كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجنائي الجديد الذي ينتظر الإحالة على البرلمان يشمل مادة خاصة بجريمة نشر الأخبار الزائفة أو تقاسمها أو ترويجها، مفيدا بأن من بين ما تحدده المادة ظروف التشديد المرتبطة بهذه الجريمة، لا سيما إذا تسبب الخبر الزائف في الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس.
وأوضح وهبي، في جوابٍ كتابي حديث عن سؤال برلماني حول “المكافحة الجنائية للأخبار الزائفة”، أن وزارة العدل انكبت على “وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريعي المتعلق بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية، خاصة الجرائم المرتبطة بنشر الأخبار الزائفة أو تقاسمها أو ترويجها”.
وفي هذا الإطار، يتابع الوزير مجيبا المستشاريين البرلمانيين من التجمع الوطني للأحرار مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، “تمت إضافة مشروع مادة خاصة بهذه الجريمة محددة أركانها المادية والمعنوية”، كما تحدد هذه الإضافة “بعض ظروف التشديد المرتبطة بالأخبار الزائفة كالحالات التي ينتج (فيها) عن الخبر الزائف الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالسير العادي للمؤسسات”.
واعتبر أن من شأن هذه الإصلاحات “تجاوز الإكراهات العملية الناجمة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية المطبقة على بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات، أو الناجمة عن وجود تداخل بين مجموعة من النصوص”.
وأكدّ المسؤول الحكومي نفسه أن الترويج للأخبار الكاذبة أو الزائفة يعتبر “فعلا من الأفعال المجرمة بمقتضى قانون الصحافة والنشر، خاصة إن تم هذا الترويج بأحد الوسائل التكنولوجية الحديثة أو بواسطة باقي أنظمة المعلومات والاتصالات”.
وشرح أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، “قد جرم السلوكيات الإجرامية المرتكبة بواسطة الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية لنشر الأخبار الزائفة أو التحريض على ارتكاب بعض الجنايات والجنح وغيرهما”، مستحضرا وضع القانون ذاته ضوابط تؤطر مجال عمل الصحافة الالكترونية “للحد من استغلالها في نشر وترويج بعض المحتويات الالكترونية غير المشروعة”.
وأشار وهبي إلى “تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لا سيما مقتضيات المادة الخامسة منه”، التي “تُممت بموجب مقتضيات الفصلين 447.7 و447.2 اللذين يعاقبان على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها وعلى تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته”، بالإضافة إلى “تجريم الفعل المتمثل في القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
كما ذكّر وهي بمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بتاريخ 29 يونيو 2018، التي تهدف “أساسا إلى توحيد السياسات الجنائية بين الدول الأعضاء، وحماية المجتمع ضد الجريمة الالكترونية”.
وعدّ أن انخراط المغرب في الاتفاقية المذكورة مكنه من التوفر على إطار قانوني يجرم المساس بخصوصية وتجانس وتوافر بيانات الكمبيوتر، وذلك عبر تجريم العديد من الأفعال الإجرامية الماسة بأنظمة الكمبيوتر من قبيل الدخول غير المشروع إلى نظام الكمبيوتر، الاعتراض غير المشروع لعمليات إرسال غير عمومية، التدخل في البيانات، ثم التدخل غير المشروع في منظومة الكمبيوتر، فضلا عن استخدام أجهزة الكمبيوتر.
وتهدف هذه الاتفاقية كذلك، بحسب المصدر عينه، إلى تجريم الأفعال المتعلقة بالكمبيوتر، كجرائم التزوير أو النصب المتعلقين بالكمبيوتر. كما تجرم بعض الجرائم المتعلقة بالمحتوى، التي تهدف إلى حماية القاصرين وحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.
وذكّر الجواب الكتابي بقيام المملكة، في شخص وزير العدل، بتاريخ 12 ماي 2022، بالتوقيع على البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست الذي يهدف إلى تتميم هذه الاتفاقية.
وجاء ذلك بغرض “ضمان توفير الدليل الرقمي إلى سلطات إنفاذ القانون، خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمحتوى كجرائم الابتزاز الرقمي أو جرائم السب أو القذف أو ترويج الأخبار الزائفة داخل الفضاءات الرقمية باستعمال مختلف الأنظمة المعلوماتية”.
كما ذكّر المصدر نفسه بمشاركة وزارة العدل في المفاوضات المتعلقة بصياغة اتفاقية أممية خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، التي أفضت خلال دورة غشت 2024 إلى وضع إطار عالمي موحد خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى التوقيع على هذه الاتفاقية بهانوي في فيتنام بتاريخ 25 أكتوبر 2025.
كل القوانين لن تكون ضد اللا ترياء واصحاب النفود مهما بلغ،اسمها الرنان لن تخرج الى نور ويتم المصادقة عليها طالما تكون ضد الدولة العميقة
يبدو انها محاولة اخرى لتكميم الافواه تحت غطاء الاخبار الزائفة، اي ان اي خبر ليس في مصلحة الشناقة سيعتبر خبرا زائفا و سيتم الزج بالصحافي او الناشر في وسائل التواصل في السجن لسنوات
ومادا عن القانون ربط المحاسبة بالمسؤولية و نهب مال العام
ماذا سيكون جواب وهبي لو سٌئل من طرف الناخبين في الحملة الانتخابية لماذا دفن قانون الإثراء غير المشروع و هو يعلم جيدا أنه بهذا الإجراء قد وفر بيئة ملائمة لنمو الفساد بما في ذلك تضارب المصالح و صفقة تحلية مياه البحر لرئيس الحكومة ب 600 مليار إضافة إلى اعتراضه على خروج لجنة تقصي الحقائق و رفضه تأييد تسقيف أسعار المحروقات و مناقشة موضوع إعادة فتح مصفاة سامير !؟
هاد الناس كينطبق عليهم المثل ” الزين كيحشم على زينو و الخايب غير إلى هداه الله ”
ماعندهمش غرام ديال المشكل كيديروها يزلق فيها جمل وهانيا القضية عندهم صمكاااا !! ويترشح مرة أخرى ويفرق 200 درهم باش يطلع يضحك على المغاربة
خبر سار جدآ. تطبيق القانون الجديد سيساهم في ردع محترفي الوشاية والكذب..
وهل يدخل فيها كذب الوزراء والبرلمانيين على المواطن المغربي المقهور ولذا يجب وضع بند خاص يتعلق بكذب الوزراء والنواب والأحكام المنصوص عليها.
وماذا ان كانت الاخبار صحيحة بالدليل والبرهان. هل سيتحرك القضاء ام سيتهم الناشر. هذه القوانين هي تهديد وترهيب الشعب. وحصانة للمفسدين
وكيف تعرف “تهديد النظام” يا سيدي الوزير؟ هذه لغة الأنظمة الاستبدادية…
الذي يهدد النضام العام هو الفساد وخيانة الأمانة ونهب المال العام وسرقة اراضي المواطنين تحث دريعة المصلحة العامة ولا احد يتحرك في هذا الإتجاه بل صنعوا قوانين تحمي الفساد وضرب الاسرة ويصنعون قوانين لقتل كلمة الحق.
سي وهبي ماذا بشأن قانون يجرم الإثراء غير المشروع؟ ألا يثير الهلع والفزع بين المواطنين؟
إلى فاتك الكلام ڭول سمعت، و إلى فاتك الطعام ڭول شبعت.
سير بحالك ما سوالناك أشبر تيساع انتهت مدة صلاحيتك. أتمنى أن يطبق عليك هذا الفصل الاخبار الزائفة و إدانتك لأن كلامك كله زائف و يمس استقرار الشعب قبل ما تسميه النظام العام لأن أبناء الشعب البسيط هم من يتقاضون المناصب و المهام الصعبة
كيخلغ الناس، لكن الشعب عاق!!! الوزير الحالي أتى بقوانين لحماية الفساد
هل التشهير بسيارات الدولة والجماعات والتي تجوب الملاهي الليلية والأسواق الشعبية في كل وقت وحين تعتبر جريمة؟ وهل التشهير بالفساد كالرشوة او الابتزاز من أجل الرشوة تعتبر جريمة؟ .
يقول أجدادنا* ادا صادفت كلبا هائجا يريدالارتماء عليك فخد حجرا وارمه بعيدا فسيتبعه ليلتقطه لأن من عادة الكلاب الشرسة التقاط الأحجار التي يظن انها ستؤديه*..المغاربة يريدون اخراج قانون يجرم الفساد وينص على أقسى العقوبات …كفى من رمي الأحجار و سن قوانين بعيدة عن هموم ومطالب الشعب ..نريد محاسبة من سعى الى تولي أية مسؤولية عمومية فان أحسن كوفأ وان أساء عوقب..لاندعو الى الانتقام بل ندعو الة تخليق الحياة العامة ووضع الاخيار مكان الأشرار ..كفى من المتاجرة بالسياسة …
هدا القانون جاء لتكميم الافواه وقمع الاصوات الحرة والتستر على الفساد والفاسدين مثل الفراقشية وناهبي المال العام ورموز الاغثناء الغير المشروع والتي يرفض اغلبية المسؤولين تمريرها وتفعيلها والتحري وراءها والكشف عنها. ادن من سيكشف عنها. وكيف ينهب المواطن والمال العام ويلتزم المواطن الصمت والتستر الا تعتبر هاته جريمة يعاقب عليها القانون.؟؟؟؟؟
أتمنى أن تجدوا بشكل واضح و لا يترك مجالا للتأويل الأخبار المهددة للنظام العام.
لا نريد شيئا مثل كل ما من شأنه على غرار العهد الماضي .
قوانين تكميم الأفواه بالزربة تتخرجوهم.. لانها تصوب بنادقها نحو المواطنين العزل… أما قوانين الاثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة مكيهمكمش
حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا القانون كسابقيه يزيد من القمع ومن تكميم الأفواه وعدم التشهير بالمفسدين والمجرمين الذين نهبوا ولا زالوا ينهبون خيرات البلاد ويتحكمون فى كل شئ هذا القانون حق يراد به باطل إنه الإستبداد وحماية المفسدين وتكريس الفساد …
بصيغة أخرى : “قانون تكميم الأفواه عن الفساد و المفسدين”
ممتاز سي وهبي واخيرا المغرب يحمي نفسه من مروج الكذب والتظليل. قانون صاءب ويحمي كل المغاربة من مجريمي الاخبار الزاءفة. نتمنى منصات الاخبار الالكترونية ان تكون في نفس المستوى من المسؤولية . انتهى زمن الكذب والتظليل والنصب.
نريد من النيابة العامة فتح تحقيق في عن كم الاخبار الزائفة التي يصرح بها هؤلاء الوزراء والبرلمانيون.
يجب ان يكون قدوة لنا بل واخبارهم الزائفة نهدد النظام العام.
لماذا لا يوجد قانون يمنع استفزاز الوزراء وللشعب المغربي
لا اعتقد ان نشر خبر. تسرب امتحان مباراة الملحقين قدائيين فوج سبوربعين مع ارسال من يعطي نسخة لجواب كتابي لتقله من طرف لكوطار بونهار المسولة مولات اجازة بمقبول لي ولات قادية فأفني لا اعاقد انه خبر زائف بل هو ففففضيحة الفضائح الكبرى
كيف تقاسمها
واش هاد الشي كاين فأمريكا وفرنسا ولا نفس عقلية المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية
عقلية التحكم