هل ينقذ القاضي الدستوري "قانون مهنة المحاماة" باللجوء إلى التفسير؟

هل ينقذ القاضي الدستوري "قانون مهنة المحاماة" باللجوء إلى التفسير؟
صورة: و.م.ع
الإثنين 20 يوليوز 2026 - 06:00

بينما ينتظر المحامون من المحكمة الدستورية، وهي تنظر في أوجه الدفع بعدم دستورية مواد مشروع القانون رقم 66. 23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إرجاع المشروع المثير للجدل مع وزارة العدل إلى النقطة الصفر، فإن بعض التفسيرات القانونية ذهبت إلى إمكانية التصريح بمطابقة مواده للدستور.

وفي هذا الصدد، سجل محمد يحيا، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بطنجة، أن المحكمة الدستورية قد تصرح بأن “المواد 1 إلى 4، و7 إلى 10، و12 و13، و15 إلى 30، و31 إلى 33، و36 إلى 88، و91 إلى 114، وباقي المقتضيات التنظيمية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التحفظات والتفسيرات المبينة في الحيثيات”.

وأفاد يحيا، في مقالة له توصلت هسبريس بها، بأن “مشروع القانون المعروض لا يبدو، في بنيته العامة، مناقضا للدستور؛ بل يتضمن ضمانات مهمة لاستقلال المحاماة وحماية حقوق الدفاع والشفافية المالية. ومع ذلك، فإن دستوريته النهائية تتوقف على ضبط بعض القيود وقراءتها في ضوء التناسب والأمن القانوني”.

وسجل أستاذ التعليم العالي أن أقوى المآخذ المحتملة “تتعلق بالحد الأقصى للسن، والتفويض التنظيمي الواسع، وإذن السلطة الحكومية في الممارسة الأجنبية، والتنفيذ الفوري للعقوبات الجسيمة، ونشر البيانات والقرارات التأديبية. أما الحل الأكثر اتساقا مع منهج المحكمة الدستورية فهو استعمال تقنية التفسير المطابق كلما أمكن إنقاذ النص دون إعادة كتابته، وعدم المطابقة الجزئية فقط عندما يكون التقييد واضحا وغير قابل للتأويل الدستوري”.

وأشار إلى أن المادة 11 لا تكون مطابقة للدستور “إلا إذا فُهمت إحالتها إلى السلطة التنظيمية على أنها تقتصر على الكيفيات التقنية للمباراة والتكوين، دون المساس بالمبادئ والضمانات الأساسية التي يختص القانون بتحديدها”، موردا بأن المادة 14 لا تكون مطابقة للدستور “إلا إذا فُسرت حالات التنافي المتعلقة بالنشاط التجاري والمساهمة في الشركات باعتبارها منصبة على النشاط الفعلي، أو التسيير، أو الوضع المنشئ للتبعية أو تضارب المصالح، دون مجرد الاستثمار المالي السلبي”.

أما بخصوص المادتين 34 و35، فوفق المقالة نفسها “لا تكونان مطابقتين للدستور إلا إذا كان الإذن المتعلق بالمحامي أو المكتب الأجنبي مقيدا بمعايير موضوعية، وأجل معقول، وصدر في قرار معلل وقابل للطعن”؛ بينما “مقتضيات نشر القرارات التأديبية والبيانات المهنية لا تكون مطابقة للدستور إلا في حدود الضرورة، ولمدة محددة، ومع مراعاة رد الاعتبار وحماية المعطيات الشخصية”، فيما يصرح بعدم مطابقة شرط الحد الأقصى للسن الوارد في المادة 5 “إذا لم يثبت له مبرر موضوعي ومتناسب، مع إمكان فصله عن باقي المادة”.

مواد مطابقة للدستور

فسر أستاذ التعليم العالي أن المواد 1 إلى 4، التي تطرقت إلى طبيعة المهنة وحصر ممارستها والإطار الترابي، تكون مطابقة للدستور، على اعتبار أن “حصر الممارسة يمس حرية المبادرة أو يمنع فئات أخرى من تقديم خدمات قانونية؛ غير أن اتصال الترافع والاستشارة المهنية بحقوق الدفاع يبرر إخضاعهما لشروط الكفاءة والمسؤولية والتأديب. ولا يظهر في تحديد الإطار الترابي مساس بحق التقاضي، ما دام المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة وفق المادة 32”.

كما أن المشرع، أضاف الأستاذ نفسه، بإقراره استقلال المهنة وربطها بضمان المحاكمة العادلة “يكون قد جسد الوظيفة الدستورية للمحاماة. وحيث إن قصر ممارسة أعمال المهنة على المسجلين لا يعد امتيازا اعتباطيا، بل ضمانة للكفاءة والمسؤولية المهنية، فإن المواد من 1 إلى 4 تكون مطابقة للدستور”.

أما بخصوص المواد 5 و6 المتعلقة بشروط الولوج، ولا سيما شرط السن، شدد على أنه “إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط عمرية مبنية على متطلبات موضوعية ومتناسبة، فإن مهنة المحاماة لا تقوم أساسا على قدرة بدنية مرتبطة بسن محدد. لذلك، يحتمل إما التصريح بعدم مطابقة عبارة الحد الأقصى للسن، وإما اعتبارها مطابقة إذا ثبت من الأعمال التحضيرية أنها ضرورية ومتناسبة، واقترنت باستثناءات واضحة. أما الحد الأدنى للسن، والمؤهل، والمباراة، والتكوين، فهي في الأصل مطابقة للدستور. وعليه، يتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة في حدود ما سبق، أو بالمطابقة مع مراعاة التفسير الوارد في التعليل”.

وفيما يتعلق بالتمرين واليمين وتفويض التنظيم للسلطة الحكومية الواردة في المواد 7 إلى 11، قال الباحث نفسه إن المادة 11 يتجه الرأي إلى التصريح بمطابقتها للدستور، والأمر نفسه بالنسبة إلى المواد 12 و13 المتعلقة بالإعفاء من الكفاءة والتمرين بالنسبة لفئات من قدماء القضاة والمحامين وبعض أساتذة التعليم العالي وموظفي كتابة الضبط، فيتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة مع مراعاة أنه “قد يعد اختلاف مدد الخبرة المطلوبة بين الفئات تمييزا؛ لكنه يكون مشروعا متى استند إلى اختلاف موضوعي في طبيعة التكوين والخبرة. ويجب أن تكون المعايير مضبوطة وألا تفتح الباب أمام إعفاءات شخصية أو غير قابلة للتحقق. تبرر الخبرات المهنية والقضائية المختلفة إقرار أنظمة إعفاء متباينة، ولا إخلال بالمساواة ما دامت كل فئة موحدة الوضع تخضع للشروط نفسها. وعليه، تكون المواد مطابقة، مع ضرورة تفسير الاستثناءات تفسيرا ضيقا”.

كما أكد أن المواد 15 إلى 25 المتعلقة بالتسجيل في الجداول والآجال والطعون، والتي تنظم الانتقال من الوظائف والمناصب العامة، وطلبات التسجيل، وواجب الانخراط، وآجال البت، وحق الاستماع، والتبليغ إلى الوكيل العام للملك والطعن أمام غرفة المشورة، قد يتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة.

والأمر نفسه ينطبق على المواد 26 إلى 30 التي تسمح بالممارسة الفردية والمشاركة والمساكنة والمساعدة والشركة المهنية والتعاون الأجنبي، وتخضع العقود لتأشيرة مجلس الهيئة، وتقرر المسؤولية المدنية التضامنية في بعض صور المشاركة، وتمنع تمثيل المصالح المتعارضة.

وأوضح أن المواد 31 إلى 40 المتعلقة بالتخصص، مهام المحامي، الأجانب، الاحتكار والترافع أمام محكمة النقض، يتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة على غرار المواد 41 إلى 50 المتعلقة بالتكوين المستمر، السر المهني، الإشهار والعلاقات مع المحاكم.

ويتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة للدستور بالنسبة للمواد 51 إلى 53 المتعلقة بالمساعدة القضائية، والتي تخول للنقيب تعيين محام للمستفيد من المساعدة القضائية، وتمنع الامتناع دون سبب مشروع، وتنظم الأتعاب في بعض الحالات، والأمر نفسه للمواد 54 إلى 71 المتعلقة بالعلاقة بالموكل والأتعاب وسحب النيابة.

الحسابات وحصانة الدفاع

سجل يحيا بأن المواد 72 إلى 77 التي تفرض وصولا محاسبية، وحسابات يومية، وملفات خاصة، وتنشئ حساب ودائع وأداءات للمحامين، وتخضعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتسمح باقتطاع لا يتجاوز عشرة في المائة من الأتعاب وفق شروط محددة، يتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة للدستور.

بخصوص هذه المواد التي لقيت اعتراضا كبيرا من المحامين، أشار إلى أن “الأموال المودعة تعود إلى الموكلين، وليست أموالا عامة بالمعنى التقليدي؛ غير أن إدارتها جماعيا والمخاطر المرتبطة بها تبرران رقابة قوية. ويجب ضبط أساس الاقتطاع ووجهته وطريقة تقريره، لأن الاقتطاع الإلزامي يمس الملكية والأتعاب، كما يجب حماية السر المهني عند ممارسة الرقابة”.

وشدد في هذا السياق وهو يبرر مطابقتها للدستور على أنه “تكون الرقابة المالية مطابقة للدستور، بشرط اقتصارها على سلامة الحسابات، وعدم الاطلاع على مضمون الدفاع إلا بقدر الضرورة، وأن يحدد النص التنظيمي معايير الاقتطاع ووجهته بشفافية، وألا يتحول إلى مورد غير محدد الغرض”.

وفيما يتعلق بحصانة الدفاع والتفتيش والاعتقال الواردة في المواد من 78 إلى 82، ذهب أستاذ التعليم العالي إلى أن الرأي يتجه إلى مطابقتها للدستور، مفسرا ذلك بأنه “تمثل هذه المقتضيات ضمانات إيجابية؛ لكن الاستماع بحضور النقيب لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من البحث أو إلى انتقاص من اختصاص النيابة العامة والقضاء. كما يجب تفسير بطلان كل إجراء مخالف للضمانات في حدود الإجراء المعيب وآثاره، وأن يحمي تفتيش المكتب مراسلات باقي الموكلين غير المعنيين”.

ولفت محمد يحيا إلى أن “المواد مطابقة لأحكام الدستور وتحقق التوازن بين فعالية البحث وحماية حقوق الدفاع، بشرط احترام الإذن القضائي والضرورة والتناسب وحصر الاطلاع في الوثائق ذات الصلة”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • س شكيب
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 07:51

    لا اعتقد ذلك والدليل ان القضاء المستوي التزم الصمت امام مهزلة القانون 25.58 المتعلق بالمسطرة المدنية والذي بين وضوح الشمس أنه وضع لتكبيل دور النيابة العامة والمادة 16 كمثال واضف إليها باقي المواد المتعلقة بدور النيابة العامة التي حرمها هذا القانون المعاق شرعا وشرعية من عدة إجراءات مشروعة والكل يتفرجون ولا أحد يحاسب لان الكل دون المستوى وسوف يقومون بالمصادقة على هذا القانون بالرغم من مخالفته لمقتضيات الدستور وللمساطر الجاري بها العمل وذلك لغرض في نفس الشيطان

  • مراكش ارض الله
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 08:29

    المحكمة الدستورية ليست هيئة للدفاع عن مشاريع القوانين أو لتدارك عيوبها، وإنما هي الحصن الأخير لحماية الدستور وصون مبادئه.
    وإذا كانت المادة 13 تؤسس لامتياز تشريعي قائم على الانتماء إلى فئات إدارية بعينها و تكري لريع وظيفي، فإنها تصطدم بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتستبدل معيار الكفاءة والاستحقاق بمنطق الامتياز وهو ما يقتضي بسط رقابة دستورية صارمة لا البحث عن تأويلات تنقذ نصا يناقض روح الدستور.

  • متابع
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 08:36

    نتمنى و نأمل و نتطلع أن تكون المحكمة الدستورية ذلك الجدار الواقي الحامي للمبادىء الدستورية التي تعتبر مكسبا لبلادنا من كل التطاولات العبثية المبيتة الخبيثة التي تاتي عن طريق بعض أعضاء الحكومة و كان منها على سبيل المثال القانون التنظيمي للإضراب و الآن قانون يرتبط بمهنة تعتبر إستقلاليتها من إستقلالية القضاء لكونها تشكل عنصرا و عاملا و مساندا له على التعمق في الملفات المطروحة و إصدار الأحكام بكل نزاهة و موضوعية الاقرب ما يمكن إلى تحقيق العدالة و الإنصاف . لذلك فالمنتظر من المحكمة الدستورية هو حماية كل القوانين الصادرة عن البرلمان هذا الأخير و كما يعلم الجميع لا يمثل في غالب الأحيان لا عدديا وىلا معنويا سوى مصالح فءات ضيقة تريد التضييق على الفءات الواسعة من المواطنين من اجل الإستفادة من خيرات الوطن و مقدراته دون حسيب و لا رقيب و هو ما لاحظناه مع كامل الاسف خلال ولاية هذه الحكومة من فضاءح جمة تمثلت في تفويت صفقات و توزيع هبات و إعانات بالملايير لفاءدة هيءات و مجموعات مصالح و لم ينعكس ذلك إطلاقا على الحياة اليومية للمواطن الذي يعيش على الغلاء بالرغم من الإرتفاع النسبي، الإسمي لأرقام الدخل

  • J H
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 09:11

    الحمد لله
    نقول للأستاذ يحيى أن يصحح اولا اسمه ويكتبه كما كتب بالقرآن الكريم ، فهناك مسطرة قانونية لهذا .
    وبخصوص رأيه ، فهو تدخل في اختصاص أهل الاختصاص، وضرب لعصفورين بحجر واحد ، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية وفقهاء القانون المدني
    وذلك حتى لا يتسنى لأصحاب الشكارة من التحكم في دواليب القوانين على هواهم وهو ما يرجع البلاد إلى أيام تدخل وزارة العدل والحريات عبر سياسيين منتخبين في استقلالية القضاء، لأنه إذا ضربة مهنة المحاماة، فهو ضرب للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء

  • الاجبار غير دستوري
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 09:37

    إذا كانت المحكمة الدستورية حريصة على حماية الحق في التقاضي، فإنها مطالبة بإخضاع إلزامية تنصيب المحامي لاختبار الضرورة والتناسب والاختيار . فكل قيد يفرض على المواطن سلوك طريق مهني واحد للولوج إلى القضاء، دون إتاحة بديل للدفاع عن نفسه بنفسه ، يثير شبهة المساس بالحق الدستوري في التقاضي وحرية الاختيار. وقد أثبتت أزمة الإضراب أن هذا الإلزام جعل ممارسة حق دستوري رهينة بإرادة فئة مهنية واحدة، بما أدى إلى تعطيل مصالح المتقاضين واستمرارية مرفق العدالة. لذلك، فإن حماية استقلال المحاماة لا ينبغي أن تتحول إلى احتكار لحق الدفاع أو إلى تقييد غير متناسب لحق المواطن في الولوج إلى القضاء

  • *مناضل حر *
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 09:56

    أتابع القضية التي بصددها المحامون متوقفون عن تأدية الخدمة صراحة مهزلة والله رئيس الحكومة تدخل وأجرى حوار مع جمعية المحامين وتوصلوا إلى اتفاق وأعطاهم وعود رغم أني أعاتب المحامين مادمتم توصلتم إلى اتفاق كان عليكم أخذ محضر اتفاق الإشكال هو أن وزير العدل مصر على عدم احترام الدستور مادام تريدون إخضاع الأموال المرصودة لدى هيئة المحامين للرقابة من طرف مؤسسة دستورية صلاحياتها محددة في مراقبة المالية العمومية فيجب تعديل الظهير الشريف وإخضاع جميع شركات الخواص للمراقبة والافتحاص أما القوانين التي طبقت على الموثقين كانت منطقية لأنه تبينت في عدة حالات أن بعض الموثقين يسرقون الاموال المرصودة في حساباتهم ولم تكن هيئتهم تضمن المعاملة كما هو الحال مع هيئة المحامين حيث تذهب الأموال إلى صندوق الهيئة ولم نسمع يوما أن أموال القضايا تحولت إلى صندوق الهيئة و أن هيئة المحامين أكلت أموال المتقاضين ومن العدل والمنطق يجب أن يكون للمحامي أيضا سلطة تحرير محضر جلسة في حق أي قاض أو وكيل الملك أو نائبه إذا صدر منه تجاوز أو قلة احترام تجاه المحامي أو ارتكب خطأ مهنيا وترفع هذه المحاضر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية

  • مغربي
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 10:18

    هؤلاء المحامون وأغلبهم أصحاب دكاكين يستغلون جهل المواطنين بالقانون و يسلبونهم أموالهم ولايقدمون لهم شيئا زيادة على أن في نفس المدينة تجد محاميين يعملان ضد مصلحة المتقاضيين لتعطيل الملف وكسب الوقت والمال وأغلب المحامين بنفس المدينة متفقون بينهم، وهذا عن تجربة مررت بها.

  • س شكيب
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 12:40

    قبل أن يدرس المجلس الدستوري هذا القانون فعليه ان بطالب وزارة العدل بتقديم حصيلة تقييمية للعمل بالقانون الحالي للمحاماة أي نعم بجب تقديم دراسة تقييمية أوحصيلة مفصلة للعمل الترافعي خلال الأربعين سنة الأخيرة وأنطلاقا من هذه الدراسة يمكن تقديم مقترح إصلاح وأما تقديم مقترح إصلاح دون دراسة تقييمية وتحصيلية فهو ضرب من الهترفة والشمكرة المشمكرة التي لا علاقة لها بمسؤولية دولة بكاملها عن العمل القضائي والترافعي وانها لمهزلةغليظة يندى لها الجبين من فرط الخجل

  • شاوي
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 12:41

    كل هذا … سببه الحقيقي تقييد ولايات النقيب ومجلس الهيئة، تجد محامي في أرذل العمر ويريد الترشح للمرة الرابعة لمنصب النقيب ولا يريدون ترك المشعل للجيل الجديد، للأسف رغم الكثير منهم ميسور وتجده في أرذل العمر يجول في ردهات المحاكم ، اللهم ارزقنا القناعة.

  • يا خوفي بعده ليطول
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 12:55

    الناس خايفين من تسقيف “الأتعاب” وإزالة “التخوشيف” و”إنت وشطارتك” لنيل الكعكعة كلها أو أغلبها ..
    جاي يا زمان تداوينا ..

  • تعطيل الاصلاح
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 13:50

    ما كشفته هذه الأزمة ليس الخلاف حول قانون المحاماة، بل تكريس سابقة نوعية مفادها أن أي هيئة مهنية تستطيع إفشال أو تعطيل أي إصلاح تشريعي لا يوافق مصالحها العامة من خلال شل المرفق العام واحتجاز حقوق المواطنين المتقاضين . فإذا أصبح هذا الأسلوب مقبولًا، فسيغدو نموذجًا تحتذي به باقي المهن، وستتحول الدولة من صاحبة سلطة التشريع إلى جهة تخضع لضغط جماعات المصالح، ويصبح المواطن هو الثمن الذي يُدفع في كل مواجهة بين الدولة وأي فئة مهنية. إن دولة القانون لا تُدار بمنطق ليّ ذراع المؤسسات، وإنما باحترام الدستور، وسيادة القانون، وضمان استمرارية المرافق العامة وحماية حقوق المواطنين

  • الصورة والعدالة
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 16:20

    الصورة في قديم الزمن، زمان كورونا والقناع. الصورة تعبر تماما عن وضعية العدالة في الوطن المحبوب. والحديث طويل ولا ينتهي.

  • مواطن غيور
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 20:14

    إن ربط الولوج الى العدالة بتوكيل محامي لھو ضرب لمبدأ الحرية المنصوص عليه في كل الدساتير العالمية، فحق التقاضي يكفله الدستور للمواطن باعتباره حق دستوري لا خلاف عليه، وعليه فإن المواطنين لھم الحق في الدفاع عن أنفسهم دون الحاجة الى توكيل أي شخص كيفما كانت صفته.

  • مغربي
    الإثنين 20 يوليوز 2026 - 20:22

    مع الأسف الجمع بين مهنة الأستاذ الجامعي ومعنى المحاماة جعلت بعض الأساتذة يتناولون عن شرفهم وكرامتهم بسبب الجشع ، ويلجؤون الى تفسير القوانين وفق مصالحهم، سؤال: أليس فرض المحامي على المواطن الولوج إلى العدالة مس بحرية المواطن وانتهاك صارخ للدستور، أليس التقاضي حق دستوري،لا يجب المساس به، نحن لسنا ضد المحامي، ولكننا كمواطنين نرفض الحجر عنا وسلب حريتنا، فأنا الحق في التقاضي في كل اطوار المحاكمة وانا الحق في الدفاع عن نفسنا بانفسنا.

صوت وصورة
مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 22:27

مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية

صوت وصورة
الابتكار لتعزيز صمود الواحات
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:41

الابتكار لتعزيز صمود الواحات

صوت وصورة
ملعب هسبريس | هشام الدكيك
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:00 1

ملعب هسبريس | هشام الدكيك

صوت وصورة
خطر الدفتيريا وحل التلقيح
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 20:00

خطر الدفتيريا وحل التلقيح

صوت وصورة
ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 19:05 2

ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء

صوت وصورة
اللغات المغربية في الأدب والإعلام
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 17:30 7

اللغات المغربية في الأدب والإعلام