حاصرت وزارة الداخلية “الجمع العشوائي” للتبرعات من خلال وضع مساطر واضحة للترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إذ حددت الجهة التي يمكنها طلب الترخيص، ممثلةً في “أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية”.
وجاء في مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أنه “إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين (…) فإن الطلب يقدم من طرف أحد هؤلاء الأشخاص المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض. وعند تقديم طلب الترخيص يتعين الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل”.
وأضافت الوثيقة، التي صادق عليها المجلس الحكومي أمس الخميس، أن “طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني”. كما يمكن أن يوجه إلى “والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية”.
وإذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة، فإن مشروع المرسوم، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، دفع بصلاحية تلقي الطلب إلى الأمين العام للحكومة، وكذا إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
ونص المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على إرفاق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 18.18، مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور”، مسجلاً أنه “يُحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني”.
وجاء في المادة الرابعة أن “الأمين العام للحكومة يعرضُ قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية”. ويدعو الأمين العام للحكومة “لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها”.
ووفق المادة الخامسة، فإن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية يعرضُ، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”. ويدعو الوزير عينه “لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها”.
وبين المستند أن الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات “يُسلم من لدن عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، أو من طرف والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية. كما يسلمه الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة، ويمنحه كذلك الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب”.
بحسب المادة 7 من المشروع، فإن الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 18.18، توجه التصريح المنصوص عليه في المادة نفسها إلى السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل”، وزاد: “غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15) نوفمبر (1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
للتذكير، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
جمع التبرعات لأهداف انسانية عمل محمود.لكن هناك نصابة يدعون فعل الخير ويقومون بجمع أموال طائلة من المحسنين بدعوى القيام ببادرة انسانية تضامنية،لكن بعد عملية الجمع،يتوارون عن الأنظار،ويهربون بأموال المحسنين،لا وفقهم الله.لذلك يجب توخي الحذر،فليس كل من يجمع التبرعات نيته سليمة.ولاحول ولاقوة الا بالله.
لا تعطوا فلسا للجمعيات، إذا أردتم الصدقة فاعطوها مباشرة لمن يستحقها
من اراد التصدق فليبدا باقراباءه الفقراء والمساكين والمحتاجين ومن يسكن في قريتك
فحذاري ان نعطي صدقاتكم لاي انسان يعمل موظفا في اي قطاع.
على الحكومة المغربية المبادرة لإخراج صندوق الزكاة الذي دعا إلى إحداثه الملك المرحوم الحسن الثاني سنة 1979 وعاد إلى الحديث عنه الملك محمد السادس في بداية حكمه، والذي يوجد في العديد من البلدان الإسلامية كماليزيا و أندونيسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.
صدر سنة 1977 مرسوم تم تعديله سنة 1983 ينظم كيفية جمع الهبات و و التبرعات و الأموال من طرف الجمعيات و غيرها و كان يتم تطبيقه خلال تلك السنوات ، و اذا راجع المسؤولون ارشيڤهم الان سيجدون هذه المراسيم دون إصدار مراسيم اخرى.
انا اتمن هده المبادرة ولكن يجب ان يشرف عليها اناس طيبون ومحسنين ولا يشربهم ادنى شك. وبهده المناسبة ادعو الدين تراهم في الحفلات والاعراس يلقون الاوراق المالية على الشيخات وفوق الارض حتى تمتلىء القاعة بالمال وبانو يالله
قد يكون من المفيد ربط هذا القانون بظاهرة التسول، وذلك بفتح امكانية متابعة المتسولين الاغنياء بموجبه
ما كاين شي مرسوم ديال الثراء الفاحش والضريبة على الثروة ومرسوم من أين لك هذا، ولا هذا ما داخل في المراسيم والقوانيين
في كل مالية سنوية تخصص الدولة ميزانية لدعم الفقراء
هل التبرعات في الساجد تدخل في هدا القانون؟؟ ؟
لي بغا يعطي شي حاجة يعطيها ديريكت للمحتاجين
اما جمعيات تجمع تبرعات هداك غير طريق النصب والاحتيال
رحنا مغاربة ؤكنعرفو بعضياتنا.
كاين واحد المتسول ديما كيتسول فالاماكن المزدحمة ؤفالمساء كيجلس فمقهى فشارع انفا
تشوفو تكول ربان طائرة
المغاربة محترفين فالنصب ؤالاحتيال
صندوق الزكاة فالمغرب هو إدارة الضرائب لي سيزاو عباد الله .