مضامين غير دستورية في "المسطرة المدنية" .. ووهبي يرحب بالمراجعة

مضامين غير دستورية في "المسطرة المدنية" .. ووهبي يرحب بالمراجعة
صورة: أرشيف
الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:00

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو المنصرم في إطار القراءة الثانية، ولا سيما المادة 17 التي أثارت جدلاً لكونها تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

وقالت المحكمة الدستورية إن “الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.

وعاد القضاء الدستوري إلى وثيقة 2011، التي تنص في الفقرة الأولى من الفصل السادس، بصفة خاصة، على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وفي الفصل 117 على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات… وأمنهم القضائي”. كما أن “الفقرة الأولى من الفصل 126 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.

وتابع القرار الذي اطلعت عليه هسبريس: “يُستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض، أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعلياً مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وقالت الهيئة التي تبت في مدى مطابقة النصوص للدستور إنه “وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، ما لا يشكل في حد ذاته مخالفة للدستور، فإن الدستور نفسه كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها”.

وزاد القرار: “وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية تشكل في حد ذاتها هدفاً مشروعاً لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاد كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه”.

ولكلّ هذا، تعد “صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة خالية من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيساً على هذه العلة، ومنحت، تبعاً لذلك، للنيابة العامة طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون”.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن الأمر “يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور”.

وبشأن المادة 87، فإن الفقرة الرابعة منها تنص على أنه “يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت أنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”.

واعتبرت الجهة الدستورية عينها أن “إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، وتحديد المراكز القانونية للأطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، يتوقف في إحدى صوره على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، وفق مقتضيات لا لبس فيها ولا إبهام، وليس من شأنها أن تمس بمبدأ الأمن القانوني، الذي يحق للمخاطبين بالقاعدة القانونية الملزمين بالامتثال لها توقعه من المشرع، وفق المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور”.

وتابع القضاء الدستوري: “إن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص بأنه وكيل المطلوب تبليغه أو بأنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه سن السادسة عشرة، وأناطت بالمكلف بالتبليغ حال إجرائه تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه”.

وشددت المحكمة على أن “الصيغة المعروضة، فضلاً عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناءً على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطباً بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلّت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، ما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه: “أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، مخالفاً للدستور”.

وبالتالي شددت المحكمة على أن “المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 في فقرتها الأخيرة، و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضاً مخالفة للدستور”.

وفي المقابل، رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، وأكدت أن “هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية”. وإذ “تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”.

وأكدت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن “المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية، سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية”، وزاد البلاغ: “وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية؛ كما جددت التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة”.

وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

30
  • كريم
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:10

    كذلك القانون الصحافة ان يعرض على المحكمة الدستورية يعطي رأيه هناك عدة خروقات منها صمت الصحفيين

  • استاذ التعليم العالي
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:14

    القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يؤكد حقيقة الفوضى و العشوائية و عدم استحضار الوثيقة الدستورية خلال اعداد و مناقشة و التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية

  • مراكش ارض الله
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:19

    لولا ثورة السادة المحامين، ويقظة كل الغيورين على دولة الحق والقانون، ولولا التصدي الحازم للمحكمة الدستورية الموقرة، لكان مشروع توظيف القضاء وتكميمه واقعًا يهدد أسمى مبادئ العدالة.
    لقد كان الهدف الخفي لهذا المشروع هو تكبيل القضاء وإخضاعه لإرادة الإدارة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، حتى تُحصَّن قراراتها من أي رقابة أو مساءلة قضائية.
    ذلك المشروع، لو مرّ، لكان يعيدنا إلى عصور ما قبل الاستقلال، حيث كان “القياد” و”الباشاوات” يختزلون السلطة في شخصهم بلا محاسبة أو إنصاف للمظلومين.
    إنها محاولة لإرجاع عجلة الزمن إلى الوراء، وإلغاء ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال فصل السلط وضمان المحاكمة العادلة.
    لكن بفضل الوعي الحقوقي، وصمود رجال ونساء الدفاع، ووقوف قضاة الحق بشجاعة، تهاوى ذلك المشروع أمام جدار الدستور وروح القانون.
    لقد أثبتت المحكمة الدستورية أنها صمام أمان لدولة المؤسسات، وأنها لا تسمح بأي انحراف عن مبادئ الشرعية وسيادة القانون.
    إن حماية استقلال القضاء ليست ترفًا سياسيًا، بل هي ضمانة لكل مواطن مهما كان موقعه.
    فلا عدالة بلا قضاء مستقل، ولا دولة قانون بلا رقابة على تصرفات الإدارة.

  • بوبكر
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:22

    المحكمة الدستوريةهي الفيصل في وجاهة القوانين وهي المؤتمنة على الأمن القانوني للبلاد

  • عز الدين
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:26

    وهبي يريد ان نصبح دولة بوليسية عندما تصبح النيابة العامة فوق القضاء. هذا لا يوجد في اي دولة ديمقراطية. ما فعله وهبي ومن ساغ المسطرة المدنية ليس له تكوين دستوري. الحمد لله على الاقل عندنا قضاة نزهاء في المحكمة الدستورية ونتمنى ان يعيدوا النظر في قانون الصحافة الذي بدوره عرف ادخال نصوص تمس الدستور.

  • Simo
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:36

    لا داعي للتفاؤل ، فالوزير وهبي سيجد لها حلا ومخرجا لتمرير ما يريد .

  • Dommage
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:38

    Il fallait rejeter les lois qui interdisent aux associations de porter plainte contre les grands voleurs

  • متتبع
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:43

    قرار المحكمة الدستورية هذا يبين أن أحزاب الاغلبية و الحكومة فقط تمرر أي مشروع قانون بدون معرفة مدى شرعيته…للأسف..!!

  • abdou
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:45

    المضامين الغير الشرعية تأتي في المرتبة الأولى وتليها المضامين الغير الدستورية لأن المضامين إذا وافقت الدستور وخالفت شرع الله على ضوء الكتاب والسنة والإجماع فإلى مزبلة التاريخ لأن شعار المغاربة هو الله ويتجلى في دين الإسلام السني ثم الوطن ثم الملك. وشكرا هيسبريس.

  • ع الجوهري
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:48

    ما أخشاه هو أن يكون مصير رئيس المحكمة الدستورية مثل مصير الحليمي فهناك فئة لا تقبل بأن يقف أحد في طريقهم ولو كان على صواب والأمثلة كثيرة

  • منير
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 17:55

    السلطوية الإدارية هي حيث تتحول الإدارة من تنفيذ القانون إلى سلطة مطلقة تفرض قراراتها وفق المزاج أو الولاء، وتغيب معها الضمانات الإجرائية والرقابة المؤسسية.
    و السلطوية الادارية تصبح أجهزة الأمن فوق المساءلة، ويُعتمد على محاضرها وأعمالها كحقيقة مطلقة، ما يفتح الباب لتلفيق التهم أو طمس الأدلة دون محاسبة.
    هذا النمط من الحكم يمهد لسنّ مشاريع قوانين تتعارض مع الدستور، إذ تُصاغ لحماية السلطة لا لحماية الحقوق، وتكرس لمنطق القوة بدل سيادة القانون. وعندما تتفشى السلطوية الادارية السلطوية الإدارية
    يصبح الدستور مجرد نص شكلي، وتتحول الحقوق والحريات إلى شعارات خاوية. والنتيجة هي بيئة خانقة للإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية، وعرقلة أي مسار ديمقراطي حقيقي.

  • كمال
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:07

    للا زلت أتذكرإحدى جلسات البرلمان على عهد حكومة بنكيران حينما أفعمه وزير العدل السابق مصطفى الرميد أمام النواب على أن وهبي كان يتوسل له في الكواليس بإسناد له مهام داخل هيئات او لجان معينة و اضطر مصطفى الرميد لأن يقسم بأغلظ الأيمان حينما أنكر وهبي عليه ذلك وزير يظهر عكس ما يضمر
    المشهد متاح على اليوتوب

  • مواطن يطلب الله
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:15

    متى سيتنفس المغرب الصعداء بنهاية عمر هذه الحكومة التي نزلت كالصاعقة على الشعب المغربي كل القوانين سنتها فهي ضد مصالح الشعب وبعضها قوانين الإستثمار من احل مصلحة الباطرونا للزيادة في ثرواتهم المليئة بهم كوزراء. يارب نسأل العفو والعافية من مخاطر هذه الحكومة.الله فرج علينا في الإنتخابات المقبلة.

  • عبد الرحيم المغربي.
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:16

    سبحان الله..عندما دفعت جهات قانونية مختلفة..ومن بينها هيئات المحامين..بعدم دستورية مواد كثيرة في مشروع المسطرة المدنية..لم يدخر وزير العدل جهدا في تبخيس كل التحفظات..بكل الوسائل الشعبوية الممكنة..ولكن بعد صدور رأي المحكمة الدستورية..تحول إلى مرحب بتعابير لفظية تنهل من لغة الخشب..ولله في خلقه شؤون..

  • كان هنا
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:25

    هذا دليل على الفوضى و الاستفراد بالقرارات و محاولة تكميم الافواه و تقييد الحريات ، يجب اقالة وهبي فورا

  • ملاحظ
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:43

    لولا الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس النواب لصدر القانون رغم ما تضمنه من مقتضيات مخالفة للدستور

  • الهاشمي
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 18:58

    تحية عالية للمحكمة الدستورية،لقد سالت كثير من الأقلام و صدحت كثير من الحناجر حول كثير مما جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية و خاصة المادة 17 و ما أثير حولها و من عدم دستورية كثير من النصوص الى الطرف الآخر لم يعر اي اهتمام رغم معارضة الجميع فشكرا للمحكمة الدستورية من خلال تعليلها السائغ حول خرق الدستور الدي شاب القانون.
    تحيا المحكمة الدستورية
    تحيا الأمة المغربية
    عاش الملك

  • الورزازي
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 19:13

    نحن لا نشكك في كفاءة و نزاهة محكمتنا الدستورية..، بل نشكك في كفاءة و نزاهة وزيرنا في العدل، و نطالب بتغييره بمن هو أفضل.

  • الخبر مقدس والتعليق حر
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 19:45

    مشروع قانون المسطرة الجناءية يجب أن يعرض على المحكمة الدستورية من اجل افتحاصه ومن اجل ملاءمته وخصوصا المادة 3 والمادة 7 منه مع أسمى القوانين الا وهو الدستور

  • ملاحظ
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 20:19

    ليس بالضرورة ان تكون فقيها دسستوريا لكي تستنتج ان المادة التي اثارت الجدل ليست دستورية ذلك ان منح النيابة العامة حق الطعن في الاحكام القضائية النهائية سيترتب عنه تناقض واضح مع تسميتها بالنهائية

  • الطالب الباحث وديع ولدرابحة
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 20:59

    يعكس قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم مبدأ سمو الوثيقة الدستورية على باقي القواعد القانونية، ويكرس دور القضاء الدستوري كضامن لحسن سير المؤسسات واحترام الشرعية. ويُسجَّل من خلال هذا القرار حرص المحكمة على التوفيق بين متطلبات الأمن القانوني ومقتضيات التحديث التشريعي، بما يضمن استمرارية المرفق العام وتوازن السلط. كما يؤكد القرار على أهمية احترام المساطر الدستورية في سن القوانين، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شرعية النصوص، وهو ما يعزز ثقافة الرقابة الدستورية ويكرّس دولة القانون

  • ابن المغرب
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 21:04

    لولا تدخل السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وإحالته مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية من أجل مراقبة مدى مطابقته للدستور، لكان هذا القانون قد مرّ في صمت، ليصبح لجامًا على رقاب المواطنين، ومصدرًا لضياع حقوقهم الأساسية في التقاضي العادل والمنصف.
    لقد شكّل هذا التدخل خطوة شجاعة في اتجاه حماية التوازن بين السلطات وصون الحقوق الدستورية، خصوصًا في ظل تخوفات واسعة من المسّ بمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة والضمانات المرتبطة به.

  • مصطفى
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 21:25

    ارجاع المسطرة المدنية لعدم دستورية عدد كبير من نصوصها لدليل قاطع على ارتجالية السيد وزير العدل و على فراغ تكوينه القانوني رغم انه محامي. اتمنى ان يفهل الرسالة و يقيم مراجعة شاملة للمسطرة مع تضمين مقترحات الجمعيات بخصوص المادة 7

  • كيف يحكمون؟
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 21:51

    ننتظر بفارغ الصبر انتهاء حياة هذه الحكومة، لكي يتنفس المواطنون والمؤسسات الصعداء وتعود عجلة سير البلاد الى سكتها الصحيحة، بالغاء القوانين المضطربة وتعديل القوانين التي تخدم حقوق المرتفقين.. وتقوي مصداقية المسؤولين ، لا ان تحط من عقلانيتهم.. اللهم فرج عن عبادك في المغرب وانهِ سلطة المتدربين في بلدك الامين الذين لا يعرفون كيف يحكمون !..

  • الزعري
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 21:55

    ما لا افهمه من اين يستمد وهبي كل هذه السلط.حتى اصبح اقوى من الملك. يخاطبه .بشغلو هاذاك.ومع ذلك لم تتم اقالته. تصوروا اخر مرحلة للحكم. وان يكون للنيابة العامة الطعن بعد مرور خمس السنوات.بعد الحكم.اءن هو الامن القضائي

  • medbelghiti
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 21:59

    وكأن القائمين على اعداد القانون المذكور يؤسسون لتمكين الدولة في شخص النيابة العامة من كسر جميع المقررات القضائية التي لا تروقها في محاولة لإحياء الفصل المشؤوم: كل ما من شأنه.شكرا للمجلس الدستوري

  • ابو وليد
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 23:16

    ماذا ننتظر من وزير لا يفهم في دستور المملكة. انتهى الكلام. حفظك الله يا وطني.

  • jawad
    الأربعاء 6 غشت 2025 - 23:28

    الشعب الذي يصوت على الأحزاب الإدارية كالأحرار و الأصالة يستحق ما يحدث له

  • محمد ا
    الخميس 7 غشت 2025 - 12:27

    قرار المحكمه الدستوريه يؤكد التخبط الذي يعيشه البرلمان في اصدار القوانين التي تطبق على المغاربه. وأنها قوانين ليست لها مصداقية وبالتالي يجب مراجعة كل القوانين التي عرضها وهبي على البرلمان.

  • محمد ا
    الخميس 7 غشت 2025 - 12:32

    يجب عرض قانون المسطره الجنائيه كذلك على المحكمه الدستوريه. فوهبي لا يؤتمن على القانون الذي سيطبق على المغاربه. تحيه تقدير لأعضاء المحكمه الدستوريه الذين وضعوا وهبي في حجمه الحقيقي.

صوت وصورة
منع الأطفال من السوشل ميديا
الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 12:49

منع الأطفال من السوشل ميديا

صوت وصورة
منحة الزواج  بين الترحيب والتحفظ
الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 10:27 15

منحة الزواج بين الترحيب والتحفظ

صوت وصورة
أساتذة يطالبون بتفعيل الترقية
الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 08:41 2

أساتذة يطالبون بتفعيل الترقية

صوت وصورة
الأغلبية ترحب والمعارضة تنتقد
الخميس 22 أكتوبر 2026 - 22:16 4

الأغلبية ترحب والمعارضة تنتقد

صوت وصورة
مجلس النواب يُنصب الحكومة
الخميس 22 أكتوبر 2026 - 20:25 5

مجلس النواب يُنصب الحكومة

صوت وصورة
المنصوري ترد على الأزمي
الخميس 22 أكتوبر 2026 - 19:10 24

المنصوري ترد على الأزمي