طلبت جمعيات هيئات المحامين، اليوم الخميس، من أعضاء مجلس النواب “مؤازرتها” في مقترحها الرامي إلى تنصيص مشروع المسطرة الجنائية على “إحداث آلية قانونية لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي التعسفي”، مع “وضع سقف زمني للاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات، وتعليل قرارات تمديده بشكل دقيق”، وكذا “تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة قابلة للتمديد بإذن قضائي مسبب”.
ودعت الجمعية، وفق ما بينه رئيسها الحسين الزياني، إلى “تعزيز ضمانات الدفاع”، من خلال “إلزامية حضور المحامي منذ اللحظة الأولى للحراسة النظرية، مع تقرير بطلان إجراءات البحث التمهيدي عند الإخلال بهذا الحق”، مشيرا إلى “إلزام حضوره كذلك خلال تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، بالنظر إلى كون هذه المرحلة تشكل لحظة حاسمة في المسطرة الجنائية، حيث تتخذ قرارات قد يكون لها أثر مباشر على حرية الأفراد ومصيرهم القانوني”.
ودعا الزياني، الذي كان يتحدث بمجلس النواب على هامش يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، إلى “حرص المشروع على تعزيز الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، عبر إلزام المحاكم بالبت في الدفوع الأولية والطلبات الشكلية بقرارات معللة ومستقلة قبل الشروع في الموضوع، بالإضافة إلى تعميم التسجيل السمعي البصري لكل مراحل البحث التمهيدي، وليس فقط عند قراءة التصريحات والتوقيع عليها”.
كما لفت الفاعل القانوني في هذا السياق إلى “عدم تعزيز الحق في الصمت وحماية قرينة البراءة”، مبرزاً أن “المشروع لم يتوسع في ضمانات ممارسة الحق في الصمت خلال جميع مراحل البحث والتحقيق رغم التنصيص عليه في الدستور”، ومقترحا إضافة نص إلى المادة 66 مكرر من المشروع يقرّ بأن “الحق في الصمت لا يُعد اعترافا ضمنيًا بما يُنسب إلى الشخص”.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على “إلغاء النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات غير متوازنة”، وذلك من خلال “إعادة العمل بإلزامية التحقيق في الجنايات الخطيرة، لضمان تدقيق القضايا قبل الإحالة على المحكمة”، فضلاً عن “إلغاء منح النيابة العامة سلطة التكييف الحصري للأفعال الإجرامية، وتمكين المحكمة من ممارسة دورها في هذا الشأن”.
وتابع المتحدث ذاته: “لتحقيق عدالة نزيهة وفعّالة يتوجب ضبط سلطة ‘الملاءمة’ الممنوحة للنيابة العامة وقضاة الحكم، بحيث تحدد ضمن حدود نصوص قانونية صارمة، لا تترك مجالا للتقدير الوجداني المطلق”، وزاد: “ينبغي أن تتخذ قرارات النيابة العامة وأحكام القضاة وفق معايير قانونية واضحة، ويراعى تفعيل آليات الرقابة القضائية لمنع التجاوزات”، موضحا أنه “يجب تحويل سلطة الملاءمة إلى ‘ملاءمة قانونية’ ترتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق النصوص التشريعية بدقة، بعيدًا عن مجرد التقدير الشخصي”.
وفي سياق الإثبات الجنائي طالب المحامي ذاته بـ”حماية العملية من الانحياز والتقدير الذاتي”، مسجلا ضرورة “ربط الإثبات بالأدلة الموضوعية، أي اعتماد الأدلة المادية والوثائقية القاطعة، مع تقليل الاعتماد على الاعترافات التي قد تكون نتاج تأثيرات أو إكراه”، وكذلك “تعزيز الوسائل التقنية والعلمية، واستخدام البصمات، والتحاليل الجينية، والتسجيلات المرئية والسمعية كأدوات رئيسية لضمان مصداقية الأدلة”.
وذكر الفاعل القانوني البارز الحاجة إلى “ضمان الشفافية المطلقة من خلال توثيق كل خطوة من خطوات جمع الأدلة وتحليلها، مع تمكين الدفاع من مراجعة هذه الأدلة والطعن فيها عند الضرورة”، معتبرا أن “هذه الإجراءات تهدفُ إلى تحقيق توازن دقيق بين سلطة النيابة العامة وقضاء الحكم، مع حماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة العملية القضائية، ما يعزز الثقة في النظام القانوني”.
نعم بتطبيق كل هده المقترحات قد نكون قطعنا أشواط مهمة لتحقيق العدالة المرجوة والحد من التعسف والشطط في السلطة . نعم اظن اننا سنكون اكتر أمانا ونحن نعلم ان القضاء سينصفك من الظلم والإبتزاز الدي يتعرض له اكتر المتهمين في مراكز الإعتقال.
مبادرة من المحامون محمودة وتضمن الحق للجميع في محاكمة عادلة . هكدا سيكون للعدالة المغربية قطيعة مع الماضي .
إذا لم يتم تبني هذه المقترحات المهمة جدا لتحقيق العدالة فسنكون أمام قانون ظالم و مدين للمتهمين قبل محاكمتهم.
هنا اسم رائحة العدالة فليس لدى النواب أي مبرر لعدم تبني هذه المقترحات و الدفاع عنها بقوة لأنها ستحقق العدالة التي ننشد دائما….
ما يقترحه المحامون لا وجود له في أي دولة في العالم اولا تحديد الاعتقال لفائدة البحث التمهيدي في 24ساعة مع حق الصمت المتهم يعني ضمان الافلات من العقاب لكل مجرم مثلا قاتل قتل وفر وهناك شاهد بعد اعتقاله لزم الصمت ورفض الكشف عن ادوات القتل ونصحه المحامي الحاضر بالصمت كيف ستصل الضابطة الى ادات الجريمة في نظركم واذا اعتقل في السابعة مساءا والتقديم في حالة 24ساعة يكون قبل التانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي و ممنوع التفتيش في منزله قبل الخامسة صباحا يعني مدة البحث والتحري لبست 24ساعة بل ساعتين وتبقى ساعة لتحرير نسخ المحاضر ومدة التنقل الى المحكمة وتخيلوا معي مجرم يلزم الصمت ويرفض الادلاء بمقر سكنه لتتمكن الضابطة من تفتيشه والبحث عن الأدلة ولا يحمل معه بطاقة التعريف يعني مجهول الهوية يعني يقدم بمحضر تحرر فيه جملة واحدة المتهم مجهول الهوية رفض الكلام ورفض التوقيع ونحن امام جريمة قتل وشاهد اين الأدلة هل يحاكم شخص مجهول الهوية بناءا على قول شاهد واحد بجناية قتل لنكن واقعيين بدون مزايدة
هناك نية مبيتة لدى جهات انفاذ القانون بانتهاك حقوق الإنسان بتغيبيها تصوير لحضة الاستنطاق ومنع حضور المحامي اثناء الاستجواب وامضاء المحاضر حيث يترك المتهم في مواجهة ضباط الشرطة القضائية الذين غالبا ما يرتكبون تحاوزات في حق المعتقلين ابسطها عدم قراءة حقوق المتهم اثناء الاعتقال
إجراءات قد تدفع إلى إعادة التفكير قبل الأمر بالإعتقال الاحتياطي وإن كانت الحرية ليس لها ثمن وخاصة عندما تنزع منك من دون مبرر أو جراء مجرد احتمال قد يتم ضحده، أو لوجود شطط في استعمال الحق أو السلطة لأي سبب من الأسباب الشكلية أو حتى الموضوعية، وخاصة عندما تلاحظ أن هناك إصرار على عدم تفعيل المتابعة في حالة صراح عندما يتعلق الأمر بجرائم مفترضة معينة قد تستحق تفعيل آليات أكثر مرونة في التعامل مع المتهم (مفترض) يتيحها القانون المغربي والمقارن. الفلوس لا تعوض التأثير النفسي والاجتماعي والمادي عند هذه الأخطاء أيا كان دوافعها التقديرية للفاعل الأمني والقضائي
لا اظن ان حكومة الباطرونا وبالخصوص وزير العدل سيقبل هذه الاصباحات التي تصب في حماية حقوق
المتهمين .
مقترحات جيدة ومهمة نرجو الاخذ بها خاصة وانها مقدمة من جهة لها من التجربة ما يكفي
مقترحات لتشجيع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم والافلات من العقاب. نريد مقترحات لضمان حق الضحية.
يجب تفعيل قانون العقوبات البديلة ومن ضمنها سجن البيت بالسوار الإلكتروني في حالات الإعتقال الإحتياطي كما هو جاري به العمل في كل دول العالم المتحضر يخرج للعمل ويعود للبيت في الوقت المحدد ويثم منعه من الخروج من البيت إلى لضرورة
دستور المملكة نص على امكانية تقديم دعاوى التعويض في إطار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي و عليه لا داعي لتصمبن المقتصى في قانون المسطرة الجنائية
أولًا، ماذا يعني “الاعتقال الاحتياطي التعسفي”؟
وهل كل من يُعتقل احتياطيًا من أجل التحقيق، بعد الوقوف على قرائن منطقية وشكوك قوية في تورطه في جريمة ما، يُسمى ذلك “تعسفًا”؟
هؤلاء لا يهمهم تعويض ضحايا “الاعتقال الاحتياطي التعسفي”، وإنما يهمهم الاستيلاء مبلغ التعويض، على اعتبار أن غالبية – وليس جميع – الذين يوضعون تحت الاعتقال الاحتياطي فقراء لا يملكون ما يدافعون به على انفسهم امام القضاء ويكون سبب أعتقالهم مبني على شكوك قوية ومنطقية، أو بسبب أنهم من ذوي السوابق. ولحماية المواطن، وخوفًا من فرارهم من العدالة، يتم وضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي، الذي سماه هؤلاء زورا، ب : “الاعتقال التعسفي”