أزيد من 15 سنة في المهنة .
السيد الوزير المحترم ، من الأفضل فتح مسلكين لولوج درجة مقبول لدى محكمة النقض …المسلك الأول : الأقدمية …والمسلك الثاني : اجتياز امتحان وطني لباقي المحامين الذين لم يستفو المدة المذكورة لولوج درجة مقبول لدى محكمة النقض…لأن هناك محامي قضى أزيد من 20 سنة في الجنحي ولم يرى قط محكمة النقض ،هل نقول بأنه بالضرورة لديه خبرة للترافع أمام محكمة النقض …الكفاءة تقاس بعدد الملفات التي ثم معالجتها ، والقراءات المتنوعة ، والقدرة على الفهم والاستباط وتفكيك النصوص ..لا غير
گاع داكشي لجريتي عليه أسي الوزير لغيجي من بعدك غيلغيه الواحد إفكر إخلي بلاصتو مزيانة لا وزارة لا دنيا دايمة
والغريب أنه حتى المحامين المقبولين لدى المجلس ،تكوينهم وخبرتهم القانونية ضعيفة جدا،وللتذليل على ذلك أني أسندت مهمة الطعن بالنقض لقرار استنافي لمحامي مقبول لدى المجلس الأعلى وبنى طعنه على الدفع بعدم الاءختصاص و للأول مرة على مستوى المجلس الأعلى وشرحت له بأنه لا يمكنه ذلك إلا إذا كان اتاره على مستوى المحكمة الاءبتداية وتشبت به على مستوى محكمة الاءستيناف، فبهت هذا المحامي الذي يضحك على العباد بخزعبلات لا تفيد في شيء بالرغم من أنه حاصل على صفة مقبولا لدى المجلس الأعلى…
شيء طبيعي لهم الأغلبية في البرلمان و المستشارين لذلك يمررون القوانين رغم انف المعارضة
يجب التصدي لجميع القوانين اليت شرعنتها هذه الحكومة الظالمة وذلك بالتصويت اثناء الانتخبات القادمة ضد جميع الاحزاب المشاركة في هذه الحكومة الانهم طغاة